قراءة تحليلية ل "رأس الأفعى" (الحلقة 6).. تشريح عقل التنظيم وتصدع الجدران من الداخل    التنمية المحلية: إطلاق منصة رقمية لتحديد مواقع التشجير لضمان استدامة مبادرة الأيدي الخضراء    مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تشجير عدد من المحاور بالأحياء    هبوط مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    طهران وأبو ظبي تبحثان ملف المفاوضات النووية الإيرانية    رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقف بثبات مع أوكرانيا ماليا وعسكريا    أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تؤكد وحدة الموقف العربى تجاه غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية    القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والإسماعيلى في الدوري المصري    موعد محاكمة عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    محافظ كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس والبحر المتوسط لسوء الطقس    الصرف الصحي يواجه تداعيات نوة الشمس الصغرى بعد تراجع أمطار الإسكندرية    2 أبريل.. محاكمة عاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    "محاكمات فنية وأدبية وفكرية" ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة    صبري فواز: أداء باسم سمرة في مسلسل «عين سحرية» ألماظ حر    إياد نصار: صحاب الأرض مشروع جريء.. وهذه حقيقة تصوير مشاهد داخل غزة    رئيس الوزراء: «أبواب الخير» ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي    لا تكتمل عزومات رمضان بدونه، طريقة عمل الحمام المحشي أرز    الله القابض الباسط    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    بعد الأمير أندرو.. إخلاء سبيل بيتر ماندلسون بكفالة فى تطورات جديدة بقضية إبستين    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    وفاة 7 أشخاص جراء تحطم طائرة إسعاف جوي في شرقي الهند    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    ترامب لإيران: إن لم نتفق ستكون العواقب وخيمة    24 فبراير 2026.. تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هبوط وول ستريت    أسعار الفراخ اليوم ماسكة في العالي.. ارتفاع جديد يحبط المستهلك    اليوم.. محاكمة 64 متهمًا في قضية خلية القاهرة الجديدة    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تنظم جولة لمتابعة كفاءة منظومة التحول الرقمي بمجمع الفيروز    الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن "أيام الله في رمضان وظاهرة عدم مساعدة الزوج لزوجته"    معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زد في الدوري    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: أدعم رحيل حسام حسن من المنتخب.. بيخاف من جمهور الأهلي والفريق مالوش شكل    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    بعد خسارة 5 مباريات من 7.. تورينو يعلن إقالة مدربه    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.. الهيئة تتبع مجلس الوزراء وتضم 15 عضوًا بالتعيين لمدة 4 سنوات.. ودروها الإشراف والرقابة على الجهات المنفذة واعتماد البرامج لجميع مراحل الحج
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 04 - 2012

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة والذى ينص فى المادة الأولى على أن تنشأ هيئة تسمى الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعاً أو مكاتب بالمحافظات وتهدف إلى الإشراف الكامل على شئون الحج والعمرة.
المادة الثانية: يشكل مجلس الهيئة من 15 عضواً يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الدينى والإدارى والسياحى والمالى والتخطيط ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بالاتفاق مع رئيس الهيئة على أن يكون الهيكل الإدارى والتنظيمى هو:
1- رئيس الهيئة.
2- نائب الرئيس.
3- الأمين العام.
4- الأمين العام المساعد.
5- أمين الصندوق.
6- مدير إدارة الشئون الإدارية.
7- مدير إدارة الشئون المالية.
8- مدير إدارة الشئون القانون.
9- مدير إدارة مراقبة الإسكان والطوافة.
10- مدير إدارة مراقبة النقل والطيران.
11- مدير إدارة مراقبة الخدمات.
12- مدير إدارة التخطيط والبرامج والجودة.
13- مدير إدارة المقترحات والشكاوى.
14- مدير إدارة شئون التوعية والإفتاء.
15- مدير إدارة شئون التعاقدات والتصديقات.
المادة الثالثة: يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بشئون الهيئة فى مجال تنظيم الحج والعمرة.
المادة الرابعة: يكون للهيئة وحدها اختصاص تمثيل رئيس جمهورية مصر العربية رسمياً لدى جميع الجهات المعنية بالحج والعمرة داخل البلاد وخارجها بما يحقق مصالح وحقوق الحجاج والمعتمرين بطريقة مشرفة تحفظ للمصريين كرامتهم.
المادة الخامسة: ومسئوليات الهيئة وصلاحياتها.
1- المسئولية الكاملة عن كل ما يخص رحلات الحج والعمرة المتمثلة فى الإدارة والتخطيط والإشراف والرقابة على الجهات المنفذة واعتماد البرامج الكاملة لجميع مراحل الحج والعمرة واعتماد والتصديق على التعاقدات مع الجهات الخارجية.
2- تحديد آليات ومسئوليات كل إدارة على حدة.
3- وضع اللائحة التنفيذية للهيئة العليا لشئون الحج والعمرة واعتمادها من مجلس الوزراء.
4- توزيع حصص تأشيرات الحج على الجهات المنفذة طبقاً لمعايير محددة بما يضمن نسبة عادلة لمحدودى الدخل.
5- تقييم الأداء والمساءلة للجهات المنفذة.
6- إلزام جميع الجهات المنفذة لرحلات الحج والعمرة بالضوابط والاشتراطات والضمانات الكاملة التى تكفل الحفاظ على حقوق الحجاج والمعتمرين ووضع القواعد الصارمة لمحاسبة الجهة المنفذة فى حالة التقصير أو الإخلال بهذه الضوابط والاشتراطات.
7- إلزام الجهات المنفذة بإتمام تعاقداتها مع جميع الجهات المتعاقد معها لضمان حقوق الحجاج.
المادة السادسة: تلتزم الهيئة بتقديم تقرير أصلى سنوى بعد انتهاء كل موسم حج إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة: تتكون موارد الهيئة من:
- الاعتمادات والأموال التى تخصصها الدولة.
- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة من الجهات الأخرى التى تتولى إدارة وتنفيذ الحج والعمرة.
- التبرعات والهبات والمعونات مع موافقة رئيس مجلس الوزراء فى حال ما كانت من جهة خارجية.
- عائد استثمار أموال الهيئة.
- جميع ماله علاقة من إيداعات مالية وحصيلة صناديق مالية خاصة بالحج والعمرة تابع لوزارة الداخلية والتضامن وأى مؤسسات أو هيئات أخرى يؤول للهيئة العليا لشئون الحج والعمرة.
المادة الثامنة: تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتنشئ الهيئة العليا حساباً خاصاً لحصيلة تلك الموارد فى أحد البنوك الوطنية الإسلامية، ويتم ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل عام مالى للتالى.
المادة التاسعة: تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها فى مجال تحقيق أهدافها.
المادة العاشرة: تخضع حسابات الهيئة إلى رقابة الجهات المعنية داخل الدولة.
المادة الحادية عشرة: تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والقانونية وعضوية كل من:
- مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة.
- رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة.
- ممثل عن غرفة شركات السياحة يرشحه مجلس إدارة الغرفة.
- ممثل عن مجلس الدولة.
- وتختص الهيئة بتوقيع الجزاءات المطبقة بالقانون 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قوانين أخرى على الجهات المنفذة للحج وللمتضرر الحق فى التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 18 لسنة 1977 المشار إليه وذلك فى مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
المادة الثانية عشرة:
ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.