تحديث سعر الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 29 أبريل 2026    معدلات البطالة في الحضر ترتفع ل9.8% خلال 2025.. وتتراجع ل3.5% في الريف    غدا.. الإسكان تطرح تنفيذ 19 ألف شقة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين للشراكة مع القطاع الخاص    واشنطن تعاقب 35 فردا وكيانا بدعوى التحايل على عقوبات تستهدف إيران    هربا من مسيرات حزب الله.. إسرائيل تقلص مدة هبوط مروحياتها بلبنان    فرنسا تنصح رعاياها بمالي: غادروا في أسرع وقت ممكن    إسرائيل تصدّق على بناء 126 وحدة استيطانية شمالي الضفة الغربية    جريزمان يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام أرسنال في نصف نهائي الأبطال    استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027 حدث يتجاوز الرياضة    معسكر مغلق.. الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقمة    مصارعة - عبد الله حسونة: تدربت على حركة خدعة النهائي كثيرا قبل تنفيذها    بينهم 17 تلميذًا.. إصابة 20 شخصًا في تصادم أتوبيس مدارس مع سيارة نقل بكرداسة    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "الخصومة الثأرية" بالفيوم، ومخالفات رادار خاطئة بالقاهرة    ضبط 34 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بأسيوط    استدعى طفلته من الدرس لإنهاء حياتها، اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته وابنته في الجيزة    المشدد 15 سنة للمتهم بقتل مواطن دافع عن والده فى منيا القمح بالشرقية    المتهم باع المحصول ب 85 ألف جنيه.. تفاصيل سرقة القمح من أرض زراعية بالشرقية    وزير التعليم العالي يتابع أداء الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية    تعرف على موعد مباراة اتلتيكو مدريد وأرسنال والقنوات الناقلة    وزير الداخلية: عمال مصر يمثلون أحد أعمدة البناء الأساسية    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    صحة غزة: المستشفيات استقبلت 12 شهيدا ومصابا خلال 24 ساعة    مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكليات ومعاهد الجامعة    وزير التخطيط: نتطلع لآفاق أوسع من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية    كارثة إثيوبية جديدة، شراقي: توربينات سد النهضة توقفت والبحيرة ممتلئة    عمرو يوسف: "الفرنساوي دفعني للتفكير في العودة لممارسة المحاماة"    فعاليات اليوم من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. تفاصيل    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    حملة "صحتنا حياتنا" بجامعة قناة السويس: طلاب علوم الرياضة يقودون مبادرة توعوية لمواجهة أمراض سوء التغذية    دليل المواعيد الجديدة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) - تحديث أبريل 2026    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    التنمية الصناعية: السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع دون الحاجة إلى موافقات بيئية    مصرع مزارع التهمته ماكينة دراس القمح في الفيوم    السعودية: السلام يتطلب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    مفاجأة في «محمود التاني».. ظهور خاص لنور النبوي بعد انتهاء التصوير    الاتحاد الفلسطينى يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن إسرائيل    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    "أبيض من الداخل وغريب الشكل".. علامات تشير إلى معرفة البطيخ المسرطن؟    توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي العاصمة ويونينتونو الإيطالية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الاتصالات    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29 أبريل في الأسواق    فيفا يتخذ إجراء صارما بعد واقعة فينيسيوس قبل كأس العالم 2026    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    لطيفة تطرح اليوم أغنيتها الجديدة «سلمولي»    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض دعوي عميد شرطة سابق بإلزام الداخلية بتعويض 100 ألف جنيه
نشر في أخبار السيارات يوم 26 - 05 - 2018

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 72 لسنة 50 قضائية برفض طعن أقامه عميد شرطة سابق لإلزام وزير الداخلية وآخرين بدفع 100 ألف جنيهًا، تعويضًا له عن الأضرار المادية التي أصابته بسبب قرار مساعد أول الوزير بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله مبلغ مالي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن محمد مصطفى شكري، كان يشغل وظيفة مأمور لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برتبة عميد شرطة، وبتاريخ 16-11-2001 صدر قرار مساعد وزير الداخلية بمنطقة القناة وسيناء بمجازاته بالإنذار مع تحميله بمبلغ وقدره 92529.45 جنيه فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالطعن رقم 35 لسنة 36 قضائية.
وقضت المحكمة بجلسة 18-2-2002 بقبول الطعن شكلًا وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مساعد وزير الداخلية لمنطقتي القناة وسيناء بتاريخ 16-11-2001 فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار وتحميله مبلغا ماليا وما يترتب على ذلك من آثار.
وتأييد هذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة 12-12-2005 برفض الطعن رقم 4063 لسنة 49ق ع المقام بشأن الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 35 لسنة 36 ق، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن أسس طلب التعويض على أن قرار مجازاته بعقوبة الإنذار كان من شأنه التأثير عليه نفسيًا وأدى به للانزواء والانطواء خشية مواجهة المجتمع عامة وأضاع عليه العديد من المزايا المادية والعينية سواء من استمرارية العمل بالشرطة أو الإحالة مستقبلًا برتبة مناسبة حيث تم إحالته للمعاش في 1-8-2002 برتبة عميد بسبب هذا القرار.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار صدر في 16-11-2001 بتاريخ 1-8-2002 تم إنهاء خدمته بالاحالة للمعاش برتبة العميد بموجب قرار وزير الداخلية رقم 938 لسنة2002 فطعن على قرار إنهاء خدمته بالدعوي رقم 22184 لسنة 56 ق والتي حكمت فيها محكمة القضاء الإدارية برفضها بجلسة 4-7-2004.
وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 16945 لسنة 50ق ع بجلسة 16-5-2007 ومن ثم فإن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار لم يكن سببًا في إنهاء خدمته بالاحالة إلى المعاش برتبة العميد ومن ثم فإنها لم يضع عليه المزايا المادية والعينية التي كان سيحصل عليها من استمراره بالخدمة.
وأشارت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم 35 لسنة 36 ق بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار وتحميله المبلغ المالي ومن ثم فإن إلغاء قرار الجزاء المذكور وتنفيذه من جهة الإدارة يعد جبرا لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن من قرار الجزاء باعتبار أن التعويض ليس من مستلزمات قضاء الإلغاء - الأمر رأت معه المحكمة أن إلغاء قرار مجازاة الطاعن فيه خير تعويض للطاعن بعد إزالة كافة الآثار التي ترتبت عليه وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.