نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء 5 قرارات بالإذن ل84 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، ورد الجنسية المصرية ل13 آخرين، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن قانون الجنسية المصرية. وتضمن القرار رقم 1561 بالإذن ل21 شخصا بالجنسية الأجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وجاء القرار رقم 1562 برد الجنسية المصرية ل13 شخص، فيما تضمن القرار 1611 بالإذن ل21 شخص بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وتضمن القرار 1612 بالإذن ل21 شخصا بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وشمل القرار 1563 بالإذن ل21 شخصا بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظهم بالجنسية المصرية. يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية". القرار 1561