قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض الفقهاء يرون أن الحُليّ الخاص بالنساء لا زكاة فيه مطلقًا مهما بلغت كميته، لأنه يُعد جزءًا من متاع المرأة وزينتها، بخلاف الذهب المُدَّخر مثل السبائك والجنيهات والذهب المكسور، فهذا يُعد مالًا ويدخل في حساب الزكاة إذا بلغ النصاب. العرف يحدد ما يُعفى من الزكاة وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد المسألة، فرأى أن ما كان من حُلي المرأة مناسبًا لمستواها الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف، أما ما زاد على ذلك فيُحسب على أنه ذهب مُدخر، وتجب زكاته إذا بلغ النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب. حكم السنوات السابقة في إخراج الزكاة وبشأن السنوات الماضية التي لم تُخرج فيها الزكاة، ذكر أمين الفتوى أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحُليّ، خصوصًا إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا حرج في اتباع هذا الرأي. كيفية التصرف في السنوات القادمة ونصح الدكتور علي فخر بأن تنظر المرأة إلى مقدار الذهب المتعارف عليه بين عائلتها ومثيلاتها، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج أو إثم.