رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    مستشار ترامب: استهداف المدنيين المتعمد في الفاشر مروع وغير مقبول    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    ارتفاع أرباح إيرباص بنسبة 46% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025    مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    دنيا سمير غانم تنعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح وتدعو لهما بالرحمة    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    اللواء سمير فرج: مصر تعمل على تثبيت الهدنة ودعم جهود إعادة الإعمار وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    مصطفى محمد يسجل في هزيمة نانت أمام موناكو بالدوري الفرنسي    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض دعوى عميد شرطة سابق بإلزام الداخلية بتعويض 100 ألف جنيه
نشر في فيتو يوم 26 - 05 - 2018

المحكمة التأديبية تبرئ مدير عام الشئون القانونية بالقنوات المتخصصة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 72 لسنة 50 قضائية برفض طعن أقامه عميد شرطة سابق لإلزام وزير الداخلية وآخرين بدفع 100 ألف جنيهًا، تعويضًا له عن الأضرار المادية التي أصابته بسبب قرار مساعد أول الوزير بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله مبلغ مالي.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن محمد مصطفى شكري، كان يشغل وظيفة مأمور لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برتبة عميد شرطة، وبتاريخ 16-11-2001 صدر قرار مساعد وزير الداخلية بمنطقة القناة وسيناء بمجازاته بالإنذار مع تحميله بمبلغ وقدره 92529.45 جنيه فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالطعن رقم 35 لسنة 36 قضائية.
وقضت المحكمة بجلسة 18-2-2002 بقبول الطعن شكلًا وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مساعد وزير الداخلية لمنطقتي القناة وسيناء بتاريخ 16-11-2001 فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار وتحميله مبلغا ماليا وما يترتب على ذلك من آثار.
وتأييد هذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة 12-12-2005 برفض الطعن رقم 4063 لسنة 49ق ع المقام بشأن الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 35 لسنة 36 ق، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن أسس طلب التعويض على أن قرار مجازاته بعقوبة الإنذار كان من شأنه التأثير عليه نفسيًا وأدى به للانزواء والانطواء خشية مواجهة المجتمع عامة وأضاع عليه العديد من المزايا المادية والعينية سواء من استمرارية العمل بالشرطة أو الإحالة مستقبلًا برتبة مناسبة حيث تم إحالته للمعاش في 1-8-2002 برتبة عميد بسبب هذا القرار.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار صدر في 16-11-2001 بتاريخ 1-8-2002 تم إنهاء خدمته بالاحالة للمعاش برتبة العميد بموجب قرار وزير الداخلية رقم 938 لسنة2002 فطعن على قرار إنهاء خدمته بالدعوي رقم 22184 لسنة 56 ق والتي حكمت فيها محكمة القضاء الإدارية برفضها بجلسة 4-7-2004.
وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 16945 لسنة 50ق ع بجلسة 16-5-2007 ومن ثم فإن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار لم يكن سببًا في إنهاء خدمته بالاحالة إلى المعاش برتبة العميد ومن ثم فإنها لم يضع عليه المزايا المادية والعينية التي كان سيحصل عليها من استمراره بالخدمة.
وأشارت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم 35 لسنة 36 ق بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار وتحميله المبلغ المالي ومن ثم فإن إلغاء قرار الجزاء المذكور وتنفيذه من جهة الإدارة يعد جبرا لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن من قرار الجزاء باعتبار أن التعويض ليس من مستلزمات قضاء الإلغاء - الأمر رأت معه المحكمة أن إلغاء قرار مجازاة الطاعن فيه خير تعويض للطاعن بعد إزالة كافة الآثار التي ترتبت عليه وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.