أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    مصر تثمن التعامل البناء من السعودية والامارات حول تطورات الأوضاع في اليمن    اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لدور ال16 بأمم أفريقيا 2025    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا    بالصوت والصورة.. حكايات مؤلمة من داخل مراكز علاج الإدمان غير المرخصة    ملامح الثورة الصحية فى 2026    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    زيلينسكي: اجتماع أمني حاسم في كييف لتحالف الداعمين مطلع يناير    غزة.. إصابة نازحين جراء انهيار جدار متصدع من قصف إسرائيلي سابق    الداخلية تنفي صحة فيديو إطلاق أعيرة نارية بقنا    أحمد العوضي يثير الجدل من جديد.. ما القصة؟    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    وزير الثقافة يتابع تنفيذ توصيات لجنة الدراما بشأن أعمال موسم رمضان 2026    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن ألكسندرا بوريكو المرتبطة بروسيا    الطيران الحربي السوداني ينفذ ضربات على الدعم السريع تمهيدا لعمليات برية واسعة ( خاص )    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    محافظ البحيرة ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية الطب البيطري و    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    تنظيم القاعدة يبحث في حضرموت عن ثغرة للعودة    كنوز مدفونة بغرب الدلتا تكشف أسرار الصناعة والحياة اليومية عبر العصور    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وكيل صحة سوهاج يلتقى أطباء قسم العظام بمستشفى طهطا لبحث تطوير الخدمات    السلطات السورية تفرض حظر تجول ليلي في مدينة اللاذقية    إجراءات ضد أصحاب 19 مخبزافى السنطة بالغربية    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    طاقم تحكيم مصري يدير مباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جماعة عز وهشام وخميس وهانى سرور أجهضوا اقتراح 54 نائبا يطالبون بحظر استغلال العضو ية لعقد صفقات مالية
مجلس الشعب يتستر على بيزنس النواب
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 01 - 2009

إصرار مجلس الشعب على رفض التعديل، الذى تقدم به 54 نائبا من نواب البرلمان، والمتعلق بمشروع قانون حذف الفقرة الثانية من المادة 371 من اللا ئحة الداخلية، التى تعطى للنائب الحق فى التعاقد مع الدولة، طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة، أثار العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن مشروع القانون يمنع العضو فور انتخابه أن يشترى أو يستأجر شيئا من الدولة، أو يؤجر ويبيع لها شيئا، أو أن يبرم عقداً بوصفه مورداً أو مقاولا.
النواب الذين تقدموا بالتعديل يرون أن هناك تكسّبا من عضوية مجلس الشعب، ويظهر ذلك فى حصول النواب على شقق فى أكثر من منطقة وأراض من الدولة، مثل أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى، ومحمد فريد خميس وغيرهم، وقد حصلوا على مساحات شاسعة بأسمائهم، كما فى منطقة خليج السويس بالالتفاف على الدستور واللائحة، من خلال إقامة شركات مساهمة يكون أعضاؤها فى الأغلب من أفراد العائلة والأقارب.وعندما تمت مواجهة معظم النواب الذين حصلوا على الأراضى، نفوا مؤكدين أن التى حصلت على الأراضى شركات مساهمة يملكون فيها أسهما فقط.
ويوضح النائب سعد عبود، أن هانى سرور رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا، التى تعاملت معه الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة فى توريد أكياس الدم، وما صاحبها من فساد، لخير مثال على ذلك.
النائب حسين إبراهيم مقدم المشروع، يرى ان المادة 317 من اللائحة فيها شبهة عدم دستورية، وذلك لان الدستور يرتفع بالنواب عن مواطن الشبهات والظنون، وان يبعدهم عن كل ما يؤثر فى حق قيامهم بواجبات العضوية، فحظر عليهم أثناء مدة العضوية ما هو مباح لغيرهم، إلا من استثنى بنص الدستور كالوزراء، فقضى بألا يجوز لهم التعامل مع الدولة فى المعاملات المادية المباحة للكل، وهى عقود الشراء والبيع والإيجار من الدولة أو لها، وعقود الالتزام والتوريد والمقاولة معها سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر سواء بأسمائهم أو باسم مستعار.
ورغم ان الفقرة الثانية من المادة 317 من اللائحة، نصت على أن هذا الحظر لايسرى على التعاقد، الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة، إلا الفقرة تمثل قيداً على عموم النص، فأجاز ما حظره الدستور وهذه إضافة إلى نص الدستور، فهى تنقيح للدستور وليست تفسيرا صحيحا له، لأن مجلس الشعب لا يملك تلك السلطة.
وأضاف أن وجود هذه المادة، أتاح للنواب التعاقد مع وزارة الإسكان للحصول على شقق بعماراتها أو شاليهات وفيلات فى منتجعات، وهو ما فتح بابا كبيرا للفساد، ولذلك شاهدنا مارينا وأخواتها، والشيخ زايد واخواتها، وقال حسين إبراهيم إنه غير مقتنع برد اللجنة العامة، ولذلك سوف يتقدم بطلب للدكتور سرور يطلب منه أن يرسل طلبا للمحكمة الدستورية بمدى دستورية المادة 371 من الدستور.
أما اللجنة العامة، فقد رفضت التعديل الذى تقدم به النواب، وقالت فى أسباب رفضها ان المادة 371 من اللائحة الداخلية للمجلس، جاءت متوازنة ومتفقة مع مضمون وجوهر نص المادة 95 من الدستور، وان الزعم بان الفقرة الثانية من المادة 371 قد قررت استثناء من الحظر الوارد بالنص الدستورى ،قول يدحضه الفقرة الثالثة من المادة، حيث نصت على انه وفى جميع الأحوال يحظر على العضو بصفة عامة، ان يقوم باستغلال صفته فى الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.