قال محمد حامد سالم المحامى إنه بعد أن أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى أحكامها بعدم اختصاصها بنظر الطعون التى تطالب بوقف وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد، بحجة أنه من الأعمال السيادية التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، لم تصبح سوى طريقة واحدة لوقف عملية الاستفتاء، وذلك بأن يطعن 20 عضوا من المنسحبين من الجمعية التأسيسية أمام المحكمة الدستورية العليا. وأكد سالم أن نص المادة 60 مكرر (1) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمتضمنة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيه 2012 جاء به "إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو "خمس "عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما توافر من مبادئ للدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها ملزما للكافة خلال 7 أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، فى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء فى شأنه حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة. واستطرد أنه تستطيع المحكمة الدستورية إن كانت محاصرة من جماعة الإخوان أن تعقد الجلسة فى أى مكان وأن تصدر حكماً خلال الأسبوع المقبل طبقا لنص المادة 60 مكرر(1) قبل إنتهاء الاستفتاء فى 22 ديسمبر الجارى بوقف الاستفتاء بأكمله. وبخصوص إلغاء الإعلان الدستورى المكمل من قبل الدكتور محمد مرسى أكد سالم أن هذا الإعلان الذى بموجبه نظم الإجراءات التى تولى بها مرسى رئاسة الجمهورية ومن ثم هذا الإعلان سارى حتى الآن ولا عبرة بإلغاء مرسى له، لأن المحكمة لم تفصل فى صحة إعلانات مرسى، وبالتالى يظل إعلان 17 يونيو 2012 سارياً حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها فيه.