إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا واعتداءات المستوطنين جنوب نابلس    محمد شاهين يشعل الرومانسية برسالة مؤثرة لزوجته: "أنتِ أجمل حاجة حصلت في عمري"    البيت الأبيض ل فوكس نيوز: ترامب لديه خيارات لن يتردد في استخدامها ضد إيران    الخارجية الإيرانية: الهجوم الأمريكي على السفينة "توسكا" واحتجاز طاقمها يُعد عملًا إرهابيًا    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26    حركة القطارات | 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 21 أبريل    وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    محافظ المنوفية يقرر إحالة اثنين من العاملين للتحقيق بمستشفى صدر ميت خلف    البحرين تدين المخطط الإرهابي والتخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في الإمارات    ارتفاع أسعار النفط وتراجع بسيط الأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم    تيم كوك ينهي 15 عاما في رئاسة آبل    بعثة رجال طائرة الأهلي تصل إلى رواندا استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا    وزيرة العمل الأمريكية تقدم استقالتها على خلفية اتهامات بسلوك «غير أخلاقي»    "كده برضه يا قمر" | هاني شاكر على أجهزة التنفس وقلوب محبيه معه    حريق عرضي يلتهم 6 سيارات داخل جراج غير مرخص بالشرقية    استعدوا للظلام في عز النهار.. تفاصيل كسوف الشمس المرتقب في أغسطس 2026    الولايات المتحدة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بحديقة في وينستون-سالم    أميرة فتحي: مهرجان سينما المرأة بأسوان "ليه طعم مختلف أنا بحبه" (فيديو)    إنجاز جديد لمصر.. تعيين رانيا المشاط وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا ل«الإسكوا»    تغييرات مرتقبة في ملف التحكيم.. كواليس حل أزمة الأهلي واتحاد الكرة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الشرقي بإسنا    صحة المنوفية تُطلق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لرفع كفاءة أطباء العلاج الطبيعي    حريق لنش سياحي بشاطئ رقم 9 وإصابة 4 حالات باختناق    CNN عن مسؤولين: طهران تقترح تعليق تخصيب اليورانيوم 10 سنوات    معهد التغذية يحذر من إفراط الأطفال في استخدام الهواتف المحمولة    انهيار شرفة منزل بالطابق الثالث بمنطقة المنشية في الإسكندرية    وزير البترول يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب لبحث تأمين الطاقة    دعم مستشفيات 5 مراكز بالبحيرة بعدد 7 عيادات أسنان كاملة التجهيزات الحديثة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    عمرو أديب: مصر عانت فترة الحرب ولكنها عبرت.. وهذه الحكومة تعرضت للكثير من الاختبارات منذ 2017    ختام دورة تدريب وصقل المدربات بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي    دكتور أحمد زايد.. فيلسوف الاجتماع وحارس التنوير ونصير المرأة المصرية    رسائل لدعاة الحروب    "الإعلاميين": عقوبة الإنذار لهاني حتحوت بعد خضوعه للتحقيق بمقر النقابة    الزمالك يقيم احتفالية لفريق السلة بعد التتويج بكأس مصر    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    مفاضلة بين الغازى وبسيونى وناجى لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز    مسؤول إيراني: ترامب يسعى إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى «طاولة استسلام»    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    عمرو أديب يدعو للتوسع في الطاقة الشمسية: فاتورة الكهرباء ثقيلة    نقيب الأشراف: نعد حاليا لمشروع مسيرة آل بيت النبي لتتواكب مع مسيرة العائلة المقدسة إلى مصر    وكيل فيرمينو يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم النجم البرازيل    تقرير يكشف إصابة إستيفاو وموقفه من كأس العالم    سلة - أبرت إنجليش يكشف موقفه من الاستمرار مع الزمالك    مكافحة السعار: تحصين أكثر من 23 ألف كلب وتعقيم 1932 حتى أبريل 2026    وزير البترول والثروة المعدنية يشيد بأداء ونتائج شركة خدمات البترول الجوية PAS    طريقة عمل الجاتوه شاتوه وصفة مميزة قدميها لأسرتك    تجديد الثقة في الدكتورة لوجين دويدار مديراً لمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر    أحمد موسى يناشد وزير الداخلية والنائب العام بوضع آلية لسداد النفقة في المطار لتيسير الإجراءات على المسافرين    في ختام ملتقى التوظيف والتدريب، رسائل رئيس جامعة القاهرة للطلاب والخريجين    السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين"    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي قضائية ضد قانون مجلس النواب لاعادته "للدستورية"

أقام الدكتور "محمد محيي" عضو مجلس الشوري دعوي قضائية أمام مجلس الدولة، لإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإعادة قانون الانتخابات الذي وافق عليه مجلس الشوري في جلسته يوم الخميس الماضي، إلي المحكمة الدستورية العليا، تطبيقا لنص المادة 177 من الدستور، والذي يلزم المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة الكاملة.
وتنص المادة علي أنه إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها وهنا النص وجوبي أي لامجال للاجتهاد كما فعل مجلس الشوري, وهذا هو مفهوم الرقابة السابقة الذي حدده الدستور في هذه المادة.
كما تنص المادة علي عرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدي مطابقتها للدستور وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال 45 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو اكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها.
ويري الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري وعضو الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور حسبما قالت بوابة الوفد أن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب فيما يخص الاستثناءات في التجنيد مخالف لنص حكم المحكمة الدستورية التي أقرت فقط بأداء الخدمة أو الإعفاء منها كشرط للترشح، ووصف إعادة تقسيم الدوائر بأنه مجرد ترميم ولم يعالج أصل المشكلة.
وأكد أن عدم إرسال القانون للمحكمة الدستورية قبل إصداره من الرئيس أو مجلس الشوري يبطله تماما ويجب أن يحاكم كل من يقوم به بتهمة انتهاك الدستور.
وأكد محيي الدين، أن النص الدستوري يفعل الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات دون اللاحقة، مما يستوجب أعمال الرقابة السابقة علي القانون في كل مراحله قبل إصداره، حتي لو أدي ذلك لذهاب القانون للمحكمة الدستورية عدة مرات.
وفجر عدد من أعضاء "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الاخوان مفاجأة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بأن المحكمة الدستورية العليا انتهي دورها عند هذا الحد ولا يمكنها ابدا نظر هذا القانون مرة اخري بعد إجراء الانتخابات لأن نص المادة 1777 في فقرته الأخيرة ينص علي أنه لاتخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور.
وهذا يعني أن قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية لاتخضع للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا حيث تنص المادة 175 من الدستور علي اختصاص المحكمة الدستورية في الفصل في دستورية القوانين واللوائح ماعدا هذه القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات فرقابتها عليها قبل إصدارها فقط فإذا صدرت لا رقابة للمحكمة الدستورية عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.