«التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    هيئة التأمينات تعلن صرف المعاشات بالزيادة أول يوليو    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    ماكرون: أكدت لنتنياهو أهمية وقف النار ومنع إيران من امتلاك النووي    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    وسام أبو على ل"جماهير الأهلى" : جعلتونا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    بديل صلاح يقود إنجلترا للتأهل لنهائي بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما    عاجل.. تحرك مفاجئ من لجنة الاستئناف في شكوى الزمالك ضد زيزو    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    «ناقصة سكر».. مصطفى كامل يطرح خامس أغاني ألبومه الجديد (فيديو)    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أردوغان: لا يوجد إنسان بضمير حي يمكنه السكوت عن الجرائم الإسرائيلية في غزة    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 أسئلة للجنة الانتخابات الرئاسية
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 04 - 2012

أعجبتنى شجاعة وشفافية المستشار حاتم بجاتو، الذى أعلن بالأمس وجود صلة قرابة - بعيدة - بينه وبين عمرو موسى..
وبهذه المناسبة، أسئلة عشرة، أطرحها على لجنة الانتخابات الرئاسية - وخاصة - المستشار بجاتو:
أولا: هل القرار رقم 191 الصادر من المجلس العسكرى صحيح وفقا لنص الفقرة التاسعة من المادة رقم 56 من الإعلان الدستورى؟! وهو القرار الذى أسقط كافة الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضدى عام 2005.
ثانيا: هل يمكن أن يكون هذا القرار صحيحا وصادرا من جهة الاختصاص دستوريا وفى حدود ما نظمته المادة رقم 74 من قانون العقوبات، ثم لا ينتج أثره، الوارد فى نصه، وهو إزالة كافة آثار الحكم، الذى صدر العفو عنه؟ فما قيمة قرار صحيح إذن؟ إذا تعطلت آثاره خلافا لما ورد بوضوح فى نصه.
ثالثا: ألا يعتبر القرار الصادر بالعفو الجمهورى، قرارا «سياديا» يمتنع على القضاء الإدارى، «وفقا للمادة الحادية عشرة من قانون المجلس» الاتصال به قبولا أو رفضا!!
رابعا: ألم تجمع آراء المحاكم العليا، سواء الدستورية، أو الإدارية، على خروج القرارات السيادية من رقابة القضاء أو التعقيب عليها.
خامسا: أليست الأوراق التى تقدمنا بها للجنة الانتخابات الرئاسية، يوم 6 إبريل الماضى، هى كل الأوراق التى تطلبها قانون الانتخابات الرئاسية، مستوفين بهذا الاشتراطات القانونية الواردة فى هذا القانون «الخاص» والتى ليس من بينها، بيان القيد الانتخابى، خلافا لقانون مجلس الشعب.
سادسا: إذا سلمنا بصحة القرار الجمهورى 191، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم جواز الطعن عليه، بوصفه قرارا سياديا، فهل يمكن تعطيل آثاره، بامتناع اللجنة الرئاسية عن تنفيذ ما يخصها، بإضافة اسمى لكشوف الناخبين، المتواجدة الآن فى حوزة اللجنة، والمقدم طلب بخصوصها منذ يوم 4 إبريل 2012.. والذى لم تبت اللجنة بشأنه إلى الآن!!
سابعا: ما معنى المادة رقم 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تستثنى من موعد إغلاق قاعدة بيانات الناخبين حالات بعينها بجوز إضافتها طوال العام وأبرزها من كان لديه عارض فى القيد وزال هذا العارض؟!
ثامنا: ألم تتسلم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صحيفة الحالة الجنائية الصادرة يوم 4 إبريل الجارى 2012، وتشير بوضوح بعدم وجود أى أحكام جنائية ضدى، أو سوابق؟! فما معنى الحديث إذن عن رد الاعتبار عن أحكام زالت بصدور القرار 191، ولم يعد لها وجود فى الأوراق المعروضة.
تاسعا: الحديث عن أن المادة الثانية، من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تقتضى رد الاعتبار، حتى فى حالات العفو، هو حديث صحيح لأن العفو يمكن أن يكون فى حدود النزول درجة بالعقوبة أو تخفيض الحكم من 10 إلى 5 سنوات مثلا، ويمكن أن يكون العفو عن العقوبة الأصلية دون التبعية لكن عندما يكون العفو شاملا العقوبة وكل ما ترتب عليها من آثار فلا معنى للحديث عن رد الاعتبار غير مضيعة وقت القضاء.
عاشراً: كيف تقرأ لجنة الانتخابات الرئاسية العديد من أحكام محكمة النقض المصرية التى قالت مثلا فى الحكم الصادر فى 29/11/1937 الطعن رقم 1 لسنة 8 ق «صفحة 837 فى 25 عاما» الأتى: إن صدور العفو يخرج الأمر من يد القضاء ويتعين بعد صدور العفو أن تكون محكمة النقض غير مستطيعة المضى فى نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن.. وقد كررت محكمة النقض الحكم ذاته فى الطعن 2037 لسنة 48 ق جلسة 9/4/1979 «س 30 ص 461» وغيرها..
أخيرا: إننا نضع هذه الأسئلة العشرة تحت نظر لجنة الانتخابات الرئاسية آملين أن نتلقى ردا عليها يوسع الحقوق ولا يرهقها.. ويفسر لنا معنى المادة رقم 28 من الإعلان الدستورى التى تخص اللجنة بكافة الصلاحيات المطلقة فى تقرير ما تراه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.