جناح الأزهر يختتم معرض الكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر (صور)    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    أمين الناتو: التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب أوكرانيا يتطلب قرارات صعبة    كريم بنزيما الثالث، أغلى 10 صفقات في اليوم الأخير بالميركاتو الشتوي    7 فبراير، محاكمة عاطل لحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري في السلام    التنمية المحلية: 34 ألفا و341 طلبا عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي وضع اليد    شراكة جديدة بين مصر وباكستان لتطوير التعليم الفني وتبادل الخبرات    وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    إكسترا نيوز: استنفار كامل داخل معبر رفح لتيسير عودة الفلسطينيين إلى غزة دون أي رسوم    "العطيفي" لرئيس النواب: "إزاي تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي".. و"بدوي" يعقب    الكاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم لقاء زيسكو    5 مكاسب كبيرة لنادي الهلال السعودي من صفقة كريم بنزيما    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    محافظ القاهرة: خطة تشغيلية لأتوبيسات النقل العام تناسب احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    ضبط 209 أطنان لحوم غير صالحة وتحرير 1003 محاضر خلال يناير    وداع دورة 2026، إقبال جماهيري كبير في آخر أيام معرض الكتاب (صور)    وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    النجوم المنتجون.. لماذا هم غائبون؟!    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    الوجه الآخر ل أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت ب50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    مجلس الوزراء يوضح حقيقة تضرر أهالي فيصل والهرم من انبعاث روائح كريهة وأدخنة    توزيع منهج العلوم للفصل الدراسى الثانى للمرحلة الإعدادية    جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلاً جديداً لبنك القاهرة    مصر تواجه الكويت في نهائي البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة    كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة زيسكو بالكونفدرالية    عاجل- 1872 اعتداء نفذها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه خلال يناير    كريم بنزيما يصل الرياض للإنضمام إلى الهلال السعودي.. صور    6 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال74.. وكاملة أبو ذكري تترأس لجنة التحكيم    تعزيز الشراكة بين الأقصر وبرنامج الأغذية العالمي في دعم الزراعة والتغذية المدرسية    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    الداخلية تضبط 278 قضية مخدرات وتنفذ 66 ألف حكم خلال 24 ساعة    رئيس النواب يصدر أولى قراراته بمنع استخدام المحمول داخل القاعة    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    صور وبيانات شخصية مكشوفة.. اعتراف رسمى بأخطاء فى الإفراج عن ملفات إبستين    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    الصحة: 150 مستشفى مستعدة لاستقبال جرحى غزة.. وعالجنا أكثر من 8 آلاف فلسطيني    ترامب يدعو الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    ميرتس: أوروبا أمام نقطة تحول عالمية ويجب أن تصبح أكثر استقلالًا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. إصدار قانون حقوق المسنين وتأمين حياة كريمة لهم.. والموافقة على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.. وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 09 - 2021

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
وينص مشروع القانون على أن " يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة".
كما نص مشروع القانون على أنه "لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أى قانون آخر"، وأن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن " يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات".
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ويأتى مشروع التعديل فى إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة "ألف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة فى المادة 8/فقرة أولى، وعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة فى المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة "مائتى جنيه "بعبارة "جنيه واحد" الواردة فى المادة 22، وعبارة "خمسين جنيها" بعبارة "مائة مليم" الواردة فى المادة ( 39 / البند ف )، وعبارة " مائة جنيه" بعبارة "أربعة جنيهات" الواردة فى المادة 58، وعبارة "مائتى جنيه" بعبارة "عشرين جنيها" الواردة فى المادة (62/فقرة أولى البند 3).
وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام ( 5 مكررا 1)، و ( 70 مكررا)، و(75/بند 13 ).
وتنص المادة ( 5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه ، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة فى حالة العود.
وأوضحت المادة (70 مكرر) أن وزير العدل يُصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
وتضمنت المادة (75/بند 13) أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة فى المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية.
ويتمثل الهدف الرئيسى لوكالة الأدوية الأفريقية فى تعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية، وذلك من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة الأفريقية.
ووفقاً للمعاهدة، تُنشأ الوكالة بصفتها وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقى تتمتع بالشخصية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والاضطلاع بمهامها، ويكون لديها الأهلية القانونية لإبرام الاتفاقات، واقتناء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ورفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها.
وتقضى المعاهدة بأن تُقيم وكالة الأدوية الأفريقية علاقة عمل وتعاون وثيقة مع کل من: منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وأى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة أو منظمات حكومية دولية أو منظمات غير حكومية، أو غيرها من المؤسسات التى تعتبرها الوكالة ضرورية للمساعدة فى تحقيق أهدافها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.
كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بالضوابط والقواعد السابق العمل بها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1793 لسنة 2020 بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية؛ وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022؛ وذلك فى ظل استمرار جائحة فيروس "كورونا" وما ترتب عليها من آثار سلبية.
ووافق مجلس الوزراء على منح مهلة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر وعددها 6 فنادق لتأجيل الرفع على الجفاف، لمدة 6 أشهر تنتهى فى 30 أبريل 2022، نظرا لتداعيات أزمة فيروس "كورونا" وتأثيرها على قطاع السياحة، على أن يتم تطبيق الاشتراطات الفنية المعمول بها فى الهيئة العامة للنقل النهرى للتأكد من الصلاحية الفنية لتلك الفنادق العائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.