أقام عبد الله ربيع المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بحل أى جمعية أهلية تلقت تمويلاً داخلياً أو خارجياً دون موافقة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أو أنفقت أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها، كما طالب بحل أى جمعية لم تعدل نظامها أو لم توفق أوضاعها أو مارست أنشطة قبل إتمام التأسيس ومنها جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية وجمعية أنصار السنة الجمعية الطبية الإسلامية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق. جاء بالدعوى التى حملت رقم 21725 لسنة 66 قضائية واختصمت كلا من رئيسى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والوزراء، ووزيرى العدل والداخلية وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنه طبقا للمادة 21 يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تدون فيها تفصيلا مصروفاتها وإيرادتها، كما أنه طبقا لنص المادة 42 يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية فى عدة حالات منها حصولها على أموال من جهات خارجية بالمخالفة الفقرة الثانية من المادة 17. ولفتت الدعوى أنه طبقا للمادة 76 من قانون 84 لسنة 2002 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من إنشأ جمعية يكون نشاطها سريا أو باشر نصوصا من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود 1 و2 و3 من المادة 11 من هذا القانون، وأنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ كيانا تحت أى مسمى يقدم نشاطاً من أنشطة الجمعيات دون اتباع أحكام القانون، أو باشر نشاطا من هذه الأنشطة رغم صدور حكما بوقف نشاطها، أو تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أهلية سواء كانت بصفة صحيحة أو مزعومة أموالا من الخارج.