قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن أقامه عميد شرطة سابق لإلزام وزير الداخلية وآخرين بدفع 100 الف جنيه تعويضًا له عن الأضرار المادية التي أصابته بسبب قرار مساعد أول الوزير بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله مبلغ مالي. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد مصطفى شكري، كان يشغل وظيفة مأمور لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برتبة عميد شرطة وبتاريخ 16نوفمبر 2001 صدر قرار مساعد وزير الداخلية منطقة القناة وسيناء بمجازاته بالإنذار مع تحميله بمبلغ وقدره 92529.45 جنيه، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بالطعن رقم 35 لسنة 36 قضائية والتي قضت بجلسة 18/ديسمبر 2002 بقبول الطعن شكلًا وبالغاء القرار المطعون فيه الصادر من مساعد وزير الداخلية منطقتي القناة وسيناء بتاريخ 16 نوفمبر 2001 فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار وتحميله مبلغ مالي وما يترتب على ذلك من اثار، وتأييد هذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا حيث قضت بجلسة 12ديسمبر 2001 برفض الطعن رقم 4063 لسنة 49ق ع المقام بشأن الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 35 لسنة 36 ق، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات. وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن أسس طلب التعويض على ان قرار مجازاته بعقوبة الإنذار كان من شأنه التأثير عليه نفسيًا وأدى به للإنزواء والإنطواء خشية مواجهة المجتمع عامة وقد أضاع عليه العديد من المزايا المادية والعينية سواء من استمرارية العمل بالشرطة أو الإحالة مستقبلًا برتبة مناسبة حيث تم إحالته للمعاش في 1 /8 /2002 برتبة العميد بسبب هذا القرار. وأكدت المحكمة أن الثابت من الاوراق أن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار صدر في 16 /11 /2001وبتاريخ 1 /8 /2002 تم انهاء خدمته بالإحالة للمعاش برتبة العميد بموجب قرار وزير الداخلية رقم 938 لسنة 2002 فطعن على قرار إنهاء خدمته بالدعوى رقم 22184 لسنة 56 ق والتي حكمت فيها محكمة القضاء الإدارية برفضها بجلسة 4 /7 /2004 وتأيد هذا الحكم من المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 16945 لسنة 50ق ع بجلسة 16 /5 /2007 ومن ثم فإن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار لم يكن سببًا فى انهاء خدمته بالإحالة الى المعاش برتبة العميد ومن ثم فإنه لم يضع عليه المزايا المادية والعينية التي كان سيحصل عليها من استمراره بالخدمة، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم 35 لسنة 36 ق بالغاء قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار وتحميله المبلغ المالي ومن ثم فان الغاء قرار الجزاء المذكور وتنفيذه من جهة الادارة يعد جبرا لكافة الاضرار المادية والادبية التي اصابت الطاعن من قرار الجزاء باعتبار ان التعويض ليس من مستلزمات قضاء الالغاء - الامر تري معه المحكمة ان الغاء قرار مجازاة الطاعن فيه خير تعويض للطاعن بعد ازاله كافة الاثار التي ترتبت عليه وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.