بسبب نص جرام دهب| الشيطانة.. قتلت الطفلة «صفاء» لتسرق حلقها    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصى والأوكرانى الأوضاع الإقليمية    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    ترامب يوقع قرارا بانسحاب أمريكا من 66 منظمة دولية    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اتحاد الجولف يكتب التاريخ.. إطلاق سلسلة مصر 2026 ب13 بطولة دولية وجوائز 750 ألف دولار    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    البيت الأبيض: ترامب يوجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    الشربيني يكشف موقف تريزيجيه أمام كوت ديفوار.. وسبب تأخر سفر حمدي ل ألمانيا    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى عين شمس    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    بعد وفاة والدته| من هو الفنان وائل علي؟    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    متحدث الكنيسة القبطية: زيارة الرئيس للكاتدرائية رسالة قوة ووحدة للنسيج المصري    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع "الصكوك" يعود لدائرة الجدل قبل أيام من عرضه على "الشورى" بسبب "الاستثناءات" و"المصطلحات".. "المالية": المشروع النهائى يحظى بتوافق الجميع.. ويتيح رقابة صارمة على جميع مراحل طرح الصك
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 02 - 2013

لا يزال مشروع قانون الصكوك الإسلامية يثير المزيد من الجدل، رغم إجراء العديد من التعديلات عليه لتتلافى عيوب المسودة الأولى التى خرجت عن وزارة المالية، وهو القانون الذى لا يزال فى انتظار دوره للعرض على مجلس الشورى، وإقراره بعد انتهاء الحكومة من اللمسات الأخيرة عليه.
الدكتور نبيل عبد الرءوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق، أكد أن المسودة النهائية لقانون الصكوك لم تخل نهائيا من النص على ملكية الرقبة، كما تؤكد وزارة المالية، مدللا على قوله بتعريف صكوك الإجارة التى حواها القانون، وهى أنواع: الأول حسب نص القانون "صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير: تصدر على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير ثم تأجيرها مدة محددة، هى مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفى أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هى عائد هذه الصكوك".
وانتقد عبد الرءوف ما نصت عليه مسودة القانون فى المادتين (23) و(24)، من إعفاء تلك الصكوك من كافة الضرائب والرسوم، حيث صدر القانون 17 لسنة 1991 الخاص بأذون الخزانة العامة وإعفائها من كافة الضرائب والرسوم، ثم تم إلغاء هذا الإعفاء عام 2008 بمقتضى القانون 114 لسنة 2008، وهو ما قد يتكرر مع الصكوك، مطالبا بإخضاعها للضريبة على الدخل بصفة أساسية، لأن أى إعفاء هو اقتطاع لمصدر دائم من شرايين الخزانة العامة.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الغنى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن قانون الصكوك المفترض أن يكون الغرض منه خلق ورقة مالية جديدة فى سوق رأس المال، تجمع بين بعض صفات الأسهم وبعض صفات السندات، وبالتالى فهى ليست سند ولا سهم، وهما الورقتان المتعارف عليهما فى سوق رأس المال، أى أنها أداة من أدوات التمويل.
وأورد أستاذ الاقتصاد عدداً من الملاحظات على مسودة القانون، مشيرا إلى أنها تتحدث عن ورقة مالية إسلامية محددة، ولم يسمها بأى اسم ولا حتى بهذه الصفة الواضحة فى أكثر من موضع، فميزها فى المادة الأولى بأنها "المتوافقة مع الشريعة الإسلامية"، وتؤكده باقى النصوص خاصة المادة 14 (تشكيل لجنة شرعية...)، وبالتالى فهى صكوك إسلامية، فلماذا نزع عنها هذا الاسم واختيار اسم عام وهى كلمة "صكوك" (أى ورقة مالية)، هل لم تحظ بموافقة الأزهر؟ أو مجمع البحوث الإسلامية؟ وأن كان فما الداعى من الصبغة الإسلامية عليها؟
وانتقد عبد الغنى ما نصت عليه المادة (5) من القانون أيضا، حيث لم تحدد الأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة للدولة، والتى يمكن إصدار صكوك مقابلها بموجب حق الانتفاع، مؤكدا أن القانون لم يتناول تعريف أو تحديد هذه الأصول، وتركت للاجتهادات والتفسيرات الشخصية، كما أن حق الانتفاع هنا غير محدد المدة، لافتا إلى أنه كلما طالت المدة كلما زادت المخاطر المحيطة باتخاذ مثل هذه القرار.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية أن الصيغة النهائية لمشروع القانون، والتى تم التوافق عليها بين وزارة المالية، والأحزاب، ومشروع الدكتور حسين حامد، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، تلافت جميع الانتقادات التى كانت توجه لقانون الصكوك، مشددا على أن التعديل الأخير حظر تماما طرح أصول الدولة المملوكة ملكية عامة مقابل الأصول، مثل قناة السويس ونهر النيل، وقصر الأصول التى يمكن طرحها على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة، على أن تكون مقابل حق الانتفاع وليس حق الرقبة، طبقا للمادة (5) من مشروع القانون.
وأشار النجار إلى وجود حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا يؤكد أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام بطبيعته تصرف إدارى مؤقت لا يرتب حقا ثابتا للمنتفع، وينتهى بانتهاء الأجل المحدد، كما نصر الحكم على أنه إذا توافرت مصلحة عامة من إلغاء الترخيص يمكن للدولة القيام بهذا، وهو ما يعطى سلطة تقديرية واسعة للدولة فى تقرير استرداد المشروع فى حالة وجود مصلحة عامة فى هذا، نافيا أن يمكن حق الانتفاع المستثمر بالضغط على الدولة أو استغلالها، وفى المقابل فالقانون يكفل حقوق المستثمرين الملتزمين.
وأضاف مستشار وزير المالية أن الصكوك سيتم طرحها من منظور اقتصادى، مشيرا إلى أن فترات الاسترداد الأقل هى الأكثر جذبا للاستثمار، والمتعارف عليه عالميا أن تكون مدة الصكوك فى حدود 7 سنوات، نافيا الحديث عن المدد الطويلة جدا التى تصل إلى 50 عاما، حيث يرى القانونيون أن يكون سقف المدة 10 سنوات، ولا تزيد عن 25 عاما فى حالات استثنائية خاصة بالمشروعات طويلة الأجل.
وأشار النجار إلى أن مشروع القانون يتيح رقابة صارمة قبل عملية الطرح وأثنائها وطوال مدة المشروع، من خلال هيئة الرقابة المالية والهيئة الشرعية المنوط بها التأكد من شرعية جميع خطوات المشروع، موضحا أسباب إتاحة وجود خبراء من غير المصريين بالهيئة الشرعية، وهى الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى العالم الإسلامى فى حالة عدم وجود خبراء مصريين ينطبق عليهم الشروط الصارمة التى وضعها القانون على أعباء الهيئة البالغ عددهم 7 أشخاص، وذلك حتى يكون الأعضاء من الخبراء المتخصصين فى فقه المعاملات، ومن الباحثين حملة الدكتوراه لضمان الثقة فى الصكوك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.