تقدم الأثرى نور عبد الصمد، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بسبب إصدار الوزير قرارا بندب المستشار محمد رجائى أحمد عيسى للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة الدولة لشئون الآثار. وطالب عبد الصمد فى البلاغ بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار، وفقا لنص القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى مادته رقم 59 الذى يجيز ندب مستشارين مساعدين أو نواب للعمل بالجهاز التنفيذى بالدولة، على خلاف ما نصت عليه المادة الأولى من ذات القانون فى أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، وكذا المادة 66 من ذات القانون والتى حددت اختصاصات واسعة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومن ضمنها الأعمال المكلف بها السيد المستشار محمد رجائى، وبهذا يصبح ندب سيادته مخالفا للقانون وإلا انتفت الحكمة من إنشاء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع والنص عليها وتحديد صلاحياتها بقانون مجلس الدولة الموقر. وأضاف عبد الصمد فى البلاغ أن وزارة الآثار تضم إدارة كبيرة للشئون القانونية مشكلة من محامين على درجة عالية من الخبرة القانونية التى تؤهلهم للتصدى لشتى الموضوعات القانونية بحكم خبراتهم الميدانية والقانونية، موضحا أن هذا القرار مخالف للمادة رقم 46 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 /3/2011 والتى نصت على "السلطة القضائية مستقلة ..." كما نصت المادة 47 من الإعلان الدستورى على أن " القضاة مستقلون ..." وكذا المادة 48 من نفس الإعلان " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة.." وعليه فإن القرار المطعون فيه صدر على خلاف الدستور والقانون والأعراف الدستورية المتواترة فى دساتير 1923 و1954 و1971 وكذا المبادئ الدستورية السائدة فى جميع دول العالم والتى حرصت على مبدأ استقلال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية عن بعضها البعض.