الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار    عودة بيدري وأراوخو لتدريبات برشلونة    برلماني أوكراني يدعو إلى تصنيف زيلينسكي كإرهابي    الذهب يهبط 105 جنيهات لعيار 21 بسبب ارتفاع الدولار    منتخب مصر يكتفي بالتعادل 0-0 أمام أنجولا بكأس أمم أفريقيا    وزير الثقافة يُعلن إقامة النسخة الثانية من "عيد الثقافة" بدار الأوبرا 8 يناير    الدكتورة نيرفانا الفيومي للفجر..قصر العيني يؤكد ريادته في دمج مرضى اضطراب كهربية المخ مجتمعيًا    أول تعليق ل ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا ل مقر إقامة بوتين    مفتي الجمهورية: القضاء المصري يُمثِّل أحد أعمدة الدولة المصرية وحصنًا منيعًا للعدل    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    تنوعت بين مزاعم الجماعة الإرهابية والتطرف .. محاكمة 254 معتقلاً في 4 قضايا "إرهاب" إحداها منذ 30 عاماً    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    بحكم محكمة.. هيفاء تغنى فى مصر    مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة ينظم بيت عزاء للفنان الراحل محمد بكري    محمد إمام: أحمد شيبة وعصام صاصا هيغنوا تتر مسلسل الكينج في رمضان 2026    الفقه المصرى والإسرائيلى فى أولويات المشروعية!    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    الشيخ خالد الجندي: عقوق الوالدين له عقوبتان فى الدنيا والآخرة    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    واشنطن بوست: صور أقمار اصطناعية تكشف توسع الصين في تصنيع الرؤوس النووية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب    "الزراعة" تنفذ 8600 ندوة إرشادية بيطرية لدعم 100 ألف مربي خلال نوفمبر    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين للجلسة الثانية على التوالى    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    تحقيقات الهروب الجماعي من مصحة البدرشين: المتهمون أعادوا فتحها بعد شهرين من الغلق    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    موسكو: إحباط هجمات أوكرانية في خاركوف وسومي    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    الجيش الصيني يجري مناورات حول تايوان لتحذير القوى الخارجية    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    عقب انتهاء الفرز.. مصرع مستشارة وإصابة موظفتين في حادث مروري بقنا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    كأس أمم أفريقيا.. التعادل يحسم مواجهة الكاميرون وكوت ديفوار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع "الصكوك" يعود لدائرة الجدل قبل أيام من عرضه على "الشورى" بسبب "الاستثناءات" و"المصطلحات".. "المالية": المشروع النهائى يحظى بتوافق الجميع.. ويتيح رقابة صارمة على جميع مراحل طرح الصك
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 02 - 2013

لا يزال مشروع قانون الصكوك الإسلامية يثير المزيد من الجدل، رغم إجراء العديد من التعديلات عليه لتتلافى عيوب المسودة الأولى التى خرجت عن وزارة المالية، وهو القانون الذى لا يزال فى انتظار دوره للعرض على مجلس الشورى، وإقراره بعد انتهاء الحكومة من اللمسات الأخيرة عليه.
الدكتور نبيل عبد الرءوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق، أكد أن المسودة النهائية لقانون الصكوك لم تخل نهائيا من النص على ملكية الرقبة، كما تؤكد وزارة المالية، مدللا على قوله بتعريف صكوك الإجارة التى حواها القانون، وهى أنواع: الأول حسب نص القانون "صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير: تصدر على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير ثم تأجيرها مدة محددة، هى مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفى أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هى عائد هذه الصكوك".
وانتقد عبد الرءوف ما نصت عليه مسودة القانون فى المادتين (23) و(24)، من إعفاء تلك الصكوك من كافة الضرائب والرسوم، حيث صدر القانون 17 لسنة 1991 الخاص بأذون الخزانة العامة وإعفائها من كافة الضرائب والرسوم، ثم تم إلغاء هذا الإعفاء عام 2008 بمقتضى القانون 114 لسنة 2008، وهو ما قد يتكرر مع الصكوك، مطالبا بإخضاعها للضريبة على الدخل بصفة أساسية، لأن أى إعفاء هو اقتطاع لمصدر دائم من شرايين الخزانة العامة.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الغنى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن قانون الصكوك المفترض أن يكون الغرض منه خلق ورقة مالية جديدة فى سوق رأس المال، تجمع بين بعض صفات الأسهم وبعض صفات السندات، وبالتالى فهى ليست سند ولا سهم، وهما الورقتان المتعارف عليهما فى سوق رأس المال، أى أنها أداة من أدوات التمويل.
وأورد أستاذ الاقتصاد عدداً من الملاحظات على مسودة القانون، مشيرا إلى أنها تتحدث عن ورقة مالية إسلامية محددة، ولم يسمها بأى اسم ولا حتى بهذه الصفة الواضحة فى أكثر من موضع، فميزها فى المادة الأولى بأنها "المتوافقة مع الشريعة الإسلامية"، وتؤكده باقى النصوص خاصة المادة 14 (تشكيل لجنة شرعية...)، وبالتالى فهى صكوك إسلامية، فلماذا نزع عنها هذا الاسم واختيار اسم عام وهى كلمة "صكوك" (أى ورقة مالية)، هل لم تحظ بموافقة الأزهر؟ أو مجمع البحوث الإسلامية؟ وأن كان فما الداعى من الصبغة الإسلامية عليها؟
وانتقد عبد الغنى ما نصت عليه المادة (5) من القانون أيضا، حيث لم تحدد الأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة للدولة، والتى يمكن إصدار صكوك مقابلها بموجب حق الانتفاع، مؤكدا أن القانون لم يتناول تعريف أو تحديد هذه الأصول، وتركت للاجتهادات والتفسيرات الشخصية، كما أن حق الانتفاع هنا غير محدد المدة، لافتا إلى أنه كلما طالت المدة كلما زادت المخاطر المحيطة باتخاذ مثل هذه القرار.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية أن الصيغة النهائية لمشروع القانون، والتى تم التوافق عليها بين وزارة المالية، والأحزاب، ومشروع الدكتور حسين حامد، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، تلافت جميع الانتقادات التى كانت توجه لقانون الصكوك، مشددا على أن التعديل الأخير حظر تماما طرح أصول الدولة المملوكة ملكية عامة مقابل الأصول، مثل قناة السويس ونهر النيل، وقصر الأصول التى يمكن طرحها على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة، على أن تكون مقابل حق الانتفاع وليس حق الرقبة، طبقا للمادة (5) من مشروع القانون.
وأشار النجار إلى وجود حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا يؤكد أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام بطبيعته تصرف إدارى مؤقت لا يرتب حقا ثابتا للمنتفع، وينتهى بانتهاء الأجل المحدد، كما نصر الحكم على أنه إذا توافرت مصلحة عامة من إلغاء الترخيص يمكن للدولة القيام بهذا، وهو ما يعطى سلطة تقديرية واسعة للدولة فى تقرير استرداد المشروع فى حالة وجود مصلحة عامة فى هذا، نافيا أن يمكن حق الانتفاع المستثمر بالضغط على الدولة أو استغلالها، وفى المقابل فالقانون يكفل حقوق المستثمرين الملتزمين.
وأضاف مستشار وزير المالية أن الصكوك سيتم طرحها من منظور اقتصادى، مشيرا إلى أن فترات الاسترداد الأقل هى الأكثر جذبا للاستثمار، والمتعارف عليه عالميا أن تكون مدة الصكوك فى حدود 7 سنوات، نافيا الحديث عن المدد الطويلة جدا التى تصل إلى 50 عاما، حيث يرى القانونيون أن يكون سقف المدة 10 سنوات، ولا تزيد عن 25 عاما فى حالات استثنائية خاصة بالمشروعات طويلة الأجل.
وأشار النجار إلى أن مشروع القانون يتيح رقابة صارمة قبل عملية الطرح وأثنائها وطوال مدة المشروع، من خلال هيئة الرقابة المالية والهيئة الشرعية المنوط بها التأكد من شرعية جميع خطوات المشروع، موضحا أسباب إتاحة وجود خبراء من غير المصريين بالهيئة الشرعية، وهى الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى العالم الإسلامى فى حالة عدم وجود خبراء مصريين ينطبق عليهم الشروط الصارمة التى وضعها القانون على أعباء الهيئة البالغ عددهم 7 أشخاص، وذلك حتى يكون الأعضاء من الخبراء المتخصصين فى فقه المعاملات، ومن الباحثين حملة الدكتوراه لضمان الثقة فى الصكوك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.