ذكرى ثورة يوليو.. انتصار السيسي: نُحيي إرادة شعب صنع التغيير    ما مصير الحاصلين على ثانوية عامة لغات فرنسي 2025؟.. التنسيق يوضح    المؤتمر: كلمة الرئيس في ذكرى يوليو تؤكد صلابة الدولة المصرية    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    محافظ المنيا يستعرض إنجازات العلاقات الدولية: تنفيذ مشروعات تنموية لدعم الزراعة والمرأة والتعليم    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهراً    شل مصر تعلن الاستثمار في حقل «غرب مينا» للغاز بالبحر المتوسط    البورصة المصرية تربح 12.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    الداخلية السورية: خروج العائلات من السويداء بشكل طارئ أمر مؤقت    الصين تحذر من التشهير بها بعد الخرق الأمني على مايكروسوفت    يديعوت أحرونوت: رد حماس لم يرض الوسطاء في مفاوضات وقف النار بقطاع غزة    فيريرا يخصص فقرة فنية للاعبى الزمالك فى المران الصباحى    تصادم مروع في قنا.. مصرع شخصين وإصابة 7 بينهم طفلة    طرح الإعلان الرسمي لفيلم Giant لأمير المصري    «الأعلى للإعلام» يوجه لفت نظر لفريق عمل برنامج منى الشاذلي    وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد    تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تحمل اسم ليلى علوي    فخر أبو ظبي الجديد.. إبراهيم عادل حديث صحف الإمارات بعد انضمامه للجزيرة    حتى 31 أغسطس المقبل.. استمرار العمل بتيسيرات الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات    تيدي أوكو يثير الجدل برسالة غامضة وسط أنباء فشل انتقاله للزمالك    تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    الصحة: النسخة ال 3 لحملة حملة "100 يوم صحة" تستهدف مواجهة التوحد والإدمان    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    أوباما ينتقد اتهامات ترامب "الغريبة" بشأن انتخابات 2016"    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    الاستعانة بمركز بحثي متخصص لإعداد دراسة فنية لتطوير كورنيش طنطا في الغربية    تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم    الكرملين: محادثات صعبة مع كييف في إسطنبول اليوم.. ومذكرات التفاهم "متناقضة"    6 أساتذة يفوزون بجوائز الدولة للرواد والتشجيعية والمرأة من جامعة القاهرة    على شاطئ البحر.. أحدث ظهور للفنانة بشرى والجمهور يعلق    تكتفي بالمراقبة أكثر من الكلام.. 5 أبراج يفضلون الصمت    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 231    علامة "غريبة" ظهرت على شابة كشفت إصابتها بسرطان العظام- لن تتوقعها    بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. 8 نصائح لطلاب الدور الثاني للتغلب على التوتر وزيادة التركيز    السيسي: مصر دار الأمن والاستقرار ولدينا 10 ملايين شخص من بلاد كثيرة    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    اعتذاره مرفوض والأيام دول، سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على وسام أبو علي (فيديو)    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    ترامب: الفلبين ستدفع رسوما جمركية بنسبة 19% بموجب اتفاق مع الرئيس ماركوس    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص استقالة "عبد الغفار شكر" من المجلس القومى لحقوق الإنسان.. ومشروع القرار الذى قدمه لإثبات انتهاك الإعلان الدستورى للرئيس مرسى لحقوق الإنسان ورفض المجلس برئاسة المستشار الغريانى للمشروع
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 11 - 2012

نشر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، نص الاستقالة التى تقدم بها عبد الغفار أحد وكلاء مؤسسيه، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان من المجلس، كما نشر مشروع القرار الذى قدمه شكر للمجلس، ويدين فيه الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى باعتباره ينتهك حقوق الإنسان، وهو المشروع الذى رفضه المجلس.
وجاءا نص الاستقالة كالاتى:
السيد القاضى / حسام الغريانى
رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
تحية طيبة وبعد
أرجو قبول استقالتى من عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد أن تأكد لى أن غلبة الطابع السياسى للتشكيل الحالى للمجلس لن تمكنه من القيام بدوره فى الدفاع عن حقوق الإنسان المصرى فى ظل الأزمة السياسية المحتدمة الآن فى البلاد.
أطيب تمنياتى لسيادتكم وللزملاء أعضاء المجلس وللعاملين بالمجلس بالتوفيق فى مهمتكم الصعبة، خاصة أن الشعب المصرى يخوض الآن معركة مصيرية لحماية والدفاع عن حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى حصل عليها بكفاح طويل ومرير دفع فيه ثمنا غاليا.
مع كل الشكر والتقدير لروح المودة والتعاون التى اتسم بها العمل المشترك بيننا خلال الشهور الثلاثة الماضية.
عبد الغفار شكر
نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
27 نوفمبر 2012
بينما جاء نص المشروع الذى تقدم به شكر للمجلس "والذى تم رفضه" كالتالى:
المجلس القومى لحقوق الإنسان
مشروع قرار بشأن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012
مقدم من عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 لبحث تداعيات إصدار الإعلان الدستورى يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012، وقد استعرض المجلس مواد هذا الإعلان، ويرى أنه فى المواد 6,5،3،2 يتعارض مع حقوق الإنسان ويخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة القوانين المصرية، ويهدر استقلال السلطة القضائية ويعطل إجراءات التقاضى، ويهدم حجية الأحكام القضائية، ويفتح المجال أمام مؤسسات الدولة لرفض تنفيذ أحكام القضاء مما يعنى عملياً انهيار دولة المؤسسات ومفهوم الدولة الحديثة فى مصر القائم على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، ويترتب على هذا كله حرمان المواطن المصرى من حقوقه الأساسية فى التقاضى والطعن على الأحكام القضائية وتتأكد هذه الحقيقة مما يلى:
أولاً: تنص المادة الثانية من الإعلان الدستورى على تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 من الطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وهى نهائية ونافذة بذاتها، وتنقض جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، وتعتبر هذه المادة إهداراً لحجية الأحكام القضائية، ومخالفة صريحة للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى أقسم رئيس الجمهورية على احترامه والذى ينص على "يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل إدارى من الطعن"، ومما هو معروف أن حق الطعن من حقوق الإنسان الأساسية الأصيلة. كما يتعارض هذا النص مع المادة (8) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان "لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلى من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التى يمنحها إياه الدستور والقانون"، كما يتعارض مع المادة الثانية من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى تنص على "تتعهد الدولة بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأى شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها فى هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الشخصية".
ثانياً: تنص المادة الثالثة على تعيين النائب العام وشروط شغله الوظيفة ويطبق النص على من يشغل هذا المنصب بأثر فورى، وهو ما يتعارض مع مبدأ قانونى أصيل وهو عدم تطبيق النص بأثر رجعى، كما أنه إخلال بعدم قابلية القضاة للعزل من وظائفهم، ويهدر مبدأ استقلال القضاء، ومن المعروف أن استقلال القضاء ليس من أجل القضاء ذاته بل هو ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان لأن حصانة القضاء واستقلاله من المبادئ التى لم تتقرر كامتياز خاص للقضاء بل تواترت عليها المواثيق الدولية والدساتير باعتبارها ضمانة أساسية لحق الإنسان فى العدالة.
ثالثاً: أما المادة الخامسة التى تنص على أنه لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور فإنها تعتبر مصادرة لحق القضاء فى النظر فى الدعاوى المنظورة أمامه، كما أنها تخل بمبدأ استقلال القضاء فى الحالات الآتية:
- إذا تدخل المشرع أثناء الفصل فى الدعوى ومنع القاضى من الفصل فيها.
- إذا أصدر القاضى حكماً وألغاه المشرع بعد ذلك.
- إذا صدر تشريع أثناء نظر الدعوى يوجه القاضى إلى الحكم فيها على نحو معين.
ويعتبر إهدار حق التقاضى فى الطعن سلباً لحق المواطن فى الطعن فى مؤسسات قائمة إهدار لحق الفرد فى العدالة وهو من حقوق الإنسان الأساسية.
رابعاً: أما المادة السادسة التى تعطى لرئيس الجمهورية فى حالة قيام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية... الخ. أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون، فإنه استنساخ للمادة 74 من دستور 1971 التى كانت تقيد إجراءات رئيس الجمهورية بالاستفتاء والتى طبقها الرئيس أنور السادات مرة واحدة بحبس 1600 من القيادات السياسية وأدت لأزمة شاملة عاشتها البلاد وانتهت باغتياله، وهذا النص يهدر حقوق الإنسان من خلال إجراءات استثنائية.
لهذا كله فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان المسئول أساساً عن التصدى لأى انتهاك لحقوق الإنسان فى مصر يرى فى هذا الإعلان الدستورى خطراً داهماً على حقوق الإنسان فى مصر ويدعو السيد رئيس الجمهورية إلى إلغائه، وإصدار قوانين بزيادة معاشات المصابين فى الثورة وإعادة محاكمة المسئولين فى النظام السابق عن الفساد السياسى وقتل المتظاهرين استناداً إلى اتفاقية روما التى تتيح إجراء المحاكمات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واستناداً إلى لجان تقصى حقائق يعتد القضاء بتقاريرها دون اللجوء إلى تحريات الشرطة.
ويؤكد المجلس بهذه المناسبة أن هذا الإعلان يتعارض أيضاً مع أحد المبادئ الأساسية لنزاهة الانتخابات وهو حق الطعن على إجراءات ونتائج الإنتخابات "بحظر الطعن على مجلس الشورى" كما أنه يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1958 تحت عنوان "المسطرة والمعايير الدولية للعدالة القضائية".
ويرى المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه يكون قد تخلى عن مسئولياته التى حددها قانون إنشائه إذا لم يحدد موقفه برفض هذا الإعلان الدستورى الذى يهدر حقوق الإنسان المصرى فى معظم مواده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.