محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير مدرسة بدسوق بتكلفة 6 ملايين جنيه (صور)    منها إسقاط الجنسية عن مصري، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الأحد.. "البحوث الإسلاميَّة" ينظِّم الأسبوع الدَّعوي ال14 بجامعة أسيوط    الإسكان تناقش "تكنولوجيا الإنارة الذكية" بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين    25 ديسمبر.. الحكم في طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    محافظ الغربية: تنفيذ مشروعات ب 2 مليار جنيه خلال عام    الخارجية الفلسطينية: إحراق المستوطنين لمسجد بالضفة انتهاك لحرمة دور العبادة    رسالة من إدريس لوزير الرياضة حول دور اللجنة الأولمبية في صناعة الإنجازات    قرعة دور ال 32 لكأس مصر السبت المقبل    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    إحالة المتهم بقتل أسرة اللبيني للجنايات    مدبولي يشهد توقيع عقد مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" غدًا    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة سيارة حادث الراحل إسماعيل الليثي    بروتوكول الممر الموحش    رسالة شكر من الفنان للرئيس، تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    مساعد وزير الإسكان يبحث التعاون مع ألمانيا بمجالات رفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الخارجية السودانية ترحب بتصريحات روبيو: رسالة للدول التي تساعد الدعم السريع    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    المستمتع الجيد.. 5 أبراج تملك مهارة الإنصات وتمنح من حولها الأمان    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    الأعشاب ليست بديلا آمنا للأدوية.. احذر وصفات السوشيال ميديا: بعضها ربما يكون سُما    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اموال الغد تنشر تفاصيل جلسة اليوم من محاكمة زكريا عزمي
نشر في أموال الغد يوم 03 - 05 - 2012

بدأت الجلسه في الحاديه عشر بعد أن سمحت المحكمة لمصورى الصحف والقنوات الفضائية بتصوير الجلسة، وأودع المتهم قفص الإتهام؛ حيث ظهر زكريا عزمى بملابس الحبس الاحتياطى البيضاء وبدا متماسكًا، شاخصًا بصره فى الموجودين بالقاعة تارة وناظراً إلى الأرض تارة أخرى، بينما ظهر جمال حلاوة بالملابس المدنية لأنه مخلى سبيله فى القضية.
لتقول المحكمه أنه كان من المفترض أن تصدر حكمها في الدعوى إلا أنه نظرًا لتغيير أحد أعضاء الدائرة فإن المحكمة ستعيد فتح باب المرافعة في القضية من جديد، ثم استمعت إلى المدعين بالحق المدني بداية بعثمان الحفناوي المحامي المدعي بالحق المدني، والذي طلب إدخال وزير الإسكان الأسبق المهندس إبراهيم سليمان، لتخصيصه قطعة أرض مساحتها 1725 مترا بمدينة القاهرة الجديدة بأرض المشتل للمتهم الأول زكريا عزمي، بالأمر المباشر، ودون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية، وثالثًا إدخال محافظ الإسماعيلية الأسبق لقيامه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراطا و8 أسهم بمنطقة لسان الوزراء أبو سلطان في الإسماعيلية بالمخالفة لقواعد التخصيص المنظمة لها.
ليكمل بعده علي أحمد ضرغام، وطلب من المحكمة سماع الشرع كما تسمع القانون، وأكدت المحكمة أنها لحديث القانون فقط وليس الشرع، وأنه ليس أكثر إسلامًا من المحكمة ولكنه أكد إننا نتعرض للدمار وعلى المحكمة أن تستمع له، فقال الحمد لله الذي حكم فأحسن وأن من عجائب الدنيا أن هذه المحاكمة التي كانت للنظام بأكمله هي من عجائب الدنيا السبع فإننا لسنا أفضل من الرسول الذي تفرغ للدعوى في ظل ثورة الاسلام، الوطن يضيع منا، ولابد للصفوة أن تكون لهم الكلمة ولم تستطع دولة محاكمة نظام بأكمله دون مصر؛ حيث أن مجلس الشعب أصدر قانون العزل، ولابد من قانون العفو ولابد أن نصنع مع هؤلاء لأن الشرع قال الصلح خير فإن مصر تنهار والقضاء ينهار والدوله تنهار، ولابد أن تكون كلمة الشرع هي الغالبة لاننا مسلمون ولا مشرع غير الله الذي فوق القانون وفوق كل شئ، ولكن المحكمه نبهت عليه وأكدت أنه لم يتحدث عن القضيه فقال أنه رجل الإسلام والمحكمه أكدت عليه أن لا يسترسل.
فاشار المحامي أن حقهم المدني يضيع بالقانون ولابد أن نكون خلفاء محمد عليه الصلاة والسلام ولاندمر الوطن لتعاود المحكمة التنبيه علي المحامي أن يتكلم في القانون فأكد مرة أخري أن يكون القانون بالشرع وليس بالمواد والدستور والصلح خير، فأشار أحد محامي الدفاع، أن المدعي بالحق المدني لا يجوز له التحدث في الدعوي المدنية.
ثم استمعت المحكمة إلى ممثل النيابة العامة والذي أكد أن النيابة تمثل المجتمع بأكملة وأن المحكمه سوف تصدر حكمها العادل بالرغم من المشقه إلا في تلك القضيه التى أمنا فيها بإرتكاب المتهمين التهم الماثله بالكسب غير المشروع، فهي قضيه الجحود والفساد بالنفس البشريه؛ حيث طمع المتهم الاول في الكسب الحرام؛ حيث تولي منصبه وأقسم علي رعايه مصالحة الشخصية بعد أن زين له الشيطان المعاصي واتبع خطواتة للحصول علي منافع شخصية علي حساب المصالح العامة، فلم يكن فارس لمكافحة الفساد كما إدعي ؛ حيث عمل موظفا بالجهاز الاداري ووصل إلى رئيس ديوان رئيس الجمهوريه فتضخمت ثروته وتكسب منها هو و زوجته بما لا يتناسب مع ميزانيتة بل مع مصالحة.
ليكمل ممثل النيابة بعدها قرار الاتهام أنه ثبت بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن عزمي حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلال لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطني المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
كما ذكر أن زكريا عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته جمال عبد المنعم، في إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستفانو بالإسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفى.
وأوضح أن عزمى ارتكب جرائم جنائية أخرى، بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة، بالاستيلاء على أراضٍ بالإسماعيلية تقدر مساحتها ب12 قيراطاً فى منظقة البحيرات المرة، وأنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأشار إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية ممثلة فى الأخبار والأهرام والجمهورية فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف، وأن هذه الجرائم أحالها جهاز الكسب للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها فى شأن محاسبة المتهم ضريبياً عن الربح الذى عاد عليه من التعامل فى التصرفات العقارية.
ثم اثبت ممثل النيابه العامة أقوال الشهود وأدله الاثبات في الدعوي وأشارت إلي أن المتهمين اتخذوا من الحرام طريقا سيؤدي بهم إلي جهنم؛ حيث أن النيابه تدافع عن تاريخ شعب وثرواتة ضد ما ادعاة بأنه موظف بسيط لا يملك إلا مرتبه وطالب المحكمه بالنطق بالحق علي من إستحل أموال مصر وشعبها وليكون حكم المحكمه ردعا للمفسدين والضالين مطالبا بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين ورد الأموال التي إستفاد منها المتهم الاول.
لتستمع المحكمه بعدها إلي جميل سعيد محامي المتهم الأول في القضية، وأشار إلى أن قانون 62 التي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري كما أوصت به هيئة المفوضين، وثبت أنه لا يوائم الدستور و يتعارض معه، ودفع ببطلان الخصومة وعدم اتصال المحكمة بالدعوي والمتهم لم تزل صفتة لان أم الاحاله يقول أنه عضو بمجلس الشعب ويحاكم بها ولو أرادت النيابه تجريده منها فلا تحاكموه، وتوقعنا أن تخرج النيابه بالعقارات والاراضي التي نهبها المتهم لتحرج النيابة بأن القضيه علي 12 قيراط وشقه يسكن بها فهل هذه ثروات البلاد التي نهبها المتهم، فلا يصح أن نؤخذ بالظن فهذا لا يصح، أما فيما يتعلق بهدايا المؤسسات الصحفيه قال المتهم أنه كان يتلقي الهدايا الرمزية كقلم أو أجندة وليست هدايا ثمينة والنيابة لم تقدم أي دليل علي تلقية هدايا ثمينه من المؤسسات الصحفيه وأدله " القيل و القال " لا تصح و قول أن المؤسسات أرسلت مندوبين بالهدايا فمن الممكن أن يكون هو من إختلسها.
وفيما يتعلق بتقارير الخبرة فمن حق الدفاع الاشارة إلى الطعون التي تقدمت عليها وأن دليل تقارير الخبرة مساله موضوعيه وفيما يتعلق بتقدير منقولات فيلا المتهم الأول فصدر من من له خصومه مع شقيق المتهم الثاني ومن قدم تقرير خبرة تقييم منقولات محل إقامه المتهم له خصومه وهنالك حكم صادق فيها مما يدخل الريبه والشك فيما باشروا هذا الاجراء كما أن هذا التقييم مفترض وليس علي اسس ومعايير، كما أحضر الدفاع تقاريير مجلس الشعب والذي يثبت أن ارتفاع مستوي المعيشه لا يدل علي دخل الشخص.
والتحريات لم يتوصل إلى مصدرها فكانت تحريات سرية مما يشكك في صحتها، وما اثارته النيابة في شان هدايا الرؤساء فهو أمر يتحصن بعدم الجواز لأنه مدفوع باقرارات الذمة التي اقرتها السلطه القضائية المختصة كما تمسك الدفاع بجميع دفوعة التي سبق أن رددها أمام المحكمه في المرافعة السابقة شفوية كانت أو مكتوبة والمستندات المرفقة بها والتمس عدم قبول الدعوي المدنيه لانعدام شرطي الصفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.