وزارة العمل: 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة    بعثة طلاب الجامعات المصرية تمثل مصر في البطولة العالمية العاشرة للجامعات بإسبانيا    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-11-2025 في البنوك    7 خدمات تقدمها النيابة العامة عبر تطبيق My Orange    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    الدكتور محمد بن علي كومان يتقلد وسام الإنتربول من الطبقة الخاصة    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان.. والقنوات الناقلة    مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    من التوصيل للمواد المخدرة إلى السجن المشدد.. عامل بشبرا الخيمة ينتهي عند القانون    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير»    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    «التأمين الشامل» تشارك بحلقة نقاشية حول التعاون المصري الهندي في الرعاية الصحية    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    مجموعة ستاندرد بنك تفتتح رسميا مكتبها التمثيلي في مصر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    غدًا.. عرض فيلم «السلم والثعبان 2» بالسينمات السعودية    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    مارسيليا ولوهافر وبايرن ميونيخ يتابعون مهاجم الأهلي حمزه عبد الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون ونشطاء يطالبون بإلغاء المحاكم الاستثنائية
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 01 - 2009

فى الندوة التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية ضمن مشروع "مرصد الديمقراطية لمكافحة الإرهاب". أوضح حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية، أن النظام القضائى فى مصر يشهد ثلاثة أنواع من المحاكم الاستثنائية هى محاكم أمن الدولة طوارئ المنشأة بموجب قانون الطوارئ، والتى تختص بنظر القضايا المتعلقة بمواد قانون العقوبات البابين الثانى والثالث، وهى الأبواب الخاصة بجرائم أمن الدولة من الداخل والخارج.
ومحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهذا الاختصاص الذى يتحدد بمواد قانون الأحكام العسكرية المادة (6)، وأيضا ترتبط بوجود حالة الطوارئ، حيث تمنح لرئيس الجمهورية الاختصاص فى أن يحيل إليها أياً من الجرائم.
وأخيرا محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنه 1981 وهى المحاكم التى تم إلغائها عام 2004. وكانت تختص أيضاً بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات البابين الثانى والثالث، ورغم أن تشكيل محاكم أمن الدولة وأمن الدولة طوارئ من القضاة الطبيعيين، إلا أن القانون كان ينص على إمكانية إضافة قضاة عسكريين لتشكيلها الثابت بقرار من رئيس الجمهورية.
ومن جانبه وصف د. عصام العريان عضو مجلس الشعب الأسبق المحاكم العسكرية، بأنها من أبشع المحاكم حتى على الصعيد الدولى، وتعتبر محاكم جوانتامو من أبرز الأمثلة على ذلك، فهى تمثل انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان.
وأوضح العريان أن المادة 179 تمثل أقصى ما يمكن أن يصل إليه العقل البشرى فى انتهاك لحقوق الإنسان، فالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة تقول إنها سنت بالأساس لمكافحة الإرهاب، ولكن الواقع يؤكد أن هذا النص سيف مسلط على الرقاب.
أما أ.عصام الأسلامبولى المحامى بالنقض، فقد تساءل، لماذا يتم التحول من القضاء الطبيعى إلى القضاء الاستثنائى، فدستور عام 1971 أكد على حق الإنسان فى مثوله أمام قاضيه الطبيعى، وهذا لم يكن موجودا فى الدساتير السابقة، وأن أى خروج عن هذا النص يبطل شرعية القانون، فالقضاء الطبيعى يعنى إتاحة أكثر من درجة للتقاضى، وأن أى محكمة تقصر التقاضى على درجة واحدة يعتبر مخالفاً لهذا النص، فاستقلال القضاء هو جزء من القضاء الطبيعى.
أما نجاد البرعى المحامى بالنقض، فأكد أن العدل قيمة لابد أن تتوافر فى المحاكم، والمحاكم الاستثنائية لا تتوافر فيها هذه القيمة، وغير مقبولة لأن المتهم لا يشعر فيها بالأنس أمام قاضيه أى غير مطمئن إلى المحكمة، فالمتهم لا يشعر بالعدالة أمام هذه المحاكم، فالوقت يكون غير متاح للدفاع وهو أيضا لا يأنس لهذه المحكمة. مطالبًا بضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية لإعادة الأمور إلى نصابها.
وأوضح د. مصطفى النشرتى أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الدستور الحالى وضع فى ظل نظام حكم شمولى، وإذا قارنا بين الدستور المصرى وبين دساتير الدول الأخرى فى أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، نجد أنها قد نصت على الشروط التى يتم فيها إعلان حالة الطوارئ بما فيها الأوبئة والحروب، كما أنها أجازت الطعن أمام القضاء العادى، مطالباً بإلغاء المحاكم الاستثنائية والعودة إلى القضاء الطبيعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.