طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بسن قانون جديد لحرية تداول المعلومات وتقديمه إلى الجهة التشريعية لمناقشته، بحيث يكون متطابقا مع نصوص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وغيره من المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتقدم بتعديلات تشريعية تنطوى على إلغائها، ووضع تشريع جديد لتداول المعلومات، وحفظها يكون مستمدا من خبرات الدول الديمقراطية فى هذا المجال ويحتوى على الخصوص على تعريف لماهية السر، ووضع تعبير منضبط لمعنى كلمة النظام العام والآداب العامة والأمن القومى، ومصالح الدولة العليا، بما يجعل تلك المعانى محددة بما يجعلها صالحة لترتيب جزاء جنائى على مخالفتها. وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن إعداد وزارة العدل لقانون حرية تداول المعلومات زيادة على القوانين الخاصة بالمساس بالأمن القومى والمعلومات الشخصية يعد باطلاً، لأن الأصل فى المعلومات هى أن تكون مباحة للجميع، دون وضع أى قيود عليها. وأشار إلى أنه من المفترض أن يُعاقب الموظف الذى يقوم بحجب أى معلومة لها علاقة بأى من الملفات التى تستحوذ على اهتمام المجتمع والرأى العام، ويجب ألا يكون هناك تجريم للإعلام والصحافة عند تداولها للمعلومات المتعلقة بالسلطة الوطنية وبالقضايا العام. ويتكون المشروع المقترح من سبعة فصول بنحو 58 مادة تنص بشكل عام، على حظر الإطلاع أو الإتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بالنسبة للتصنيف “سري" وثلاثون عاماً بالنسبة للتصنيف “سرى للغاية"، فضلا عن وضع مجموعة من الضوابط على إتاحة المعلومات من قبيل رفض الكشف عن أى معلومة تحتوى على أسرار مهنية لطرف ثالث، أو يؤدى كشفها إلى إضعاف الوضع التنافسى لهذا الطرف، إلا بموافقة كتابية من الأخير بذلك، أو رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بالشؤون الداخلية للمؤسسة وموظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية. وقالت المنظمة فى بيانها اليوم أنه "بقراءة مشروع القانون يتضح أن هذا المقترح يسعى بشكل أساسى إلى تقويض حرية الرأى والتعبير بشكل عام، وحرية تداول المعلومات بشكل خاص. وأضاف البيان أن المادة الرابعة عشر لم تضع معايير محددة فى التشكيل الخاص بالمجلس الأعلى للبيانات والمعلومات، حيث يقتصر غالبية التشكيل على الجهات التنفيذية والتى تتبع رئيس الجمهورية، مما يفقده الاستقلالية والحيدة فى التعامل مع المواطنين، وكذا المادة الثامنة عشر والتى نصت على حق الدخول إلى أى مؤسسة عامة، وتفتيش سجلاتها فهو يعتبر افتئاتا على حق الجهات القضائية فى التفتيش والرقابة، كما وضع مجموعة من القيود على إتاحة المعلومات، وذلك فى المواد 35 و36 و37 و38 على التوالى، مما يتنافى مع المبدأ العام بإتاحة المعلومات وأهم هذه المواد ما يلى: - المبدأ الأول: يقضى بضرورة إتاحة جميع المعلومات الرسمية المتوفرة لدى السلطة العامة وغيرها من الهيئات العامة للجميع للاطلاع عليها، ومن ثم يجب عدم تطبيق الاستثناءات إلا فى أضيق الحدود، وتتحمل الحكومة المسئولية عن حجب المعلومات عن المواطنين. - أما المبدأ الثانى فينص على ضرورة التزام السلطة العامة بنشر المعلومات المتعلقة بكيفية تسيير الهيئات العامة وإداراتها، ونشر مضمون أى قرار أو سياسة قد يؤثران على المواطنين. - وجاء المبدأ الثالث لينص على أنه يجب على التشريعات المنظمة لحرية الوصول إلى المعلومات أن تتضمن تدابير فعالة من شأنها إعلام الجمهور بحقه فى الوصول إلى المعلومات، والترويج لثقافة الانفتاح والمكاشفة داخل الحكومة. -المبدأ التاسع والذى جاء بعنوان "حماية من يدلون بمعلومات" لينص على أنه ينبغى أن تتضمن تشريعات حرية الوصول إلى المعلومات أحكامًا لحماية الأفراد من العقوبات القانونية أو الإدارية، أو غيرها من العقوبات الوظيفية، لتقديم معلومات بشأن الجرائم.