منال عوض: خطة شاملة للمحافظات للتعامل مع مخاطر الأمطار    قناة السويس تشهد عبور السفينة السياحية العملاقة «AROYA»    فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات    موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. زيادات جديدة    سوريا.. لجنة تابعة لحكمت الهجري ترفض خارطة الحل بالسويداء    جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل وكهوفا فلسطينية جنوب الضفة    ترامب وميلانيا يصلان قصر وندسور    تخصيص قطعة أرض بالقاهرة لشركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية    لحسم التأهل للمونديال.. تحديد ملعب مباراة المنتخب أمام جيبوتي    يامال يعود لبرشلونة أمام ريال سوسيداد بعد التعافي من الإصابة    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة اقتحام ملثمين منزلها والاعتداء عليها وعلى أسرتها وتقييدهم بالفيوم    تأجيل محاكمة طفل المرور المتهم بالاعتداء على طالب بعصا بيسبول ل1 أكتوبر    نائب وزير الصحة تبحث مع محافظ قنا تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية    وكيل تعليم القاهرة يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد 2026/2025    رئيس جامعة بنها يشهد ختام المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى    ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون    محافظ القليوبية: أى تقصير فى إزالة التعديات على الأرض الزراعية سيحال للنيابة    أسباب استبعاد أورس فيشر من قائمة المرشحين لتدريب الأهلي    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد استعداد بلاده لإرسال أسلحة حديثة ومعدات عسكرية إلى العراق    تأجيل أولى جلسات محاكمة ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    صفقة "إنقاذ" تيك توك تتضح: مستثمرون أمريكيون يسيطرون على 80% من المنصة    126 متقدما لورشة إدارة المسرح والإنتاج بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    صفحة وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد رائد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى    فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى يشهد الظهور الأخير للفنان سليمان عيد    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة الثامنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    الريال ضد أولمبيك مارسيليا.. الملكي يحقق 200 فوز في دوري أبطال أوروبا    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    «سكك حديد مصر» تتعاقد مع «APD» الكندية لإعادة تأهيل 180 جرارًا    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث    مدبولي: الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    وزير الري: الاعتماد على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية بنسبة 98%    عالم أزهري يكشف لماذا تأخر دفن النبي بعد موته وماذا جرى بين الصحابة وقت ذلك    إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    فيديو - أمين الفتوى: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي ولو بالمزاح حرام شرعًا    ميناء دمياط يستقبل 21 سفينة متنوعة    "عليهم أن يكونوا رجالًا".. هاني رمزي يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب تراجع النتائج    بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    الليلة.. أيمن وتار ضيف برنامج "فضفضت أوي" مع معتز التوني    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    بعد سقوطها من الطابق الرابع.. بنها التعليمي يوضح حالة الطفلة وردًا على والدها    الأكاديمية العربية تختتم فعاليات ريادة الأعمال بفرعها الجديد في مدينة العلمين    قبل بدء الدراسة.. تعليمات هامة من التعليم لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس 2025 /2026    «عبداللطيف» يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم العام والفني    مصر تطلق قافلة "زاد العزة" ال39 محملة ب1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة    وزارة العمل: 3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة ب11 محافظة    «ليه لازم يبقى جزء من اللانش بوكس؟».. تعرفي على فوائد البروكلي للأطفال    صحة المرأة والطفل: الفحص قبل الزواج خطوة لبناء أسرة صحية وسليمة (فيديو)    عبر الفيديو بملابس خاصة.. المتهم بقتل تشارلي كيرك أمام المحكمة لأول مرة    بتر يد شاب صدمه قطار في أسوان    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص استقالة "عبد الغفار شكر" من المجلس القومى لحقوق الإنسان.. ومشروع القرار الذى قدمه لإثبات انتهاك الإعلان الدستورى للرئيس مرسى لحقوق الإنسان ورفض المجلس برئاسة المستشار الغريانى للمشروع
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 11 - 2012

نشر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، نص الاستقالة التى تقدم بها عبد الغفار أحد وكلاء مؤسسيه، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان من المجلس، كما نشر مشروع القرار الذى قدمه شكر للمجلس، ويدين فيه الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى باعتباره ينتهك حقوق الإنسان، وهو المشروع الذى رفضه المجلس.
وجاءا نص الاستقالة كالاتى:
السيد القاضى / حسام الغريانى
رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
تحية طيبة وبعد
أرجو قبول استقالتى من عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد أن تأكد لى أن غلبة الطابع السياسى للتشكيل الحالى للمجلس لن تمكنه من القيام بدوره فى الدفاع عن حقوق الإنسان المصرى فى ظل الأزمة السياسية المحتدمة الآن فى البلاد.
أطيب تمنياتى لسيادتكم وللزملاء أعضاء المجلس وللعاملين بالمجلس بالتوفيق فى مهمتكم الصعبة، خاصة أن الشعب المصرى يخوض الآن معركة مصيرية لحماية والدفاع عن حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى حصل عليها بكفاح طويل ومرير دفع فيه ثمنا غاليا.
مع كل الشكر والتقدير لروح المودة والتعاون التى اتسم بها العمل المشترك بيننا خلال الشهور الثلاثة الماضية.
عبد الغفار شكر
نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
27 نوفمبر 2012
بينما جاء نص المشروع الذى تقدم به شكر للمجلس "والذى تم رفضه" كالتالى:
المجلس القومى لحقوق الإنسان
مشروع قرار بشأن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012
مقدم من عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 لبحث تداعيات إصدار الإعلان الدستورى يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012، وقد استعرض المجلس مواد هذا الإعلان، ويرى أنه فى المواد 6,5،3،2 يتعارض مع حقوق الإنسان ويخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة القوانين المصرية، ويهدر استقلال السلطة القضائية ويعطل إجراءات التقاضى، ويهدم حجية الأحكام القضائية، ويفتح المجال أمام مؤسسات الدولة لرفض تنفيذ أحكام القضاء مما يعنى عملياً انهيار دولة المؤسسات ومفهوم الدولة الحديثة فى مصر القائم على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، ويترتب على هذا كله حرمان المواطن المصرى من حقوقه الأساسية فى التقاضى والطعن على الأحكام القضائية وتتأكد هذه الحقيقة مما يلى:
أولاً: تنص المادة الثانية من الإعلان الدستورى على تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 من الطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وهى نهائية ونافذة بذاتها، وتنقض جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، وتعتبر هذه المادة إهداراً لحجية الأحكام القضائية، ومخالفة صريحة للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى أقسم رئيس الجمهورية على احترامه والذى ينص على "يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل إدارى من الطعن"، ومما هو معروف أن حق الطعن من حقوق الإنسان الأساسية الأصيلة. كما يتعارض هذا النص مع المادة (8) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان "لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلى من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التى يمنحها إياه الدستور والقانون"، كما يتعارض مع المادة الثانية من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى تنص على "تتعهد الدولة بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأى شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها فى هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الشخصية".
ثانياً: تنص المادة الثالثة على تعيين النائب العام وشروط شغله الوظيفة ويطبق النص على من يشغل هذا المنصب بأثر فورى، وهو ما يتعارض مع مبدأ قانونى أصيل وهو عدم تطبيق النص بأثر رجعى، كما أنه إخلال بعدم قابلية القضاة للعزل من وظائفهم، ويهدر مبدأ استقلال القضاء، ومن المعروف أن استقلال القضاء ليس من أجل القضاء ذاته بل هو ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان لأن حصانة القضاء واستقلاله من المبادئ التى لم تتقرر كامتياز خاص للقضاء بل تواترت عليها المواثيق الدولية والدساتير باعتبارها ضمانة أساسية لحق الإنسان فى العدالة.
ثالثاً: أما المادة الخامسة التى تنص على أنه لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور فإنها تعتبر مصادرة لحق القضاء فى النظر فى الدعاوى المنظورة أمامه، كما أنها تخل بمبدأ استقلال القضاء فى الحالات الآتية:
- إذا تدخل المشرع أثناء الفصل فى الدعوى ومنع القاضى من الفصل فيها.
- إذا أصدر القاضى حكماً وألغاه المشرع بعد ذلك.
- إذا صدر تشريع أثناء نظر الدعوى يوجه القاضى إلى الحكم فيها على نحو معين.
ويعتبر إهدار حق التقاضى فى الطعن سلباً لحق المواطن فى الطعن فى مؤسسات قائمة إهدار لحق الفرد فى العدالة وهو من حقوق الإنسان الأساسية.
رابعاً: أما المادة السادسة التى تعطى لرئيس الجمهورية فى حالة قيام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية... الخ. أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون، فإنه استنساخ للمادة 74 من دستور 1971 التى كانت تقيد إجراءات رئيس الجمهورية بالاستفتاء والتى طبقها الرئيس أنور السادات مرة واحدة بحبس 1600 من القيادات السياسية وأدت لأزمة شاملة عاشتها البلاد وانتهت باغتياله، وهذا النص يهدر حقوق الإنسان من خلال إجراءات استثنائية.
لهذا كله فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان المسئول أساساً عن التصدى لأى انتهاك لحقوق الإنسان فى مصر يرى فى هذا الإعلان الدستورى خطراً داهماً على حقوق الإنسان فى مصر ويدعو السيد رئيس الجمهورية إلى إلغائه، وإصدار قوانين بزيادة معاشات المصابين فى الثورة وإعادة محاكمة المسئولين فى النظام السابق عن الفساد السياسى وقتل المتظاهرين استناداً إلى اتفاقية روما التى تتيح إجراء المحاكمات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واستناداً إلى لجان تقصى حقائق يعتد القضاء بتقاريرها دون اللجوء إلى تحريات الشرطة.
ويؤكد المجلس بهذه المناسبة أن هذا الإعلان يتعارض أيضاً مع أحد المبادئ الأساسية لنزاهة الانتخابات وهو حق الطعن على إجراءات ونتائج الإنتخابات "بحظر الطعن على مجلس الشورى" كما أنه يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1958 تحت عنوان "المسطرة والمعايير الدولية للعدالة القضائية".
ويرى المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه يكون قد تخلى عن مسئولياته التى حددها قانون إنشائه إذا لم يحدد موقفه برفض هذا الإعلان الدستورى الذى يهدر حقوق الإنسان المصرى فى معظم مواده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.