◄رجائى عطية: مطالب حرية الصحفيين أمام تأسيسية الدستور وعليهم الاستمرار فى النضال من أجل حرية الرأى.. المستشار «البستاوى»: قرار مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى إجرائى.. لم يقترب من قانون العقوبات فى رد فعل سريع على حكم محكمة جنوبالجيزة بحبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيا حتى موعد الجلسة الثانية فى 16 نوفمبر المقبل، أقر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مشروع قانون جديد لإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر، ليستخدم صلاحيات السلطة التشريعية التى انتقلت إليه بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل فى العفو مؤقتا عن صحفى اتهم بإهانة رئيس الجمهورية. ما بين قرار حبس عفيفى احتياطيا ومشروع قانون إلغائه تاريخ طويل من احتجاجات الصحفيين على القوانين السالبة للحريات فى قانون العقوبات المصرى، ودخلت فى صدامات بين الصحفيين ومؤسسة الرئاسة فى حكم مبارك كان أكثرها فى تعديلات القانون رقم 93 لسنة 1995، وتطبيقات المادة 179 من قانون العقوبات التى تقضى بالحبس والغرامة لمن يتهم بإهانة رئيس الجمهورية على ذمة قضايا النشر. قرار مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى تدخل بتعديل فى المادة رقم 41 من قانون الإجراءات ولم يقترب بالتغيير فى قانون العقوبات والمواد المنصوص عليها فى الجرائم التى تقع بوسائل النشر، حسبما قال المستشار القانونى رضا البستاوى. وأضاف البستاوى أن الحبس الاحتياطى لا يتشرط أن يكون فى جرائم النشر، ولكنه إجراء احترازى تتخذه النيابة لتقليل فرص هروب المتهم قبل محاكمته، وهو ما ينتفى فى هذه القضية لأن المتهم فيها شخص اعتبارى ويعمل كرئيس تحرير وله عنوان وموقع ثابت ومعروف. مواد العقوبات الخاصة بحبس الصحفيين صنفت كمواد سالبة للحريات الشخصية والرأى وخاض الصحفيون معارك حققوا خلالها انتصارات وقتية وحصلوا على قوانين أخرجها الرئيس السابق حسنى مبارك ليظهر فى موقف الرئيس الديمقراطى الذى يتقبل خطأ المعارضة ويعفو عنهم، ولكنه كان يستخدم نفس القوانين لحبس الصحفيين قبل أن يعفو عنهم. المحامى رجائى عطيه قال إن قانون العقوبات توجد به 30 مادة تحد من حرية الصحفيين، وليس فقط القانون المعدل من الرئيس مرسى بإلغاء الحبس الإحتياطى، وأضاف أن الباب الرابع عشر من قانون العقوبات المصرى به مواد التى تحكم الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل النشر من المادة 171 وحتى المادة 201 من قانون العقوبات، من بينها المادة رقم 179 الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية، والمادة 181 التى تنص على أن يعاقب بالحبس كل من عاب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية، بينما ألغيت منها 5 مواد. وأوضح أن قرار مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى لا يعنى براءة رئيس تحرير الدستور، لأنها ألغت إجراء احترازيا فقط تتخذه النيابة لضمان استمرار المتهم فى القضية. وأشار إلى أن المواد السالبة للحرية تنتشر فى القوانين المصرية بدءًا من بعض مواد قانون تنظيم المطبوعات، وحظر نشر أنباء القوات المسلحة والمخابرات وأخبار التعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى عدم توافر قانون يتيح حرية تداول المعلومات للصحفيين. وقال عطية إن «الجمعية التأسيسية للدستور استقلبت رغبات صحفيين وقانويين لتغيير قانون الصحافة، والمواد السالبة للحرية ووضعها فى الاعتبار خلال صياغة الدستور الجديد، وإن وضعها المشرع فى الاعتبار سيحدث تقدما كبيرا فى الصحافة وحرية الرأى، وإن لم تؤخذ فى الاعتبار سيكون على الجماعة الصحفية أن تستمر فى النضال لتحقيق استقلال الصحافة وحرية الرأى والتعبير». الصحفيون واجهوا القانون رقم 93 لسنة 1995، الذى غلّظ العقوبات فى جرائم النشر، وأدرجها تحت مسمى السب العلنى والقذف بحملة من الاحتجاجات، فما كان من الرئيس السابق حسنى مبارك إلا أن قرر تشكيل لجنة من ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وعدد من رجال القانون لوضع مشروع قانون متكامل ينطوى على كل القوانين والمواد المتعلقة بالصحافة وشؤونها بما يؤدى إلى إلغاء أو تعديل المواد التى اعترض عليها الصحفيون فى القانون، حسبما قال الكاتب صلاح عيسى فى مقدمة مشروع لتعديل قانون نقابة الصحفيين. مشاورات الصحفيين والقانونيين لكسب خلفية قانونية قبل وضع إطار قانونى جديد لعمل الصحفيين وطرق محاسبتهم، جاء بالتعاون مع مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الذى نظم ورشة عمل شارك فيها عدد من النشطاء النقابيين ورجال القانون فى أغسطس 1995، وصياغة مشروع قانون مقترح بشأن حرية الصحافة والصحفيين، قدم بعد ذلك إلى لجان المؤتمر العام الثالث للصحفيين.