فشل طالب في التعدي على جارته الطالبة بالإسكندرية فقتلها، حيث تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بوجود جثة لفتاة داخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم. بالانتقال والفحص تبين وجود جثة (طالبة، مقيمة بأحد العقارات بدائرة القسم)، مُسجاة على ظهرها بصالة الشقة سكنها وبها عدة طعنات، وبسؤال كل من (والدة المجنى عليها وشقيق المجنى عليها)، قررت الأولى أنها عقب عودتها من زيارة زوجها المريض بالقاهرة، اكتشفت وجود جثة كريمتها بالحالة المشار إليها، وقرر الثانى بتواجده بالعمل وقت الحادث وحضر عقب علمه بالواقعة.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الامن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن أن وراء إرتكاب الواقعة جار المجنى عليها ( طالب ، مقيم بذات العقار).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد التعدى على المجنى عليها فتم حبسه.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.