وزير الزراعة: الدواجن تباع اليوم بأقل من سعر التكلفة والبيض شهد انخفاضا دراميا    سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أمام الجنيه    التنمية المحلية: الانتهاء من التأثيث النمطي ل332 مجمع خدمات حكومية في 20 محافظة    منتدى الاستثمار المصري الياباني.. توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية عديدة    رئيس وزراء بريطانيا: اجتماع قادة أوربيين مع ترامب وزيلينسكي خطوة تاريخية لأوكرانيا    رئيس وزراء الهند يلتقي وزير خارجية الصين في إطار سعي البلدين إلى إعادة بناء العلاقات    استشهاد 18 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال لمواقع وأحياء فى قطاع غزة    الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية: تكثيف الهجوم على غزة سيؤدى لأثر إنسانى مروع    رسميا.. الصفاقسي يعلن إصابة معلول    انطلاق الجولة الثالثة للدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    على ملعب التتش.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المحلة    هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم| عودة الحرارة والرطوبة علي السواحل الشمالية    طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحاني التاريخ والفيزياء    6 مواد خلال سنتين بالبكالوريا و11 مادة بالثانوية العامة.. أبرز فروق النظامين    السبت.. عزاء الدكتور يحيى عزمي عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة ب6 أكتوبر    الدكتور جمال شقرة: «من النيل إلى الفرات» شعار دعائي للحركة الصهيونية    مركز الأبحاث الإكلينيكية بمعهد الأورام يحصل على التسجيل والاعتماد بالأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية    حملة 100 يوم صحة تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يوما    وزارة الأوقاف تعلن عن وظيفة وكيل دائم (الشروط وطريقة التقديم)    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. اليوم الثلاثاء    يعرض قريبا، تعرف على قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    هل محادثات ماكرون مع ترامب تتطرقت إلى تنازل أوكرانيا عن أراض؟    بحثاً عن جثمان صغير.. رفع عبّارة نيلية بطهطا ابتلعه النيل أثناء التنزه بسوهاج "صور"    إيمانويل ماكرون: نأمل في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قريباً    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    زيلينسكي يعلن استعداده للقاء الرئيس الروسي.. ماذ سيبحث معه؟    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط إلى أدنى مستوى تاريخي    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    أوكرانيا تعرض صفقة أسلحة بقيمة 100 مليار دولار على الرئيس الأمريكي للفوز بضمان أمني    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    ضياء السيد: الأهلي سيواجه أزمة أمام بيراميدز.. والتسجيل سيدين محمد معروف    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم فى قضية الاعتداء على السفارتين السعودية والإسرائيلية.. معاقبة 74 متهماً بالحبس سنة مع الإيقاف.. و5 سنوات سجناً لعمر عفيفى.. والمحكمة تطالب بسرعة إصدار قانون ينظم التظاهر والاعتصام

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، وبعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان، وعبد الناصر أبو الوفا اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها فى قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة، والتى قضت فيها بمعاقبة 74 متهما بالحبس سنة مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة الضابط عمر عفيفى بالسجن المشدد 5 سنوات، ورفض الدعوى المدنية المقامة من السفارة السعودية.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها أنه بعد مطالعة الأوراق، وما تم بها من تحقيقات وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا، فإن المحكمة قد استقر فى يقينها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بجلسات المحاكمة، أن الواقعة قد استقام الدليل عليها، وذلك من خلال شهادة الشهود، ومن معاينة النيابة العامة للتلفيات، ومن تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وما جاء بفحص الاسطونات المدمجة المسجل عليها الحساب الإلكترونى للمتهم الأخير عمر عفيفى، وكتاب إدارة المراقبة والتسجيل لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وما ورد بالبلاغ المقدم من المستشار القانونى لسفير المملكة العربية السعودية بمصر، وثبت من التقرير الطبية إصابة21 ضابطاً و76 جندياً من قوات الشرطة، من جراء المصادمات والاعتداءات التى حدثت ضدهم من المتجمهرين.
وأشارت المحكمة، أنه أثناء فض الأحراز، تم مشاهدة مقطع للمتهم عمر عفيفى وخلفه خريطة لمحافظة القاهرة، وهو يحرض على التظاهر لكافة طوائف الشعب وبصفة خاصة الفقراء يوم 8 يوليو 2011، وعدم الاكتفاء بميدان التحرير بقوله "لابد من خروج المظاهرات من كافة المناطق الشعبية وبكثافة كثيرة لتعجيز قوات الشرطة والجيش عن السيطرة على تلك المظاهرات".
وأضافت المحكمة، فى حيثياتها أنه لما جاء بوقائع الدعوى، واطمأنت له المحكمة من أدلة الثبوت المقدمة فى الدعوى، ومن ثم فإنها تلتفت عن إنكار المتهمين بالتحقيقات وأمام المحكمة، وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع عن النفس، وتلتفت عما أثاره الدفاع من ضروب دفاع أخرى، قوامها إثارة الشك فى تلك الأقوال، والتشكيك فى أدلة الثبوت التى وثقت بها المحكمة، فضلاً عن أن المتهمين الهاربين لم يمثلوا أمام المحكمة، ولم يبدوا ثمة دفوع لدرء ما نسب إليهم من اتهامات، ومن ثم فلا يعى أمام المحكمة إلا طرح هذه الأقوال جانباً، ولا تعول عليها، خاصة أنها قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المطروحة أمامها، وانتهت المحكمة إلى توافر الجرائم التى نسبتها النيابة إلى المتهمين بأمر الإحالة.
وأشارت المحكمة، إلى أن ثورة 25 يناير كانت ثورة سلمية قام بها الأحرار والإشراف من أبناء مصر، ومات وأصيب منهم الآلاف، دون أن تمتد أيديهم إلى الممتلكات العامة والخاصة بالتخريب والإتلاف، بل أنهم قد وقفوا فى وجه المخربين من أمثال المتهمين الماثلين، عندما أرادوا اقتحام المتحف المصرى والممتلكات العامة، معرضين أنفسهم لخطر الاعتداء عليهم من أعداء الثورة، الذين يريدون أن تتحول مصر إلى ساحة للاقتتال والتخريب بمساعدة عناصر خارجية وداخلية لا تريد للثورة النجاح ولا لمصر الاستقرار، ولقد رأت المحكمة من خلال ما حدث من مظاهرات منذ قيام الثورة وحتى الآن، قيام عناصر من البلطجية والمرتزقة، بمحاولة زعزعة الاستقرار والوقيعة بين الدولة والدول الأخرى، وكذا بين فئات الشعب المختلفة، وتساعدهم قوى خارجية وداخلية رصدت الملايين من الأموال لهؤلاء الخونة.
وطلبت المحكمة، فى حيثياتها من رئيس الدولة والحكومة، سرعة إصدار قانون ينظم التظاهر والاعتصام، ويحدد قبله المكان والزمان والأشخاص القائمين به، وتوفر القوة اللازمة لحماية من يقومون به ويمنعون البلطجية وأعداء الثورة، من تحويل التظاهر والاعتصام إلى أعمال تخريب وإتلاف، وأن يكلف فيه المتظاهرون والمعتصمون السلميون، بالابتعاد عن المخربين ومرتكبى الجرائم، وأن يقف الشعب كله ضد الذين يدبرون لتدمير مصر من الداخل، وعلى أيدى أبناءها.
وأوضحت المحكمة، أن الجرائم المسندة للمتهمين، مرتبطة ببعضها، ارتباطا لا يقبل التجزئة، ولذلك فإنه يتعين معاقبتهم بالجريمة المقررة لأشدهما، عملاً بنص المادة 32 عقوبات، مؤكدة أنها عملت على مراعاة ظروف المتهمين والأحداث التى كانت تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، وما لحق بالشباب من غضب، ومن ثم فقد راعت المحكمة ظروف المتهمين لأنهم لم يعوا ما ارتكبوه من أفعال، مشددة على أن هذا لا يمنع من أن يعاقب كل متهم عما ارتكبه من أفعال تخالف القانون.
وعلى الرغم من ذلك، فالمحكمة حكمت بقسط من الرأفة، وفقا لإعمال نص المادة 17 عقوبات، قائلة أننا لو طبقنا سيادة القانون منذ فترة بعيدة ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.