اليوم، السيسي يلقي كلمة في فعالية مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية    نادي القضاة: انتخابات النواب 2025 لم يشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    أخبار مصر: حدث عالمي يشهده السيسي وبوتين اليوم، حفل جوائز الكاف، "مجلس دولي" غير مسبوق لغزة، هل يهدد "ماربورج" مصر    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الأربعاء 19 نوفمبر    استشهاد 13 شخصا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لمخيم عين الحلوة    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أبرزها دولة فازت باللقب 4 مرات، المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026    توقعات بسقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بمطروح والساحل الشمالي    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون مضرب، وصفة سهلة ونتيجة مضمونة    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    خيرية أحمد، فاكهة السينما التي دخلت الفن لظروف أسرية وهذه قصة الرجل الوحيد في حياتها    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات القضاء الإداري برفض دعوى بطلان انتخابات المحامين
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 03 - 2022

أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها برفض بطلان إنتخابات نقابة المحامين والتي فاز فيها رجائي عطية نقيباً عاما للمحامين، والتي أجريت في غضون مارس 2020 .
صدر الحكم برئاسة المستشارفتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار رأفت عبد الحميد والمستشار نوح حسين نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عبد النبي.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، كان الثابت من الأوراق أن النقابة العامة للمحامين كانت قد أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة، وذلك على منصب النقيب، ومنصب عضوية مجلس النقابة(ثمانية وعشرين عضوًا)، وتضمن الترشح على عضوية مجلس النقابة فئتين، الأولى فئة أعضاء الإدارات القانونية (ثلاثة أعضاء)، والثانية فئة محاكم الاستئناف(خمسة وعشرين عضوًا)، على أن يتم انتخاب مجلس النقابة العامة بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة العامة المنصوص عليها في المادة(124) من قانون المحاماة، وقد أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات القواعد المنظمة لسير العملية الانتخابية، تضمنت تلك القواعد إجراء الانتخابات في ثلاث بطاقات اقتراع، الأولى لمنصب النقيب، والثانية لأعضاء الإدارات القانونية، والثالثة لمحاكم الاستئناف، حيث قسمت البطاقة الأخيرة إلى ثمان جداول بواقع جدول لكل محكمة استئناف، خصص كل جدول للمرشحين من ذات دائرة محكمة الاستئناف، كما تضمنت القواعد أحقية الناخب في اختيار أي(25) مرشح من بطاقة محاكم الاستئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة ودون أن يعد الصوت باطلًا في تلك الحالة.

واستكملت الحيثيات، قد أجريت الانتخابات بتاريخ15/3/2020، وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد أعلنت فوز أكثر ثلاثة مرشحين حصولًا على الأصوات من المرشحين على مقاعد الإدارات القانونية بعضوية المجلس على المقاعد المخصصة لأعضاء الإدارات القانونية، وبفوز أكثر مرشح حصولًا على عدد الاصوات بدائرة كل محكمة استئناف ليكون فائزًا بالمقعد المخصص لدائرة كل محكمة، ثم أعلنت فوز أكثر المرشحين حصولًا على عدد الأصوات من محاكم الاستئناف – بعد استبعاد الفائزين بمقعد كل محكمة استئناف – بباقي مقاعد المجلس، وكان المدعي من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة على المقاعد المخصصة لأعضاء الإدارات القانونية، حيث حصل على(15242 صوتًا) وهو عدد أقل من العدد الحاصل عليه الفائزين الثلاثة بمقاعد الإدارات القانونية، وقد أقام دعواه الماثلة بغية إلغاء قرار إعلان النتيجة، وذلك على سند من القول أن اللجنة المشرفة على الانتخابات أخطأت في تطبيق القانون بقيامها بإعلان فوز من هم أقل منه حصولًا على عدد الأصوات من المرشحين على محاكم الاستئناف، إذ كان يتعين عليها – إعمالًا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور – أن تقوم بعد إعلان فوز المرشحين بالثلاثة مقاعد من أعضاء الإدارات القانونية، وبعد استبعاد الفائزين بالمقعد المخصص لدائرة كل محكمة استئناف، أن تضم المدعي والخاسرين على مقاعد الإدارات القانونية إلى باقي المرشحين من محاكم الاستئناف وتقوم بإعلان فوز أكثر سبعة عشر مرشحًا حصولًا على أصوات الناخبين دون التقيد بالفئة التي كان مرشحًا عليها.

وأشارت الحيثيات، لما كان البين من نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم17لسنة1983 وتعديلاته، أن المشرع أنشأ نقابة المحامين جاعلًا لها الشخصية الاعتبارية وتضم جميع المحامين المقيدين بجداولها، وقد أناط المشرع بالجمعية العمومية ومجلس النقابة تسيير أمور النقابة وممارسة أنشطتها من خلالهما، وقد نظم المشرع في قانون المحاماة اختيار مجلس النقابة عن طريق الجمعية العمومية، إذ يقوم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة والمكونة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية باختيار مجلس النقابة العامة عن طريق الاقتراع السري المباشر، وكان البين من نص المادة(131) بعد استبدالها بالقانون رقم147لسنة2019، أن مجلس النقابة العامة يتكون من منصبين ، الأول منصب النقيب، والثاني عضوية المجلس (ثمانية وعشرين عضوًا)، علي أن يراعي في انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ، وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد ، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء، وقد حظرالمشرع الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما حظر الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة ، وقد أراد المشرع بهذا التنظيم ضمان أن يكون تشكيل مجلس نقابة المحامين متوازنا ممثلا لجميع المحامين باختلاف أطيافهم – سواء علي المستوي الإقليمي أودرجة القيد بالنقابة أو الجهات التي يعملون بها - بأن يكون لكل فئة صوت داخل مجلس النقابة العامة يكون قادر على عرض مشاكلهم ومتابعة حلها بالنظر إلى الوضع العام للنقابة ولمصلحة كافة المحامين ودون تغليب لمصلحة فئاتهم الخاصة على مصلحة جموع المحامين، فجعل انتخابهم من خلال الجمعية العمومية للنقابة العامة حتى يكونوا ممثلين لجموع المحامين ، وإذ قررالمشرع تخصيص ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة لتمثيل فئة المحامين بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وحظر الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في المادة (131) من قانون المحاماة، إنما جاء ذلك ضمانا لاستقلال المقاعد المحجوزة للمرشحين لهذه الفئة ، دون أن يزاحموا المرشحين عن أي فئة أخري، ودون أن يزاحمهم غيرهم في فئتهم ويكون التنافس علي مقاعد العضوية المخصصة داخل كل فئة علي استقلال ؛ ذلك أن كل فئة قائمة بذاتها بين مرشحيها ؛ صونا للحكمة التي تغياها المشرع من وراء هذا التنظيم الدقيق في تشكيل مجلس النقابة العامة حتي لا يخرج مشوهًا غير معبرعن جموع المحامين باختلاف أطيافهم ، ولا يعد ذلك من قبيل الإخلال بمبد المساواه وتكافؤ الفرص بين المحامين ، إذ لا تكون المساواة وتكافؤ الفرص إلا بين أصحاب المراكز القانونية المتكافئة، بالنظرإلي قلة أعداد المحامين العاملين بالإدارات القانونية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.