رجل الدولة ورجل السياسة    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر    وداعا لمكالمات المبيعات والتسويق.. القومي للاتصالات: الإيقاف للخطوط والهواتف غير الملتزمة بالتسجيل    مروة يسري: جهة أمنية احتجزتني في 2023 أما قلت إني بنت مبارك.. وأفرجوا عني بعد التأكد من سلامة موقفي    كشف المجتمع    حين يصل المثقف إلى السلطة    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    ابلغوا عن المخالفين.. محافظ الدقهلية: تعريفة التاكسي 9 جنيهات وغرامة عدم تشغيل العداد 1000 جنيه    إنذار واستهداف المعقل السياسي.. كيف يخطط الجيش الإسرائيلي ل احتلال غزة؟    «عنده 28 سنة ومش قادر يجري».. أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    إصابة مواطن ب«خرطوش» في «السلام»    درجة الحرارة تصل 43.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالاسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم بالسودان ببداية تعاملات الخميس 21 اغسطس 2025    عيار 21 بالمصنعية يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الهبوط الكبير    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    استشاري تغذية يُحذر: «الأغذية الخارقة» خدعة تجارية.. والسكر الدايت «كارثة»    «لجنة الأمومة الآمنة بالمنوفية» تناقش أسباب وفيات الأمهات| صور    "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    حماس: عملية «عربات جدعون 2» إمعان في حرب الإبادة.. واحتلال غزة لن يكون نزهة    الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 269 بينهم 112 طفلًا    شراكة جديدة بين «المتحدة» و«تيك توك» لتعزيز الحضور الإعلامى وتوسيع الانتشار    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    زعيم كوريا الشمالية يدعو لتوسيع الترسانة النووية لبلاده    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير    احتجاجات في مايكروسوفت بسبب إسرائيل والشركة تتعهد بإجراء مراجعة- فيديو    طارق سعدة: معركة الوعي مستمرة.. ومركز لمكافحة الشائعات يعمل على مدار الساعة    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    عودة شيكو بانزا| قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    وفاة أكثر قاض محبوب في العالم وولاية رود آيلاند الأمريكية تنكس الأعلام (فيديو وصور)    افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع "الصكوك" يعود لدائرة الجدل قبل أيام من عرضه على "الشورى" بسبب "الاستثناءات" و"المصطلحات".. "المالية": المشروع النهائى يحظى بتوافق الجميع.. ويتيح رقابة صارمة على جميع مراحل طرح الصك
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 02 - 2013

لا يزال مشروع قانون الصكوك الإسلامية يثير المزيد من الجدل، رغم إجراء العديد من التعديلات عليه لتتلافى عيوب المسودة الأولى التى خرجت عن وزارة المالية، وهو القانون الذى لا يزال فى انتظار دوره للعرض على مجلس الشورى، وإقراره بعد انتهاء الحكومة من اللمسات الأخيرة عليه.
الدكتور نبيل عبد الرءوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق، أكد أن المسودة النهائية لقانون الصكوك لم تخل نهائيا من النص على ملكية الرقبة، كما تؤكد وزارة المالية، مدللا على قوله بتعريف صكوك الإجارة التى حواها القانون، وهى أنواع: الأول حسب نص القانون "صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير: تصدر على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير ثم تأجيرها مدة محددة، هى مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفى أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هى عائد هذه الصكوك".
وانتقد عبد الرءوف ما نصت عليه مسودة القانون فى المادتين (23) و(24)، من إعفاء تلك الصكوك من كافة الضرائب والرسوم، حيث صدر القانون 17 لسنة 1991 الخاص بأذون الخزانة العامة وإعفائها من كافة الضرائب والرسوم، ثم تم إلغاء هذا الإعفاء عام 2008 بمقتضى القانون 114 لسنة 2008، وهو ما قد يتكرر مع الصكوك، مطالبا بإخضاعها للضريبة على الدخل بصفة أساسية، لأن أى إعفاء هو اقتطاع لمصدر دائم من شرايين الخزانة العامة.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الغنى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن قانون الصكوك المفترض أن يكون الغرض منه خلق ورقة مالية جديدة فى سوق رأس المال، تجمع بين بعض صفات الأسهم وبعض صفات السندات، وبالتالى فهى ليست سند ولا سهم، وهما الورقتان المتعارف عليهما فى سوق رأس المال، أى أنها أداة من أدوات التمويل.
وأورد أستاذ الاقتصاد عدداً من الملاحظات على مسودة القانون، مشيرا إلى أنها تتحدث عن ورقة مالية إسلامية محددة، ولم يسمها بأى اسم ولا حتى بهذه الصفة الواضحة فى أكثر من موضع، فميزها فى المادة الأولى بأنها "المتوافقة مع الشريعة الإسلامية"، وتؤكده باقى النصوص خاصة المادة 14 (تشكيل لجنة شرعية...)، وبالتالى فهى صكوك إسلامية، فلماذا نزع عنها هذا الاسم واختيار اسم عام وهى كلمة "صكوك" (أى ورقة مالية)، هل لم تحظ بموافقة الأزهر؟ أو مجمع البحوث الإسلامية؟ وأن كان فما الداعى من الصبغة الإسلامية عليها؟
وانتقد عبد الغنى ما نصت عليه المادة (5) من القانون أيضا، حيث لم تحدد الأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة للدولة، والتى يمكن إصدار صكوك مقابلها بموجب حق الانتفاع، مؤكدا أن القانون لم يتناول تعريف أو تحديد هذه الأصول، وتركت للاجتهادات والتفسيرات الشخصية، كما أن حق الانتفاع هنا غير محدد المدة، لافتا إلى أنه كلما طالت المدة كلما زادت المخاطر المحيطة باتخاذ مثل هذه القرار.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية أن الصيغة النهائية لمشروع القانون، والتى تم التوافق عليها بين وزارة المالية، والأحزاب، ومشروع الدكتور حسين حامد، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، تلافت جميع الانتقادات التى كانت توجه لقانون الصكوك، مشددا على أن التعديل الأخير حظر تماما طرح أصول الدولة المملوكة ملكية عامة مقابل الأصول، مثل قناة السويس ونهر النيل، وقصر الأصول التى يمكن طرحها على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة، على أن تكون مقابل حق الانتفاع وليس حق الرقبة، طبقا للمادة (5) من مشروع القانون.
وأشار النجار إلى وجود حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا يؤكد أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام بطبيعته تصرف إدارى مؤقت لا يرتب حقا ثابتا للمنتفع، وينتهى بانتهاء الأجل المحدد، كما نصر الحكم على أنه إذا توافرت مصلحة عامة من إلغاء الترخيص يمكن للدولة القيام بهذا، وهو ما يعطى سلطة تقديرية واسعة للدولة فى تقرير استرداد المشروع فى حالة وجود مصلحة عامة فى هذا، نافيا أن يمكن حق الانتفاع المستثمر بالضغط على الدولة أو استغلالها، وفى المقابل فالقانون يكفل حقوق المستثمرين الملتزمين.
وأضاف مستشار وزير المالية أن الصكوك سيتم طرحها من منظور اقتصادى، مشيرا إلى أن فترات الاسترداد الأقل هى الأكثر جذبا للاستثمار، والمتعارف عليه عالميا أن تكون مدة الصكوك فى حدود 7 سنوات، نافيا الحديث عن المدد الطويلة جدا التى تصل إلى 50 عاما، حيث يرى القانونيون أن يكون سقف المدة 10 سنوات، ولا تزيد عن 25 عاما فى حالات استثنائية خاصة بالمشروعات طويلة الأجل.
وأشار النجار إلى أن مشروع القانون يتيح رقابة صارمة قبل عملية الطرح وأثنائها وطوال مدة المشروع، من خلال هيئة الرقابة المالية والهيئة الشرعية المنوط بها التأكد من شرعية جميع خطوات المشروع، موضحا أسباب إتاحة وجود خبراء من غير المصريين بالهيئة الشرعية، وهى الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى العالم الإسلامى فى حالة عدم وجود خبراء مصريين ينطبق عليهم الشروط الصارمة التى وضعها القانون على أعباء الهيئة البالغ عددهم 7 أشخاص، وذلك حتى يكون الأعضاء من الخبراء المتخصصين فى فقه المعاملات، ومن الباحثين حملة الدكتوراه لضمان الثقة فى الصكوك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.