سعر الذهب في مصر اليوم 5 ديسمبر 2025    نجل البرغوثي: والدي تعرض لكسور وإصابة بالغة بالأذن في السجن الإسرائيلي    بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    النني: أغلقنا صفحة الكويت ونستعد بقوة لمواجهة الإمارات    أجيال مختلفة في رحاب متحف نجيب محفوظ ضمن مبادرة فرحانين بالمتحف الكبير    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    رويترز: بشار الأسد تقبل العيش في المنفى.. والعائلة تنشئ جيشا من العلويين    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    حالة الطقس.. تغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة وانخفاض يصل 4 درجات    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة| فيديو    السقا ولقاء الخميسى وعمرو مصطفى والشرنوبى يحضرون مسرحية أم كلثوم    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    رمضان 2026| جهاد حسام الدين تنضم لمسلسل عمرو سعد "عباس الريس"    الصحة: فحص 7 ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على الحبس وغرامة مليون جنيه لمخالفى "البحيرات والثروة السمكية"
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 07 - 2021

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي مادة العقوبات بقانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حال مخالفة أحكام القانون وقد بعقوبات تصل إلي الحبس وغرامة مليون جنيه.

فيما أثبت النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن مواد الإحالة في مادة العقوبات، سيتم تغييرها وفقا لما تم تعديله اثناء المناقشات، كما اتفق المجلس علي مراعاة كافة المواد المدمجة.

ورفض المجلس مقترح النائب محمود قاسم في شأن تعديل البند 5 ، وذلك بتشديد العقوبة فيما يخص المادة 31 والخاصة بحظر إلغاء المواد السامة والمشعة في المياه المصرية، لتصل إلي السجن المشدد وغرامة بحد أدني مليون جنية وحد أقصي 5 مليون جنية، وذلك لاسيما وما تمثله هذه الممارسات من خطورة علي الأمن القومي المائي.


ليؤكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المادة تتصدرها "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر"، وبالتالي فالنيابة العامة سوف تذكر النصوص الأخرى .

وكانت الجلسة قد شهدت مطالبة النائب عاطف ناصر، بالعودة في البند 9 إلي ما ورد من الحكومة.

وشهدت الجلسة سؤال المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول سبب استحداث البند (10) في مادة العقوبات وعن الجمع بين الحبس مع الغرامة وحذف عبارة "أو بإحدي هاتين العقوبتين"، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية أن السبب يعود لمقتضيات الأمن القومي.

وتقضي المادة، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر :-

1- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 18،17،16،15، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.وفي جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

2- يعاقب كل من خالف أحكام المواد 22،21،20،19 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

3- يعاقب كل من خالف أحكام المواد 52،44،42،39،36،35،23 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة

4- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 29،28،27،26،25،24 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة. وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية


5- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 31،30 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.


6- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 33،32 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

7- يعاقب كل مركب صيد أجنبي يضبط مخالفا لحكم المادة 40 من هذا القانون بفرض غرامة مالية على ربانه لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى، وإلا يباع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وفي حالة العود تضاعف قيمة كل من الحد الأدنى والأقصى للغرامة.

8- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 58،55 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة

الصمودي يطالب بمهلة

9- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 65 ، 66 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

10- يعاقب كل من خالف أحكام المادة (38) من هذا القانون أو شرع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهه الإدارية المختصة، وفى حالة العود يتم تضاعف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.