رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤكد على دعم المنظومة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    رسميًا.. سعر الذهب في مصر يتجاوز 8 آلاف جنيه دون مصنعية لأول مرة في التاريخ    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات وملفات التصالح والموجة 28 لإزالة التعديات    رئيس هيئة سلامة الغذاء يلتقي قيادات بلدية دبي لتبادل الخبرات    عراقجي: ممارسة الدبلوماسية عبر التهديدات لن تكون مثمرة    الكرملين يمتنع عن الإدلاء بأي معلومات حول تسليم بشار الأسد    صحة غزة: 5 شهداء و6 إصابات جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة    إستونيا: أوروبا لم تعد تمثل مركز الثقل الرئيسي للولايات المتحدة    فتح باب الحجز لتذاكر مباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    شاهد بث مباشر الآن لمباراة ليفربول ضد قره باج مجانًا ودون تقطيع.. الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا شاهد مجانًا    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    الشباب والرياضة تصدر بيانا جديدا بشأن واقعة وفاة السباح يوسف عبد الملك    عاجل- اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 85.29%    متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط سائق خالف خط السير ورفض إنزال الركاب بالبحيرة    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    الطريقة الصحيحة لحجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    لأول مرة بمستشفيات الرعاية الصحية..نجاح تدخلات دقيقة بجراحات الوجه والفكين    لأول مرة، إجراء جراحات دقيقة للوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي    هل نحتاج المكملات الغذائية؟.. تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي    60% مكونًا محليًا فى الطاقة النظيفة    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت في لقاء الدورى اليوم    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    «لو أن أحدًا يلاحظ» تشريح لونى فى دنيا امرأة    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    قمة تعزيز السلام الإقليمى    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    تعظيم سلام للشهيد    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    محافظ أسيوط يفتتح فرعا جديدا للفتوى والمصالحات الأسرية بمجمع المصالح    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ترامب: أساطيل الجيش الأمريكى تبحر نحو إيران الآن    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا لحبس الصحفيين فى جرائم النشر
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 08 - 2012

◄رجائى عطية: مطالب حرية الصحفيين أمام تأسيسية الدستور وعليهم الاستمرار فى النضال من أجل حرية الرأى.. المستشار «البستاوى»: قرار مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى إجرائى.. لم يقترب من قانون العقوبات
فى رد فعل سريع على حكم محكمة جنوب الجيزة بحبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيا حتى موعد الجلسة الثانية فى 16 نوفمبر المقبل، أقر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مشروع قانون جديد لإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر، ليستخدم صلاحيات السلطة التشريعية التى انتقلت إليه بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل فى العفو مؤقتا عن صحفى اتهم بإهانة رئيس الجمهورية.
ما بين قرار حبس عفيفى احتياطيا ومشروع قانون إلغائه تاريخ طويل من احتجاجات الصحفيين على القوانين السالبة للحريات فى قانون العقوبات المصرى، ودخلت فى صدامات بين الصحفيين ومؤسسة الرئاسة فى حكم مبارك كان أكثرها فى تعديلات القانون رقم 93 لسنة 1995، وتطبيقات المادة 179 من قانون العقوبات التى تقضى بالحبس والغرامة لمن يتهم بإهانة رئيس الجمهورية على ذمة قضايا النشر.
قرار مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى تدخل بتعديل فى المادة رقم 41 من قانون الإجراءات ولم يقترب بالتغيير فى قانون العقوبات والمواد المنصوص عليها فى الجرائم التى تقع بوسائل النشر، حسبما قال المستشار القانونى رضا البستاوى.
وأضاف البستاوى أن الحبس الاحتياطى لا يتشرط أن يكون فى جرائم النشر، ولكنه إجراء احترازى تتخذه النيابة لتقليل فرص هروب المتهم قبل محاكمته، وهو ما ينتفى فى هذه القضية لأن المتهم فيها شخص اعتبارى ويعمل كرئيس تحرير وله عنوان وموقع ثابت ومعروف.
مواد العقوبات الخاصة بحبس الصحفيين صنفت كمواد سالبة للحريات الشخصية والرأى وخاض الصحفيون معارك حققوا خلالها انتصارات وقتية وحصلوا على قوانين أخرجها الرئيس السابق حسنى مبارك ليظهر فى موقف الرئيس الديمقراطى الذى يتقبل خطأ المعارضة ويعفو عنهم، ولكنه كان يستخدم نفس القوانين لحبس الصحفيين قبل أن يعفو عنهم.
المحامى رجائى عطيه قال إن قانون العقوبات توجد به 30 مادة تحد من حرية الصحفيين، وليس فقط القانون المعدل من الرئيس مرسى بإلغاء الحبس الإحتياطى، وأضاف أن الباب الرابع عشر من قانون العقوبات المصرى به مواد التى تحكم الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل النشر من المادة 171 وحتى المادة 201 من قانون العقوبات، من بينها المادة رقم 179 الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية، والمادة 181 التى تنص على أن يعاقب بالحبس كل من عاب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية، بينما ألغيت منها 5 مواد.
وأوضح أن قرار مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى لا يعنى براءة رئيس تحرير الدستور، لأنها ألغت إجراء احترازيا فقط تتخذه النيابة لضمان استمرار المتهم فى القضية.
وأشار إلى أن المواد السالبة للحرية تنتشر فى القوانين المصرية بدءًا من بعض مواد قانون تنظيم المطبوعات، وحظر نشر أنباء القوات المسلحة والمخابرات وأخبار التعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى عدم توافر قانون يتيح حرية تداول المعلومات للصحفيين.
وقال عطية إن «الجمعية التأسيسية للدستور استقلبت رغبات صحفيين وقانويين لتغيير قانون الصحافة، والمواد السالبة للحرية ووضعها فى الاعتبار خلال صياغة الدستور الجديد، وإن وضعها المشرع فى الاعتبار سيحدث تقدما كبيرا فى الصحافة وحرية الرأى، وإن لم تؤخذ فى الاعتبار سيكون على الجماعة الصحفية أن تستمر فى النضال لتحقيق استقلال الصحافة وحرية الرأى والتعبير».
الصحفيون واجهوا القانون رقم 93 لسنة 1995، الذى غلّظ العقوبات فى جرائم النشر، وأدرجها تحت مسمى السب العلنى والقذف بحملة من الاحتجاجات، فما كان من الرئيس السابق حسنى مبارك إلا أن قرر تشكيل لجنة من ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وعدد من رجال القانون لوضع مشروع قانون متكامل ينطوى على كل القوانين والمواد المتعلقة بالصحافة وشؤونها بما يؤدى إلى إلغاء أو تعديل المواد التى اعترض عليها الصحفيون فى القانون، حسبما قال الكاتب صلاح عيسى فى مقدمة مشروع لتعديل قانون نقابة الصحفيين.
مشاورات الصحفيين والقانونيين لكسب خلفية قانونية قبل وضع إطار قانونى جديد لعمل الصحفيين وطرق محاسبتهم، جاء بالتعاون مع مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الذى نظم ورشة عمل شارك فيها عدد من النشطاء النقابيين ورجال القانون فى أغسطس 1995، وصياغة مشروع قانون مقترح بشأن حرية الصحافة والصحفيين، قدم بعد ذلك إلى لجان المؤتمر العام الثالث للصحفيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.