الرئيس السيسي يستعرض مع قادة القوات المسلحة مهام دعم ركائز الأمن القومي    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    سعر حديد عز وبشاى والمصريين والجارحى اليوم فى مصر    طلب إحاطة حول عدالة المحاسبة في نظام «ممارسة الكهرباء» وتعقيد إجراءات العدادات    محافظ الشرقية يشيد بمبادرة "مطبخ المصرية بإيدين بناتها"    "الزراعة" تكثف جهودها التوعية لتعزيز منظومة "الزراعة التعاقدية" بمحافظة البحيرة    ترامب يتسلم إحاطة عسكرية تكشف كل السيناريوهات ضد إيران    المجلس الوطنى الفلسطينى: نقل المعاملات القنصلية الأمريكية للمستوطنات خرق للقانون    قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية في دور ال16 أبرزها روما وبولونيا    الصحف العالمية اليوم.. إغلاق مجال تكساس الجوي بعد إسقاط البنتاجون طائرة لحرس الحدود.. "ABC" تكشف سيناريوهات ترامب المحتملة لضرب إيران.. وإدانة بريطانية لاستضافة واشنطن الناشط اليمينى المتطرف تومى روبنسون    كلينتون يمثل أمام مجلس النواب الأمريكي لاستجوابه بشأن إبستين    دوري أبطال أوروبا.. تعرف على مسارات البطولة حتى النهائي    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    ناصر منسى يستمر فى قيادة هجوم الزمالك أمام بيراميدز    الداخلية تكشف مفاجآت في واقعة لصق علم إسرائيل على سيارة بكرداسة| صور    انخفاض درجات الحرارة ونشاط للهواء بالمنيا.. مباشر    ضبط شقيق زوج طبيبة أسنان وعائلته بعد تداول فيديو على مواقع التواصل بدمياط    تفاصيل حبس المتهمة بقتل فتاة فى بورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات    خلال 24 ساعة، ضبط 95513 مخالفة مرورية وفحص 1134سائقًا على مستوى الجمهورية    فن الحرب.. يوسف الشريف واستراتيجية التحول    تركي آل الشيخ لعمرو سعد عن "إفراج": مسلسلك طاير ورقم 1    اليوم.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي أهلا رمضان بالحديقة الثقافية للأطفال    اللجنة المصرية تدعم غزة غذائيا وإنسانيا وسط انسحاب المنظمات الدولية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    إمام المسجد الحرام: شهر رمضان عبادة شاملة تضبط السلوك    الصحة تفحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع    فريق طبي بجامعة المنصورة ينقذ حياة طفلة عبر جراحة دقيقة نادرة    اليوم.. انطلاق منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للآنسات    إقبال ملحوظ على انتخابات المهندسين بالقاهرة    السيد البدوي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين في حزب الوفد    الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان    أفضل أدعية الرزق والسكينة في الجمعة الثانية من رمضان 2026..فرصة عظيمة لا تُعوّض    أمريكا تسمح لموظفي سفارتها بمغادرة إسرائيل بسبب مخاطر أمنية    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    خلال ساعات.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل وساعة الحسم مع إيران تقترب    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    هل الشوكولاتة الداكنة تسبب السرطان؟    أول مارس.. افتتاح مطار سوهاج الدولي بعد تطويره    القبض على 4 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم أمام مسجد في قنا    الكونغو وأمريكا تتفقان على شراكة صحية بقيمة 1.2 مليار دولار    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    تارا عبود: مشاركتي في مسلسلين بموسم رمضان 2026 كانت تحديًا كبيرًا    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء صلاة الفجر وفضله وأفضل الأذكار بعد الصلاة    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    مستقبل وطن يطلق حملة «إفطار مسافر» بمحطة مصر في الإسكندرية    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينفرد بنشر نص قانون التأمين الصحى الجديد
استعدادا لمناقشته فى مجلس الشعب:
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 02 - 2009

انتهت وزارة الصحة والسكان من استكمال التعديلات التى وصفتها بالنهائية على قانون التأمين الصحى الجديد، وقدمته إلى مجلس الشعب لمناقشته فى الدورة البرلمانية الحالية، تحديدا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
القانون يتشمل على 23 مادة فى خمسة فصول، فى الأول يعرف التأمين الصحى على أنه إجبارى يقوم على التكافل الاجتماعى لتغطى مظلته جميع المواطنين، لتتحمل الدولة أعباءه من غير القادريين، وتطبق أحكامه تدريجيا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة، كما يقوم النظام المقترح على فصل التمويل عن تقديم الخدمة ولا يشمل القانون تأمين الكوارث الطبيعية والأوبئة.
أما الفصل الثانى فيحدد كيفية تمويل نظام التأمين الصحى عن طريق اشتراكات المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال ومساهمات المؤمن عليهم ومساهمات الخزانة العامة والإعلانات والهبات والمنح والموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة الهيئة وعائد استثمار أموال الهيئة، بالإضافة إلى مصادر أخرى كتحديد نسبة 10 % من قيمة كل وحدة تبغ مباعة، وعند استخراج رخصة القيادة والسيارة ونسبة على كل طن أسمنت وعند استخراج تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات وعند قيد أول ميلاد تصاعديا بزيادة حسب عدد المواليد.
أما الفصل الخاص بالعقوبات ينص على معاقبة كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الهيئة بغير حق وتتمثل العقوبة فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نص القانون
الفصل الأول:
نطاق تطبيق أحكام القانون
المادة 1:
1. التأمين الصحى الاجتماعى نظام إجبارى يقوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، وتطبق أحكامه تدريجيا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة.
2. يشمل تأمين المرضى وإصابات العمل
3. ولا يشمل تأمين الكوراث الطبيعية أو الأوبئة الفجائية
4. يقوم النظام على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة
المادة 2 :
يقصد بالتأمين الصحى الخدمات التى تقدم داخل الجمهورية وهى خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وفحوص طبية طبقا لمجموعة الخدمات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز عند الاقتضاء إعادة النظر فى تلك بعرض من الوزير المختص بالصحة.
الماده3 :
يخصص جزء من موارد التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية التى لها أثر مدمر على استقرار الأسرة المالى، يصدر بتحديد نسبته والحالات التى ينطبق عليها وأسلوب التغطية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة.
المادة 4:
تقوم على إدارة النظام هيئة عاملة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة والسكان بناء على قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها وحتى صدور القرار الجمهورى تقوم الهيئة العامه للتأمين الصحى الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية.
المادة5 :
تتولى الهيئة أو عن طريق فروعها القيام بالتأمين الصحى خلال نظام إدارى لا مركزى يعتمد على الإدارة الذاتية للفروع والمناطق التابعة لها.
الفصل الثانى "التمويل"
المادة 6: يمول نظام التأمين الصحى مما يأتى:
أولا: اشتراكات المؤمن عليهم
1. العاملون الخاضعون لقوانين التأمين الاجتماعى بواقع 1.5% من إجمالى الدخل.
2. طلبة المدارس والجامعات بواقع 5% من المصروفات الدراسية بحد أدنى 10 جنيهات.
3. المهنيون من غير ذوى المرتبات المنتظمة 15 جنيها شهريا.
4. الحرفيون من ذوى المرتبات المنتظمة 10 جنيهات
5. أصحاب المعاش 1% من المعاش الشهرى
6. الأرملة 2% من المعاش الشهرى
7. الزوجة غير العاملة بواقع 10 جنيهات
8. الطفل دون السن المدرسى بواقع 20 جنيها شهريا
رب الأسرة يلتزم بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء.
ثانيا: حصة أصحاب الاعمال
1. تأمين المرضى بواقع 1% من إجمالى أجور العاملين للقيد لدى صاحب العمل.
2. إصابات العمل بواقع 1% من إجمالى أجور العاملين المقيدين لدى صاحب العمل
3. 3% من معاش صاحب المعاش والأرملة تسددها الهيئة المختصة بالتأمينات والمعاشات
ثالثا : رسوم ومساهمات المؤمن عليهم:
رسوم تدفع عند تلقى الخدمات المختلفة يوم الإقامة بالمستشفى كشف الممارس الأخصائى الزيارات المنزلية...الخ وتحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بناء على عرض من رئيس الهيئة بما لا يزيد على 25% من التكلفة الفعلية.
- ثلث الدواء خارج المستشفى
3- ثلث ثمن الأبحاث خارج المستشفى
رابعا: مساهمات الخزانة العامة 12 جنيها عن كل طالب (مدرسى – جامعى) وعن كل طفل تحت السن المدرسى قيمه الاشتراك بالكامل للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل طبقا لما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة ممن ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل.
نسبة من الناتج القومى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
خامسا: الإعانات والهبات والمنح والموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
سادسا: عائد استثمارات أموال الهيئة
سابعا: مصادر أخرى
10% من كل قيمة وحدة تبغ مباعة
- مبلغ ( ) عند استخراج رخصة القيادة لأول مرة
- مبلغ ( ) عند تجديد رخصة تيسير السيارات حسب السعة اللترية
- مبلغ عند كل طن اسمنت
- مبلغ عند كل استخراج تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات
- مبلغ ( ) عند قيد أول ميلاد يتدرج تصاعديا بزيادة عدد المواليد
المادة (7)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات والمصادر الأخرى للتمويل وفقا لما يسفر عنه فحص المركز المالى للهيئة كل ثلاث سنوات.
المادة (8)
تلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة العجز فى أموال الهيئة إذا لم تكف الاحتياطات المختلفة فى تسوية العجز.
المادة (9)
فى حالة وجود فائض من أموال الهيئة يرحل إلى حساب خاص ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة
الفصل الرابع
مقدمو الخدمة
المادة (1)
تقدم خدمات التأمين الصحى عن طريق التعاقد مع جميع مقدمى خدمات الرعاية الصحية الحكومية وغير الحكومية والخاصة وفقا لمعايير الجودة ونظم التعاقد التى تضعها الهيئة.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة (1)
تكون الهيئة مسئولة عن علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزة وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض، حيثما يجرى علاجه ولا يجوز أن يقل مستوى خدمات الرعاية الصحية التأمينية عن الحد الأدنى للمستويات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة.
وتتكفل الدولة بعلاج غير القادرين وذلك بتمويل تكلفه العلاج وتحدده اللائحة التنفيذية بالشروط والضوابط لتحديد غير القادرين.
المادة "12"
تلتزم الهيئة بتوفير فحص العاملين عند الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم "1" المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 7 لسنة 75، وذلك مقابل تحصيلها رسميا قدره عشرة جنيهات، عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة يلتزم صاحب العمل بأداء هذا الرسم ويعاد النظر فى قيمته كل ثلاث سنوات بقرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.
المادة" 13 "
تثبت حالات العجز المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بشهادة من الهيئة يحدد بياناتها قرار من الوزير المختص بالتأمين الاجتماعى، وتقوم اللجان الطبية التى تحددها الهيئة بتقرير ثبوت العجز الناتج لدى المؤمن عليهم فى حالات إصابات العمل والمرض.
المادة "14"
تقوم وحدات الرعاية الأساسية ووحدات طب الأسرة بإمساك سجلات طبية لجميع أفراد الأسرة الموجودين فى نطاقها الجعرافى وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها هذه السجلات.
المادة "15"
تلتزم جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات الأزمة عن أعداد الخاضعين للأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجعرافى وأعمارهم، ومهم وكل ما تطلبه الهيئة فيما يتعلق بمباشرة نشاطها.
المادة "16"
يوقف الانتفاع بهذا التأميم فى جميع الأحوال التى يتوقف فيها سداد الاشتراك لأى سبب من الأسباب.
المادة "17"
تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
المادة "18 "
تعفى الاشتراكات المستحقة بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم
المادة "19 "
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع دراجات التقاضى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة آو المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
المادة "20 "
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع الأموال من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، ويكون للهيئة الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريقة الحجز الإدارى.
الفصل السادس
المادة" 21"
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة "22 "
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
المادة "23 "
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة طبقا لنظامها تقديم الرعاية الطبية له، والحصول على أدوية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية طرفها له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية ثم تصرف فيها إلى غيره، وكذلك من حصل عليها إذا كان يعلم أنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.