رفضت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الخميس، دعوى ضابط شرطة بإلزام وزير الداخلية بصفته بدفع 250 ألف جنيه تعويضًا له عن الأضرار التي أصابته جراء توقيع 4 جزاءات عليه، تم إلغاؤها بموجب حكم قضائي نهائي وبات، برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة في أسباب الحكم في الطعن رقم 88 لسنة 50 قضائية عليا، إن الطاعن كان قد تم مجازاته من جهة عمله المطعون ضدها بعدد 4 قرارات جزاء بعقوبة الإنذار لما نسب إليه من مخالفات فقام بالطعن على هذه القرارات أمام ذات المحكمة والتي قضت بهيئة مغايرة بقبول الطعن وإلغاء قرارات مجازاة الطاعن بأربعة إنذارات المطعون فيها، حيث قالت المحكمة حينذاك، إن إلغاء قرارات الجزاء الصادرة ضد الطاعن والمطلوب التعويض عنها بالطعن الماثل كان بسبب عيب شكلي في التحقيقات التي تمت معه وأدى هذا العيب الشكلي إلى جعل القرارات الأربعة غير مشروعة وألغيت. وأضافت: "إلغاء القرارات المذكورة لعيب شكلي بالتحقيقات التي صدرت بناءً عليها، لا يعني تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض لأن ما شاب هذه القرارات من عيب شكلي وجعلها غير مشروعة لا يصلح حتمًا بالضرورة أساسًا للتعويض"، بالإضافة إلى أن الطاعن لم يقدم بالأوراق أي دليل يثبت أن القرارات الأربعة ألحقت به أي أضرار وبالتالي ينتفي ركن الضرر فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم".