سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شافيز يصارع الموت للحاق بموعد أداء اليمين الرئاسية الخميس المقبل.. الحكومة الفنزويلية تبحث تأجيل القسم.. ومساعدوه يبحثون اللجوء للمادة 231 من الدستور للخروج من المأزق
أمام الغموض المتزايد حول صحة الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز، التى تتدهور بشكل ملحوظ منذ خضوعه لعملية لعلاج السرطان فى 11 ديسمبر فى كوبا، حيث لايزال يعالج، أعلن نائب الرئيس نيكولاس مادورو، أمس الجمعة، أن الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز قد يحلف اليمين الدستورى، الذى وصفه مادورو بأنه "إجراء شكلى"، أمام المحكمة العليا فى وقت لاحق، فى محاولة للهروب من دعوات المعارضة إلى تعيين رئيس الجمعية الوطنية رئيسا بالوكالة فى حال غياب الرئيس عن القسم. ويتعين على شافيز، الذى تولى الحكم منذ أواخر 1999، وأعيد انتخابه فى 7 أكتوبر لست سنوات أخرى على رأس البلاد (2013-2019)، أن يؤدى اليمين الدستورية لولايته الجديدة فى 10 يناير الجارى، بحسب المادة 231 من الدستور الجديد الذى أقر فى 1999 بعيد توليه السلطة، إلا أن شافيز (58 عاما) الذى خضع فى كوبا لعملية جراحية رابعة لإصابته بورم سرطانى فى منطقة الحوض اكتشفه الأطباء فى يونيو 2011، لا يزال فى هافانا يعالج. ويتضمن دستور فنزويلا سيناريوهات عدة لمواجهة أى شغور فى سدة الرئاسة أو إصابة الرئيس بعجز تام أو وفاته، وهى فرضيات لا تنفك تتزايد احتمالاتها، بسبب مرض شافيز، الذى لا يزال يعالج فى كوبا قبل خمسة أيام من الموعد الدستورى لبدء ولايته الثالثة، فبموجب المادة 231 نفسها فإن الرئيس المنتخب يؤدى اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية لدى بدء ولايته أى فى 10 الجاري، ولكن إذا حال سبب ما، أيا يكن، دون أدائه القسم أمام الجمعية الوطنية، يتعين عليه عندها أن يؤديه أمام المحكمة العليا، بحسب المادة نفسها التى لم تحدد بالمقابل مهلة لأداء القسم أمام المحكمة. ومساء أمس، الجمعة، أكد مادورو أن هذه المادة تسمح ب"ليونة دينامية" تحترم "العنصر الأساسى" المتمثل بإعادة انتخاب شافيز لولاية ثانية، مؤكدا أنه فى حال إرجاء أداء القسم فإن المحكمة العليا هى التى تقرر "موعد" أداء القسم "بالتنسيق" مع الرئيس المنتخب، إلا أن المادة 233 من الدستور تنص على أنه فى حالة "شغور منصب" الرئاسة عندها لا بد من تنظيم انتخابات رئاسية جديدة "فى غضون الأيام ال30 التالية"، وفى هذه الحالة يتولى رئيس الجمعية الوطنية تسيير شؤون البلاد وليس نائب الرئيس. وحالة "شغور منصب" الرئيس تعنى وفاته أو استقالته أو تنحيته من جانب المحكمة العليا أو استقالته، ومصادقة البرلمان على ذلك. ويتضمن الدستور نصا بخصوص حالتين أخريين محتملتين: الأولى هى "العجز الدائم الجسدى أو العقلى" للرئيس، وفى هذه الحالة يجب أن يكون العجز الدائم مثبتا بتقرير من فريق طبى تعينه المحكمة العليا، ويوافق عليه البرلمان، أما الحالة الثانية فهى إبطال ولاية الرئيس بموجب استفتاء بمبادرة شعبية. وبحسب المادة 233 نفسها، فإنه فى حال شغور منصب الرئيس قبل أدائه القسم الدستورى تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة فى غضون 30 يوما على أن يتولى مهامه بالإنابة رئيس الجمعية الوطنية، فى المقابل إذا شغر المنصب بعد أداء الرئيس القسم وخلال السنوات الأربع الأولى لولايته تجرى انتخابات جديدة أيضا فى غضون الثلاثين يوما، لكن تولى مهام الرئاسة بالوكالة يعود فى هذه الحالة إلى نائب الرئيس وليس إلى رئيس الجمعية الوطنية، أما إذا شغر المنصب خلال السنتين الأخيرتين من الولاية الرئاسية، عندها يتولى نائب الرئيس شؤون البلاد حتى نهاية الولاية.