وزارة الاستثمار تعلن حظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 3 أشهر    تباين الأسهم العالمية بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية    بيسكوف: نطوّر علاقاتنا مع سوريا بغض النظر عن تقاربها مع واشنطن    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر في الإمارات    مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق ال13 بمنطقة الفلكي في الإسكندرية    كشف ملابسات استغلال شخص لنجله من ذوى الهمم في استجداء المارة بالإسماعيلية    رئيس مياه القناة يتفقد انتظام سير العمل بالمحطات وشبكات صرف الأمطار    «العمل» تستجيب لاستغاثة فتاة من ذوي همم وتوفر لها وظيفة    روبيو: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر    وزير الخارجية: نأمل التوصل لصياغات توافقية دون المساس بالثوابت الفلسطينية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    مُسن يبلغ ال 90 عاماً يُدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات النواب 2025    موقف أحمد عبد الرؤوف من الاستمرار مع الزمالك    ستاد القاهرة يستضيف ودية منتخب مصر الثاني أمام الجزائر    «أنا مش العقلية دي».. ياسر إبراهيم يرفض الاعتراض على قرار حسام حسن    المرأة تقود دفة المشهد الانتخابي بدائرتي الخارجة والداخلة    «الزراعة»: تحليل أكثر من 18 ألف عينة غذائية خلال أكتوبر الماضي    حالة الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء    إصابة 16 في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالفيوم    قرار قضائي ضد نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه ب«نشر أخبار كاذبة» (تفاصيل)    إغلاق مستشفى بمدينة نصر لمخالفة اشتراطات الترخيص    إغماء شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي في جنازته ب إمبامبة    جائزة أفضل فيلم روائي طويل لفيلم ملكة القطن بمهرجان سالونيك السينمائي    القومي لثقافة الطفل يعلن عن البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السابع    «العشم واخدهم».. 5 أبراج تتعلق بسرعة وتصاب بخيبة أمل بسهولة    رحلات تعليمية وسياحية لطلاب المدارس بالشرقية    عطور الماضي تلتقي بالفنون المعاصرة في ختام مهرجان قصر المنيل    «الصحة» تكشف النتائج الاستراتيجية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    غزة على رأس طاولة قمة الاتحاد الأوروبى وسيلاك.. دعوات لسلام شامل فى القطاع وتأكيد ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية.. إدانة جماعية للتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية.. والأرجنتين تثير الانقسام    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    طن عز الآن.. سعر الحديد اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أرض المصنع والسوق    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد السيدات والفتيات على لجان الاقتراع بالمنيا    هيئة محامي دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مذابح في مدينة الفاشر    أوباميكانو يثير الجدل حول مستقبله مع البايرن    مراسل إكسترا نيوز ينقل كواليس عملية التصويت فى مرسى مطروح.. فيديو    «الشرقية» تتصدر.. إقبال كبير من محافظات الوجه البحري على زيارة المتحف المصري الكبير    الأوراق المطلوبة للتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    تأكيد مقتل 18 شخصا في الفلبين جراء الإعصار فونج - وونج    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    انتخابات مجلس النواب.. تصويت كبار السن «الأبرز» فى غرب الدلتا    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينفرد بنشر نص قانون التأمين الصحى الجديد
استعدادا لمناقشته فى مجلس الشعب:
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 02 - 2009

انتهت وزارة الصحة والسكان من استكمال التعديلات التى وصفتها بالنهائية على قانون التأمين الصحى الجديد، وقدمته إلى مجلس الشعب لمناقشته فى الدورة البرلمانية الحالية، تحديدا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
القانون يتشمل على 23 مادة فى خمسة فصول، فى الأول يعرف التأمين الصحى على أنه إجبارى يقوم على التكافل الاجتماعى لتغطى مظلته جميع المواطنين، لتتحمل الدولة أعباءه من غير القادريين، وتطبق أحكامه تدريجيا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة، كما يقوم النظام المقترح على فصل التمويل عن تقديم الخدمة ولا يشمل القانون تأمين الكوارث الطبيعية والأوبئة.
أما الفصل الثانى فيحدد كيفية تمويل نظام التأمين الصحى عن طريق اشتراكات المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال ومساهمات المؤمن عليهم ومساهمات الخزانة العامة والإعلانات والهبات والمنح والموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة الهيئة وعائد استثمار أموال الهيئة، بالإضافة إلى مصادر أخرى كتحديد نسبة 10 % من قيمة كل وحدة تبغ مباعة، وعند استخراج رخصة القيادة والسيارة ونسبة على كل طن أسمنت وعند استخراج تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات وعند قيد أول ميلاد تصاعديا بزيادة حسب عدد المواليد.
أما الفصل الخاص بالعقوبات ينص على معاقبة كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الهيئة بغير حق وتتمثل العقوبة فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نص القانون
الفصل الأول:
نطاق تطبيق أحكام القانون
المادة 1:
1. التأمين الصحى الاجتماعى نظام إجبارى يقوم على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، وتطبق أحكامه تدريجيا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة.
2. يشمل تأمين المرضى وإصابات العمل
3. ولا يشمل تأمين الكوراث الطبيعية أو الأوبئة الفجائية
4. يقوم النظام على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة
المادة 2 :
يقصد بالتأمين الصحى الخدمات التى تقدم داخل الجمهورية وهى خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وفحوص طبية طبقا لمجموعة الخدمات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز عند الاقتضاء إعادة النظر فى تلك بعرض من الوزير المختص بالصحة.
الماده3 :
يخصص جزء من موارد التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية التى لها أثر مدمر على استقرار الأسرة المالى، يصدر بتحديد نسبته والحالات التى ينطبق عليها وأسلوب التغطية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة.
المادة 4:
تقوم على إدارة النظام هيئة عاملة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة والسكان بناء على قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها وحتى صدور القرار الجمهورى تقوم الهيئة العامه للتأمين الصحى الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية.
المادة5 :
تتولى الهيئة أو عن طريق فروعها القيام بالتأمين الصحى خلال نظام إدارى لا مركزى يعتمد على الإدارة الذاتية للفروع والمناطق التابعة لها.
الفصل الثانى "التمويل"
المادة 6: يمول نظام التأمين الصحى مما يأتى:
أولا: اشتراكات المؤمن عليهم
1. العاملون الخاضعون لقوانين التأمين الاجتماعى بواقع 1.5% من إجمالى الدخل.
2. طلبة المدارس والجامعات بواقع 5% من المصروفات الدراسية بحد أدنى 10 جنيهات.
3. المهنيون من غير ذوى المرتبات المنتظمة 15 جنيها شهريا.
4. الحرفيون من ذوى المرتبات المنتظمة 10 جنيهات
5. أصحاب المعاش 1% من المعاش الشهرى
6. الأرملة 2% من المعاش الشهرى
7. الزوجة غير العاملة بواقع 10 جنيهات
8. الطفل دون السن المدرسى بواقع 20 جنيها شهريا
رب الأسرة يلتزم بسداد اشتراك الزوجة غير العاملة ومن يعيش فى كنفه من الأبناء.
ثانيا: حصة أصحاب الاعمال
1. تأمين المرضى بواقع 1% من إجمالى أجور العاملين للقيد لدى صاحب العمل.
2. إصابات العمل بواقع 1% من إجمالى أجور العاملين المقيدين لدى صاحب العمل
3. 3% من معاش صاحب المعاش والأرملة تسددها الهيئة المختصة بالتأمينات والمعاشات
ثالثا : رسوم ومساهمات المؤمن عليهم:
رسوم تدفع عند تلقى الخدمات المختلفة يوم الإقامة بالمستشفى كشف الممارس الأخصائى الزيارات المنزلية...الخ وتحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بناء على عرض من رئيس الهيئة بما لا يزيد على 25% من التكلفة الفعلية.
- ثلث الدواء خارج المستشفى
3- ثلث ثمن الأبحاث خارج المستشفى
رابعا: مساهمات الخزانة العامة 12 جنيها عن كل طالب (مدرسى – جامعى) وعن كل طفل تحت السن المدرسى قيمه الاشتراك بالكامل للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل طبقا لما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقى الخدمة ممن ينطبق عليهم شروط الدعم الكامل.
نسبة من الناتج القومى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
خامسا: الإعانات والهبات والمنح والموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
سادسا: عائد استثمارات أموال الهيئة
سابعا: مصادر أخرى
10% من كل قيمة وحدة تبغ مباعة
- مبلغ ( ) عند استخراج رخصة القيادة لأول مرة
- مبلغ ( ) عند تجديد رخصة تيسير السيارات حسب السعة اللترية
- مبلغ عند كل طن اسمنت
- مبلغ عند كل استخراج تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات
- مبلغ ( ) عند قيد أول ميلاد يتدرج تصاعديا بزيادة عدد المواليد
المادة (7)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات والمصادر الأخرى للتمويل وفقا لما يسفر عنه فحص المركز المالى للهيئة كل ثلاث سنوات.
المادة (8)
تلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة العجز فى أموال الهيئة إذا لم تكف الاحتياطات المختلفة فى تسوية العجز.
المادة (9)
فى حالة وجود فائض من أموال الهيئة يرحل إلى حساب خاص ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة
الفصل الرابع
مقدمو الخدمة
المادة (1)
تقدم خدمات التأمين الصحى عن طريق التعاقد مع جميع مقدمى خدمات الرعاية الصحية الحكومية وغير الحكومية والخاصة وفقا لمعايير الجودة ونظم التعاقد التى تضعها الهيئة.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة (1)
تكون الهيئة مسئولة عن علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزة وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض، حيثما يجرى علاجه ولا يجوز أن يقل مستوى خدمات الرعاية الصحية التأمينية عن الحد الأدنى للمستويات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة.
وتتكفل الدولة بعلاج غير القادرين وذلك بتمويل تكلفه العلاج وتحدده اللائحة التنفيذية بالشروط والضوابط لتحديد غير القادرين.
المادة "12"
تلتزم الهيئة بتوفير فحص العاملين عند الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم "1" المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 7 لسنة 75، وذلك مقابل تحصيلها رسميا قدره عشرة جنيهات، عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة يلتزم صاحب العمل بأداء هذا الرسم ويعاد النظر فى قيمته كل ثلاث سنوات بقرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.
المادة" 13 "
تثبت حالات العجز المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بشهادة من الهيئة يحدد بياناتها قرار من الوزير المختص بالتأمين الاجتماعى، وتقوم اللجان الطبية التى تحددها الهيئة بتقرير ثبوت العجز الناتج لدى المؤمن عليهم فى حالات إصابات العمل والمرض.
المادة "14"
تقوم وحدات الرعاية الأساسية ووحدات طب الأسرة بإمساك سجلات طبية لجميع أفراد الأسرة الموجودين فى نطاقها الجعرافى وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب أن تتضمنها هذه السجلات.
المادة "15"
تلتزم جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة بالبيانات الأزمة عن أعداد الخاضعين للأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجعرافى وأعمارهم، ومهم وكل ما تطلبه الهيئة فيما يتعلق بمباشرة نشاطها.
المادة "16"
يوقف الانتفاع بهذا التأميم فى جميع الأحوال التى يتوقف فيها سداد الاشتراك لأى سبب من الأسباب.
المادة "17"
تعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
المادة "18 "
تعفى الاشتراكات المستحقة بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم
المادة "19 "
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع دراجات التقاضى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة آو المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
المادة "20 "
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع الأموال من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، ويكون للهيئة الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريقة الحجز الإدارى.
الفصل السادس
المادة" 21"
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة "22 "
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
المادة "23 "
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة طبقا لنظامها تقديم الرعاية الطبية له، والحصول على أدوية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية طرفها له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية ثم تصرف فيها إلى غيره، وكذلك من حصل عليها إذا كان يعلم أنها قد صرفت بناء على نظام تقديم الرعاية الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.