استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مايو 2024    عاجل| جيش الاحتلال يكشف عدد ضحاياه في الحرب على غزة (رقم كبير)    الصين تتهم تايوان بدفع الجزيرة نحو الحرب    غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق جنوب لبنان    ندالا يبشر الأهلي قبل مواجهة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا    أنشيلوتي يتحدث عن.. اعتزال كروس.. مشاركة مبابي في الأولمبياد.. وموقف تشواميني من نهائي الأبطال    محمد عادل: فرصة مصر قوية للتأهل لكأس العالم لكرة القدم للساق الواحدة    غدا.. 27 ألف و779 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية ببني سويف    سياحة ومصايف الإسكندرية: نسب اشغال الشواطئ مرتفعة ورفع الرايا الحمراء في غرب    منتظرون بشغف: كل ما تريد معرفته عن موعد وقفة عيد الأضحى 2024    تعرف على موعد ومكان عزاء شقيق الفنان مدحت صالح    عائشة بن أحمد تكشف سبب هروبها من الزواج    صحة دمياط تنظم قافلة حياة كريمة في قرية أبو عدوي    تحرير 21 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    حصاد البرلمان | إصدار قانون إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.. الأبرز    الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم بطب عين شمس    قائمة أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر 2024 (تفاصيل)    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من ميت سلسيل بالدقهلية    وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" وتوجه قافلة إنسانية وطبية بجنوب سيناء    ضبط شخص بأسيوط لتزويره الشهادات الجامعية وترويجها عبر فيسبوك    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام مساء اليوم    راشد: تصدر جنوب الجيزة والدقي وأوسيم ومديرية الطرق إنجاز المشروعات بنسبة 100%    هشام ماجد يكشف عن مفاجأة بشأن مسلسل "اللعبة"    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    «التنمية الصناعية»: طرح خدمات الهيئة «أونلاين» للمستثمرين على البوابة الإلكترونية    "طرد للاعب فيوتشر".. حكم دولي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك    تعشق البطيخ؟- احذر تناوله في هذا الوقت    نقيب المحامين الفلسطينيين: قرار محكمة العدل ملزم لكن الفيتو الأمريكي يمكنه عرقلة تنفيذه    السيدة زينب.. هل دفنت في مصر؟    في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا (4)    وزارة الثقافة تحتفي بأعمال حلمي بكر ومحمد رشدي بحفل ضخم (تفاصيل)    15 دقيقة لوسائل الإعلام بمران الأهلى اليوم باستاد القاهرة قبل نهائى أفريقيا    أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا    واشنطن تدرس تعيين مسئول أمريكى للإشراف على قوة فلسطينية فى غزة بعد الحرب    ظهرت الآن.. رابط بوابة التعليم الأساسي للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2024    4 أفلام تتنافس على جوائز الدورة 50 لمهرجان جمعية الفيلم    الإسلام الحضاري    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    جوميز يخطر لاعبي الزمالك بهذا القرار بعد التعادل مع فيوتشر    وزير العمل يشهد تسليم الدفعة الثانية من «الرخص الدائمة» لمراكز التدريب    مجلس أمناء جامعة الإسكندرية يوجه بضرورة الاستخدام الأمثل لموازنة الجامعة    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    الإسكان: تشغيل 50 كم من مشروع ازدواج طريق «سيوة / مطروح» بطول 300 كم    أخبار الأهلي : دفعة ثلاثية لكولر قبل مواجهة الترجي بالنهائي الأفريقي    سول تفرض عقوبات ضد 7 أفراد من كوريا الشمالية وسفينتين روسيتين    17 رسالة من «التربية والتعليم» لطمأنة الطلاب    بوتين يوقع قرارا يسمح بمصادرة الأصول الأمريكية    «الحج بين كمال الايمان وعظمة التيسير» موضوع خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء    الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    مقتل مُدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    التموين تعلن التعاقد علي 20 ألف رأس ماشية    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة تاريخية للمستشار الشربينى بجلسة الحكم بالمؤبد والمشدد في "أحداث الوراق"
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 12 - 2020

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة ل 30 متهما غيابيا، لاتهامهم بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا فى أحداث شغب جزيرة الوراق، وعاقبت 4 متهمين بالسجن 5 سنوات.

وقبل النطق بالحكم ألقى رئيس المحكمة كلمة جاء فيها: "إن المحكمة تؤكد بقناعتها على أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها وإليه مرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال التي لا يبددونها أو يستخدمونها إضراراً".

وتابع: وليس ذلك إلا نهياً عن الولوغ بها في الباطل، وتكليفاً لولي الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة فيها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثاً أو إسرافاً أو عدواناً، أو متخذاً طرائف تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق ومصالح أولي الاعتبار".

وأضاف :"ويكون لولي الأمر بالتالي أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان وأن يرد الضرر، فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أهونهما لازماً، اتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام، وإذا كانت المحكمة تؤكد بقناعتها بحق الفرد في صون ملكيته وتأمين الحقوق الناشئة عن علاقة تعاقدية إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحدود وبالقيود التي أوردها الدستور والقانون، ذلك أن تلك الأموال تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة".
وأكمل: "وإذا كانت الدولة تعترف للأفراد بالدفاع عن حقوقهم المقررة بالقانون، فإنه من باب أولى للدولة حق في الدفاع عن أراضيها واستردادها حال الاعتداء عليها حتى لو كانت مؤجرة لبعض الأفراد أو رتبت عليها لهم حق بالانتفاع، إذا ما اتخذوا هذا الحق إيثاراً وإثراءً وانتهاباً وافتئاتاً على الحقوق الثابتة إنكاراً وعدواناً، فكان أمراً محتوماً أن يُرد على هؤلاء سوء مقصدهم جزاءً".

واختتم بالقول :"ولما كان ما تقدم وكان الثابت في أوراق الدعوى أن أرض جزيرة الوراق بعضها مملوكاً لهيئة الأوقاف المصرية وبعضها مملوكاً لوزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان لوزارة الري حق الإشراف على تخومها والمحافظة على نيلها العظيم، وكان الثابت من الأوراق أن بعض واضعي اليد على هذه الأرض قد قاموا بالبناء عليها بغير ترخيص، والبناء على حرم نهر النيل، وزراعتها بمزروعات مخالفة الأمر الذى به أصدرت الدولة ممثلة فى وزارتها المعنية وبحق قررت إزالة لهذه التعديات".

وتابع رئيس المحكمة :" بتاريخ الواقعة توجهت قوات الشرطة لتامين الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات الإزالة وما أن وطئوا تلك الجزيرة حتى تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون لتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة".

وأكمل :"ورغم ان رئيس القوة المشرفة على التنفيذ أخبرهم انه سيتم إزالة القرارات على العقارات المخالفة فقط والمقامة على ضفة النيل والغير مأهولة بالسكان ولن يتم إخراج احد من الأهالى من مسكنه طالما كان يقيم فيه إلا بعد قيام الدولة بتدبير سكن بديل له لكنهم لم يمتثلوا وقاموا بقطع الطريق فى مواجهة القوات ومعدات الإزالة وقاموا برشق القوات بالطوب وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية مما أحد إصابة العديد من قوات الشرطة بإصابات بالغة ومنعهم من اداء أعمالهم غدراً واعتداءً وعدواناً".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.

واستمعت المحكمة فى جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود فى أمر الإحالة ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراط و 2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وان الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك و المستأجر، والذى يتيح تجديد العقد.

النطق بالحكم ف قضية الوراق (1)

النطق بالحكم ف قضية الوراق (2)

النطق بالحكم ف قضية الوراق (3)

النطق بالحكم ف قضية الوراق (4)

النطق بالحكم ف قضية الوراق (5)

النطق بالحكم ف قضية الوراق (6)

النطق بالحكم ف قضية الوراق (7)

النطق بالحكم ف قضية الوراق (8)

النطق بالحكم ف قضية الوراق (9)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.