وزارة العمل تعقد اختبارات للمتقدمين ل 8 مهن في دولة الإمارات    «تعليم الغربية» تتفقد انتظام الدراسة وتوافر وسائل الأمن والسلامة في عدة مدارس    المشاط: مصر والاتحاد الأوروبي يشهدان تقاربًا تاريخيًا في عهد السيسي    لمدة عام.. مد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية    بوتين يغيب عن قمة العشرين في جنوب أفريقيا.. وزيلينسكي في النرويج    الأمم المتحدة: أنقاض قطاع غزة تعادل 13 هرمًا من أهرامات الجيزة (تفاصيل)    جدل في غزة حول مصير "أبو عبيدة".. أين اختفى المتحدث باسم القسام؟    المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان    وفد برلماني دنماركي يتفقد معبر رفح البري    الأورومتوسطي: لم ينجُ أحد بغزة من الإبادة.. وإسرائيل قتلت وأصابت واعتقلت 12% من سكان القطاع    جوائز كاف - صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب    محافظ القاهرة: توفير كل أوجه الدعم والرعاية للشباب والنشء    تورام: مبابي هو أفضل لاعب في العالم حاليا    تأجيل محاكمة عصابة قتلت شابًا بالخانكة بعد استدراجه لمكان مهجور وإطلاق النار عليه    حبس المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات    على أنغام «3 دقات».. رقص يسرا ومحمد رمضان في الجونة يشعل السوشيال ميديا    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات: ونكيد العوازل بقى"    «المنوفية» ترفع درجة الاستعداد لمتابعة الوضع الصحي بمدارس الباجور بعد إصابات الجدري    «الرعاية الصحية» : تقنية حديثة لعلاج دوالي الساقين دون جراحة بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    تراجع ظاهرة السحابة السوداء بالشرقية    محافظ دمياط يفتتح محطة رفع صرف صحي النجارين بكفر البطيخ    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    لبنى عبد الله: أمير عبد الحميد رحب بالاستمرار في الأهلى من موقع الرجل الثالث    رئيس جامعة دمياط يشارك في فعاليات معرض الخليج للتعليم والتدريب بجدة    تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    إزالة مخالفات بناء في جزيرة محمد بالوراق| صور    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    رئيس جامعة سوهاج يفحص حالات إكلينيكية أثناء إلقاء درس عملي لطلاب الطب (صور)    وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بحدائق العاصمة    «مدبولي»: نعمل على قدم وساق استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق حصة آبار ببسيون    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    بينها الأسماك الدهنية وممارسة الرياضة.. أطعمة صحية للمحافظة على القلب    منتخب مصر للسيدات يختتم استعداداته لمواجهة غانا في تصفيات أمم إفريقيا    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    الغندور: عبدالقادر يرفض الانتقال للزمالك ويقرر تجديد عقده مع الأهلي    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته السابعة عشرة إلى زياد الرحباني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف فى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات فى مهب الريح بسبب المادة 1 7 7 من الدستور.. وضعها الإخوان وفشلوا فى التعامل معها لعدم إحكام صياغتها.. والقانون حائر بين الشورى والدستورية.. ونصار: عدم التزام "الشورى" والرئيس بالدستور السبب
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 03 - 2013

تحولت المادة 177 من الدستور التى نصت على الرقابة السابقة على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى لعنة ونقمة على من وضعوها، رغم أنهم أرادوا بوضعها تحصين المجالس النيابية من الحل، ولكن بسبب عدم أحكام صياغة المادة والنص فيها على عدم إرسال القانون للمحكمة بعد إعمال قرارها أصبحوا أمام أمرين، إما أنهم يرسلوا القانون بعد إعمال مقتضى قرار المحكمة إلى الدستورية مرة أخرى حتى ترضى، وتقول أن التعديلات تم تنفيذها، أو العند كما حدث يسيطر عليهم ولا يرسلون القانون للمحكمة فيصبح كما هو الآن وطبقا لحكم القضاء الإدارى، خاضعا للرقابة اللاحقة بحكم القانون، وهو ما يعنى أن مقصلة الوقت باتت تهدد الانتخابات وأصبح تحديد موعدها رهن إرادة الدستورية بسبب أن القانون لا يلزم المحكمة الدستورية بمدة محددة لإصدار حكمها فى دستورية قانون الانتخابات.
وقال الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى إن الرقابة السابقة بنص الدستور التى تحدد للمحكمة 45 يوما لتصدر قرارها تكون بالنسبة للقانون قبل إصداره، لكننا الآن أمام قانون صدر عندما صدق الرئيس عليه وبالتالى أصبح يخضع للرقابة اللاحقة، وبالتالى المحكمة الدستورية ستقول فى حكمها إن النص أو نصين غير دستورى ومن ثم يصبح القانون غير دستورى فيعود لمجلس الشورى لكى يغير بما يتفق مع نص الدستور وحكم الدستورية ويرسل للرئيس.
وفسر الحلو السطر الأخير فى المادة 177 من الدستور التى تنص على أن قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية لا يخضعان للرقابة اللاحقة فى حالة إذا امتثلت السلطة التشريعية لقرار المحكمة الدستورية.
وأضاف أن حكم المحكمة فى الرقابة اللاحقة غير مقيدة بفترة زمنية فى إصدار حكمها على القانون، لافتا إلى أنه يمكن أن يصدر خلال أيام أو سنين، مشيرا إلى أن مقترح الوسط بتقديم قانون جديد لتلافى الرقابة اللاحقة فيه نوع من التحايل وليس كما يجب أن تسير الأمور.
وقال الدكتور جابر نصار إن قانون الانتخابات سيخضع للرقابة اللاحقة على أعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة على القانون، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم الدستورية فى مادة أو أكثر ويعود القانون للشورى لتعديل القانون وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا ثم يعرض مرة أخرى على المحكمة.
وأوضح نصار أن المحكمة هتقول فى حكمها أنها سبق وأرسلت قرارها إلى مجلس الشورى ولم ينفذ بالدقة اللازمة ولم يعيده مجلس الشورى مرة أخرى إليها للتأكد من ذلك، وأن هناك مادة أو أكثر مخالفة للدستور وهنا يصبح لزاما على مجلس الشورى أن يعدل القانون وفقا للحكم ثم يرسله للدستورية ليخضع للرقابة السابقة.
وقال نصار إن الرقابة اللاحقة ليس لها مدة ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بحد أدنى قبل 6 أشهر لأن القضية ستذهب للمحكمة وتظل فى جدولها 45 يوما حتى يتبادل الخصوم المذكرات ثم تحال إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير يأخذ شهرين ثم بعد ذلك يتم تحديد جلسة ليصدر الحكم فيها.
وأضاف أن المسؤول عن ذلك عدم التزام مجلس الشورى ورئيس الجمهورية بالدستور الذى صنعوه على أعينهم وقلنا لهم مرارا وتكرارا لابد من عودة القانون للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من إعمال مقتضى قرارها.
وأشار نصار إلى أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، حدث هذا عندما أعلن حالة الطوارئ ولم يستشر الحكومة فى إعلان الطوارئ، حيث إن المادة 148 تنص على أن إعلان الطوارئ بعد أخذ رأى الحكومة، وهذا يعنى أن تكون مجتمعة ولها محضر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.