ما حكم لمس عورة المريض من قِبَل زوجة الأب؟ فإن نجلي يبلغ من العمر 27 عامًا، أصيب بشلل رباعي كامل وعدم التحكم في البول والبراز أثر حادث، وتقوم زوجتى برعايته رعاية كاملة، ومن تلك الرعاية: نظافته الشخصية، والنظافة من البراز، وتغيير القسطرة فى القضيب، والاستحمام، وأكثر من ذلك، فما حكم الدين: أولًا: في اطلاع زوجة الأب على ابن زوجها فيما ذكرته، بالرغم أنه ليس هناك بديل؟ ثانيًا: في أداء العمرة وهي معه ويقومان بأداء مناسك العمرة هما معًا الاثنان، وفي نفس الوقت تقوم له بأداء متطلباته الشخصية اليومية؛ من نظافة وتغيير القسطرة في القضيب وتغيير حفاضات البراز والنظافة بعد تغييرها. نرجو رأى الشرع، ثم الفتوى، ثم النصيحة. وجزاكم الله عنا خيرًا.
سؤال ورد لدار الافتاء بالآتى:
القيام بتطبيب المريض ورعايته فرض كفاية، وأولى الناس بذلك محارم المريض، والأجدر بذلك النساء -كالأم، والبنت، والأخت، وبنات الإخوة، وزوجة الأب، وزوجة الابن، ونحوهنَّ ممن يَحْرُمْنَ عليه على التأبيد-؛ لِمَا جُبِلْنَ عليه من الصبر ومزيد الحنو والرحمة والعطف، وزوجة الأب الكريمة في الحالة المسئول عنها هي الأجدر برعاية وتمريض ولدك المريض؛ فهي أشفق عليه وأرحم به من غيرها، غير أن عليها أن تتحرز من مباشرة لمس العورة بغير حائل، مع الاجتهاد في ستر ما لا يُحتاج إلى كشفه، كما أنه يجوز لها أن تسافر معه للقيام بمناسك العمرة، وشأنها معه في السفر والديار المقدسة كشأنها معه فى بلده، وهي في كل ذلك مُثابةٌ ومأجورةٌ من الله تعالى على كلّ ما تقوم به معه من تطبيبٍ ورعايةٍ فى داركم وفى الديار المقدسة.