إصرار مجلس الشعب على رفض التعديل، الذى تقدم به 54 نائبا من نواب البرلمان، والمتعلق بمشروع قانون حذف الفقرة الثانية من المادة 371 من اللا ئحة الداخلية، التى تعطى للنائب الحق فى التعاقد مع الدولة، طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة، أثار العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن مشروع القانون يمنع العضو فور انتخابه أن يشترى أو يستأجر شيئا من الدولة، أو يؤجر ويبيع لها شيئا، أو أن يبرم عقداً بوصفه مورداً أو مقاولا. النواب الذين تقدموا بالتعديل يرون أن هناك تكسّبا من عضوية مجلس الشعب، ويظهر ذلك فى حصول النواب على شقق فى أكثر من منطقة وأراض من الدولة، مثل أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى، ومحمد فريد خميس وغيرهم، وقد حصلوا على مساحات شاسعة بأسمائهم، كما فى منطقة خليج السويس بالالتفاف على الدستور واللائحة، من خلال إقامة شركات مساهمة يكون أعضاؤها فى الأغلب من أفراد العائلة والأقارب.وعندما تمت مواجهة معظم النواب الذين حصلوا على الأراضى، نفوا مؤكدين أن التى حصلت على الأراضى شركات مساهمة يملكون فيها أسهما فقط. ويوضح النائب سعد عبود، أن هانى سرور رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا، التى تعاملت معه الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة فى توريد أكياس الدم، وما صاحبها من فساد، لخير مثال على ذلك. النائب حسين إبراهيم مقدم المشروع، يرى ان المادة 317 من اللائحة فيها شبهة عدم دستورية، وذلك لان الدستور يرتفع بالنواب عن مواطن الشبهات والظنون، وان يبعدهم عن كل ما يؤثر فى حق قيامهم بواجبات العضوية، فحظر عليهم أثناء مدة العضوية ما هو مباح لغيرهم، إلا من استثنى بنص الدستور كالوزراء، فقضى بألا يجوز لهم التعامل مع الدولة فى المعاملات المادية المباحة للكل، وهى عقود الشراء والبيع والإيجار من الدولة أو لها، وعقود الالتزام والتوريد والمقاولة معها سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر سواء بأسمائهم أو باسم مستعار. ورغم ان الفقرة الثانية من المادة 317 من اللائحة، نصت على أن هذا الحظر لايسرى على التعاقد، الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة، إلا الفقرة تمثل قيداً على عموم النص، فأجاز ما حظره الدستور وهذه إضافة إلى نص الدستور، فهى تنقيح للدستور وليست تفسيرا صحيحا له، لأن مجلس الشعب لا يملك تلك السلطة. وأضاف أن وجود هذه المادة، أتاح للنواب التعاقد مع وزارة الإسكان للحصول على شقق بعماراتها أو شاليهات وفيلات فى منتجعات، وهو ما فتح بابا كبيرا للفساد، ولذلك شاهدنا مارينا وأخواتها، والشيخ زايد واخواتها، وقال حسين إبراهيم إنه غير مقتنع برد اللجنة العامة، ولذلك سوف يتقدم بطلب للدكتور سرور يطلب منه أن يرسل طلبا للمحكمة الدستورية بمدى دستورية المادة 371 من الدستور. أما اللجنة العامة، فقد رفضت التعديل الذى تقدم به النواب، وقالت فى أسباب رفضها ان المادة 371 من اللائحة الداخلية للمجلس، جاءت متوازنة ومتفقة مع مضمون وجوهر نص المادة 95 من الدستور، وان الزعم بان الفقرة الثانية من المادة 371 قد قررت استثناء من الحظر الوارد بالنص الدستورى ،قول يدحضه الفقرة الثالثة من المادة، حيث نصت على انه وفى جميع الأحوال يحظر على العضو بصفة عامة، ان يقوم باستغلال صفته فى الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.