قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن هناك فرقاً ما بين إعلان حالة الطوارئ وقانون الطوارئ، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ المعمول به هو قانون تم إصداره سنة 1952، وأنه كان يعيبه العديد من التطبيقات. وأضاف محسوب، فى رده على سؤال ل"اليوم السابع" حول التعديلات المقترحة على القانون، أن التعديلات الجديدة التى سيتم إدخالها على قانون الطوارئ، هى عدم إلغاء دور القضاء، بجانب النص على ألا يترتب على تطبيق الطوارئ إهدار حقوق حماها الدستور. وأوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه فى ضوء تطبيق حالة الطوارئ، وفقاً للقانون الجديد، لا يجوز فرضه على البلاد كلها، وإنما يتم فرض تطبيقه فى نطاق جغرافى محدد، مشيراً إلى أنه فى كل الأحوال يظل قانون الطوارئ مجمداً، لحين حدوث ما يدعو إلى تطبيقه. وتابع، قانون الطوارئ فى "الدرج" لأنه لا يطبق، ويمكن استدعاؤه بآلياته القديمة العتيقة، ونحن نعمل على تعديل هذا القانون مع وضعه فى "الدرج"، والطوارئ يضع تدابير لبعض الحقوق ولا تكون شاملة، ولكن يمكن فرضها بنطاق محدد، وسوف يكون هناك نقاش مجتمعى ثم يبقى فى "الدرج" كما هو، مؤكداً أن قانون الطوارئ - رغم تعسفه - لم يحفظ النظام السابق من السقوط.