كتب أحمد راضي: قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 72 لسنة 50 قضائية برفض طعن إقامة عميد شرطة سابق لإلزام وزير الداخلية وآخرين بدفع 100 ألف جنيه تعويضا له عن الأضرار المادية التي أصابته بسبب قرار مساعد أول الوزير بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله مبلغ مالي. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن محمد مصطفى شكري، كان يشغل وظيفة مأمور لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برتبة عميد شرطة وبتاريخ 16/11/2001 صدر قرار مساعد وزير الداخلية منطقة القناة وسيناء بمجازاته بالإنذار مع تحميله بمبلغ وقدره 92529.45 جنيه فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالطعن رقم 35 لسنة 36 قضائية والتي قضت بجلسة 18/12/2002 بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مساعد وزير الداخلية منطقتي القناة وسيناء بتاريخ 16/11/2001 فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار وتحميله مبلغ مالي وما يترتب على ذلك من آثار، وتأييد هذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة 12/12/2005 برفض الطعن رقم 4063 لسنة 49ق ع المقام بشأن الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 35 لسنة 36 ق، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات. أضافت المحكمة أن الطاعن أسس طلب التعويض علي أن قرار مجازاته بعقوبة الإنذار كان من شأنه التأثير عليه نفسيا وأدى به للانزواء والانطواء خشية مواجهة المجتمع عامة وقد أضاع عليه العديد من المزايا المادية والعينية سواء من استمرارية العمل بالشرطة أو الإحالة مستقبلا برتبة مناسبة حيث تم إحالته للمعاش في 1/8/2002 برتبة العميد بسبب هذا القرار. وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار صدر في 16/11/2001وبتاريخ 1/8/2002 تم إنهاء خدمته بالإحالة للمعاش برتبة العميد بموجب قرار وزير الداخلية رقم 938 لسنة2002 فطعن على قرار إنهاء خدمته بالدعوي رقم 22184 لسنة 56 ق والتي حكمت فيها محكمة القضاء الإدارية برفضها بجلسة 4/7/2004 وتأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 16945 لسنة 50ق ع بجلسة 16/5/2007 ومن ثم فإن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار لم يكن سببا فى إنهاء خدمته بالإحالة إلي المعاش برتبة العميد ومن ثم فإنه لم يضع عليه المزايا المادية والعينية التي كان سيحصل عليها من استمراره بالخدمة، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم 35 لسنة 36 ق بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار وتحميله المبلغ المالي ومن ثم فإن إلغاء قرار الجزاء المذكور وتنفيذه من جهة الإدارة يعد جبرا لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن من قرار الجزاء باعتبار أن التعويض ليس من مستلزمات قضاء الإلغاء - الأمر تري معه المحكمة أن إلغاء قرار مجازاة الطاعن فيه خير تعويض للطاعن بعد إزالة كافة الآثار التي ترتبت عليه وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.