أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 أغسطس في بداية التعاملات    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن الأربعاء 20 أغسطس    الرهائن ال20 والإعمار، ويتكوف يكشف وصفة إنهاء حرب غزة    شهداء وجرحى جراء في غارات إسرائيلية متواصلة على خان يونس    "تفوق أبيض وزيزو الهداف".. تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت قبل مباراة الدوري    نجم الزمالك ينعى محمد الشناوي في وفاة والده    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري    البيت الأبيض يُطلق حسابًا رسميًا على "تيك توك".. وترامب: "أنا صوتكم لقد عدنا يا أمريكا"    مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 والحد الأدنى للأجور.. احسب مرتبك    د.حماد عبدالله يكتب: كفانا غطرسة.. وغباء !!    صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)    حمزة نمرة عن أحمد عدوية: أستاذي وبروفايل مصري زي الدهب»    لأول مرة .. برج المملكة يحمل أفيش فيلم درويش    المناعة الذاتية بوابة الشغف والتوازن    محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان اليوم    مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية    10 صور ترصد استعدادات قرية السلامية بقنا للاحتفال بمولد العذراء    تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي احتياطي إسرائيلي لاحتلال غزة    31 مليون جنيه مصري.. سعر ومواصفات ساعة صلاح في حفل الأفضل بالدوري الإنجليزي    6 رسائل مهمة من مدبولي أمام مجلس الأعمال المصري الياباني بطوكيو    موعد امتحان الصف التاسع 2025 التعويضي في سوريا.. وزارة التربية والتعليم السورية تعلن    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 ونتيجة تقليل الاغتراب (رابط)    تنسيق الثانوية العامة 2025.. كليات المرحلة الثالثة من 50% أدبي    فلكيا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين والبنوك    خلال بحثه عن طعام لطفلته.. استشهاد محمد شعلان لاعب منتخب السلة الفلسطيني    بعد موافقة حماس على وقف اطلاق النار .. تصعيد صهيوني فى قطاع غزة ومنظمة العفو تتهم الاحتلال يتنفيذ سياسة تجويع متعمد    حسام المندوه: بيع «وحدت أكتوبر» قانوني.. والأرض تحدد مصير النادي    مصدر أمني ينفي تداول مكالمة إباحية لشخص يدعي أنه مساعد وزير الداخلية    نبيل الكوكي: التعادل أمام بيراميدز نتيجة مقبولة.. والروح القتالية سر عودة المصري    محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس جامعة العريش    ترامب يترقب لقاء بوتين وزيلينسكي: «أريد أن أرى ما سيحدث»    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    الإليزيه: ربط الاعتراف بفلسطين بمعاداة السامية مغالطة خطيرة    جولة ميدانية لنائب محافظ قنا لمتابعة انتظام عمل الوحدات الصحية    في أقل من 6 ساعات، مباحث الغربية تضبط سائق شاحنة دهس طفلا وهرب بقرية الناصرية    أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    المقاولون يهنئ محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرتنا    مصرع والد محمد الشناوي .. القصة الكاملة من طريق الواحات إلى كفر الشيخ    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    شاهد.. رد فعل فتاة في أمريكا تتذوق طعم «العيش البلدي المصري» لأول مرة    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    رسميا الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة.. الهيئة تتبع مجلس الوزراء وتضم 15 عضوًا بالتعيين لمدة 4 سنوات.. ودروها الإشراف والرقابة على الجهات المنفذة واعتماد البرامج لجميع مراحل الحج
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 04 - 2012

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة والذى ينص فى المادة الأولى على أن تنشأ هيئة تسمى الهيئة العليا لشئون الحج والعمرة وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعاً أو مكاتب بالمحافظات وتهدف إلى الإشراف الكامل على شئون الحج والعمرة.
المادة الثانية: يشكل مجلس الهيئة من 15 عضواً يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الدينى والإدارى والسياحى والمالى والتخطيط ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بالاتفاق مع رئيس الهيئة على أن يكون الهيكل الإدارى والتنظيمى هو:
1- رئيس الهيئة.
2- نائب الرئيس.
3- الأمين العام.
4- الأمين العام المساعد.
5- أمين الصندوق.
6- مدير إدارة الشئون الإدارية.
7- مدير إدارة الشئون المالية.
8- مدير إدارة الشئون القانون.
9- مدير إدارة مراقبة الإسكان والطوافة.
10- مدير إدارة مراقبة النقل والطيران.
11- مدير إدارة مراقبة الخدمات.
12- مدير إدارة التخطيط والبرامج والجودة.
13- مدير إدارة المقترحات والشكاوى.
14- مدير إدارة شئون التوعية والإفتاء.
15- مدير إدارة شئون التعاقدات والتصديقات.
المادة الثالثة: يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بشئون الهيئة فى مجال تنظيم الحج والعمرة.
المادة الرابعة: يكون للهيئة وحدها اختصاص تمثيل رئيس جمهورية مصر العربية رسمياً لدى جميع الجهات المعنية بالحج والعمرة داخل البلاد وخارجها بما يحقق مصالح وحقوق الحجاج والمعتمرين بطريقة مشرفة تحفظ للمصريين كرامتهم.
المادة الخامسة: ومسئوليات الهيئة وصلاحياتها.
1- المسئولية الكاملة عن كل ما يخص رحلات الحج والعمرة المتمثلة فى الإدارة والتخطيط والإشراف والرقابة على الجهات المنفذة واعتماد البرامج الكاملة لجميع مراحل الحج والعمرة واعتماد والتصديق على التعاقدات مع الجهات الخارجية.
2- تحديد آليات ومسئوليات كل إدارة على حدة.
3- وضع اللائحة التنفيذية للهيئة العليا لشئون الحج والعمرة واعتمادها من مجلس الوزراء.
4- توزيع حصص تأشيرات الحج على الجهات المنفذة طبقاً لمعايير محددة بما يضمن نسبة عادلة لمحدودى الدخل.
5- تقييم الأداء والمساءلة للجهات المنفذة.
6- إلزام جميع الجهات المنفذة لرحلات الحج والعمرة بالضوابط والاشتراطات والضمانات الكاملة التى تكفل الحفاظ على حقوق الحجاج والمعتمرين ووضع القواعد الصارمة لمحاسبة الجهة المنفذة فى حالة التقصير أو الإخلال بهذه الضوابط والاشتراطات.
7- إلزام الجهات المنفذة بإتمام تعاقداتها مع جميع الجهات المتعاقد معها لضمان حقوق الحجاج.
المادة السادسة: تلتزم الهيئة بتقديم تقرير أصلى سنوى بعد انتهاء كل موسم حج إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة: تتكون موارد الهيئة من:
- الاعتمادات والأموال التى تخصصها الدولة.
- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة من الجهات الأخرى التى تتولى إدارة وتنفيذ الحج والعمرة.
- التبرعات والهبات والمعونات مع موافقة رئيس مجلس الوزراء فى حال ما كانت من جهة خارجية.
- عائد استثمار أموال الهيئة.
- جميع ماله علاقة من إيداعات مالية وحصيلة صناديق مالية خاصة بالحج والعمرة تابع لوزارة الداخلية والتضامن وأى مؤسسات أو هيئات أخرى يؤول للهيئة العليا لشئون الحج والعمرة.
المادة الثامنة: تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتنشئ الهيئة العليا حساباً خاصاً لحصيلة تلك الموارد فى أحد البنوك الوطنية الإسلامية، ويتم ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل عام مالى للتالى.
المادة التاسعة: تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها فى مجال تحقيق أهدافها.
المادة العاشرة: تخضع حسابات الهيئة إلى رقابة الجهات المعنية داخل الدولة.
المادة الحادية عشرة: تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والقانونية وعضوية كل من:
- مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة.
- رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة.
- ممثل عن غرفة شركات السياحة يرشحه مجلس إدارة الغرفة.
- ممثل عن مجلس الدولة.
- وتختص الهيئة بتوقيع الجزاءات المطبقة بالقانون 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قوانين أخرى على الجهات المنفذة للحج وللمتضرر الحق فى التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 18 لسنة 1977 المشار إليه وذلك فى مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
المادة الثانية عشرة:
ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.