المطورين العقاريين: القطاع العقاري يُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي    مكتب نتنياهو: الإفراج عن "ألكسندر عيدان" يمكن أن يقود لمفاوضات إطلاق الرهائن    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    تزامنا مع زيارة ترامب.. تركيب الأعلام السعودية والأمريكية بشوارع الرياض    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب غربي الصين    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    بينهم أطفال.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين بالأقصر    لبنى عبد العزيز لجمهورها: الحياة جميلة عيش اليوم بيومه وماتفكرش فى بكرة    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    أمريكا تعلق واردات الماشية الحية من المكسيك بسبب الدودة الحلزونية    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    حريق هائل يلتهم محصول القمح في الغربية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف كبيرة فى رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    الانتهاء من تصوير 90% من فيلم روكي الغلابة    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    اعترافات صادمة لسائق بسوهاج: سكبت البنزين وأشعلت النار في خصمي بسبب خلافات عائلية    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    سعر الذهب اليوم الإثنين 12 مايو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتكليف رئيس جديد لصان الحجر    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    أسعار كرتونة البيض اليوم 11 مايو 2025    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات فى مهب الريح بسبب المادة 1 7 7 من الدستور.. وضعها الإخوان وفشلوا فى التعامل معها لعدم إحكام صياغتها.. والقانون حائر بين الشورى والدستورية.. ونصار: عدم التزام "الشورى" والرئيس بالدستور السبب
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 03 - 2013

تحولت المادة 177 من الدستور التى نصت على الرقابة السابقة على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى لعنة ونقمة على من وضعوها، رغم أنهم أرادوا بوضعها تحصين المجالس النيابية من الحل، ولكن بسبب عدم أحكام صياغة المادة والنص فيها على عدم إرسال القانون للمحكمة بعد إعمال قرارها أصبحوا أمام أمرين، إما أنهم يرسلوا القانون بعد إعمال مقتضى قرار المحكمة إلى الدستورية مرة أخرى حتى ترضى، وتقول أن التعديلات تم تنفيذها، أو العند كما حدث يسيطر عليهم ولا يرسلون القانون للمحكمة فيصبح كما هو الآن وطبقا لحكم القضاء الإدارى، خاضعا للرقابة اللاحقة بحكم القانون، وهو ما يعنى أن مقصلة الوقت باتت تهدد الانتخابات وأصبح تحديد موعدها رهن إرادة الدستورية بسبب أن القانون لا يلزم المحكمة الدستورية بمدة محددة لإصدار حكمها فى دستورية قانون الانتخابات.
وقال الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى إن الرقابة السابقة بنص الدستور التى تحدد للمحكمة 45 يوما لتصدر قرارها تكون بالنسبة للقانون قبل إصداره، لكننا الآن أمام قانون صدر عندما صدق الرئيس عليه وبالتالى أصبح يخضع للرقابة اللاحقة، وبالتالى المحكمة الدستورية ستقول فى حكمها إن النص أو نصين غير دستورى ومن ثم يصبح القانون غير دستورى فيعود لمجلس الشورى لكى يغير بما يتفق مع نص الدستور وحكم الدستورية ويرسل للرئيس.
وفسر الحلو السطر الأخير فى المادة 177 من الدستور التى تنص على أن قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية لا يخضعان للرقابة اللاحقة فى حالة إذا امتثلت السلطة التشريعية لقرار المحكمة الدستورية.
وأضاف أن حكم المحكمة فى الرقابة اللاحقة غير مقيدة بفترة زمنية فى إصدار حكمها على القانون، لافتا إلى أنه يمكن أن يصدر خلال أيام أو سنين، مشيرا إلى أن مقترح الوسط بتقديم قانون جديد لتلافى الرقابة اللاحقة فيه نوع من التحايل وليس كما يجب أن تسير الأمور.
وقال الدكتور جابر نصار إن قانون الانتخابات سيخضع للرقابة اللاحقة على أعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة على القانون، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم الدستورية فى مادة أو أكثر ويعود القانون للشورى لتعديل القانون وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا ثم يعرض مرة أخرى على المحكمة.
وأوضح نصار أن المحكمة هتقول فى حكمها أنها سبق وأرسلت قرارها إلى مجلس الشورى ولم ينفذ بالدقة اللازمة ولم يعيده مجلس الشورى مرة أخرى إليها للتأكد من ذلك، وأن هناك مادة أو أكثر مخالفة للدستور وهنا يصبح لزاما على مجلس الشورى أن يعدل القانون وفقا للحكم ثم يرسله للدستورية ليخضع للرقابة السابقة.
وقال نصار إن الرقابة اللاحقة ليس لها مدة ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بحد أدنى قبل 6 أشهر لأن القضية ستذهب للمحكمة وتظل فى جدولها 45 يوما حتى يتبادل الخصوم المذكرات ثم تحال إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير يأخذ شهرين ثم بعد ذلك يتم تحديد جلسة ليصدر الحكم فيها.
وأضاف أن المسؤول عن ذلك عدم التزام مجلس الشورى ورئيس الجمهورية بالدستور الذى صنعوه على أعينهم وقلنا لهم مرارا وتكرارا لابد من عودة القانون للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من إعمال مقتضى قرارها.
وأشار نصار إلى أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، حدث هذا عندما أعلن حالة الطوارئ ولم يستشر الحكومة فى إعلان الطوارئ، حيث إن المادة 148 تنص على أن إعلان الطوارئ بعد أخذ رأى الحكومة، وهذا يعنى أن تكون مجتمعة ولها محضر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.