إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 24 يسجل 6874 جنيها    الزراعة تطلق أول مختبر حي لسلسلة قيمة القمح بأحدث التقنيات العالمية في الإرشاد الزراعي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    أنشطة وزارة الإسكان خلال الفترة من 20/12/2025 حتى 25/12/2025.. فيديو جراف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    وزير دفاع إسرائيل: أصدرت تعليمات التحرك بقوة ضد قباطية بلدة مُنَفذ عملية بيسان    الكرملين يكشف عن اتصالات روسية أمريكية حول أوكرانيا بعد محادثات دميترييف في ميامي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية بهدف ردع الصين    مجموعة مصر بأمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة أنجولا وزيمبابوي    أمم أفريقيا 2025| مدرب تونس: جهزنا لمواجهة نيجيريا جيدًا.. ونسعى لمواصلة الانتصارات    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    تعزيز الوعى الصحى لطلاب جامعة القاهرة.. فعالية مشتركة بين طب قصر العينى والإعلام    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعد عبود: تقدمت ببلاغ بشأن ما نسب للنائب العام من تدخل بالتحقيقات
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 12 - 2012

قال سعد عبود عضو، مجلس الشعب السابق والمحامى بالنقض ل"اليوم السابع" أنه تقدم لوزير العدل ببلاغ اليوم السبت بشأن ما نسب للنائب العام من تدخل فى التحقيقات الخاصة بقصر الاتحادية وحرق مقر حزب الحرية والعدالة بالمعادى.
وطالب البلاغ رقم 2773 مكتب وزير العدل بندب قاض للتحقيق الوقائع التى نسبت للنائب العام على لسان أعضاء بالسلطة القضائية عن تدخله فى التحقيقات بغرض تغيير الحقيقة مما يفقده الحيدة والأمانة.
وأشار البلاغ إلى ملابسات نقل المستشار مصطفى خاطر وعودته مرة أخرى، وما صرح به شادى خليفة يوم الخميس الموافق 20/12/2012 لقناة أون تى فى مع المذيع يسرى فودة، فيما يخص التحقيقات التى جرت بسبب وقائع قصر الاتحادية، وإحراق مقر حزب الحرية والعدالة بضاحية المعادى.
وأكد عبود فى البلاغ أنه لو صح ما ورد على لسانى المستشارين عضوى السلطة القضائية بشأن تدخل المستشار طلعت إبراهيم النائب العام فى سير التحقيقات ومحاولة توجيهها بغرض تغيير الحقيقة، والتدخل والتوجيه يفقد النائب العام صفته الوظيفية باعتباره أمينا على الدعوى العمومية، من حيث إن النيابة العامة خصم شريف فى سائر مرحلتى التحقيق والادعاء.
وقال عبود فى بلاغه أنه لو صح ما نشرته وسائل الإعلام على لسانى عضوى السطة القضائية وفقدان النائب العام الحيدة والأمانة يكون قد حنث بما أقسم عليه من الحكم بين الناس بالعدل واحترام القوانين كما نصت على ذلك المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وأضاف: لو صح كل مل ذكر عن قيام النائب العام بالتأثير على سير التحقيقات بهدف تغيير الحقيقة سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه لوجب معاقبته بالمواد 120 و121 و105 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 120 من قانون العقوبات 58 لسنة 1927 على "كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح إحدى الخصوم أو أضر به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه"، كما نصت المادة 121 على "كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرر وبالعزل"، كما تنص المادة 105مكر على "كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توجيه أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جانيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه"، وأكد سعد عبود فى البلاغ أنه لو صح ما جاء على لسانى عضوى القضاء من وقائع لكان ذلك يمثل اعتداءً جسيما على استقلال القضاء، وحصانته باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية وحقوق وحريات المتقاضين، مطالبا بندب قاض للتحقيق فى ملابسات ما سبق طبقا للمادتين 99 و98 من قانون السلطة القضائية، وإعمالا لسيادة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.