أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بقانون جديد لحرية تبادل المعلومات
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 01 - 2013

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بسن قانون جديد لحرية تداول المعلومات وتقديمه إلى الجهة التشريعية لمناقشته، بحيث يكون متطابقا مع نصوص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وغيره من المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتقدم بتعديلات تشريعية تنطوى على إلغائها، ووضع تشريع جديد لتداول المعلومات، وحفظها يكون مستمدا من خبرات الدول الديمقراطية فى هذا المجال ويحتوى على الخصوص على تعريف لماهية السر، ووضع تعبير منضبط لمعنى كلمة النظام العام والآداب العامة والأمن القومى، ومصالح الدولة العليا، بما يجعل تلك المعانى محددة بما يجعلها صالحة لترتيب جزاء جنائى على مخالفتها.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن إعداد وزارة العدل لقانون حرية تداول المعلومات زيادة على القوانين الخاصة بالمساس بالأمن القومى والمعلومات الشخصية يعد باطلاً، لأن الأصل فى المعلومات هى أن تكون مباحة للجميع، دون وضع أى قيود عليها.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يُعاقب الموظف الذى يقوم بحجب أى معلومة لها علاقة بأى من الملفات التى تستحوذ على اهتمام المجتمع والرأى العام، ويجب ألا يكون هناك تجريم للإعلام والصحافة عند تداولها للمعلومات المتعلقة بالسلطة الوطنية وبالقضايا العام.
ويتكون المشروع المقترح من سبعة فصول بنحو 58 مادة تنص بشكل عام، على حظر الإطلاع أو الإتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بالنسبة للتصنيف “سري" وثلاثون عاماً بالنسبة للتصنيف “سرى للغاية"، فضلا عن وضع مجموعة من الضوابط على إتاحة المعلومات من قبيل رفض الكشف عن أى معلومة تحتوى على أسرار مهنية لطرف ثالث، أو يؤدى كشفها إلى إضعاف الوضع التنافسى لهذا الطرف، إلا بموافقة كتابية من الأخير بذلك، أو رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بالشؤون الداخلية للمؤسسة وموظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية.
وقالت المنظمة فى بيانها اليوم أنه "بقراءة مشروع القانون يتضح أن هذا المقترح يسعى بشكل أساسى إلى تقويض حرية الرأى والتعبير بشكل عام، وحرية تداول المعلومات بشكل خاص.
وأضاف البيان أن المادة الرابعة عشر لم تضع معايير محددة فى التشكيل الخاص بالمجلس الأعلى للبيانات والمعلومات، حيث يقتصر غالبية التشكيل على الجهات التنفيذية والتى تتبع رئيس الجمهورية، مما يفقده الاستقلالية والحيدة فى التعامل مع المواطنين، وكذا المادة الثامنة عشر والتى نصت على حق الدخول إلى أى مؤسسة عامة، وتفتيش سجلاتها فهو يعتبر افتئاتا على حق الجهات القضائية فى التفتيش والرقابة، كما وضع مجموعة من القيود على إتاحة المعلومات، وذلك فى المواد 35 و36 و37 و38 على التوالى، مما يتنافى مع المبدأ العام بإتاحة المعلومات
وأهم هذه المواد ما يلى:
- المبدأ الأول: يقضى بضرورة إتاحة جميع المعلومات الرسمية المتوفرة لدى السلطة العامة وغيرها من الهيئات العامة للجميع للاطلاع عليها، ومن ثم يجب عدم تطبيق الاستثناءات إلا فى أضيق الحدود، وتتحمل الحكومة المسئولية عن حجب المعلومات عن المواطنين.
- أما المبدأ الثانى فينص على ضرورة التزام السلطة العامة بنشر المعلومات المتعلقة بكيفية تسيير الهيئات العامة وإداراتها، ونشر مضمون أى قرار أو سياسة قد يؤثران على المواطنين.
- وجاء المبدأ الثالث لينص على أنه يجب على التشريعات المنظمة لحرية الوصول إلى المعلومات أن تتضمن تدابير فعالة من شأنها إعلام الجمهور بحقه فى الوصول إلى المعلومات، والترويج لثقافة الانفتاح والمكاشفة داخل الحكومة.
-المبدأ التاسع والذى جاء بعنوان "حماية من يدلون بمعلومات" لينص على أنه ينبغى أن تتضمن تشريعات حرية الوصول إلى المعلومات أحكامًا لحماية الأفراد من العقوبات القانونية أو الإدارية، أو غيرها من العقوبات الوظيفية، لتقديم معلومات بشأن الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.