الرى: عمل التدابير اللازمة لضمان استقرار مناسيب المياه بترعة النوبارية    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    ذبح 131 رأس ماشية لتوزيع لحومها على عمال النظافة بقنا    «هنية»: رد حماس توافق مع مقترح بايدن للتهدئة في قطاع غزة    الصحف العالمية.. المستشار الألمانى يرجح فوز بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.. حزب العمال البريطانى يكثف جهوده بمناطق يخشى خسارة أصوات المسلمين فيها.. والأمير ويليام يهنئ الملك تشارلز بعيد الأب    القوات الروسية تحرر بلدة «زاجورنويه» في مقاطعة زابوروجيه    مو صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك    شاهد.. محمد مجدى أفشة نجم الأهلى مع نجله ب"جلابية العيد"    مراكز الشباب تستقبل المواطنين احتفالاً بعيد الأضحى المبارك    مانشستر يونايتد يقترب من حسم مستقبل نجمه المعار    وصفه ب«العشوائية».. الوداد يعترض على الترتيب النهائي للدوري المغربي    الطقس غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة    وفاة 14 حاجًا أردنيًا وفقدان 17 آخرين    سقط من الطابق الثالث.. إصابة طفل بالدقهلية بإصابات خطيرة    ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية    بعد صفعة عمرو دياب لمعجب.. «الهضبة» يتسبب في إغلاق الشوارع بيروت (صور)    المطرب العراقي ماجد المهندس يقدم أغنية "لو زعلان" بفيلم جوازة توكسيك    قصور الثقافة تنشر البهجة في احتفالات عيد الأضحى    صفوة وحرافيش    أنغام تلتقي الجمهور الكويتي ثاني أيام عيد الأضحى    مجازاة رئيس مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالحسينية    تكليف فريق بصحة قنا للمرورعلى الوحدات الصحية بمراكز قنا    طريقة حفظ لحوم الأضاحي وتجنب تلفها    مشايخ القبائل والعواقل والفلسطينيين يهنئون محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك    وفاة سيدة مصرية أثناء أداء مناسك الحج    الكرملين: بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا بشرط توافر ضمانات    «التخطيط»: تنفيذ 361 مشروعا تنمويا في الغربية بتكلفة 3.6 مليار جنيه    3 فئات ممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى.. تحذير خطير لمرضى القلب    قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين جنوب بيت لحم بالضفة الغربية    ريهام سعيد: «محمد هنيدي اتقدملي ووالدتي رفضته لهذا السبب»    إيرادات Inside Out 2 ترتفع إلى 133 مليون دولار في دور العرض    أدعية وأذكار عيد الأضحى 2024.. تكبير وتهنئة    مصدر من اتحاد السلة يكشف ل في الجول حقيقة تغيير نظام الدوري.. وعقوبة سيف سمير    رئيس دمياط الجديدة: 1500 رجل أعمال طلبوا الحصول على فرص استثمارية متنوعة    الأهلي يتفق مع ميتلاند الدنماركي على تسديد مستحقات و"رعاية" إمام عاشور    كرة سلة.. قائمة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 16 يونيو 2024    النمر: ذبح 35 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى بأشمون    بالصور.. اصطفاف الأطفال والكبار أمام محلات الجزارة لشراء اللحوم ومشاهدة الأضحية    عيد الأضحى 2024.. "شعيب" يتفقد شاطئ مطروح العام ويهنئ رواده    ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟.. معلومات مهمة من دار الإفتاء    بالصور.. محافظ الغربية يوزع هدايا على المواطنين احتفالا بعيد الأضحى    المالية: 17 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    ارتفاع تأخيرات القطارات على معظم الخطوط في أول أيام عيد الأضحى    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير    حاج مبتور القدمين من قطاع غزة يوجه الشكر للملك سلمان: لولا جهوده لما أتيت إلى مكة    التونسيون يحتفلون ب "العيد الكبير" وسط موروثات شعبية تتوارثها الأجيال    محافظ كفرالشيخ يزور الأطفال في مركز الأورام الجديد    إعلام فلسطينى: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلى استهدف مخيم فى رفح الفلسطينية    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    ما هي السنن التي يستحب فعلها قبل صلاة العيد؟.. الإفتاء تُجيب    محافظ بني سويف يؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر.. صور    العليا للحج: جواز عدم المبيت في منى لكبار السن والمرضى دون فداء    لإنقاذ فرنسا، هولاند "يفاجئ" الرأي العام بترشحه للانتخابات البرلمانية في سابقة تاريخية    الأرصاد: درجات الحرارة على محافظات الصعيد أول أيام العيد تصل إلى 48    دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع دستور كلية حقوق القاهرة
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 03 - 2012


الباب الأول
الدولة
مادة ( 1 ) :
مصر جمهورية مدنية ديمقراطية برلمانية تعمل على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين وهي جزء من الأمة العربية .
مادة (2 ) :
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وتسري بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية وأحوالهم الشخصية .
مادة (3 ):
السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة على الوجه المبين بالدستور ويكفل القانون كافة الوسائل اللازمة للرقابة على أجهزة الدولة .
مادة ( 4 ) :
تكفل الدولة نظاماً اقتصادياً يقوم على العدل والتكافل الاجتماعي وتكافؤ الفرص والشفافية ومحاربة الفساد وتوزيع عادل لناتج التنمية على المواطنين وحماية الكسب المشروع ومنع الاحتكار واستغلال النفوذ .
مادة ( 5 ) :
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس حرية تكوين الأحزاب ويكون تأسيسها بالإخطار ويكفل القانون حرية ممارستها لنشاطها دون تقييد ، ولا يجوز أن يستند الحزب في قيامه على أسس دينية أو طائفية أو فئوية يترتب عليها المساس بوحدة الدولة أو المساس باستقلالها .
مادة (6 ) :
الجنسية المصرية يحددها القانون ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري إلا بحكم قضائي بات وينظم القانون أحوال اكتساب المصري لجنسية أخرى .
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة ( 7 ) :
يقوم النظام الاجتماعي في الدولة على التضامن الاجتماعي والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .
مادة ( 8 ) :
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتكفل الدولة تيسير تكوينها بين المصريين وحمايتها ، فضلاً عن حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وتنمية ملكاتهم الإبداعية لخير المجتمع .
مادة ( 9 ) :
العمل حق وواجب وشرف لمن يقدر عليه وترعى الدولة المبدعين والعاملين المتميزين وتحمي إبداعاتهم وتعمل على تطبيقها لخير المجتمع .ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
مادة ( 10 ):
الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها في خدمة الشعب وتكفل الدولة شغل هذه الوظائف وفقاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية وتكفل لهم معاشاً عادلاً يتناسب مع سنوات خدمتهم ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي .
مادة ( 11 ) :
تكفل الدولة رعاية أسر الشهداء والمحاربين القدماء والمصابين في الحرب والذين يحددهم القانون ويكفل لهم رعاية صحية واجتماعية مجانية .
مادة ( 12 ) :
تكفل الدولة حماية حرية أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني ولا يجوز تقييدها أو توجيهها بشكل يؤثر في حريتها .
مادة ( 13) :
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل وإعانة البطالة والشيخوخة لمن يستحقها على أن تحفظ لهم كرامتهم وحاجتهم الإنسانية .
مادة (14 ):
التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ومجاني في جميع مراحله وتشرف الدولة على التعليم العام والخاص وتكفل الاستقلال التام للجامعات ومراكز البحث العلمي وتستقل كل جامعة بموازنتها وتحديد أوجه الصرف فيها وتكفل الدولة تحول الجامعات إلي بيوت خبرة لخدمة المجتمع .
مادة ( 15 ):
تلتزم الدولة بوضع برامج زمنية لمواجهة مشكلة الأمية في مدة لا تتجاوز عشر سنوات بعد العمل بهذا الدستور من خلال حوافز مادية ومعنوية.
مادة ( 16 ):
إنشاء الرتب المدنية محظور.
مادة ( 17) :
جميع المواطنين شركاء فى السلطة والثروة ، ولكل مواطن نصيب من الدخل القومى حسب قيمة عمله أو ملكيته المشروعة .
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
مادة( 18 ):
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل تحقيق التنمية الشاملة وتضمن عدالة توزيع نواتجها وتكفل القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدني ووضع حد أعلى للأجور يحدد بقانون أساسى وتعمل الدولة على محاربة الفساد وتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة دورها .
مادة ( 19 ) :
تكفل الدولة اشتراك العمال في إدارة المشروعات وفي أرباحها .
مادة ( 20 ) :
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقاً للقانون .
مادة ( 21 ) :
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة وتكفل تمثيلاً فاعلاً للفلاحين في إدارتها وتعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وتسويقه لصالح الفلاحين .
مادة ( 22 ) :
حق الملكية مصون ويخضع لرقابة الشعب وتحميه الدولة وهي ثلاثة أنواع عامة وتعاونية وخاصة .
مادة (23 ):
الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة . ولا يجوز المساس بها أو تغيير صفتها إلا بقانون يوافق عليه أغلبية أعضاء البرلمان .
مادة( 24) :
لا يجوز التصرف في الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة إلا بقانون صادر من البرلمان يوافق عليه أغلبية أعضائه.
مادة ( 25) :
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية الديمقراطية والمسئولة .
مادة ( 26) :
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال نفوذ أو احتكار ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .
مادة ( 27) :
للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها وتنميتها واجب على الدولة وعلى كل مواطن .
مادة( 28 ) :
الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يراعي الأسعار الجارية وقت صرف التعويض وحق الإرث فيها مكفول .
مادة ( 29 ) :
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون يقره أغلبية أعضاء البرلمان ومقابل تعويض عادل يراعي الأسعار الجارية وقت صرف التعويض .
مادة (30) :
ينظم قانون أساسى الخصخصة ولا يجوز خصخصة المرافق الاستراتيجية وبوجه خاص لا يجوز خصخصة قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمى ومنابع المياة والترع والبحيرات والشواطئ والمناجم والمحاجر والموانى والمطارات .
مادة ( 31 ) :
يتم استغلال الثروات الطبيعية عن طريق عقد الالتزام أو حق الانتفاع مع احتفاظ الدولة بحق الملكية .
مادة ( 32 ) :
المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .
مادة ( 33) :
يعين القانون الحد الأقصي لملكية الأراضي الزراعية . والصحراوية القابلة للاستصلاح ويحدد مدة .
مادة ( 34 ):
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة وتعفي الطبقات غير القادرة من الضرائب إلي الحد الأدني الضروري واللائق للمعيشة الكريمة .
مادة ( 35 ):
تشجع الدولة الادخار وتشرف من خلال البنك المركزي على سير عمليات الائتمان وتيسر استثمار الادخار الشعبي في تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة في المشروعات الإنتاجية .
مادة ( 36 ) :
في الأحوال التي يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة في هذا الدستور أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه .
الباب الثالث
الحقوق والحريات العامة
أولاً : الحقوق والحريات المدنية والسياسية
مادة ( 37 ) :
كرامة الإنسان لها حرمتها وعلى جميع سلطات الدولة واجب احترامها .
يعترف الشعب المصرى بحقوق الانسان ويعتبرها غير قابله للانتهاك وهى أساس كل مجتمع انسانى وضرورية للسلام والعدل فى العالم .
جميع الحقوق الواردة فى هذا الدستور ملزمة للهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية والهيئة القضائية وتعتبر واجبة التطبيق مباشرة .
المادة (38) :
لكل انسان ممارسة حرياته بشرط ألا ينتهك حقوق الآخرين ولا يخل بالنظم الخلقية .
المادة (39 ):
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته معاملة تحفظ كرامته ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او نفسيا او عقليا ، وكل قول يصدر من اى شخص تحت وطأة التعذيب لا يعول عليه ويعتبر التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة (40 ):
لا يجوز إجراء اى تجربة طبية أو علمية على اى انسان الا برضائة الحر ولغرض العلاج .
المادة (41) :
لكل انسان حريه اختيار زوجه متى بلغ السن الذى يحدده القانون ولا يعقد الزواج الا برضاء الطرفين المزمع زواجها رضاه كاملا .
المادة (42 ) :
المواطنون امام القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اى سبب آخر .
المادة (43) :
الحرية الشخصية حق طبيعى مصون ، وفيها عدا حاله التلبس لا يجوز القبض على شخص الا بامر من القاضى المختص او النيابة .
يكفل الدستور الا يستجوب شخص الا بحضور محام ويخطر اهل المقبوض عليه خلال اربع وعشرين ساعة بمكان تواجده
ويتعين عرض المقبوض عليه امام النيابة العامة او القاضى المختص لمناظرته جسديا خلا اسبوع .
المادة (44 ) :
لا يجوز تفتيش شخص أو حبسه أو منعه من السفر الا على ذمه التحقيق فى قضية ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى ، وينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطى فى حالة الحكم بالبراءة أو الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى .
المادة (45) :
للمساكن حرمة لا يجوز دخولها او تفتيشها الا بامر قضائى وفقا لاحكام القانون .
المادة (46) :
يكفل الدستور لكل فرد حرمة الحياة الخاصة وحرية الاتصال بالوسائط التقليدية والحديثة ، ولا يجوز مصادرة وسائل الاتصال او فرض رقابة عليها الا بقرار مسبب من القاضى و لمدة محدودة وفقا لا حكام القانون
المادة (47) :
للمواطنين حق الانتقال فى جميع انحاء البلاد ولا يجوز تقييد هذا الحق الا بقانون .
المادة (48) :
يضمن الدستور حرية العقيدة وحرية ممارسة للشعائر الدينية .
المادة (49) :
حرية الرأى مكفولة .
ولكل فرد حرية التعبير عن رأيه بكل وسائل القول والكتابة والتصوير والوسائل الالكترونية فى حدود القانون .
المادة (50) :
حرية تناول المعلومات وحرية الصحافة والنشر مكفولة . والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الادارى محظورة وينظم قانون اساسى حرية تداول المعلومات والنشر .
المادة (51) :
تكفل الدولة للفرد والمؤسسات حرية البحث العلمى والابداع الثقافى .
المادة (52) :
لا يجوز ابعاد اى مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها .
المادة (53) :
لا يجوز فرض الاقامة الجبرية على مواطن الا فى الاحوال التى بينها القانون
المادة (54) :
للمواطن حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة الى الخارج وينظم القانون اجراءات وشروط مغادرة البلاد والعودة إليها .
المادة (55) :
تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان وتسليم اللاجئين السياسيين محظور .
المادة (56) :
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضور هذه الاجتماعات .
والاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات مباحة وينظم قانون اساسى حق التظاهر .
المادة (57) :
للمواطنين حق الاضراب لتقديم مطالب مهنية أو فئوية أو تحسين ظروف العمل وينظم قانون اساسى اجراءات الاضراب ويضمن اساليب دخول المضربين فى تفاوض مع أرباب الأعمال سواء اكانوا مؤسسات عامه أم خاصة .
المادة (58) :
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وينظم قانون اساسى حرية تكوين الجمعيات .
المادة (59) :
انشاء النقابات المهنية حق يكفلة الدستور وتدار النقابات المهنية بطريقه ديمقراطية على النحو الذى ينظمه قانون اساسى .
المادة (60) :
يكفل الدستور حق انشاء نقابات واتحادات مستقلة و تتمتع النقابات بالشخصية المعنوية وتعمل النقابات واتحادات العمال على تحسين الظروف الاقتصادية للعمال وتحسين ظروف العمل . وينظم قانون اساس ادارة النقابات والاتحادات .
المادة (61) :
الدفاع عن الوطن واجب مقدس والتجنيد اجبارى على النحو الذى ينظمه القانون .
المادة (62) :
الحفاظ على ثروة الدولة واجب لحماية حقوق الاجيال القادمة : وحماية البيئة واجب على الفرد والدولة ، ووينظم القانون اجراءات الحفاظ على الثروة والبيئة .
المادة (63) :
اداء الضرائب العامة والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
المادة (64) :
لكل مواطن الانتخاب والترشح فى الانتخابات وينظم قانون اساسى شروط الانتخاب والتشريح ونظام الانتخاب .
المادة (65) :
حرية تكون الاحزاب مكفولة . وتشارك الاحزاب فى تشكيل الاراء السياسية للشعب ويجب ان تقوم الاحزاب على اساس التعددية وقبول تداول السلطة
وكل حزب شمولى يسعى الى احتكار السلطة غير دستورى وتختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى مسالة عدم دستورية الحزب .
المادة (66) :
لكل مواطن ان يختار مهنته بحرية ولا يجوز فرض السخرة الا على الاشخاص المحرومين من حريتهم بمقتضى حكم قضائى .
المادة (67) :
استقلال القضاء وحصانته ضمان لحماية الحقوق والحريات .
المادة (68) :
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
المادة (69) :
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة . ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى .
وتكفل الدولة دعم القضاء بالكفاءات ، وتقريب جهات التقاضى وتسعى لتحقيق التناسب بين عدد القضاه وعدد القضايا لضمان سرعة الفصل فى الدعاوى .
يحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.
المادة (70) :
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
المادة (71 ) :
لا يجوز انشاء محاكم استثنائية وينظم القانون القضاء العسكرى ولا يجوز ان تحال اليه دعاوى مدنية .
المادة (72 ) :
لكل مواطن وللجماعات تقديم شكاوى الى السلطات العامة او الهيئة التشريعية .
ثانيا : الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية :
المادة (73) :
يجب وضع حد ادني وحد أقصى للأجور ، وأساليب مكافأة وترقى العاملين المدنيين وذلك على الوجه الذى يحدده القانون .
المادة (74) :
تضمن الدولة توفير إعانة بطالة وينظم القانون شروط الحصول على إعانة البطالة ومقدارها .
الباب الثالث
نظام الحكم
الفصل الأول : رئيس الدولة
مادة 75 :
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً للدستور.ويجب عليه أن يتخلي عن انتمائه الحزبي فور انتخابه ويلتزم بالسهر على تأكيد سيادة الشعب باحترام الدستور والقانون .
مادة 76 :
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون من أبويين مصريين وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن أربعين سنة ميلادية وألا يكون مزدوج الجنسية أو متزوجاً من أجنبية .
مادة 77 :
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح عشرون عضواً منتخباً من أعضاء البرلمان أو الحصول على توقيع عشرة آلاف ناخب على أن يكون نصفهم على الأقل من حملة المؤهلات العليا ويشترط أن يتم التصديق على توقيعاتهم بصورة رسمية وأن يمثلوا 10 محافظات من محافظات الجمهورية على الأقل .
وينظم قانون أساسى إجراءات الانتخاب على أن تجري تحت إشراف كامل من لجنة قضائية مستقلة تتولي جميع إجراءات الانتخاب حتى إعلان النتائج النهائية ويجرى التصويت تحت إشراف القضاء سواء باللجان العامة أو اللجان الفرعية .
مادة 78 :
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز لأي شخص أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من مدتين.
مادة 79 :
تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية تسعين يوماً على الأقل ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان تولي الرئاسة مؤقتاً رئيس البرلمان فإذا كان البرلمان منحلاً تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً حتى يتم اختيار الرئيس الجديد .
مادة 80 :
إذا أعاد رئيس الجمهورية الترشيح لمدة أخرى وفقاً لنص المادة 77 فعليه أن يفوض سلطاته إلي رئيس البرلمان فإن كان البرلمان منحلاً تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا وتحدد اللجنة القضائية المختصة بإجراءات الانتخابات كيفية تنظيم الانتخابية بين المرشحين بما يكفل نزاهة والعدالة والمساواة . ويحظر استخدام إمكانيات الدولة في الدعاية الانتخابية لأي من المرشحين وعلى أي وجه .
مادة 81 :
يؤدي الرئيس أمام البرلمان قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة واحترم حقوقه وحرياته وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
مادة 82 :
يحدد القانون راتب رئيس الجمهورية ومخصصات الرئاسة ولا يسري بأي حال التعديل الذي يطرأ عليها أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل .
مادة 83 :
تؤول كافة الهدايا والتي يتلقاها رئيس الدولة بحكم منصبه إلي الدولة وتسلم بمحضر رسمي .
مادة 84 :
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً . أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله ، أو أن يقايضها عليه ولو في مزاد عام .
مادة 85 :
لا يجوز لأبناء رئيس الجمهورية البالغين أو زوجته التعامل المالي أو التجاري مع الدولة ولا أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو أن يقايضوها عليه ولو في مزاد عام .
مادة 86 :
يلتزم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار بعناصر الذمة المالية قبل شغله المنصب ويجب تقديم هذا الإقرار كل سنتين وفي نهاية مدة رئاسته يقدم إقراراً شاملاً يبين فيه عناصر ذمته المالية قبل وأثناء مدة رئاسته . وتنشر الإقرارات في الجريدة الرسمية .
مادة 87 :
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلي البرلمان . وعلى البرلمان قبول الاستقالة ومراجعة عناصر ذمته المالية وفقاً لما قدم من إقرارات واتخاذ ما يلزم من إجراءات .
مادة 88 :
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب فإن كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ويجب آلا يرشح أيهما للرئاسة . ويعلن البرلمان خلو منصب الرئيس ويجري انتخاب رئيس جديد وفقاً لنص المادة 76 في مدة لا تتجاوز ستين يوماً .
مادة 89 :
يكون رئيس الجمهورية مسئولاً سياسياً عن أعماله أمام البرلمان وتتقرر مسئوليته بطلب موقع من ثلث أعضاء المجلس ويحال الطلب إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكتابة تقرير عنه فإن وافق عليه المجلس بأغلبية ثلث أعضائه يتم وقف رئيس الجمهورية عن ممارسة مهام منصبه
ويطرح الأمر في استفتاء عام فإذا وافق الشعب على سحب الثقة من الرئيس أعلن البرلمان خلو منصب الرئيس ويجرى انتخاب رئيس جديد وفقاً لنص المادة 76 في مدة لا تتجاوز ستين يوماً .
مادة 90 :
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جريمة جنائية وتكون محاكمته أمام محكمة العدل العليا .
المادة (91) :
لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية وينظم القانون القضاء العسكري ولا يجوز أن تحال إليه دعاوى مدنية .
المادة (92) :
لكل مواطن وللجماعات تقديم شكاوى إلى السلطات العامة أو الهيئة التشريعية .
الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الاول : رئيس الجهورية
مادة (93) :
يمارس رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء ، ويجب لنفاذ توقيعات فى شؤون الدولة ان يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكل فى حدود اختصاصه .
مادة (94) :
يكلف رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بناء على ترشيح اغلبية البرلمان ، ويكون لرئيس مجلس الوزراء المكلف تعيين نوابه والوزراء واعفاؤهم من مناصبهم ، ويصدر بتشكيل الحكومة قرار من رئيس الجمهورية ، ويعرض تشكيل الحكومة على البرلمان للتصويت على منحها ثقتة .
مادة (95) :
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح لتنفيذ القوانين ، وبما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها ، وله ان يفوض غيرة فى اصدارها ويجوز ان يعين القانون من مصدر القرارات اللازمه لتنفيذه .
مادة (96) :
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .
مادة (97) :
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق المصالح العامة .
مادة (98) :
اذا طرات فى غيبة البرلمان حالة ضرورة توجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير جاز لرئيس المجمهورية ، بناء على طلب مجلس الوزراء ان يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون .
ويجب دعوة البرلمان للانعقاد وعرضها عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان قائما ، وتعرض فى اول اجتماع له فى حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعى ، وعلى البرلمان ابداء راية بشأنها فى مهلة غايتها نهاية دور الانعقاد الذى عرضت فيه ، والا اعتبر ذلك رفضا لها ، فاذا لم تعرض زال باثر رجعى ما كان لها قوة القانون دون الحاجة الى اصدار قرار بذلك ، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون الا اذا راى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابفة او تسوية ما يترتب على اثارها بوجه اخر.
مادة (99) :
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ، بناء على طلب مجلس الوزراء ، وفقا للقانون ، ويجب عرض هذا الاعلان على البرلمان خلال سبعة ايام ليقرر ما يراه بشأنه .
واذا كان البرلمان منحلا او انتهت مدته يستدعى هذا المجلس لعرض الامر عليه وفى جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطورائ لمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، ولايجوز مدها الا بموافقة البرلمان ولمدة لا تجاوز شهرا ، ولا يمكن مدها بموافقة المجلس لمدة مماثلة ، وتطبق هذا القواعد اذا استمرت الظروف التى استدعت اعلان حالة الطوارئ. ويجوز للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المنى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا مباشرة للطعن على قرار البرلمان بالموافقة على مد العمل بحالة الطوارئ وتصدر المحكمة قرارها فى خلال شهر من تاريخ اللجوء إليها .
مادة (100) :
لرئيس الجمهورية ، بناء على طلب مجلس الوزراء ، حق العفو عن العقوبة او تخفيفها ، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون .
مادة (101) :
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب ، بناء على طلب المجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الشعب .
مادة (102) :
يبرم رئيس الوزراء المعاهدات ويوقعها رئيس الجمهورية ويبلغها الى البرلمان ، وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة .
على ان معاهدات الصلح والتحالف والملاحه وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة او التى تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها بأغلبية أعضائه .
مادة (103) :
لرئيس الجمهورية ، بناء على موافقة مجلس الوزراء ، ان يستفتى الشعب فى المساءل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا .
الفرع الثانى : الحكومة
مادة (104) :
الحكومة هةالهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء .
مادة (105) :
يشترط فيمن يعين وزيرا ان يكون مصريا ، من ابوين مصريين ، بالغا من العمر ثلاثين سنه ميلادية على الاقل ، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
مادة (106) :
يؤدى اعضاء الوزراء امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم ، اليمين الاتية :
أقسم باللة العظيم ان احترم الدستور والقانون ، وان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه .
مادة (107) :
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الاتية :
أ – وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وفقا للدستور والقوانين واللوائح .
ب- توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعه لها الهيئات والمؤسسات العامة .
ج- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين والسياسيين ، والذى يحدد القانون طوائفهم .
ح- اصدار القرارات التنفيذية وفقا للقوانين واللوائح ومراقبة تنفيذها .
د- اعداد مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة .
ه- اعداد مشروعات الموازنه العامة للدولة .
و- اعداد مشوع الخطة العامة للدولة .
ز- عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور .
ع- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
مادة (108) :
الوزير هو الرئيس الادارى الاعلى لوزارته ، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها .
مادة (109) :
لا يجوز للوزير اثناء تولى منصبه ان يزاول ، بالذات او بالواسطة ، مهنه حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا ، او ان يشترى او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله ، او ان يقاضيها ، ولو كان ذلك باجراء عام . ويصدر قانون اساسى بتقرير جزاءات على مخالفة هذه المادة .
مادة (110) :
للبرلمان وللنائب العام حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها .
ويكون قرار البرلمان باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من عشرا اعضائه على الاقل ، ويصدر قرار الاتهام بالاغلبية ، او بواسطة النائب العام .
مادة (111) :
يوقف من يتهم من الوزراء عن عملة الى ان يفصل فى امرة ، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى علية او الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بقانون اساسى . وتطبق على محاكمة الوزراء القواعد العامة المطقة على محاكمة باقى المواطنين الى حين صدور قانون خاص ينظم محاكمتهم .
وتسرى هذه الاحكام على نواب الوزراء .
الفرع الثالث : الإدارة المحلية
مادة (112) :
تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ويكفل القانون دعم اللا مركزية ، وينظم وساءل تمكين الوحدات الادارية من توفير المرافق العامة والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها .
مادة (113) :
يكون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الادرية المحلية بالانتخاب المباشر ، وتشكل المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الوحدات الإدارية عن الطريق الانتخاب المباشر ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا .
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخابات من بين الأعضاء .
مادة (114) :
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية ، واختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها وعلاقاتها بالبرلمان والحكومة ، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .
الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة
مادة ( 115) :
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى ، وتكون هذه المجالس تابعة لمجلس الشعب ، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من مجلس الوزراء .
الفرع الخامس : البنك المركزى
مادة ( 116 ) :
البنك المركزى شخص اعتبارى مستقل يختص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية ، وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا ، فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، ويلتزم بالشفافية ، ويعمل على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى ، ويخضع للمحاسبة ، وفقا للقانون المنظم له .
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المادة (117) :
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
المادة (118) :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس نواب الشعب ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً ولا يزيد عن أربعمائه وخمسين عضواً ، ويكون انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر السرى العام .
المادة (119) :
يحدد القانون أساس الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
ويشرف القضاء على عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى كافة مراحلها .
المادة (120) :
لا يجوز للعاملين فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب لا بعد استقالتهم .
المادة ( 121 ) :
يؤدى عضو مجلس الشعب اليمين الآتى نصه قبل مباشرة واجبات العضوية أقسم أن احترم الدستور والقانون وأن أحافظ على سلامة الوطن والنظام الجمهوري مراعياً فى ذلك صالح الشعب .
المادة ( 122 ) :
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .
ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى أو مزايا بخلاف المكافأة المقررة فى القانون .
ولا تسرى أى زيادة فى المكافأة فى الفصل التشريعى الذى تقررت فيه .
المادة ( 123 ) :
مدة مجلس الشعب أربعة سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجرى الانتخاب لتجيد المجلس خلال ستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .
ولا يجوز ترشيح من أمضى فصلين تشريعيين إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن أربع سنوات .
المادة ( 124 ) :
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان بأحكام ملزمة للكافة .
ويحدد القانون مواعيد وإجراءات التقدم بالطعون والفصل فيها على أن يكفل للمطعون فى عضويته الرد على الطعن ويجب أن يتم الفصل فى صحة العضوية فى خلال 90 يوماً من تقديم الطعن فى صحة العضوية .
المادة ( 125 ) :
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء ومدته وجب شغل مكانه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان .
ويستثنى من ذلك إذا كانت المدة المتبقية من الفصل التشريعى تقل عن ستة أشهر.
وتكون مدة العضو الجديد هى المكملة لمدة عضوية سلفه .
وفى حالة تبنى نظام الانتخاب بالقائمة يشغل المقعد الشاغر العضو التالى فى القائمة .
المادة ( 126 ) :
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو الوحدات التابعة لها أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليها .
كما لا يجوز لعضو مجلس الشعب إبرام أى تعاقد مع الدولة أو الوحدات التابعة لها من أى نوع أو تحت أى مسمى .
وينظم القانون جزاء مخالفة هذه الأحكام .
المادة ( 127 ) :
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ، ويصدر قرار اسقاط العضوية بأغلبيه أعضاء المجلس .
المادة (128 ) :
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه .
ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقترنة بشرط أو قيد ، وألا تكون قد اتخذت إجراءات اسقاط العضوية .
المادة (129) :
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب على أى وجه عما يبدونه من الأفكار الآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .
المادة ( 130) :
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ أى اجراءات جنائية ضد عضوية المجلس فى جرائم الجنايات والجنح إلا بعد استئذان المجلس ، وذلك فيما عدا حالة التلبس وفى غير حالة الانعقاد يصدر الإذن من مكتب المجلس بعد أخذ رأى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
ويتعين البت فى طلب اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد عضو المجلس فى غضون شهر ، وإلا عد الطلب مقبولاً .
المادة ( 131) :
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء او أغلبية أعضاء المجلس .
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة .
المادة ( 132) :
يعقد مجلس الشعب دوره السنوى السبت الاول من شهر أكتوبر وديسمبر دور الانعقاد العادة تسعة أشهر على الأقل .
ولا يجوز انتهاء دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة والتصديق على الحساب الختامى .
المادة ( 133 ) :
يجوز لرئيس الجمهورية – بناء على طلب مجلس الوزراء – دعوة مجلس الشعب لدور انعقاد غير عادى ، وذلك فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس .
ولا يجوز فض دور الإنعقاد إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع الذى دعى المجلس من أجله .
المادة (134) :
ينتخب أعضاء مجلس الشعب رئيس المجلس لمدة الفصل التشريعى.
ويختار الأعضاء مكتب المجلس المكون من ستة أعضاء فى بداية كل دور انعقاد ولمدة هذا الدور .
وإذا خلا مكان الرئيس أو عضو بمكتب المجلس انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته .
المادة ( 135 ) :
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
وتخضع تلك اللائحة لرقابة المحكمة الدستورية العليا .
المادة ( 136) :
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
المادة (137) :
جلسات مجلس الشعب علنية .
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب خمسين من أعضائه على الأقل .
ويقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية ,
المادة ( 138 ) :
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه .
وينبغى استمرار نصاب صحة الانعقاد متوافراً طوال انعقاد الجلسة .
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة .
المادة ( 139 ) :
لرئيس الحكومة عند الضرورة القصوى وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة لا تتجاوز السنة أو الفترة المتبقية من الفصل التشريعى أيهما أقل .
ويبين التفويض موضوع هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض .
فإذا عرضت هذه القرارات ، فعلى المجلس إبداء الرأى فيها فى موعد غايته دور الانعقاد الذى عرضت فيه ، وإلا عد ذلك رفضاً لها .
أما إذا لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس فيزول عن القرارات ما كان لها من قوة القانون .
المادة ( 140) :
لرئيس الجمهورية – بناء على طلب الحكومة – ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .
المادة ( 141 ) :
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فتحال إلى لجنة خاصة للمعاونة فى إعداد الاقتراح وضبطه .
المادة ( 142 ) :
يتم التصويت على مشروعت القوانين مادة مادة .
المادة ( 143 ) :
كل مشروع رفضه المجلس لا يجوز اعادة تقديمه فى نفس دور الانعقاد .
المادة ( 144 ) :
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين .
المادة ( 145 ) :
يصدر القانون الاساسى بموافقة ثلثى أعضاء مجلس نواب الشعب فى الاحوال التى ينص فيها الدستور على اصدار قانون أساسى .
المادة ( 146 ) :
يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .
المادة ( 147 ) :
يجب عرض مشروع الموازنة باباً باباً ، ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لإلتزام محدد على الدولة ، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى اجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق اعادة التوازن بينها وبين النفقات.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة ، كما يحدد السنة المالية .
المادة (148 ) :
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة ، وكذلك كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون ، ويطبق ذات الحكم على الموازنات التكميلية .
المادة (149) :
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات العامة والهيئات العامة وحساباتها.
المادة ( 150) :
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويتم التصويت عليها باباً باباً ويصدر بقانون .
كما يجب عرض التقدير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقاريرأخرى .
المادة ( 151 ) :
يجب أن يراعى فى الموازنة العامة مبادئ الوحدة و العمومية وسنويتها وشمولها لايرادات جميع مؤسسات وهيئات الدولة ، وتحظر الموازنات الخاصة كما لا يجوز الانفاق من الايرادات إلا وفقا لنص قانونى .
المادة ( 152 ) :
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون الا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
المادة ( 153 ) :
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الاموال العامة وإجراءات صرفها .
المادة ( 154 ) :
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .
المادة ( 155) :
يحدد القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة . وينظم القانون حالات الاستثناء منها وضوابطها .
المادة (156) :
يمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة بقانون كما يبين القانون أحوال التصرف فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك .
المادة ( 157 ) :
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أو يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم .
وعلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء الإجابة على أسئلة الأعضاء ولا يجوز سحب السؤال بعد إدراجه فى جدول الأعمال .
ويجوز تحويل السؤال الى استجواب فى ذات الجلسة على أن تتحدد له جلسة أخرى لمناقشته .
المادة ( 158 ) :
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى القانون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد أربعة أيام على الأقل من تقديمه ، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس .
المادة ( 159 ) :
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة ، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس .
ويصدر المجلس قراره فى الطلب بعد 48 ساعة على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
المادة ( 160 ) :
لمجلس الشعب أن يقرر بنء على طلب عُشر أعضائه مسئولية رئيس الوزراء ويصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه للحكومة ، وبعد 48 ساعة على الأقل من تقديمه .
وفى حالة تقرير المسئولية تتقدم الوزارة باستقالتها ، وإذا رفض المجلس اقتراحا بمسئولية رئيس الوزراء ، فلا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الإنعقاد .
المادة ( 161 ) :
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه .
ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئولية أمام مجلس الشعب .
المادة ( 162 ) :
يجوز لعشرة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزراء بشأنه .
المادة ( 163 ) :
لمجلس الشعب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط المصالح الإدارية أو المؤسسات أو الهيئات العامة ، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع يتعلق بعمل الأعمال السابقة .
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
ويصدر قانون يحدد الإجراءات التى تتخذ والجزاءات التى توقع على من يعيق عمل اللجنة أو يمنعها من أداء مهمتها .
وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها فى نهاية دور الانعقاد الذى شكلت فيه ، فإذا كانت المدة المتبقية من دور الانعقاد تقل عن شهر ، يقدم التقرير فى الجلسة الأولى لدور الانعقاد التالى .
المادة ( 164 ) :
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الإنعقاد العادى لمجلس الشعب بياناً حول الأوضاع العامة للبلاد .
المادة ( 165 ) :
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب أو فى أول اجتماع له إذا كان غائباً .
وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة . وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة كان لرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو يحل المجلس .
المادة ( 166 ) :
يجوز لرئيس الوزراء والوزراء الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، وفى حالة الفوز عليهم الاختيار بين الوزارة العضوية خلال شهر من إعلان نتيجة الانتخاب ، وإلا عد صاحب الشأن متخلياً عن منصبه الوزارى .
المادة ( 167 ) :
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزارء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين .
المادة ( 168 ) :
يجوز لرئس الجمهورية – بناء على طلب رئيس الوزراء – حل مجلس الشعب .
وإذا حل المجلس فى أمر ، فلا يجوز حل المجلس الجديد لهذا السبب .
ويجب أن يشتمل القرار على دعوى الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات .
المادة ( 169 ) :
تشكل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات العامة .
الفصل الرابع
الشرطة
المادة ( 170) :
الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس مجلس الوزراء وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتعمل على تحقيق حق الأمن والطمأنينة وتسهر على حفظ النظام العام ويتحدد اختصاصاتها بالعمل الشرطى الذى يحفظ للمواطن أمنه وكرامته .
المادة ( 171) :
تنظم هيئة الشرطة بقانون أساسى ويتحدد اختصاصاتها بحفظ الأمن ويحظر عليها استخدام الأسلحة النارية فى مواجهة المواطنين إلا فى أحوال مكافحة الجرائم الجنائية والتشكيلات العصابية .
المادة ( 172 ) :
ينظم قانون أساسى جهاز للمعلومات الأمنية والتخطيط الأمنى يلحق بمجلس الوزراء ولا يكون له صلة مباشرة بالمواطنين ويقدم تقاريره إلى مجلس الوزراء وذلك لتحديد وتخطيط السياسة الأمنية .
الفصل الخامس
القوات المسلحة
المادة ( 173) :
تنشئ الدولة القوات المسلحة لأغراض الدفاع ويجب أن تبين الميزانية حجمها العددى وهيكل تنظيمها العام .
المادة (174):
ينظم قانون أساسى الأغراض الدفاعية للقوات المسلحة وحالات اعلان الحرب وشروطها .
المادة ( 175)
يكون للقوات المسلحة فى حالات الظروف الاستثنائية القصوى وبناء على تكليف من مجلس الوزراء حماية الممتلكات المدنية وأداء وظائف مراقبة حركة المرور بالقدر اللازم لانجاز مهمتها الدفاعية وعلاوة على ذلك ، ويجوز ايضا أن يؤذن للقوات المسلحة فى اثناء وجود حالة دفاع أو حالة توتر بدعم تدابير حفظ النظام والأمن من أجل حماية الممتلكات المدنية العامة والخاصة وعليها أن تتعاون مع السلطات الأخرى فى الدولة .
المادة (176) :
يحدد قانون أساس الهيكل الإدارى والمالى للقوت المسلحة واجراءات التجنيد الاجبارى وحالات الاعفاء منه.
السلطة القضائية :
المادة ( 177) :
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم بأنواعها ودرجاتها ويجب أن تتوافر أمامها كافة ضمانات التقاضى .
والنيابة العامة شعبة أصلية من السلطة القضائية ، ويتم ترشيح النائب العام من جمعية عمومية يرأسها رئيس محكمة النقض وتتألف من رؤساء محاكم الاستئناف وعدد مساوى من نواب رئيس محكمة النقض حسب أقدميتهم ، وتعرض نتيجة الترشيح على مجلس القضاء الأعلى لإقراره .
المادة ( 178) :
تصدر الاحكام باسم الشعب وتنفذ وفق أحكام القانون ، فى مواجهة السلطات العامة أو الأفراد .
المادة (179) :
القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة أو جهة التدخل بطريق مباشر أو غير مباشر فى شئون العدالة .
المادة ( 180) :
الهيئات القضائية تتمثل فى القضاء الدستورى والقضاء المدنى ومجلس الدولة ويبين القانون قواعد تشكيلها ويحدد اختصاصاتها وينظم شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم وسائر أوضاعهم بما يضمن استقلالهم .
المادة (181) :
القضاة غير قابلين للعزل . وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً بما يراعى كافة الضمانات الدستورية .
المادة ( 182) :
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة لضرورات النظام العام أو الآداب وفى كافة الأحوال يتعين النطق بالحكم فى جلسة علنية .
المادة ( 183) :
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
المادة ( 184) :
تستقل كل هيئة قضائية بميزانيتها ، وتتكون من المبالغ المقدمة من الدولة وحصيلة الرسوم القضائية .
وتعد ميزانية كل هيئة ويقرها المجلس الأعلى للهيئة .
وتدرج هذه الميزانية رقماً واحداً ضمن ميزانية الدولة .
المادة ( 185) :
يحظر عمل أعضاء الهيئات القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ولا يجوز لهم تولى الوزارة قبل مضى عام من تركهم الخدمة .
المادة ( 186) :
ينشأ جهاز للشرطة القضائية يتبع النائب العام ، وتتبع السجون وأماكن الحجز للنيابة العامة ، وتتولى الشرطة القضائية إدارتها وفقا للقانون .
وتختص الشرطة القضائية بإعلان الخصوم بكافة الدعاوى القضائية وتنفيذ الاحكام الجنائية فى حق من صدرت ضدهم وتتعاون فى تنفيذ الأحكام الأخرى .
وينظم القانون اختصاصاتها الأخرى.
المادة ( 187) :
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ، ويشكل مجلس لرعاية الشئون المشتركة للهيئات القضائية يضم رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة .
ويرأس المجلس أقدم الأعضاء ، وفى حالة التساوى فى الأقدمية تكون الرئاسة للأكبر سناً .
ويحدد القانون تشكيل المجلس واختصاصاته ، على ألا يضم أى ممثل للسلطة التنفيذية .
المحكمة الدستورية العليا :
المادة (188):
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها ، بجمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة .
المادة ( 189) :
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصانتهم .
المادة ( 190) :
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وأربعة عشر عضواً .
ويختار الرئيس بالانتخاب من بين أعضاء المحكمة .
المادة ( 191) :
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون .
المادة ( 192) :
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بكافة أنواعها . كما تتولى تفسير القوانين والقرارت بقوانين .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها لمباشرة الاختصاصات المعهود بها للمحكمة .
المادة ( 193) :
يجوز لمن رفض دفعه بعدم دستورية نص أمام القضاء العادى أو الإدارى أن يلجأ ، بعد استنفاذ الطرق المقررة الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الدفع ، ويحدد القانون إجراءات وكيفية نظر هذا الطلب .
المادة ( 194) :
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة فى طلبات التفسير .
المادة ( 195) :
الاحكام بعدم دستورية نص تزيل آثاره بأثر رجعى ، دون المساس بالحقوق المكتسبة طبقاً للأوضاع التى يقررها القانون .
محكمة العدل العليا :
المادة ( 196) :
تنشأ محكمة عدل عليا تتكون من سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الشعب يضاف اليهم أربعة من نواب رئيس محكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة وتشكل المحكمة فى بداية الفصل التشريعى وتنتخب رئيسها من بين أعضائها ويحدد قانون أساس تكوينها والاجراءات المتبعة أمامها والعقوبات التى توقعها .
المادة ( 197) :
يسأل رئيس الجمهورية فى حالة الخيانة العظمى أو حين ارتكابه لجريمة جنائية ويجب أن يصدر مجلس الشعب لائحة الاتهام بأغلبية اعضائه ويقدم بعدها للمحاكمة أمام محكمة العدل العليا .
المادة (198) :
يخضع أعضاء الحكومة للمسئولية الجنائية عن الأعمال التى يقومون بها فى أداء واجباتهم وتصنف على أنها جرائم جسيمة أو جنح خطيرة وقت ارتكابها ، ويحاكمون أمام محكمة العدل العليا .
المادة (199) :
يجوز لأى شخص يدعى أنه كان ضحية جريمة جسيمة أو جنحة خطيرة ارتكبها عضو من أعضاء الحكومة فى ممارسة واجباته أن يقدم شكوى الى لجنة التماسات يشكلها البرلمان وتأمر هذه اللجنة إما بحفظ الشكوى فى حالة عدم صحتها أو بإحالتها إلى النائب العام لكى يحيلها إلى محكمة العدل العليا . ويحدد القانون الأساس للمحكمة اجراءات تنفيذ هذه المادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.