كجوك: طرح 3 استراتيجيات متوسطة المدى للدين والسياسات الضريبية والمالية العامة نهاية الشهر الجاري    البابا ليو الرابع عشر يتضامن مع غزة في يوم عيد الميلاد    تركيا تبدأ تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة الليبية المنكوبة    أوكرانيا تعلن استهداف أكبر منشأة روسية لمعالجة الغاز في أورينبورج    تصعيد الصراع العسكري والإنساني.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    بمشاركة حجازي.. نيوم يهزم النجمة في الدوري السعودي    السيطرة على حريق بمحل ملابس فى الخصوص    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى في البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    نهال عنبر تفجر مفاجأة عن طلاق نجلها لزوجته    رئيس شعبة المصورين الصحفيين: صاحب واقعة ريهام عبدالغفور لا يعمل بصحيفة أو موقع    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    ضياء رشوان: نتنياهو يريد تجنب الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    ستة منتخبات تصنع المفاجأة وتُحافظ على شباكها نظيفة في افتتاح أمم إفريقيا 2025    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    نجاح عالمي للمعارض السياحية الخارجية وقرارات جديدة لتعزيز تجربة الزائر    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    ضبط 14 ألف و400 صاروخ ألعاب نارية تحت التصنيع وكمية من فتيل الصواريخ محظور تداولها بالأسواق بالفيوم    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    سحب رعدية ونشاط رياح.. طقس السعودية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    إسرائيل تمطر "سد المنطرة" بريف القنيطرة في سوريا بالقنابل (فيديو)    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.. الهيئة تتبع مجلس الوزراء وتضم 15 عضوًا بالتعيين لمدة 4 سنوات.. ودروها الإشراف والرقابة على الجهات المنفذة واعتماد البرامج لجميع مراحل الحج
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 04 - 2012

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة والذى ينص فى المادة الأولى على أن تنشأ هيئة تسمى الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعاً أو مكاتب بالمحافظات وتهدف إلى الإشراف الكامل على شئون الحج والعمرة.
المادة الثانية: يشكل مجلس الهيئة من 15 عضواً يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الدينى والإدارى والسياحى والمالى والتخطيط ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بالاتفاق مع رئيس الهيئة على أن يكون الهيكل الإدارى والتنظيمى هو:
1- رئيس الهيئة.
2- نائب الرئيس.
3- الأمين العام.
4- الأمين العام المساعد.
5- أمين الصندوق.
6- مدير إدارة الشئون الإدارية.
7- مدير إدارة الشئون المالية.
8- مدير إدارة الشئون القانون.
9- مدير إدارة مراقبة الإسكان والطوافة.
10- مدير إدارة مراقبة النقل والطيران.
11- مدير إدارة مراقبة الخدمات.
12- مدير إدارة التخطيط والبرامج والجودة.
13- مدير إدارة المقترحات والشكاوى.
14- مدير إدارة شئون التوعية والإفتاء.
15- مدير إدارة شئون التعاقدات والتصديقات.
المادة الثالثة: يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بشئون الهيئة فى مجال تنظيم الحج والعمرة.
المادة الرابعة: يكون للهيئة وحدها اختصاص تمثيل رئيس جمهورية مصر العربية رسمياً لدى جميع الجهات المعنية بالحج والعمرة داخل البلاد وخارجها بما يحقق مصالح وحقوق الحجاج والمعتمرين بطريقة مشرفة تحفظ للمصريين كرامتهم.
المادة الخامسة: ومسئوليات الهيئة وصلاحياتها.
1- المسئولية الكاملة عن كل ما يخص رحلات الحج والعمرة المتمثلة فى الإدارة والتخطيط والإشراف والرقابة على الجهات المنفذة واعتماد البرامج الكاملة لجميع مراحل الحج والعمرة واعتماد والتصديق على التعاقدات مع الجهات الخارجية.
2- تحديد آليات ومسئوليات كل إدارة على حدة.
3- وضع اللائحة التنفيذية للهيئة العليا لشئون الحج والعمرة واعتمادها من مجلس الوزراء.
4- توزيع حصص تأشيرات الحج على الجهات المنفذة طبقاً لمعايير محددة بما يضمن نسبة عادلة لمحدودى الدخل.
5- تقييم الأداء والمساءلة للجهات المنفذة.
6- إلزام جميع الجهات المنفذة لرحلات الحج والعمرة بالضوابط والاشتراطات والضمانات الكاملة التى تكفل الحفاظ على حقوق الحجاج والمعتمرين ووضع القواعد الصارمة لمحاسبة الجهة المنفذة فى حالة التقصير أو الإخلال بهذه الضوابط والاشتراطات.
7- إلزام الجهات المنفذة بإتمام تعاقداتها مع جميع الجهات المتعاقد معها لضمان حقوق الحجاج.
المادة السادسة: تلتزم الهيئة بتقديم تقرير أصلى سنوى بعد انتهاء كل موسم حج إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة: تتكون موارد الهيئة من:
- الاعتمادات والأموال التى تخصصها الدولة.
- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة من الجهات الأخرى التى تتولى إدارة وتنفيذ الحج والعمرة.
- التبرعات والهبات والمعونات مع موافقة رئيس مجلس الوزراء فى حال ما كانت من جهة خارجية.
- عائد استثمار أموال الهيئة.
- جميع ماله علاقة من إيداعات مالية وحصيلة صناديق مالية خاصة بالحج والعمرة تابع لوزارة الداخلية والتضامن وأى مؤسسات أو هيئات أخرى يؤول للهيئة العليا لشئون الحج والعمرة.
المادة الثامنة: تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتنشئ الهيئة العليا حساباً خاصاً لحصيلة تلك الموارد فى أحد البنوك الوطنية الإسلامية، ويتم ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل عام مالى للتالى.
المادة التاسعة: تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها فى مجال تحقيق أهدافها.
المادة العاشرة: تخضع حسابات الهيئة إلى رقابة الجهات المعنية داخل الدولة.
المادة الحادية عشرة: تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والقانونية وعضوية كل من:
- مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة.
- رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة.
- ممثل عن غرفة شركات السياحة يرشحه مجلس إدارة الغرفة.
- ممثل عن مجلس الدولة.
- وتختص الهيئة بتوقيع الجزاءات المطبقة بالقانون 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قوانين أخرى على الجهات المنفذة للحج وللمتضرر الحق فى التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 18 لسنة 1977 المشار إليه وذلك فى مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
المادة الثانية عشرة:
ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.