نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    شعبة الاستثمار العقاري: الدولة تحصل على 0.05% من قيمة الثروة العقارية والطبقة المتوسطة تدفع الثمن    وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن استقرار وتوازن الأسعار    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    الخارجية الصينية: احتجاز أمريكا التعسفي للسفن الأجنبية في المياه الدولية انتهاك خطير للقانون الدولي    أمم أفريقيا 2025.. إنهاء أزمة تمرد لاعبي نيجيريا قبل قمة الجزائر    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد    خلال 24 ساعة.. ضبط 638 كيلو مخدرات و 73 سلاحا خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    حملة لإزالة الأكشاك العشوائية بمنطقة السيل في أسوان    وزارة الاتصالات تنظم ندوة حول توظيف الأدوات الرقمية لحماية واستدامة البيئة    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للأطباء والصيادلة    الصحفيين: قصر تحديث بيانات أقارب الدرجتين الثانية والثالثة في مشروع العلاج على الأونلاين مؤقتا    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    الفلبين تحذر من التواجد بالقرب من بركان مايون مع استمرار تدفق الحمم البركانية    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    أمم إفريقيا - الحكومة النيجيرية تحل أزمة تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر    ماركا: شكوك حول مشاركة روديجر في دربي السوبر    دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    السيطرة على حريق نشب فى محل تجاري بقنا    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    بعد الحوادث الأخيرة | كيف تخطط الدولة لإنهاء أزمة الكلاب الضالة؟    وزارة النقل تستجيب للمواطنين وتنهى أعمال رفع كفاءة طريق «وصلة السنانية» بدمياط    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    انطلاق ورش مهرجان المسرح العربى بأسوان    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    محافظ الوادي الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بمركزي الداخلة والفرافرة    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قضية زكريا عزمى.. محامى المدعى يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وقانون العفو.. ومدع بالحق المدنى: لم تستطع دولة محاكمة نظام بأكمله سوى مصر.. والنيابة تطالب بأقصى العقوبة.. والحكم 27 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال للمرة الثانية حجز قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها للحكم فى جلسة 27 مايو الجارى وذلك بعد إعادة فتح باب المرافعة فى القضية من جديد بعد أن حجزتها للحكم وذلك لتغير أحد أعضاء الدائرة.
بدأت الجلسة فى الحادية عشر بعد أن سمحت المحكمة لمصورى الصحف والقنوات الفضائية بتصوير الجلسة، وأودع المتهم قفص الاتهام، حيث ظهر عزمى بملابس الحبس الاحتياطى البيضاء وبدا متماسكا، شاخصا بصره فى الموجودين بالقاعة تارة وناظرا إلى الأرض تارة أخرى، بينما ظهر جمال حلاوة بالملابس المدنية لأنه مخلى سبيله فى القضية.
قالت المحكمة أنه كان من المفترض أن تصدر حكمها فى الدعوى إلا أنه نظرا لتغيير أحد أعضاء الدائرة فإنها ستعيد فتح باب المرافعة فى القضية من جديد ثم استمعت إلى المدعين بالحق المدنى بداية بعثمان الحفناوى المحامى المدعى بالحق المدنى والذى طلب إدخال وزير الإسكان الأسبق المهندس إبراهيم سليمان لتخصيصه قطعة أرض مساحتها 1725 مترا بمدينة القاهرة الجديدة بأرض المشتل للمتهم الأول زكريا عزمى بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية، وثالثا إدخال محافظ الإسماعيلية الأسبق لقيامه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراطا و8 أسهم بمنطقة لسان الوزراء أبو سلطان فى الإسماعيلية بالمخالفة لقواعد التخصيص المنظمة لها.
ليكمل بعده على أحمد ضرغام وطلب من المحكمة سماع الشرع كما تسمع القانون وأكدت المحكمة إنها لحديث القانون فقط، وليس الشرع وأنه ليس أكثر إسلاما من المحكمة ولكنه أكد أننا نتعرض للدمار وعلى المحكمة أن تستمع له، فقال الحمد لله الذى حكم فأحسن وأن من عجائب الدنيا أن هذه المحاكمة التى كانت للنظام بأكمله هى من عجائب الدنيا السبع فإننا لسنا أفضل من الرسول الذى تفرغ للدعوة فى ظل ثورة الإسلام، الوطن يضيع مننا ولابد للصفوة أن تكون لهم الكلمة ولم تستطع دولة محاكمة نظام بأكمله دون مصر، حيث أقر مجلس الشعب قانون العزل ولابد من قانون العفو ولابد أن نتصالح مع هؤلاء لأن الشرع قال الصلح خير فإن مصر تنهار والدولة تنهار، ولابد أن تكون كلمة الشرع هى الغالبة لأننا مسلمون ولا مشرع غير الله الذى فوق القانون وفوق كل شئ، ولكن المحكمة نبهت عليه وأكدت أنه لم يتحدث عن القضية.
أشار المحامى إلى أن حقهم المدنى يضيع بالقانون ولابد أن نكون خلفاء محمد عليه الصلاة والسلام ولا ندمر الوطن لتعاود المحكمة التنبيه على المحامى أن يتكلم فى القانون فأكد مرة أخرى أن يكون القانون بالشرع وليس بالمواد والدستور والصلح خير.
كما أشار أحد محامى الدفاع إلى أن المدعى بالحق المدنى لا يجوز له التحدث فى الدعوى المدنية، ثم استمعت المحكمة إلى ممثل النيابة العامة والذى أكد أن النيابة تمثل المجتمع بأكمله وأن المحكمة سوف تصدر حكمها العادل بالرغم من المشقة إلا فى تلك القضية، حيث طمع المتهم الأول فى الكسب الحرام، حيث تولى منصبه وأقسم على رعايه مصالحه الشخصية بعد أن زين له الشيطان المعاصى واتبع خطواته للحصول على منافع شخصية على حساب المصالح العامة فلم يكن فارسا لمكافحة الفساد كما ادعى، حيث عمل موظفا بالجهاز الإدارى ووصل إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتضخمت ثروته وتكسب منها هو وزوجته بما لا يتناسب مع ميزانيته بل مع مصالحه، ليكمل ممثل النيابة بعدها قرار الاتهام أنه ثبت بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلال لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
كما ذكر أن زكريا عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراضى بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته جمال عبد المنعم فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستفانو بالإسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفى.
وأوضح أن عزمى ارتكب جرائم جنائية أخرى، بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة بالاستيلاء على أراضٍ بالإسماعيلية تقدر مساحتها ب12 قيراطاً فى منظقة البحيرات المرة، وأنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأشار إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية ممثلة فى الأخبار والأهرام والجمهورية فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونية للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف، وأن هذه الجرائم أحالها جهاز الكسب للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها فى شأن محاسبة المتهم ضريبياً عن الربح الذى عاد عليه من التعامل فى التصرفات العقارية.
ثم أثبت ممثل النيابة العامة أقوال الشهود وأدلة الإثبات فى الدعوى، وأشارت إلى أن المتهمين اتخذوا من الحرام طريقا، سيؤدى بهم إلى جهنم حيث إن النيابة تدافع عن تاريخ شعب وثرواته ضد ما ادعاه بأنه موظف بسيط لا يملك إلا مرتبه وطالب المحكمة بالنطق بالحق على من استحل أموال مصر وشعبها وليكون حكم المحكمه ردعا للمفسدين والضالين مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ورد الأموال التى استفاد منها المتهم الأول.
كما استمعت المحكمة بعدها إلى جميل سعيد محامى المتهم الأول فى القضية وأشار إلى أن قانون 62 التى يحاكم به المتهم هو قانون غير دستورى، كما أوصت به هيئة المفوضين، وثبت أنه لا يوائم الدستور ويتعارض معه ودفع ببطلان الخصومة وعدم اتصال المحكمة بالدعوى والمتهم لم تزل صفته لآن أمر الإحالة يقول إنه عضو بمجلس الشعب ويحاكم بها ولواردات النيابة تجريده منها فلا تحاكموه، وتوقعنا أن تخرج النيابة بالعقارات والأراضى التى نهبها المتهم لتحرج النيابة بأن القضية على 12 قيراطا وشقة يسكن بها فهل هذه ثروات البلاد التى نهبها المتهم، فلا يصح أن نؤخذ بالظن فهذا لا يصح، أما فيما يتعلق بهدايا المؤسسات الصحفية قال المتهم إنه كان يتلقى الهدايا الرمزية كقلم أو أجندة وليست هدايا ثمينة والنيابة لم تقدم أى دليل على تلقيه هدايا ثمينة من المؤسسات الصحفية وأدلة "القيل والقال" لا تصح وقول إن المؤسسات أرسلت مندوبين بالهدايا فمن الممكن أن يكون هو من اختلسها.
وفيما يتعلق بتقارير الخبرة فمن حق الدفاع الإشارة إلى الطعون التى تقدمت عليها وأن دليل تقارير الخبرة مسألة موضوعية وفيما يتعلق بتقدير منقولات فيلا المتهم الأول فصدر من من له خصومة مع شقيق المتهم الثانى ومن قدم تقرير خبرة تقييم منقولات محل إقامة المتهم له خصومة، وهنالك حكم صادق فيها مما يدخل الريبة والشك فيما باشروا هذا الإجراء، كما أن هذا التقييم مفترض وليس على أسس ومعايير.
كما أحضر الدفاع تقارير مجلس الشعب والذى يثبت أن ارتفاع مستوى المعيشة لا يدل على دخل الشخص والتحريات لم يتوصل إلى مصدرها فكانت تحريات سرية، مما يشكك فى صحتها، وما أثارته النيابة فى شأن هدايا الرؤساء فهو أمر يتحصن بعدم الجواز لأنه مدفوع بإقرارات الذمة التى أقرتها السلطة القضائية المختصة كما تمسك الدفاع بجميع دفوعه التى سبق أن رددها أمام المحكمة فى المرافعة السابقة شفوية كانت أو مكتوبة والمستندات المرفقة بها والتمس عدم قبول الدعوى المدنية لانعدام شرطى الصفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.