انتخابات النواب 2025.. تفاوت الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية تتصدر المشهد    رئيس لجنة انتخابية بسوهاج يساعد سيدة مريضة للإدلاء بصوتها في انتخابات النواب    كامل الوزير يعلن توصيات مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025    التعامل ب البيتكوين.. المزايا والمخاطر!    هل تحاكم السلطة الرابعة الجيش الإسرائيلي؟    وزير الرياضة يهنئ أبطال مصر بعد تحقيق 24 ميدالية في دورة التضامن الإسلامي    رئيس الحكومة يناشد المواطنين الحفاظ على المتحف المصري الكبير: العالم بيحسدنا على حضارتنا    مدينة الشيخ زايد.. الشيخوخة ليست ببعيد !!!    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    مسار يكتسح 15 أغسطس بخماسية في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا للسيدات    إخماد حريق في مخزن دراجات نارية على طريق المحلة- المنصورة في الغربية    مصرع شخص دهسته سيارة بطريق "مصر – الإسكندرية" الزراعي بالقليوبية    لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن جدول أيام الصناعة الكامل في دورته ال46    محافظ المنيا مشيدا بالناخبين: حريصون على المشاركة فى العرس الديمقراطى    انطلاق ورش مهرجان القاهرة للطفل العربي في يومه الأول (تفاصيل)    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة في سوبر اليد    أوغندا تهزم فرنسا في كأس العالم للناشئين وتتأهل "كأفضل ثوالث"    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.. إقبال متوسط بلجان اقتراع الغردقة للإدلاء بالأصوات    فريق طبي بمستشفى العلمين ينجح في إنقاذ حياة شاب بعد اختراق سيخ حديدي لفكه    دويدار يهاجم زيزو بعد واقعة السوبر: «ما فعله إهانة للجميع»    الجيش الملكي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    «تعثر الشرع أثناء دخوله للبيت الأبيض».. حقيقة الصورة المتداولة    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    «الهولوجرام يعيد الكنوز المنهوبة».. مبادرة مصرية لربط التكنولوجيا بالتراث    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    الأزهر للفتوي: إخفاء عيوب السلع أكلٌ للمال بالباطل.. وللمشتري رد السلعة أو خصم قيمة العيب    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي    رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بمحطات وشبكات صرف الأمطار    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع "الصكوك" يعود لدائرة الجدل قبل أيام من عرضه على "الشورى" بسبب "الاستثناءات" و"المصطلحات".. "المالية": المشروع النهائى يحظى بتوافق الجميع.. ويتيح رقابة صارمة على جميع مراحل طرح الصك
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 02 - 2013

لا يزال مشروع قانون الصكوك الإسلامية يثير المزيد من الجدل، رغم إجراء العديد من التعديلات عليه لتتلافى عيوب المسودة الأولى التى خرجت عن وزارة المالية، وهو القانون الذى لا يزال فى انتظار دوره للعرض على مجلس الشورى، وإقراره بعد انتهاء الحكومة من اللمسات الأخيرة عليه.
الدكتور نبيل عبد الرءوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق، أكد أن المسودة النهائية لقانون الصكوك لم تخل نهائيا من النص على ملكية الرقبة، كما تؤكد وزارة المالية، مدللا على قوله بتعريف صكوك الإجارة التى حواها القانون، وهى أنواع: الأول حسب نص القانون "صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير: تصدر على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير ثم تأجيرها مدة محددة، هى مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفى أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هى عائد هذه الصكوك".
وانتقد عبد الرءوف ما نصت عليه مسودة القانون فى المادتين (23) و(24)، من إعفاء تلك الصكوك من كافة الضرائب والرسوم، حيث صدر القانون 17 لسنة 1991 الخاص بأذون الخزانة العامة وإعفائها من كافة الضرائب والرسوم، ثم تم إلغاء هذا الإعفاء عام 2008 بمقتضى القانون 114 لسنة 2008، وهو ما قد يتكرر مع الصكوك، مطالبا بإخضاعها للضريبة على الدخل بصفة أساسية، لأن أى إعفاء هو اقتطاع لمصدر دائم من شرايين الخزانة العامة.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الغنى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن قانون الصكوك المفترض أن يكون الغرض منه خلق ورقة مالية جديدة فى سوق رأس المال، تجمع بين بعض صفات الأسهم وبعض صفات السندات، وبالتالى فهى ليست سند ولا سهم، وهما الورقتان المتعارف عليهما فى سوق رأس المال، أى أنها أداة من أدوات التمويل.
وأورد أستاذ الاقتصاد عدداً من الملاحظات على مسودة القانون، مشيرا إلى أنها تتحدث عن ورقة مالية إسلامية محددة، ولم يسمها بأى اسم ولا حتى بهذه الصفة الواضحة فى أكثر من موضع، فميزها فى المادة الأولى بأنها "المتوافقة مع الشريعة الإسلامية"، وتؤكده باقى النصوص خاصة المادة 14 (تشكيل لجنة شرعية...)، وبالتالى فهى صكوك إسلامية، فلماذا نزع عنها هذا الاسم واختيار اسم عام وهى كلمة "صكوك" (أى ورقة مالية)، هل لم تحظ بموافقة الأزهر؟ أو مجمع البحوث الإسلامية؟ وأن كان فما الداعى من الصبغة الإسلامية عليها؟
وانتقد عبد الغنى ما نصت عليه المادة (5) من القانون أيضا، حيث لم تحدد الأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة للدولة، والتى يمكن إصدار صكوك مقابلها بموجب حق الانتفاع، مؤكدا أن القانون لم يتناول تعريف أو تحديد هذه الأصول، وتركت للاجتهادات والتفسيرات الشخصية، كما أن حق الانتفاع هنا غير محدد المدة، لافتا إلى أنه كلما طالت المدة كلما زادت المخاطر المحيطة باتخاذ مثل هذه القرار.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية أن الصيغة النهائية لمشروع القانون، والتى تم التوافق عليها بين وزارة المالية، والأحزاب، ومشروع الدكتور حسين حامد، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، تلافت جميع الانتقادات التى كانت توجه لقانون الصكوك، مشددا على أن التعديل الأخير حظر تماما طرح أصول الدولة المملوكة ملكية عامة مقابل الأصول، مثل قناة السويس ونهر النيل، وقصر الأصول التى يمكن طرحها على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة، على أن تكون مقابل حق الانتفاع وليس حق الرقبة، طبقا للمادة (5) من مشروع القانون.
وأشار النجار إلى وجود حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا يؤكد أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام بطبيعته تصرف إدارى مؤقت لا يرتب حقا ثابتا للمنتفع، وينتهى بانتهاء الأجل المحدد، كما نصر الحكم على أنه إذا توافرت مصلحة عامة من إلغاء الترخيص يمكن للدولة القيام بهذا، وهو ما يعطى سلطة تقديرية واسعة للدولة فى تقرير استرداد المشروع فى حالة وجود مصلحة عامة فى هذا، نافيا أن يمكن حق الانتفاع المستثمر بالضغط على الدولة أو استغلالها، وفى المقابل فالقانون يكفل حقوق المستثمرين الملتزمين.
وأضاف مستشار وزير المالية أن الصكوك سيتم طرحها من منظور اقتصادى، مشيرا إلى أن فترات الاسترداد الأقل هى الأكثر جذبا للاستثمار، والمتعارف عليه عالميا أن تكون مدة الصكوك فى حدود 7 سنوات، نافيا الحديث عن المدد الطويلة جدا التى تصل إلى 50 عاما، حيث يرى القانونيون أن يكون سقف المدة 10 سنوات، ولا تزيد عن 25 عاما فى حالات استثنائية خاصة بالمشروعات طويلة الأجل.
وأشار النجار إلى أن مشروع القانون يتيح رقابة صارمة قبل عملية الطرح وأثنائها وطوال مدة المشروع، من خلال هيئة الرقابة المالية والهيئة الشرعية المنوط بها التأكد من شرعية جميع خطوات المشروع، موضحا أسباب إتاحة وجود خبراء من غير المصريين بالهيئة الشرعية، وهى الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى العالم الإسلامى فى حالة عدم وجود خبراء مصريين ينطبق عليهم الشروط الصارمة التى وضعها القانون على أعباء الهيئة البالغ عددهم 7 أشخاص، وذلك حتى يكون الأعضاء من الخبراء المتخصصين فى فقه المعاملات، ومن الباحثين حملة الدكتوراه لضمان الثقة فى الصكوك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.