تراجع عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11 مايو 2024 (تحديث)    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن قمح    الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو بدعوتها للمشاركة في إدارة مدنية بغزة    مستشار رئيس فلسطين: سنواصل النضال الدبلوماسي حتى نيل حق العضوية الأممية الكاملة    عاجل - الخارجية الأمريكية تعلق على استخدام إسرائيل أسلحتها في انتهاكات دولية    مجلس الأمن يؤكد على ضرورة وصول المحققين إلى المقابر الجماعية في غزة دون عائق    يوسف الجزيري: الزمالك بكامل تركيزه أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي    الاتحاد يواصل السقوط بهزيمة مذلة أمام الاتفاق في الدوري السعودي    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    تهاني عيد الأضحى 2024: رسائل مختلفة معبرة عن الحب والفرح    بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية هوب هوب ل ساندي    هشام إبراهيم لبرنامج الشاهد: تعداد سكان مصر زاد 8 ملايين نسمة أخر 5 سنوات فقط    مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: ما ارتكبته إسرائيل من جرائم في غزة سيؤدي لخلق جيل عربي غاضب    الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار بكثافة على المناطق الجنوبية الشرقية لغزة    تفاصيل جلسة كولر والشناوي الساخنة ورفض حارس الأهلي طلب السويسري    مران الزمالك - تقسيمة بمشاركة جوميز ومساعده استعدادا لنهضة بركان    نيس يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي    على طريقة القذافي.. مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة (فيديو)    ضبط المتهم بقتل صديقه وإلقائه وسط الزراعات بطنطا    أنهى حياته بسكين.. تحقيقات موسعة في العثور على جثة شخص داخل شقته بالطالبية    الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر    حار نهاراً.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فى مصر    مصرع شخص واصابة 5 آخرين في حادث تصادم ب المنيا    «آية» تتلقى 3 طعنات من طليقها في الشارع ب العمرانية (تفاصيل)    حكومة لم تشكل وبرلمان لم ينعقد.. القصة الكاملة لحل البرلمان الكويتي    انخفاض أسعار الدواجن لأقل من 75 جنيها في هذا الموعد.. الشعبة تكشف التفاصيل (فيديو)    «عشان ألفين جنيه في السنة نهد بلد بحالها».. عمرو أديب: «الموظفون لعنة مصر» (فيديو)    عمرو أديب عن مواعيد قطع الكهرباء: «أنا آسف.. أنا بقولكم الحقيقة» (فيديو)    سيارة صدمته وهربت.. مصرع شخص على طريق "المشروع" بالمنوفية    طولان: محمد عبدالمنعم أفضل من وائل جمعة (فيديو)    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    حج 2024.. "السياحة" تُحذر من الكيانات الوهمية والتأشيرات المخالفة - تفاصيل    تراجع أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 11 مايو 2024    حظك اليوم برج الجوزاء السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حلمي طولان: «حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر.. في مدربين معندهمش مؤهلات» (فيديو)    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    تراجع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 82.79 دولار للبرميل    محمد التاجى: اعانى من فتق وهعمل عملية جراحية غداً    وظائف جامعة أسوان 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    إدراج 4 مستشفيات بالقليوبية ضمن القائمة النموذجية على مستوى الجمهورية    زيارة ميدانية لطلبة «كلية الآداب» بجامعة القاهرة لمحطة الضبعة النووية    أخبار كفر الشيخ اليوم.. تقلبات جوية بطقس المحافظة    لتعزيز صحة القلب.. تعرف على فوائد تناول شاي الشعير    لماذا سمي التنمر بهذا الاسم؟.. داعية اسلامي يجيب «فيديو»    مادلين طبر تكشف تطورات حالتها الصحية    "سويلم": الترتيب لإنشاء متحف ل "الري" بمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية    آداب حلوان توجه تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الثالثة قبل بدء الامتحانات    حسام موافي يكشف أخطر أنواع ثقب القلب    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    فضائل شهر ذي القعدة ولماذا سُمي بهذا الاسم.. 4 معلومات مهمة يكشف عنها الأزهر للفتوى    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة    محافظة الأقصر يناقش مع وفد من الرعاية الصحية سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على تجريم تصوير المحاكمات الجنائية بدون إذن.. 300 ألف جنيه غرامة ومصادرة الأجهزة المستخدمة ومضاعفة العقوبة حال العودة.. والموافقة على تعديل قانون رسوم توثيق الشهر العقارى للشركات لتسهيل عملها
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 05 - 2021

وافق مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروعين قانونين الأول خاص بتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر العقارى للشركات لتسهيل عملها بالخارج من خلال تخفيض رسوم المفروضة على توثيق شهادات الخبرة وميزانيتها التى تقدمها عند العمل بالخارج، أما مشروع القانون الثانى الذى وافق عليه المجلس النواب، الخاص بتعديل قانون العقوبات بتجريم تصوير المحكمات الجنائية بدون إذن بعقوبات تصل إلى غرامة 300 ألف جنيه ومصادرة الأجهزة المستخدمة.

تعديل قانون رسوم الشهر العقارى
وافق المجلس فى جلسته فى المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى، وأعلن المستشار جبالى، إرسال القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه.

ويقضى التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مائة ألف جنيه بدلا من الوضع الحالى الذى يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات ويجعل باقى الشركات تعانى من المغالاة فى تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها حيث أن الوضع القائم يقضى بان تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.

وذكرت اللجنة أن الدولة تعمل على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية والتى تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومى ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية فى الخارج، حيث أن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية فى الداخل والخارج.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر صدر بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، حيث أن القانون القائم – آنذاك كان يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة% عن كل تصرف أو موضوع وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.

وصدر القانَون رقم 163لسنة 2019 ليحدد حد اقصى لرسوم الشهر ب 100الف جنيه لشركات المقاولات، واوضحت اللجنة، فى ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – فى الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات، الأمر الذى حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات فى المنافسة الخارجية.

فكان من أولى تلك التحديات التى تواجه الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – هى الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها؛ لتقديمها للعمل بالخارج، والذى يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات فقد وضع المشرع مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذى دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كافة الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى – مائة ألف جنيه – على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات لتحذو حذو شركات المقاولات فى المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادى عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.

وجاء مشروع القانون هادفًا إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية فى الخارج حتى يتسنى لها الدخول فى العطاءات الدولية للأعمال.

كما يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومى بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها فى الخارج.

ويودى إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية مما يسهم فى الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها وانتظم مشروع القانون فى مادتين
المادة الأولى
تُستبدل كلمة "الشركات" بعبارة "شركات المقاولات" الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر
"المادة الثانية"
وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

واكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤدة وقيمتها تشجيعًا لهم على توثيق وإشهار سابقة الأعمال وصحة الموازنات لجميع الشركات، مما يؤدى إلى دعم الاقتصاد الوطنى للدولة ودعم الشركات المصرية للاستثمار والعمل بالخارج، الأمر الذى من شِأنه المساهمة فى زيادة نمو الدخل القومى بصفة عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة، كما أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستورية.

تجريم التصوير بالمحاكم بدون إذن
كما وافق مجلس النواب أيضًا خلال الجلسة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يتضمن تجريم على التصوير بالمحاكم الجنائية بدون اذن، وأعلن جبالى أن الموافقة النهائية سيتم أخذها فى جلسة قادمة.

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات تنص على يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض باى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة وبعد اخذ راى النيابة العامة.

ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة فى حالة العودة.

وأكد اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على النظام العام والآداب، وتجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور وما أفرزه الواقع العملى من سلبيات فى هذا الشأن.

وأشارت إلى اتفاق المشروع مع المادة (96/ فقرة أولى من الدستور والتى تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتى تقضى بأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

كما أنه جاء لمعالجة ما أفرزه الواقع العملى من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء لحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته.

ونوهت اللجنة المشتركة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض، وذلك أعمالا لنصوص المواد (77، 185/1، 211، 212، 213) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس.

واستهدف المشروع طبقا تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدى لكافة صور الجرائم الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.