انتخابات النواب 2025| الرجال والسيدات وكبار السن أول الصفوف بالفيوم    وزير الزراعة: أسعار اللحوم الحمراء قد ترتفع قليلا.. ونستهدف إنتاج 70% العام المقبل    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    بزشكيان: إيران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا    تفاوت بين روايتَي واشنطن وأبوجا بشأن الضربات الأمريكية في نيجيريا    بلديات غزة: نقص الوقود يعطل الصرف الصحي ويهدد بانتشار الأوبئة    أبو ريدة: حسام حسن قادر على تحقيق الطموحات.. وصلاح قائد حقيقي    تحذير عاجل من الأرصاد.. 7 محافظات معرضة لأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات    نتيجة حلقة «دولة التلاوة»، دموع مؤثرة ورسائل إنسانية تتوج المنافسة القرآنية    أول رد من نيللي كريم على شائعة زواجها من شريف سلامة    أشرف زكي بعد واقعة ريهام عبد الغفور: «نحن في بلد قانون.. والقضية لن تنتهي»    رونالدو يشيد بأداء النصر بعد ثلاثية الأخدود: الطريق ما زال طويلًا    الشباب والرياضة بالدقهلية تطلق أولى فعاليات "ها أنا أحقق ذاتي" لدعم الأيتام    تفاصيل لحظة وفاة داوود عبد السيد.. موعد جنازته والعزاء    الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بالبطولة العربية لكرة الماء    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    نيجيريا ضد تونس .. نسور قرطاج بالقوة الضاربة فى كأس أمم أفريقيا    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    وزير الصحة يكرم الزميل عاطف السيد تقديرًا لدوره في تغطية ملف الشئون الصحية    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    النائب أحمد سيد: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    تجربة رائدة لدمج التعليم بالإنتاج فى كفرالشيخ |أرباح مليونية بالمدارس الزراعية    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    موعد مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينفرد بنشر نص قانون التأمين الصحى الجديد
استعدادا لمناقشته فى مجلس الشعب:
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 02 - 2009

انتهت وزارة الصحة والسكان من استكمال التعديلات التى وصفتها بالنهائية على قانون التأمين الصحى الجديد، وقدمته إلى مجلس الشعب لمناقشته فى الدورة البرلمانية الحالية، تحديدا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
القانون يتشمل على 23 مادة فى خمسة فصول، فى الأول يعرف التأمين الصحى على أنه إجبارى يقوم على التكافل الاجتماعى لتغطى مظلته جميع المواطنين، لتتحمل الدولة أعباءه من غير القادريين، وتطبق أحكامه تدريجيا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة، كما يقوم النظام المقترح على فصل التمويل عن تقديم الخدمة ولا يشمل القانون تأمين الكوارث الطبيعية والأوبئة.
أما الفصل الثانى فيحدد كيفية تمويل نظام التأمين الصحى عن طريق اشتراكات المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال ومساهمات المؤمن عليهم ومساهمات الخزانة العامة والإعلانات والهبات والمنح والموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة الهيئة وعائد استثمار أموال الهيئة، بالإضافة إلى مصادر أخرى كتحديد نسبة 10 % من قيمة كل وحدة تبغ مباعة، وعند استخراج رخصة القيادة والسيارة ونسبة على كل طن أسمنت وعند استخراج تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات وعند قيد أول ميلاد تصاعديا بزيادة حسب عدد المواليد.
أما الفصل الخاص بالعقوبات ينص على معاقبة كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الهيئة بغير حق وتتمثل العقوبة فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نص القانون
الفصل الأول:
نطاق تطبيق أحكام القانون
المادة 1:
1. التأمين الصحى الاجتماعى نظام إجبارى يقوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، وتطبق أحكامه تدريجيا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة.
2. يشمل تأمين المرضى وإصابات العمل
3. ولا يشمل تأمين الكوراث الطبيعية أو الأوبئة الفجائية
4. يقوم النظام على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة
المادة 2 :
يقصد بالتأمين الصحى الخدمات التى تقدم داخل الجمهورية وهى خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وفحوص طبية طبقا لمجموعة الخدمات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز عند الاقتضاء إعادة النظر فى تلك بعرض من الوزير المختص بالصحة.
الماده3 :
يخصص جزء من موارد التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية التى لها أثر مدمر على استقرار الأسرة المالى، يصدر بتحديد نسبته والحالات التى ينطبق عليها وأسلوب التغطية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة.
المادة 4:
تقوم على إدارة النظام هيئة عاملة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة والسكان بناء على قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها وحتى صدور القرار الجمهورى تقوم الهيئة العامه للتأمين الصحى الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية.
المادة5 :
تتولى الهيئة أو عن طريق فروعها القيام بالتأمين الصحى خلال نظام إدارى لا مركزى يعتمد على الإدارة الذاتية للفروع والمناطق التابعة لها.
الفصل الثانى "التمويل"
المادة 6: يمول نظام التأمين الصحى مما يأتى:
أولا: اشتراكات المؤمن عليهم
1. العاملون الخاضعون لقوانين التأمين الاجتماعى بواقع 1.5% من إجمالى الدخل.
2. طلبة المدارس والجامعات بواقع 5% من المصروفات الدراسية بحد أدنى 10 جنيهات.
3. المهنيون من غير ذوى المرتبات المنتظمة 15 جنيها شهريا.
4. الحرفيون من ذوى المرتبات المنتظمة 10 جنيهات
5. أصحاب المعاش 1% من المعاش الشهرى
6. الأرملة 2% من المعاش الشهرى
7. الزوجة غير العاملة بواقع 10 جنيهات
8. الطفل دون السن المدرسى بواقع 20 جنيها شهريا
رب الأسرة يلتزم بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء.
ثانيا: حصة أصحاب الاعمال
1. تأمين المرضى بواقع 1% من إجمالى أجور العاملين للقيد لدى صاحب العمل.
2. إصابات العمل بواقع 1% من إجمالى أجور العاملين المقيدين لدى صاحب العمل
3. 3% من معاش صاحب المعاش والأرملة تسددها الهيئة المختصة بالتأمينات والمعاشات
ثالثا : رسوم ومساهمات المؤمن عليهم:
رسوم تدفع عند تلقى الخدمات المختلفة يوم الإقامة بالمستشفى كشف الممارس الأخصائى الزيارات المنزلية...الخ وتحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بناء على عرض من رئيس الهيئة بما لا يزيد على 25% من التكلفة الفعلية.
- ثلث الدواء خارج المستشفى
3- ثلث ثمن الأبحاث خارج المستشفى
رابعا: مساهمات الخزانة العامة 12 جنيها عن كل طالب (مدرسى – جامعى) وعن كل طفل تحت السن المدرسى قيمه الاشتراك بالكامل للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل طبقا لما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة ممن ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل.
نسبة من الناتج القومى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
خامسا: الإعانات والهبات والمنح والموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
سادسا: عائد استثمارات أموال الهيئة
سابعا: مصادر أخرى
10% من كل قيمة وحدة تبغ مباعة
- مبلغ ( ) عند استخراج رخصة القيادة لأول مرة
- مبلغ ( ) عند تجديد رخصة تيسير السيارات حسب السعة اللترية
- مبلغ عند كل طن اسمنت
- مبلغ عند كل استخراج تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات
- مبلغ ( ) عند قيد أول ميلاد يتدرج تصاعديا بزيادة عدد المواليد
المادة (7)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات والمصادر الأخرى للتمويل وفقا لما يسفر عنه فحص المركز المالى للهيئة كل ثلاث سنوات.
المادة (8)
تلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة العجز فى أموال الهيئة إذا لم تكف الاحتياطات المختلفة فى تسوية العجز.
المادة (9)
فى حالة وجود فائض من أموال الهيئة يرحل إلى حساب خاص ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة
الفصل الرابع
مقدمو الخدمة
المادة (1)
تقدم خدمات التأمين الصحى عن طريق التعاقد مع جميع مقدمى خدمات الرعاية الصحية الحكومية وغير الحكومية والخاصة وفقا لمعايير الجودة ونظم التعاقد التى تضعها الهيئة.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة (1)
تكون الهيئة مسئولة عن علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزة وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض، حيثما يجرى علاجه ولا يجوز أن يقل مستوى خدمات الرعاية الصحية التأمينية عن الحد الأدنى للمستويات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة.
وتتكفل الدولة بعلاج غير القادرين وذلك بتمويل تكلفه العلاج وتحدده اللائحة التنفيذية بالشروط والضوابط لتحديد غير القادرين.
المادة "12"
تلتزم الهيئة بتوفير فحص العاملين عند الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم "1" المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 7 لسنة 75، وذلك مقابل تحصيلها رسميا قدره عشرة جنيهات، عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة يلتزم صاحب العمل بأداء هذا الرسم ويعاد النظر فى قيمته كل ثلاث سنوات بقرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.
المادة" 13 "
تثبت حالات العجز المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بشهادة من الهيئة يحدد بياناتها قرار من الوزير المختص بالتأمين الاجتماعى، وتقوم اللجان الطبية التى تحددها الهيئة بتقرير ثبوت العجز الناتج لدى المؤمن عليهم فى حالات إصابات العمل والمرض.
المادة "14"
تقوم وحدات الرعاية الأساسية ووحدات طب الأسرة بإمساك سجلات طبية لجميع أفراد الأسرة الموجودين فى نطاقها الجعرافى وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها هذه السجلات.
المادة "15"
تلتزم جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات الأزمة عن أعداد الخاضعين للأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجعرافى وأعمارهم، ومهم وكل ما تطلبه الهيئة فيما يتعلق بمباشرة نشاطها.
المادة "16"
يوقف الانتفاع بهذا التأميم فى جميع الأحوال التى يتوقف فيها سداد الاشتراك لأى سبب من الأسباب.
المادة "17"
تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
المادة "18 "
تعفى الاشتراكات المستحقة بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم
المادة "19 "
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع دراجات التقاضى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة آو المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
المادة "20 "
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع الأموال من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، ويكون للهيئة الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريقة الحجز الإدارى.
الفصل السادس
المادة" 21"
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة "22 "
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
المادة "23 "
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة طبقا لنظامها تقديم الرعاية الطبية له، والحصول على أدوية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية طرفها له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية ثم تصرف فيها إلى غيره، وكذلك من حصل عليها إذا كان يعلم أنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.