سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لأول مرة منذ 34 عاما بالجامعات.. انتخاب اتحاد الطلاب دون "تعيين".. والانتخابات صحيحة من الجولة الأولى بأى عدد من الأصوات.. وصلاحيات مالية للاتحادات تفوق سلطات العمداء.. والترشح ب"القاهرة" 24 فبراير
ينفرد اليوم السابع، بنشر القواعد الجديدة لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب، والتى تتضمنها اللائحة المالية والإدارية، التى صدرت أول أمس بقرار وزارى من الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى بديلا للائحة 1979، وتنظم قواعد إجراء الانتخابات الطلابية، والقواعد المالية والإدارية للاتحاد، والتى تتيح لأول مرة قانونيا، اختيار اتحاد الطلاب بالتصويت بأى عدد من الأصوات، بديلا من التعيين، الذى كان يتم حتى بعد ثورة 25 يناير. وقررت جامعة القاهرة فتح باب الترشح 24 فبراير الجارى على أن تنتهى جميع مراحل الانتخابات 20 مارس المقبل بانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت، ل"اليوم السابع"، إن مجلس طلاب الجامعة اتفق على جدول الانتخابات، وتقرر تحديد الفترة من 14 فبراير حتى 21 فبراير للإعلان عن بدء الانتخابات فى الكليات وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة على أن يفتح باب الترشح 24 فبراير لمدة 3 أيام، بينما تفتح جامعة عين شمس باب الترشح 19 فبراير الجارى. وأوضحت اللائحة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه يكون التقدم للانتخابات كتابيا على النموذج الذى تعده الجامعة ويقدم المرشح الطلب إلى لجنة الإشراف على الانتخابات بعد اعتماده من الجهة المختصة. ولأول مرة رسميا، يصدر عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى (حسب الأحوال) بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد المعنى قراراً بتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، ويتعين أن يتوفر فيمن يشرف على لجان الانتخابات، أن يكون من غير المرشحين للانتخابات، وأن يتصف بحسن السمعة والخلق القويم وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الاعتبار، وتضم لجنة الإشراف عضو هيئة تدريس لكل فرقة دراسية، وطالبين عن كل فرقة دراسية. وتتولى لجنة الإشراف على الانتخابات مسئولية الإشراف على التصويت بالنسبة لكل فرقة دراسية بالكلية خلال انتخابات الفرق الدراسية، وتقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت فى نفس يوم الانتخابات، ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيل عنه، ويحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتيجة الفرز محضرا يُوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة. ونصت المادة الثامنة، على أن الانتخابات تكون صحيحة بحضور أى عدد من الطلاب، دون الحاجة لجولة إعادة، على أن يعلن فوز الطالب الحاصل على أعلى الأصوات ويعاد التصويت فى خلال ثلاثة أيام بين الطلاب الحاصلين على نفس عدد الأصوات. كما تجرى الانتخابات الخاصة بانتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة من بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات والمعاهد مع عدم ازدواج المناصب تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات. بينما نصت المادة 13 على أنه يُشكل مجلس اتحاد طلاب مصر من رؤساء اتحادات الجامعات ونوابهم بالجامعات المصرية الحكومية المنتخبين، وتجرى الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر من بين أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر تحت إشراف أحد الأساتذة بكليات الحقوق. ويختار وزير التعليم العالى، بحسب اللائحة، مستشارين من أعضاء هيئة التدريس أو الشخصيات العامة لاتحاد طلاب مصر ممن يرشحهم مجلس الاتحاد، كما يقوم بتعيين مدير مالى للمجلس وفق ما يعرضه مجلس الاتحاد، وللاتحاد الحق فى التقدم بطلب تغيير المدير المالى متى كان لذلك ما يقتضيه. وبالنسبة لموازنة للاتحاد، فنصت اللائحة على أنه يُحَصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين بكليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوى يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها فى ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات، على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالى: - 70% اتحاد طلاب الكلية أو المعهد، و25% لاتحاد طلاب الجامعة، و5% لاتحاد طلاب مصر. ويراقب ميزانية الاتحاد، الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يقدم تقارير ربع سنوية عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية، ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص والمدير المالى وعميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو الوزير المختص"حسب الأحوال"، ويتم الإعلان عنها فى مكان واضح للطلاب فور صدورها لاتحادات الكليات أو المعاهد أو الجامعات ويتم الإعلان عن تقارير ميزانية اتحاد طلاب مصر فى الجريدة الرسمية فور صدورها. ونصت اللائحة، على أنه يكون صرف أموال الاتحاد، المودعة فى حساب بأحد فروع البنك المركزى، بقرار من مجلس الاتحاد ويتم الصرف بموجب شيكات موقعاً عليها من المدير المالى "توقيع أول" ومن ممثل وزارة المالية "توقيع ثان"، ويكون الشيك مصحوبا بمذكرة صرف معتمدة من رئيس الاتحاد. ولا يتم صرف أى مبالغ مالية من أموال الاتحاد إلا بمستند طبقاً لأحكام اللائحة، وبشرط أن يكون المبلغ المطلوب صرفه مدرجاً له اعتماد بالموازنة وأن يسمح الرصيد بالصرف. ويستثنى من ذلك الأنشطة التى تستجد بموافقة مجلس الاتحاد المختص. ويعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالى" بحسب الأحوال" أحد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامى لاتحاد الطلاب، وفى حالة ثبوت أى مخالفات مالية يتعين إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.