العمل: 157 وظيفة جديدة في مجال الطاقة والاتصالات بالجيزة    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    وزيرة التنمية المحلية: التصدي الحازم لأية تعديات أو مخالفات بناء    الأولى منذ عقود، وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا    الجامعة العربية تختتم متابعتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    استدعاء ثنائي جديد لمعسكر منتخب مصر الثاني    برشلونة يسعى لضم هاري كين لخلافة ليفاندوفسكي مستغلا الشرط الجزائي    ضبط 2 طن دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك بالقليوبية    محمد رمضان يقدم واجب العزاء في وفاة إسماعيل الليثي    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يمكن استخدام زيت الزيتون للقلي؟ أخصائي يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    إخلاء سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامها بنشر الشائعات وتضليل الرأي العام في الشرقية    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    خالد النبوي يهنئ محمد عبدالعزيز لتكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي: أهداني أول دور    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    استعدادًا للموسم الشتوي.. حملات ميدانية لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية في الشرقية    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 أسئلة للجنة الانتخابات الرئاسية
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 04 - 2012

أعجبتنى شجاعة وشفافية المستشار حاتم بجاتو، الذى أعلن بالأمس وجود صلة قرابة - بعيدة - بينه وبين عمرو موسى..
وبهذه المناسبة، أسئلة عشرة، أطرحها على لجنة الانتخابات الرئاسية - وخاصة - المستشار بجاتو:
أولا: هل القرار رقم 191 الصادر من المجلس العسكرى صحيح وفقا لنص الفقرة التاسعة من المادة رقم 56 من الإعلان الدستورى؟! وهو القرار الذى أسقط كافة الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضدى عام 2005.
ثانيا: هل يمكن أن يكون هذا القرار صحيحا وصادرا من جهة الاختصاص دستوريا وفى حدود ما نظمته المادة رقم 74 من قانون العقوبات، ثم لا ينتج أثره، الوارد فى نصه، وهو إزالة كافة آثار الحكم، الذى صدر العفو عنه؟ فما قيمة قرار صحيح إذن؟ إذا تعطلت آثاره خلافا لما ورد بوضوح فى نصه.
ثالثا: ألا يعتبر القرار الصادر بالعفو الجمهورى، قرارا «سياديا» يمتنع على القضاء الإدارى، «وفقا للمادة الحادية عشرة من قانون المجلس» الاتصال به قبولا أو رفضا!!
رابعا: ألم تجمع آراء المحاكم العليا، سواء الدستورية، أو الإدارية، على خروج القرارات السيادية من رقابة القضاء أو التعقيب عليها.
خامسا: أليست الأوراق التى تقدمنا بها للجنة الانتخابات الرئاسية، يوم 6 إبريل الماضى، هى كل الأوراق التى تطلبها قانون الانتخابات الرئاسية، مستوفين بهذا الاشتراطات القانونية الواردة فى هذا القانون «الخاص» والتى ليس من بينها، بيان القيد الانتخابى، خلافا لقانون مجلس الشعب.
سادسا: إذا سلمنا بصحة القرار الجمهورى 191، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم جواز الطعن عليه، بوصفه قرارا سياديا، فهل يمكن تعطيل آثاره، بامتناع اللجنة الرئاسية عن تنفيذ ما يخصها، بإضافة اسمى لكشوف الناخبين، المتواجدة الآن فى حوزة اللجنة، والمقدم طلب بخصوصها منذ يوم 4 إبريل 2012.. والذى لم تبت اللجنة بشأنه إلى الآن!!
سابعا: ما معنى المادة رقم 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تستثنى من موعد إغلاق قاعدة بيانات الناخبين حالات بعينها بجوز إضافتها طوال العام وأبرزها من كان لديه عارض فى القيد وزال هذا العارض؟!
ثامنا: ألم تتسلم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صحيفة الحالة الجنائية الصادرة يوم 4 إبريل الجارى 2012، وتشير بوضوح بعدم وجود أى أحكام جنائية ضدى، أو سوابق؟! فما معنى الحديث إذن عن رد الاعتبار عن أحكام زالت بصدور القرار 191، ولم يعد لها وجود فى الأوراق المعروضة.
تاسعا: الحديث عن أن المادة الثانية، من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تقتضى رد الاعتبار، حتى فى حالات العفو، هو حديث صحيح لأن العفو يمكن أن يكون فى حدود النزول درجة بالعقوبة أو تخفيض الحكم من 10 إلى 5 سنوات مثلا، ويمكن أن يكون العفو عن العقوبة الأصلية دون التبعية لكن عندما يكون العفو شاملا العقوبة وكل ما ترتب عليها من آثار فلا معنى للحديث عن رد الاعتبار غير مضيعة وقت القضاء.
عاشراً: كيف تقرأ لجنة الانتخابات الرئاسية العديد من أحكام محكمة النقض المصرية التى قالت مثلا فى الحكم الصادر فى 29/11/1937 الطعن رقم 1 لسنة 8 ق «صفحة 837 فى 25 عاما» الأتى: إن صدور العفو يخرج الأمر من يد القضاء ويتعين بعد صدور العفو أن تكون محكمة النقض غير مستطيعة المضى فى نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن.. وقد كررت محكمة النقض الحكم ذاته فى الطعن 2037 لسنة 48 ق جلسة 9/4/1979 «س 30 ص 461» وغيرها..
أخيرا: إننا نضع هذه الأسئلة العشرة تحت نظر لجنة الانتخابات الرئاسية آملين أن نتلقى ردا عليها يوسع الحقوق ولا يرهقها.. ويفسر لنا معنى المادة رقم 28 من الإعلان الدستورى التى تخص اللجنة بكافة الصلاحيات المطلقة فى تقرير ما تراه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.