انطلاق ملتقى التوظيف بشبرا الخيمة    وزير الإسكان: إزالة التعديات على 507 أفدنة ببني سويف والفشن الجديدتين    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 19 مايو 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 مايو 2025    وزير البترول: ندعم خطط شركة الحفر المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية    عطل فني بمطار باريس أورلي يتسبب في إلغاء رحلات لليوم الثاني    صاروخ حوثي يجبر خطوط الطيران اليونانية على إلغاء رحلاتها لإسرائيل    استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي سوق الفالوجا شمال قطاع غزة    البث العبرية: ساعر طلب إدخال مساعدات لغزة بعد ضغط أوروبي وأمريكي    مواعيد اختبارات الناشئين بنادي السكة الحديد 2025-2026    عودة الأجواء الربيعية على طقس الإسكندرية واعتدال في درجات الحرارة    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    انطلاق ملتقى توظيف في إيبارشية شبرا الخيمة الجنوبية بمشاركة 50 شركة ومؤسسة    ضوابط عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    رئيس جامعة القاهرة يكرم الفائزين في مهرجان المسرح للعروض الطويلة و"إبداع 13"    تركي آل الشيخ يشارك متابعيه كواليس «الأسد» ل محمد رمضان |فيديو    مصطفى الفقي.. 40 كتابا بين السياسة والثقافة والدبلوماسية    سرطان البروستاتا الشرس..ماذا نعرف عن حالة بايدن الصحية بعد تشخيص إصابته؟    تحريات لكشف ملابسات اتهام شركة سياحة بالنصب على أشخاص فى الجيزة    استمرار إغلاق «الغردقة البحري» لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية    انتخاب «عبد الغفار» بالإجماع رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب    رئيسة المفوضية الأوروبية: أسبوع حاسم لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية    موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للتتويج بلقب دوري nile    المتحف المصري الكبير يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية    أسطورة مانشستر يونايتد: تفاجأت بتجديد عقد صلاح مع ليفربول لهذا السبب    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة    بولندا تتجه إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية    مسح سوق العمل يكشف: مندوب المبيعات أكثر وظائف مطلوبة بالقطاعين العام والخاص    أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الاثنين 19 مايو 2025    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 بالمنيا.. تعرف على المواعيد الرسمية لجميع المواد    «العمل» تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    نمو مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي    إسرائيل تواصل تصعيدها.. استشهاد 171 فلسطينيا في قطاع غزة    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تجدد التزامها بوحدة الإيمان والسلام في الشرق الأوسط من القاهرة    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينفرد بنشر نص قانون التأمين الصحى الجديد
استعدادا لمناقشته فى مجلس الشعب:
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 02 - 2009

انتهت وزارة الصحة والسكان من استكمال التعديلات التى وصفتها بالنهائية على قانون التأمين الصحى الجديد، وقدمته إلى مجلس الشعب لمناقشته فى الدورة البرلمانية الحالية، تحديدا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
القانون يتشمل على 23 مادة فى خمسة فصول، فى الأول يعرف التأمين الصحى على أنه إجبارى يقوم على التكافل الاجتماعى لتغطى مظلته جميع المواطنين، لتتحمل الدولة أعباءه من غير القادريين، وتطبق أحكامه تدريجيا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة، كما يقوم النظام المقترح على فصل التمويل عن تقديم الخدمة ولا يشمل القانون تأمين الكوارث الطبيعية والأوبئة.
أما الفصل الثانى فيحدد كيفية تمويل نظام التأمين الصحى عن طريق اشتراكات المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال ومساهمات المؤمن عليهم ومساهمات الخزانة العامة والإعلانات والهبات والمنح والموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة الهيئة وعائد استثمار أموال الهيئة، بالإضافة إلى مصادر أخرى كتحديد نسبة 10 % من قيمة كل وحدة تبغ مباعة، وعند استخراج رخصة القيادة والسيارة ونسبة على كل طن أسمنت وعند استخراج تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات وعند قيد أول ميلاد تصاعديا بزيادة حسب عدد المواليد.
أما الفصل الخاص بالعقوبات ينص على معاقبة كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الهيئة بغير حق وتتمثل العقوبة فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نص القانون
الفصل الأول:
نطاق تطبيق أحكام القانون
المادة 1:
1. التأمين الصحى الاجتماعى نظام إجبارى يقوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، وتطبق أحكامه تدريجيا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة.
2. يشمل تأمين المرضى وإصابات العمل
3. ولا يشمل تأمين الكوراث الطبيعية أو الأوبئة الفجائية
4. يقوم النظام على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة
المادة 2 :
يقصد بالتأمين الصحى الخدمات التى تقدم داخل الجمهورية وهى خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وفحوص طبية طبقا لمجموعة الخدمات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز عند الاقتضاء إعادة النظر فى تلك بعرض من الوزير المختص بالصحة.
الماده3 :
يخصص جزء من موارد التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية التى لها أثر مدمر على استقرار الأسرة المالى، يصدر بتحديد نسبته والحالات التى ينطبق عليها وأسلوب التغطية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة.
المادة 4:
تقوم على إدارة النظام هيئة عاملة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة والسكان بناء على قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها وحتى صدور القرار الجمهورى تقوم الهيئة العامه للتأمين الصحى الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية.
المادة5 :
تتولى الهيئة أو عن طريق فروعها القيام بالتأمين الصحى خلال نظام إدارى لا مركزى يعتمد على الإدارة الذاتية للفروع والمناطق التابعة لها.
الفصل الثانى "التمويل"
المادة 6: يمول نظام التأمين الصحى مما يأتى:
أولا: اشتراكات المؤمن عليهم
1. العاملون الخاضعون لقوانين التأمين الاجتماعى بواقع 1.5% من إجمالى الدخل.
2. طلبة المدارس والجامعات بواقع 5% من المصروفات الدراسية بحد أدنى 10 جنيهات.
3. المهنيون من غير ذوى المرتبات المنتظمة 15 جنيها شهريا.
4. الحرفيون من ذوى المرتبات المنتظمة 10 جنيهات
5. أصحاب المعاش 1% من المعاش الشهرى
6. الأرملة 2% من المعاش الشهرى
7. الزوجة غير العاملة بواقع 10 جنيهات
8. الطفل دون السن المدرسى بواقع 20 جنيها شهريا
رب الأسرة يلتزم بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء.
ثانيا: حصة أصحاب الاعمال
1. تأمين المرضى بواقع 1% من إجمالى أجور العاملين للقيد لدى صاحب العمل.
2. إصابات العمل بواقع 1% من إجمالى أجور العاملين المقيدين لدى صاحب العمل
3. 3% من معاش صاحب المعاش والأرملة تسددها الهيئة المختصة بالتأمينات والمعاشات
ثالثا : رسوم ومساهمات المؤمن عليهم:
رسوم تدفع عند تلقى الخدمات المختلفة يوم الإقامة بالمستشفى كشف الممارس الأخصائى الزيارات المنزلية...الخ وتحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بناء على عرض من رئيس الهيئة بما لا يزيد على 25% من التكلفة الفعلية.
- ثلث الدواء خارج المستشفى
3- ثلث ثمن الأبحاث خارج المستشفى
رابعا: مساهمات الخزانة العامة 12 جنيها عن كل طالب (مدرسى – جامعى) وعن كل طفل تحت السن المدرسى قيمه الاشتراك بالكامل للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل طبقا لما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة ممن ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل.
نسبة من الناتج القومى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
خامسا: الإعانات والهبات والمنح والموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
سادسا: عائد استثمارات أموال الهيئة
سابعا: مصادر أخرى
10% من كل قيمة وحدة تبغ مباعة
- مبلغ ( ) عند استخراج رخصة القيادة لأول مرة
- مبلغ ( ) عند تجديد رخصة تيسير السيارات حسب السعة اللترية
- مبلغ عند كل طن اسمنت
- مبلغ عند كل استخراج تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات
- مبلغ ( ) عند قيد أول ميلاد يتدرج تصاعديا بزيادة عدد المواليد
المادة (7)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات والمصادر الأخرى للتمويل وفقا لما يسفر عنه فحص المركز المالى للهيئة كل ثلاث سنوات.
المادة (8)
تلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة العجز فى أموال الهيئة إذا لم تكف الاحتياطات المختلفة فى تسوية العجز.
المادة (9)
فى حالة وجود فائض من أموال الهيئة يرحل إلى حساب خاص ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة
الفصل الرابع
مقدمو الخدمة
المادة (1)
تقدم خدمات التأمين الصحى عن طريق التعاقد مع جميع مقدمى خدمات الرعاية الصحية الحكومية وغير الحكومية والخاصة وفقا لمعايير الجودة ونظم التعاقد التى تضعها الهيئة.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة (1)
تكون الهيئة مسئولة عن علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزة وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض، حيثما يجرى علاجه ولا يجوز أن يقل مستوى خدمات الرعاية الصحية التأمينية عن الحد الأدنى للمستويات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة.
وتتكفل الدولة بعلاج غير القادرين وذلك بتمويل تكلفه العلاج وتحدده اللائحة التنفيذية بالشروط والضوابط لتحديد غير القادرين.
المادة "12"
تلتزم الهيئة بتوفير فحص العاملين عند الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم "1" المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 7 لسنة 75، وذلك مقابل تحصيلها رسميا قدره عشرة جنيهات، عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة يلتزم صاحب العمل بأداء هذا الرسم ويعاد النظر فى قيمته كل ثلاث سنوات بقرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.
المادة" 13 "
تثبت حالات العجز المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بشهادة من الهيئة يحدد بياناتها قرار من الوزير المختص بالتأمين الاجتماعى، وتقوم اللجان الطبية التى تحددها الهيئة بتقرير ثبوت العجز الناتج لدى المؤمن عليهم فى حالات إصابات العمل والمرض.
المادة "14"
تقوم وحدات الرعاية الأساسية ووحدات طب الأسرة بإمساك سجلات طبية لجميع أفراد الأسرة الموجودين فى نطاقها الجعرافى وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها هذه السجلات.
المادة "15"
تلتزم جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات الأزمة عن أعداد الخاضعين للأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجعرافى وأعمارهم، ومهم وكل ما تطلبه الهيئة فيما يتعلق بمباشرة نشاطها.
المادة "16"
يوقف الانتفاع بهذا التأميم فى جميع الأحوال التى يتوقف فيها سداد الاشتراك لأى سبب من الأسباب.
المادة "17"
تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
المادة "18 "
تعفى الاشتراكات المستحقة بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم
المادة "19 "
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع دراجات التقاضى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة آو المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
المادة "20 "
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع الأموال من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، ويكون للهيئة الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريقة الحجز الإدارى.
الفصل السادس
المادة" 21"
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة "22 "
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
المادة "23 "
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة طبقا لنظامها تقديم الرعاية الطبية له، والحصول على أدوية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية طرفها له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية ثم تصرف فيها إلى غيره، وكذلك من حصل عليها إذا كان يعلم أنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.