تنفرد الجمعة بنشر شروع قانون الهيئة العليا للحج و العمرة و الذي يهدف إلى خروج وزارة الداخلية من تنفيذ الحج . و بحسب المشروع تشير المادة (1) إلى أن تنشأ الهيئة العليا للحج و العمرة ، و هى ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء و لها الأشراف الكامل على شئون الحج و العمرة . كما توضح المادة (2) طبيعة مجلس إدارة الهيئة العليا حيث يتكون من 15 عضوا من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفاعلة في مجال النشاط الديني و السياحي و الإداري و المالي و التخطيط على أن تكون مدة التعين هى 4 سنوات قابلة للتجديد ، و تضم الهيئة مجموعة من الإدارات المالية و الإدارية و القانونية و مجموعة من المراقبين المتخصصين في شئون السكن و الطوافة و النقل و الطيران و الخدمات على أن يكون لهم خبرات سابقة في تلك التخصصات على أن يكون دورهم مراقبة تنفيذ البرامج ، كما تنشأ إدارات للتخطيط و البرامج و الجودة إلى جانب إدارة للتوعية الدينية و الإفتاء ، إدارة آخري للتوثيق و التصديق على التعاقدات مع الجهات المنظمة . كما تشير المادة (3) إلى أن رئيس الهيئة لديه صلاحيات وزير فيما يتعلق بتطبيق القوانين المنظمة لشئون الهيئة . أما المادة (4) تؤكد أن الهيئة هى الجهة الوحيدة التى لها حق تمثيل جمهورية مصر العربية لدى جميع الجهات المعنية بالحج و العمرة داخل البلاد و خارجها . وحددت المادة (5) مسئوليات و صلاحيات الهيئة حيث تشير إلى أن الهيئة مسئوله مسئولية كاملة عن كل ما يخص الحج و العمرة ، ذلك على سبيل الحصر ( الإدارة – التخطيط – الأشراف – الرقابة – على الجهات المنظمة – اعتماد برامجها – التصديق على تعاقدنها الخارجية – كذلك وضع اللائحة التنفيذية لشئون الحج و العمرة و اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء – توزيع تأشيرات الحج على الجهات المنظمة بما يضمن وجود نسبة عادلة من التأشيرات لمحدودي الدخل – كما أن للهيئة تقيم الأداء و متابعة الجهات المنفذة، و تلزم جميع الجهات المنظمة بالضوابط و الاشتراطات و الضمانات التى تكفل الحفاظ على حقوق الحجاج و المعتمرين ، ومحاسبة الجهات المنظمة في حالة الإخلال ، كذلك متابعة الجهات الخارجية المتعاقد معها من جانب الجهات المنظمة ) كما أكد مشروع القانون في المادة (6) على أن تقدم الهيئة تقرير سنوي يسرد كافة الإيجابيات و السلبيات ، و كيفية تعظيم الايجابيات و تلافى السلبيات . كما أشارت المادة (7) إلى أن موارد الهيئة من الاعتمادات و مخصصات الدولة و الناتج عن الرسوم و مقابل الخدمات التى تحصل من الجهات المنظمة للحج و العمرة وكذلك من التبرعات و الهبات ، كما يؤول للهيئة جميع الإيداعات المالية و حصيلة الصناديق الخاصة بالحج والعمرة التابعة للداخلية و التضامن و المؤسسات و الهيئات الأخرى كما أن المادة أجازة استثمار أموال الهيئة . فيما أكد مشروع القانون في المادة (8) على أن أموال الهيئة هى أموال عامة يتم مراجعتها كل سنة مالية وفى المادة (9) يتم إعفاء أموال الهيئة من الضرائب و الرسوم ، و بحسب المادة (10) يتم إخضاع حسابات الهيئة للرقابة و الجهات المعنية داخل الدولة أما المادة (11) فقد شددت على تكوين لجنة للجزاءات و العقوبات تتكون من نائب رئيس الهيئة و رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة و ممثل عن غرفة شركات السياحة و عضو من مجلس الدولة ، على أن تكون اللجنة مختص بتوقيع الجزاءات على المخالفين وفقا للقانون 38 لسنة 1977 لتنظيم الشركات و تعديلاته و كذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أي قوانين آخري على الجهات المنظمة. كما منحت أيضا المتضرر حق التظلم أمام لجنة فض المنازعات . وأكدت (12) من مشروع القانون أنه يتم نشر القانون الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لنشره