غرفة عمليات المؤتمر: المرأة الصعيدية لها دور محوري في تغيير موازين الانتخابات بدائرة الفتح    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    تكثيف حملات النظافة حول الكنائس بالشرقية    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة شربين    أمين عام حزب الله: نزع السلاح مشروع إسرائيلي أمريكي    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    وزيرا خارجية تايلاند وكمبوديا يصلان إلى الصين لإجراء محادثات    كأس مصر، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام بلدية المحلة بهدف بعد مرور 75 دقيقة    ميلان يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك فيرونا    ضبط شخص في الجيزة بتهمة بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج    وزارة الداخلية تضبط سيدة وجهت الناخبين بمحيط لجان قفط    وداع هادئ للمخرج داوود عبد السيد.. علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية    رحيل «دقدق» مؤدي المهرجانات الشعبية.. صاحب الأغنية الشهيرة «إخواتي»    تأجيل تصوير مسلسل «قتل اختياري» بعد موسم رمضان 2026    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع    البورصة المصرية تربح 17.5 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 28 ديسمبر 2025    عاجل- هزة أرضية عنيفة تهز تايوان وتؤدي لانقطاع الكهرباء دون خسائر بشرية    بابا لعمرو دياب تضرب رقما قياسيا وتتخطى ال 200 مليون مشاهدة    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    وزارة الصحة: غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية وإحالة القائمين عليها للنيابة    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد اللجان الامتحانية بالمعهد الفني للتمريض    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    انتظام حركة المرور بدمياط رغم سوء الأحوال الجوية    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية.. ضمانات جديدة بشأن تنظيم حالات المنع من التصرف فى الأموال.. المنع للمتهم فقط.. "النواب" ينحاز إلى صون الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر.. ويؤكد: الذمة المالية للزوجة مستقلة
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 01 - 2025

** قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط
** لا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي


شهدت مجلس النواب خلال مناقشته المادة 143 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة، انحاز فيها المجلس إلى صون الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر ودافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات.
وأكد المجلس أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى، وأقرت المادة لأول مرة أن حق الملكية الخاصة مصون بالدستور وبقانون الإجراءات الجنائية، كما شملت ضمانات جديدة يفرضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارته، وهى أن يكون قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.

وأقر المجلس المادة التى نصت على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محلّ الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام

مقترح وزير العدل

واقترح المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
فيما رفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما أشاروا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
وقال وزير العدل : الأصل أن أمر التحفظ على الأموال لايكون إلا بحكم من المحكمة بناء على عرض النيابة ومرهون بتحقق ثلاث شروط معينة حددتها المادة، وهى أن يكون هناك تحقيق قضائى وأن يتوافر من التحقيق ادلة كافية على جدية الاتهام ، وأن يكون من جرائم الفساد مثل العدوان على المال العام وجرائم الاختلاس والرشوة وجرائم الاتجار فى البشر وهى تمثل الصور البشعة فى الفساد وعلى وجه الخصوص الفساد المالى، مضيفا أن المادة منحت النيابة فى اتخاذ إجرءات تحفظية ، وأن تطلب من المحكمة ان تاخذ تدبير التحفظ على الأموال ولضمان السرعة بعض الحالات التى تستوتجب سرعة إصدار أمر التحفظ خولت المادة للنائب العام استثناء أن يصدر أمرا مؤقتا أو من يفوضه باصدار امر منع التصرف فى الاموال، على أن يعرض النائب العام أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

واقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارته ، وذلك لمواجهة ما نراه حاليا من امكانية تحويل الاموال بسرعة فائقة
وعقب النائب أحمد الشرقاوى قائلا: كل التقدير لوزير العدل الذى تقدم بالمقترح بغية تحقيق العدالة من وجهة نظره، مشيرا إلى أن هذه المادة قتلت بحثا داخل اللجنة وكانت من المواد البارزة التى تعتبر تطور تشريعى أو التى استجابت إلى أن يكون أمر التحفظ على الاموال ومنع السفر بحكم من المحكمة لاهمية القرار بالمنع، لانه بمثابة توقف كامل للحياة بالنسبة للمتهم الذى لم يقضى بادانته ووضع استثناء فى حالة الاستعجال وهى ان يعطى النائب العام حق ان يصدر امر مؤقت بمنع التصرف .
وتابع الشرقاوى أن المقترح بإضافة الزوج وأولاد فى القرار الذى يصدره النائب العام بالمنع من التصرف فى اموال المتهم يتعارض كلية مع الذمة المالية المنفصلة للزوج خصوصا وأن الزوجات حاليا ليسوا كلهم من ربات البيوت فلهم ذمة مالية حقيقية مستقلة مضيفا كان من الممكن أن يكون هذا الاقتراح مقبولا فى سنة 1950 عندما كانت المراة المصرية ذمتها مرتبطة بالزوج وعدد من يشتغل من النساء قليل لككنا اليوم المراة تمثل 25% من عدد اعضاء مجلس النواب وهناك سيدات اعمال ووزراء واصحاب شركات قائلا مينفعش نعاقب سيدة لان زوجها متهم فى قضية مضيفا ان المادة فى فقرتها قبل الاخيرة اجازت للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب
وتساءل الشرقاوى من قال إن المتهم سينقل أمواله إلى الزوجة، فمن الممكن أن ينقلها والدته أو والده فهل هذا معناه ان تفرض حظر التصرف على الام والاب ايضا
وقال النائب ضياء الدين داود انا سعيد بمستوى المناقشات والممارسة الديمقراطية فى مناقشة كل الافكار، لافتا إلى أنه يختلف مع ما طرحه وزير العدل ، فالاجراءات التحفطية وفقا لما تضمنته المادة 143 لها 3 شروط وهى أن تكون مؤقتة ومشروطة وقابة للطعن ولاعقوبة بدون نص ، مضيفا فى حال إضافة الزوجة والاولاد القصر الى قرار التحفظ يمكن ان يصيبه شبهة العوار الدستورى لانى هكون وقعت عليهم عقوبة وهم ليسوا متهمين بجريمة امام النيابة العامة
ورفض النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان، مقترح وزير العدل قائلا: أحيى الوزير على الاجتهاد وهذا نقاش ديمقراطى يصل بنا الى نص يتسق مع الدستور، ولكن اختلف مع ما طرحه الوزير لاننا نخشى أن ينصرف الى عوار دستورى لان زوج المتهم واولاده القصر ليسوا متهمين ولم يخضعوا لأى تحقيق أمام النيابة العامة، مشيرا إلى أن الزوجة لها ذمة مالية ولا يجب أن تعاقب على اتهام الزوج لان ذلك يخالف الدستور .
من جانبه أشاد رئيس المجلس ، بما انتهى إليه المجلس من الموافقة على المادة 143 من مشروع القانون، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5/ 10/ 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.