تطور جديد بشأن حماية المسنين والقومي لحقوق الإنسان يعلق    خطيب الجمعة الأخيرة من شوال: يكفي الأمين شرفًا أن شهد له الرسول بكمال الإيمان    تراجع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم    وزير التنمية المحلية: بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء 7 مايو    المجتمعات العمرانية: تكثيف العمل للانتهاء من تطوير المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان    توريد 107 آلاف و849 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ    نائب وزيرة التخطيط يفتتح أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء بالإسكوا    استلام 90 ألف طن قمح من المزارعين في المنيا    الشرطة الفرنسية تقتحم جامعة سيانس بو في باريس لتفريق داعمي فلسطين    تركيا: تعليق التجارة مع الاحتلال حتى وقف إطلاق نار دائم في غزة    نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا منذ 7 أكتوبر    كلوب يفتح النار قبل رحيله: بإمكان الناس البقاء على قيد الحياة بدون مباريات من وقت لآخر    علام يكشف الخطوة المقبلة في أزمة الشحات والشيبي.. موقف شرط فيتوريا الجزائي وهل يترشح للانتخابات مجددا؟    ضبط سيدة في بني سويف بتهمة النصب على مواطنين    تحرير 2582 محضراً في حملات تفتيشية ورقابية على الأنشطة التجارية بالشرقية    3.8 مليون جنيه إيرادات 4 أفلام بالسينما في يوم واحد    اليوم.. الإعلامي جابر القرموطي يقدم حلقة خاصة من معرض أبوظبي للكتاب على cbc    نقيب المهندسين: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طمس الهوية والذاكرة الفلسطينية في    أحمد السقا: التاريخ والدين مينفعش نهزر فيهم    التضامن تكرم إياد نصار عن مسلسل صلة رحم    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    هيئة الدواء تكشف طرق علاج قصور القلب، وهذه أهم أسبابه    المطران شامي يترأس خدمة الآلام الخلاصية ورتبة الصلب وقراءة الأناجيل الاثنى عشر بالإسكندرية    الوزراء: 2679 شكوى من التلاعب في وزن الخبز وتفعيل 3129 كارت تكافل وكرامة    وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون دهب بجنوب سيناء    برشلونة يستهدف التعاقد مع الجوهرة الإفريقية    صحف إيطاليا تبرز قتل ذئاب روما على يد ليفركوزن    زيادة جديدة ب عيار 21 الآن.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 في مصر    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-5-2024 في الدقهلية    "مضوني وسرقوا العربية".. تفاصيل اختطاف شاب في القاهرة    ضبط 101 مخالفة تموينية في حملة على المخابز ببني سويف    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا وإصابة 6 أشخاص    البابا تواضروس يترأس صلاة الجمعة العظيمة    مصر أكتوبر: اتحاد القبائل العربية يعمل على تعزيز أمن واستقرار سيناء    خطوات التقديم على 3408 فرص عمل جديدة في 55 شركة    رئيس البرلمان العربي: الصحافة لعبت دورا مهما في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    مدير مكتبة الإسكندرية: العالم يعيش أزمة أخلاق والدليل أحداث غزة (صور)    الليلة.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا بالعين السخنة    قصور الثقافة: إقبال كبير على فيلم السرب في سينما الشعب.. ونشكر «المتحدة»    البنتاجون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر    «اللهم احفظنا من عذاب القبر وحلول الفقر وتقلُّب الدهر».. دعاء يوم الجمعة لطلب الرزق وفك الكرب    «أمانة العامل والصانع وإتقانهما».. تعرف على نص خطبة الجمعة اليوم    أيمن سلامة ل«الشاهد»: مرافعة مصر أمام العدل الدولية دحضت كافة الأكاذيب الإسرائيلية    لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.. أمن بورسعيد ينظم حملة للتبرع بالدم    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    عبد المنصف: "نجاح خالد بيبو جزء منه بسبب مباراة ال6-1"    محظورات امتحانات نهاية العام لطلاب الأول والثاني الثانوي    السنوار يعارض منح إسرائيل الحق في منع المعتقلين الفلسطنيين من العيش بالضفة    هل مسموح للأطفال تناول الرنجة والفسيخ؟ استشاري تغذية علاجية تجيب    حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة.. دار الإفتاء تجيب    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون| ميتروفيتش يقود الهجوم    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي قضائية ضد قانون مجلس النواب لاعادته "للدستورية"

أقام الدكتور "محمد محيي" عضو مجلس الشوري دعوي قضائية أمام مجلس الدولة، لإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإعادة قانون الانتخابات الذي وافق عليه مجلس الشوري في جلسته يوم الخميس الماضي، إلي المحكمة الدستورية العليا، تطبيقا لنص المادة 177 من الدستور، والذي يلزم المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة الكاملة.
وتنص المادة علي أنه إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها وهنا النص وجوبي أي لامجال للاجتهاد كما فعل مجلس الشوري, وهذا هو مفهوم الرقابة السابقة الذي حدده الدستور في هذه المادة.
كما تنص المادة علي عرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدي مطابقتها للدستور وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال 45 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو اكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها.
ويري الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري وعضو الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور حسبما قالت بوابة الوفد أن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب فيما يخص الاستثناءات في التجنيد مخالف لنص حكم المحكمة الدستورية التي أقرت فقط بأداء الخدمة أو الإعفاء منها كشرط للترشح، ووصف إعادة تقسيم الدوائر بأنه مجرد ترميم ولم يعالج أصل المشكلة.
وأكد أن عدم إرسال القانون للمحكمة الدستورية قبل إصداره من الرئيس أو مجلس الشوري يبطله تماما ويجب أن يحاكم كل من يقوم به بتهمة انتهاك الدستور.
وأكد محيي الدين، أن النص الدستوري يفعل الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات دون اللاحقة، مما يستوجب أعمال الرقابة السابقة علي القانون في كل مراحله قبل إصداره، حتي لو أدي ذلك لذهاب القانون للمحكمة الدستورية عدة مرات.
وفجر عدد من أعضاء "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الاخوان مفاجأة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بأن المحكمة الدستورية العليا انتهي دورها عند هذا الحد ولا يمكنها ابدا نظر هذا القانون مرة اخري بعد إجراء الانتخابات لأن نص المادة 1777 في فقرته الأخيرة ينص علي أنه لاتخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور.
وهذا يعني أن قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية لاتخضع للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا حيث تنص المادة 175 من الدستور علي اختصاص المحكمة الدستورية في الفصل في دستورية القوانين واللوائح ماعدا هذه القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات فرقابتها عليها قبل إصدارها فقط فإذا صدرت لا رقابة للمحكمة الدستورية عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.