قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 أدبي.. الكليات المتاحة بكل المحافظات    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-8-2025 بعد هبوطه 1.7% عالميًا    انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد العترة الجديدة من الحمى القلاعية بلقاح محلي الصنع    محامي عبدالرحمن خالد صاحب فيديو افتتاح المتحف المصري: لم يصل للنيابة أي تنازل عن البلاغ ضد موكلي حتى الآن    بالاشتراك مع سرايا القدس.. «القسام» تستهدف موقعي قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي    يقوض حل الدولتين.. فرنسا تدين موافقة إسرائيل على المشروع الاستيطاني «إي 1»    الهباش: الموقف المصري والأردني أسقط مخطط التهجير الإسرائيلي من غزة    الاتحاد العربي للخماسي الحديث يناقش ملف البطولات ولائحة النظام الأساسي    رحلة صلاح نحو الهدف ال200.. الهدافون التاريخيون في الدوري الإنجليزي    وزير الشباب يهنئ جماهير بورسعيد و«أبو علي» على بداية المصري في الدوري    ضبط سلع غذائية ومبيدات مجهولة المصدر خلال حملات موسعة في كفرالشيخ    في عيد ميلاده.. تامر حسني نجم شباك السينما برصيد 15 فيلما في 21 عامًا (تقرير)    عمرو يوسف: أستعد لتصوير «موسم صيد الغزلان» إبريل المقبل.. وأنتهي قريبًا من «السلم والثعبان2»    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    طعنة اخترقت البطين الأيسر للقلب.. إنقاذ حياة شاب بمستشفى المنصورة الدولي    رئيس جامعة بنها يضع حجر الأساس للمعسكر الدائم لطلاب الجامعة بمطروح    30 ألف جنيه متوسط سعر المتر للوحدة السكنية فى مشروع ظلال بديل جنة مصر    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. القناة في المركز الأول    وزير الرياضة يشهد ختام دورة الألعاب الرياضية ببورسعيد بمشاركة 10 دول عربية.. صور    جنوب إفريقيا تقترب من قرار حاسم بشأن رسوم ترامب على واردات الصلب    كنائس بروتستانتية تدعو الحكومة الهولندية للاعتراف بفلسطين    مسابقة "دولة التلاوة"..وزير الأوقاف يتفقد لجان التصفيات من مسجد عمرو بن العاص    "نادي حافظ.. رحلة نحو الشعر" مؤتمر لاتحاد كتاب مصر بنادي الفيوم الرياضي| صور    سوريا: السيطرة على 80% من الحرائق بريف اللاذقية الشمالي    4 ابار مياه شرب تقضى على ضعف المياه بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه    رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا سقوط حافلة نقل    بيان بالتفاصيل.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين    إليسا تخطف الأنظار في العلمين الجديدة.. فستان وردي وحضور غير مسبوق    نائب وزير الصحة يكشف عن عدة سلبيات داخل منشآت طبية بالمنيا.. ويجازي عددا من الأطباء    نجم بيراميدز يتحدى الجميع: سننافس على كل بطولات الموسم.. ويورتشيتش «كلمة السر»    والدة الفنان صبحي خليل أوصت بدفنها بجوار والدها في الغربية    إصابة 9 أشخاص باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات بمكان ترفيهي بالشرقية    تفاصيل إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجات نارية علي طريق في الدقهلية    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    5 أطعمة تقلل من مستويات حمض البوليك في الجسم.. تناولها    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    تقليل الاغتراب 2025.. أماكن الحصول على الخدمة للمرحلتين الأولى والثانية    التعليم: كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات فى مهب الريح بسبب المادة 1 7 7 من الدستور.. وضعها الإخوان وفشلوا فى التعامل معها لعدم إحكام صياغتها.. والقانون حائر بين الشورى والدستورية.. ونصار: عدم التزام "الشورى" والرئيس بالدستور السبب
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 03 - 2013

تحولت المادة 177 من الدستور التى نصت على الرقابة السابقة على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى لعنة ونقمة على من وضعوها، رغم أنهم أرادوا بوضعها تحصين المجالس النيابية من الحل، ولكن بسبب عدم أحكام صياغة المادة والنص فيها على عدم إرسال القانون للمحكمة بعد إعمال قرارها أصبحوا أمام أمرين، إما أنهم يرسلوا القانون بعد إعمال مقتضى قرار المحكمة إلى الدستورية مرة أخرى حتى ترضى، وتقول أن التعديلات تم تنفيذها، أو العند كما حدث يسيطر عليهم ولا يرسلون القانون للمحكمة فيصبح كما هو الآن وطبقا لحكم القضاء الإدارى، خاضعا للرقابة اللاحقة بحكم القانون، وهو ما يعنى أن مقصلة الوقت باتت تهدد الانتخابات وأصبح تحديد موعدها رهن إرادة الدستورية بسبب أن القانون لا يلزم المحكمة الدستورية بمدة محددة لإصدار حكمها فى دستورية قانون الانتخابات.
وقال الدكتور ماجد الحلو أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى إن الرقابة السابقة بنص الدستور التى تحدد للمحكمة 45 يوما لتصدر قرارها تكون بالنسبة للقانون قبل إصداره، لكننا الآن أمام قانون صدر عندما صدق الرئيس عليه وبالتالى أصبح يخضع للرقابة اللاحقة، وبالتالى المحكمة الدستورية ستقول فى حكمها إن النص أو نصين غير دستورى ومن ثم يصبح القانون غير دستورى فيعود لمجلس الشورى لكى يغير بما يتفق مع نص الدستور وحكم الدستورية ويرسل للرئيس.
وفسر الحلو السطر الأخير فى المادة 177 من الدستور التى تنص على أن قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية لا يخضعان للرقابة اللاحقة فى حالة إذا امتثلت السلطة التشريعية لقرار المحكمة الدستورية.
وأضاف أن حكم المحكمة فى الرقابة اللاحقة غير مقيدة بفترة زمنية فى إصدار حكمها على القانون، لافتا إلى أنه يمكن أن يصدر خلال أيام أو سنين، مشيرا إلى أن مقترح الوسط بتقديم قانون جديد لتلافى الرقابة اللاحقة فيه نوع من التحايل وليس كما يجب أن تسير الأمور.
وقال الدكتور جابر نصار إن قانون الانتخابات سيخضع للرقابة اللاحقة على أعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة على القانون، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم الدستورية فى مادة أو أكثر ويعود القانون للشورى لتعديل القانون وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا ثم يعرض مرة أخرى على المحكمة.
وأوضح نصار أن المحكمة هتقول فى حكمها أنها سبق وأرسلت قرارها إلى مجلس الشورى ولم ينفذ بالدقة اللازمة ولم يعيده مجلس الشورى مرة أخرى إليها للتأكد من ذلك، وأن هناك مادة أو أكثر مخالفة للدستور وهنا يصبح لزاما على مجلس الشورى أن يعدل القانون وفقا للحكم ثم يرسله للدستورية ليخضع للرقابة السابقة.
وقال نصار إن الرقابة اللاحقة ليس لها مدة ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بحد أدنى قبل 6 أشهر لأن القضية ستذهب للمحكمة وتظل فى جدولها 45 يوما حتى يتبادل الخصوم المذكرات ثم تحال إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير يأخذ شهرين ثم بعد ذلك يتم تحديد جلسة ليصدر الحكم فيها.
وأضاف أن المسؤول عن ذلك عدم التزام مجلس الشورى ورئيس الجمهورية بالدستور الذى صنعوه على أعينهم وقلنا لهم مرارا وتكرارا لابد من عودة القانون للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من إعمال مقتضى قرارها.
وأشار نصار إلى أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، حدث هذا عندما أعلن حالة الطوارئ ولم يستشر الحكومة فى إعلان الطوارئ، حيث إن المادة 148 تنص على أن إعلان الطوارئ بعد أخذ رأى الحكومة، وهذا يعنى أن تكون مجتمعة ولها محضر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.