بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017. وعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، وأوضحت الللجنة فى تقريرها، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة عام 2016 من تعديل سعر صرف الدولار وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار المحروقات أدت إلى زيادة كبيرة وغير متوقعة داخل السوق في أسعار كافة أنواع المواد الخام والأجور والمعدات والمهمات والآلات المحلية والمستوردة وغيرها، وهو ما تبعه بالتالي اختلال بالتوازن المالي للتعاقدات العامة التي أبرمتها الدولة مع مختلف أطياف المجتمع بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات، وخلافه.
وأشار التقريرإلى أن هذا الأمر أثر اقتصاديا وماليا على قطاعات حيوية في الدولة، وأخل باقتصاديات العقود التي تم إبرامها، حيث صدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ هذه العقود مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة لكافة الأطراف المتعاقدة مع الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى في مختلف القطاعات الأمر الذي استدعى تدخل الدولة بإصدار تشريع يعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات العامة والتوريدات؛ لكونها من أهم العقود التي تعتمد عليها الدولة بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة فجاء قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 لمجابهة المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري عام 2016.
وأضافت اللجنة فى تقريرها :نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية المترتبة على الحرب "الروسية الأوكرانية" على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي فقد رأت الحكومة إجراء تعديلات على القانون رقم 84 لسنة 2017-القائم - حتى يصبح قانونا دائما، وقابلا لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات فى التوريدات والخدمات فى كل الفترات وليس استثنائيا لفترة زمنية محددة.
وذكر التقرير أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له حتى تتمكن الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثةعام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية.
وتضمن مشروع القانون سريان احكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة تسرى احكام على العقود المبينة في المادة 1 التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 2016/3/1 وحتى 2016/12/31، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أن تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله مالم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ماتم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الاحوال وفقا طبقا لاحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وتضمن القانون ايضا النص على استمرار اللجنة العليا للتعويضات فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الاخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد مالم يكن التأخير في التنفيذ بسبب المتعاقد.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيا مع القانون والدستور ويجابه المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم فى الوقت الراهن.