بدأ منذ قليل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة راندا مصطفى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم. ويتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات المرتقبة، من بينها إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعه عند التعامل مع الحواجز المختلفة من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. كما تنظم التعديلات ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال، مع اشتراط عدم الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وسداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. وتحظر التعديلات التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي بأي صورة من صور التصرف أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، مع جواز تصرف الورثة فيها حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الحظر بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة. وتشدد مواد العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو استعملها مع علمه بتزويرها أو أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة دون وجه حق، فضلًا عن الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مشددة لكل من حصل على ميزة دون وجه حق أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك أو استولى بغير حق على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة.