نقيب العلاج الطبيعى: نعمل على تقديم خدمات العلاج المتخصص داخل جميع المستشفيات الجامعية    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة    الغرفة الألمانية العربية تحتفل بأوائل خريجي التعليم الفني    رهان نتنياهو.. وقرار واشنطن    فرق الأمم المتحدة الإغاثية: توصلنا لاتفاق الوصول إلى الفاشر المنكوبة غربي السودان    ليفربول ضد برايتون.. تفاصيل إنهاء الخلاف بين محمد صلاح وسلوت    كأس العرب| الجزائر والإمارات يلجآن للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي    عودة محمد صلاح لقائمة ليفربول لمباراة برايتون    مصطفى محمد يعود لقيادة نانت أمام أنجيه في الدوري الفرنسي    300 مقطع فيديو صورها مدرب أكاديمية كرة القدم الخاصة بالمنصورة للأطفال المعتدي عليهم    «تموين القليوبية» يحرر 40 مخالفة بالمخابز اليوم الجمعة 12 ديسمبر    الحلقة التاسعة من برنامج دولة التلاوة.. آية عبد الرحمن تكشف تفاصيل المرحلة الثالثة    تسليم "كنز صوتي" نادر لأحفاد الشيخ محمد رفعت بعد عقود من الغياب    تحكيم دولة التلاوة للمتسابق عمر على: صوتك جميل وستبهر الجمهور    "الست".. عن إعطاء الحرية وإطلاق الأيدي    نجوم الفن يتألقون في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 | صور    محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية ماضية في مشروع التأمين الصحي الشامل    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم وانتشار فرق الطب العلاجي بمستشفيات سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    القبض على المتهم بقتل والدته فى مدينة نصر    وزير الثقافة ينعى الناشر محمد هاشم.. صاحب اسهامات راسخة في دعم الإبداع    علي ناصر محمد: حكم جنوب اليمن شهد نهضة تعليمية وتنموية    علي ناصر محمد يكشف جهود بناء علاقات جنوب اليمن مع دول الخليج رغم التوترات الداخلية    تعاون مصري - ياباني لتعزيز تنافسية المشروعات الصناعية| فيديو    رئيس المجلس الأوروبي: يجب تحويل التعهدات بتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا إلى واقع    إشادات دولية بالإنجاز الحضاري.. المتحف الكبير يصنع طفرة سياحية غير مسبوقة    «بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل حول تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم    فيجا حكمًا لمواجهة برشلونة وأوساسونا    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة    مفاجأة سارة.. هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ما حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر والمشاركة في الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟.. أمين الفتوى يجيب    «الإفتاء» تواصل قوافلها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف    الصحة تحسم الجدل حول استخدام المضاد الحيوي لنزلات البرد    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    فليك يؤكد استقراره على خياراته في برشلونة ويُبقي تفاصيل حديثه مع شتيجن سرية    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الليلة.. عرض القضية اللي هي على مسرح تياترو بالشيخ زايد    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    اليوم.. انطلاق دوري كرة السلة للمحترفين    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض دعوي عميد شرطة سابق بإلزام الداخلية بتعويض 100 ألف جنيه
نشر في أخبار الأدب يوم 26 - 05 - 2018

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 72 لسنة 50 قضائية برفض طعن أقامه عميد شرطة سابق لإلزام وزير الداخلية وآخرين بدفع 100 ألف جنيهًا، تعويضًا له عن الأضرار المادية التي أصابته بسبب قرار مساعد أول الوزير بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله مبلغ مالي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن محمد مصطفى شكري، كان يشغل وظيفة مأمور لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برتبة عميد شرطة، وبتاريخ 16-11-2001 صدر قرار مساعد وزير الداخلية بمنطقة القناة وسيناء بمجازاته بالإنذار مع تحميله بمبلغ وقدره 92529.45 جنيه فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالطعن رقم 35 لسنة 36 قضائية.
وقضت المحكمة بجلسة 18-2-2002 بقبول الطعن شكلًا وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مساعد وزير الداخلية لمنطقتي القناة وسيناء بتاريخ 16-11-2001 فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار وتحميله مبلغا ماليا وما يترتب على ذلك من آثار.
وتأييد هذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة 12-12-2005 برفض الطعن رقم 4063 لسنة 49ق ع المقام بشأن الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 35 لسنة 36 ق، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن أسس طلب التعويض على أن قرار مجازاته بعقوبة الإنذار كان من شأنه التأثير عليه نفسيًا وأدى به للانزواء والانطواء خشية مواجهة المجتمع عامة وأضاع عليه العديد من المزايا المادية والعينية سواء من استمرارية العمل بالشرطة أو الإحالة مستقبلًا برتبة مناسبة حيث تم إحالته للمعاش في 1-8-2002 برتبة عميد بسبب هذا القرار.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار صدر في 16-11-2001 بتاريخ 1-8-2002 تم إنهاء خدمته بالاحالة للمعاش برتبة العميد بموجب قرار وزير الداخلية رقم 938 لسنة2002 فطعن على قرار إنهاء خدمته بالدعوي رقم 22184 لسنة 56 ق والتي حكمت فيها محكمة القضاء الإدارية برفضها بجلسة 4-7-2004.
وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 16945 لسنة 50ق ع بجلسة 16-5-2007 ومن ثم فإن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار لم يكن سببًا في إنهاء خدمته بالاحالة إلى المعاش برتبة العميد ومن ثم فإنها لم يضع عليه المزايا المادية والعينية التي كان سيحصل عليها من استمراره بالخدمة.
وأشارت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم 35 لسنة 36 ق بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار وتحميله المبلغ المالي ومن ثم فإن إلغاء قرار الجزاء المذكور وتنفيذه من جهة الإدارة يعد جبرا لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن من قرار الجزاء باعتبار أن التعويض ليس من مستلزمات قضاء الإلغاء - الأمر رأت معه المحكمة أن إلغاء قرار مجازاة الطاعن فيه خير تعويض للطاعن بعد إزالة كافة الآثار التي ترتبت عليه وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.