الحصر العددي، محمود أبو الخير يقترب من حسم مقعد البلينا بسوهاج    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز علي بدوي وأحمد سيد أبو بريدعة في انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالمنيا    ترامب: عملية الهجوم على كولومبيا تروق لي    ترامب يهدد رئيس كولومبيا: يديرها رجل مريض ولن يستمر لفترة طويلة    «توقف عن التهديد».. رئيسة وزراء الدنمارك ترد على تصريحات ترامب حول جرينلاند    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    الفنانة إيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلانها الانفصال عن حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    إبراهيم عيسى عن فيلم «الملحد»: المشاهد سيضحك ويبكي ويناقش    وزير الطيران يعلن تفاصيل طرح 11 مطارًا للقطاع الخاص    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    إندونيسيا: ارتفاع ضحايا فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 1177 قتيلًا    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسابقة نارية قبل حفل استاد القاهرة    هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها.. ومهاراتها الفنية تثبت أنها نجمة متعددة المواهب    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    ندوة بمركز الحوار تناقش تطورات المشهد السياسي في بلغاريا وآفاق العلاقات المصرية- البلغارية    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    رئيس شعبة الأسماك يكشف السبب وراء ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه مساء اليوم الأحد    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    مصادرة 2300 زجاجة بمصنع غير مرخص لتعبئة المياه المعدنية المغشوشة بالجيزة    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    السلمية المزيفة للإخوان، كيف يحاول متحدث الجماعة خداع الرأي العام العالمي للإفلات من مقصلة ترامب؟    سفيرة فنزويلية سابقة: شركة النفط الفنزويلية كانت مجرد غطاء للفساد والسرقات الكبيرة    الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الفنزويليين هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. العثور على قنبلة يدوية عند مدخل كنيس يهودى فى النمسا.. قتيلان فى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبى لبنان.. والجيش الروسى يسقط 4 طائرات مسيرة تحلق باتجاه العاصمة موسكو    مصطفى حسين أبو دمة الأعلى أصواتاً في انتخابات مجلس النواب بسوهاج    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    الوزير يتفقد الخط الرابع للمترو واستعدادات الحفر للفسطاط    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    احتياطي السلع الأساسية يغطي احتياجات رمضان.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل المخزون الاستراتيجي    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 12 - 2020

رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2597 لسنة 2020 والخاص بإصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به، والمتضمن آلية عمل متكاملة لتفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 ، والتي طالبت بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات – ذو شخصية اعتبارية مستقلة - تجيز للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم بهدف السرعة في تسوية وحل النزاعات.

وأكد عمران، في بيان صحفي، اليوم الأربعا، أن مجلس أمناء المركز سيتخذ إجراءات عاجلة لاختيار وتعيين المدير التنفيذي للمركز من بين قائمة تضم الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، وفقاً لعدد من القواعد والأسس وضعت من جانب مجلس الأمناء، وفاضلت في جزء كبير منها على معيار الخبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، كي يتمكن مركز التحكيم عبر المدير التنفيذي له من استكمال اقتراح القواعد المنظمة لعمل المركز، واقتراح القواعد والشروط اللازم توافرها في المحكمين المعتمدين بالمركز، واقتراح قواعد قيد الخبراء ممن يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات.

وقال عمران، والذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمناء، إن مهام المركز المصري للتحكيم الاختياري محددة في التحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء ، أو المساهمين ، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

وأضاف أن النظام الأساسي لمركز التحكيم قد تضمن أن يكون للمركز لجنة استشارية من سبعة أعضاء من المتخصصين والخبراء في مجال التحكيم أو تسوية المنازعات أو ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على أن يكون من بينهم عضوان من مستشاري مجلس الدولة يتم ندبهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – بعد ترشيح مجلس أمناء المركز لهما-وتختص اللجنة الاستشارية بالنظر والبت في المسائل التي تعرض عليها وفقا لأحكام النظام الأساسي لمركز التحكيم أو أي مسائل أخرى يحددها مجلس الأمناء.

وتابع "عمران"، أنه ضمن النظام الأساسي للمركز تجنب تعارض المصالح وشدد على حظر قيام أعضاء مجلس الأمناء واللجنة الاستشارية الاشتراك في المداولة أو المناقشة او التصويت على أي موضوع أو قرار، إذا كان أي منهم أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، طرفاً أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه أو كان وكيلاً أو ممثلاً قانونياً أو مستشاراً لأحد الأطراف ممن يتعلق الموضوع أو القرار المعروض به، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه الحالات حال وجودها.

وأشار رئيس مجلس الأمناء، إلى أن الفصل الثالث من النظام الأساسي لمركز التحكيم قد تضمن آلية العمل الإداري داخل مركز التحكيم وأورد تفصيلات تنظيم قواعد التحكيم ودورة العمل للتقدم لتسوية المنازعات في عدد ثمانية واربعون مادة تُبين كيفية تطبيق وسريان قواعد التحكيم الواجب تطبيقها حال اتفاق الأطراف كتابة على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم عن طريق التحكيم ووفقاً للقواعد المركز، سواءً قبل أو بعد حدوث النزاع.

كما شمل النظام الأساسي لمركز التحكيم تنظيم للأمور والمسائل الخارجة عن ولاية هيئة التحكيم ونص على أنه إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي أخر ، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار ف نظر موضوع النزاع ، إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة او في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي فى هذا الشأن ، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المتفق علية لإصدار حكم التحكيم.

وأوضح "عمران"، أن هناك حرص على توظيف للتكنولوجيا في أداء مهام العمل بمركز التحكيم عبر استغلال المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ لمركز التحكيم واجازة تقديم طلبات التحكيم أو تسوية المنازعات للمركز بالطريق الإلكتروني ، مما يمهد الطريق نحو استقبال وايداع المنازعات ومراجعتها إلكترونيا تمهيدا لقيدها ونظرها ، وبما يسهم فى تقليل الوقت وسرعة الفصل في المنازعات عبر ربط الأطراف ذات الصلة بالمنازعة ( طرفي النزاع – هيئة التحكيم بالمركز ) إلكترونيا ، واشعارهم بكافة التفاصيل وما قد يكون مطلوب تقديمه من طلبات ومذكرات دون الحاجة للحضور الى مقر المركز.

كما دعمت المادة رقم (20) من النظام الأساسي توظيف التكنولوجيا حيث نصت على إنشاء سجلاً إلكترونيا تُقيد به كافة البيانات المتعلقة بإجراءات التحكيم أو الوساطة التي يباشرها المركز.

والجدير بالإشارة أنه صدر في منتصف العام الأسبق قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الخاصة بالمعاملات غير المصرفية ، اُسندَ فيه لمجلس الأمناء اعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.