«التعليم»: حظر استخدام المدارس في الدعاية الانتخابية | مستند    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي    مصادر ل«أهل مصر»: المستشار القانوني للقائمة الوطنية يقدم أوراق مرشحيها الثلاثاء المقبل    ارتفاع في أسعار الذهب في مصر بمتوسط 25 جنيها بمختلف الأعيرة    رانيا المشاط: قطعنا شوطًا كبيرًا في تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة بالتعاون مع البنك الأوروبي    فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر ل15.5 مليار خلال السنة المالية الحالية    مدبولي يستعرض موقف تنفيذ المشروعات بمدن ومراكز محافظة القليوبية    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    برلماني: مصر استعادت ريادتها بصناعة السلام في غزة بقيادة الرئيس السيسي    بالصور صمت البيوت المهدمة.. وأصوات عودة النازحين تملأ المكان وجعًا    عاجل- مستشار ترامب: اتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم في الشرق الأوسط    الأونروا: أقل من 40% من المستشفيات في غزة لا تزال تعمل وجميعها معطلة جزئيا    انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية    قبل مواجهة غينيا بيساو .. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم    العرفاوي: الدوري المصري قوي.. و"الجزيري" كلمة السر في تجربة غزل المحلة    الأهلي يقرر تغيير اسم مدربه الجديد من سوروب إلى توروب بسبب النطق الصحيح    "فريدة" ابنة بورسعيد تحصد فضية بطولة العالم للسباحة بالزعانف فى العلمين    مدبولى: مهتمون بقطاع التعليم الفني.. ومستعدون لتقديم الدعم المطلوب    «الأرصاد» للمواطنين: ارتدوا ملابس الخريف.. وأمطار متوقعة على المحافظات الساحلية    "أختي تعرضت للضرب عشان تعترف".. مفاجآت مثيرة في محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها وأولاده ال 6 بدلجا في المنيا    أنهيا حياة شاب عمداً.. إحالة أوراق متهم ونجله للمفتي في قنا    ضبط 4.5 طن دقيق بلدي قبل بيعه للمخابز السياحية بالشرقية    سوزي الأردنية للنيابة: منشرتش فيديوهات خادشة وكل الممثلين بيقلدوني    صندوق مكافحة الإدمان: 1760 سائق حافلات مدرسية خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات    نجوم الفن يشاركون إيناس الدغيدي فرحتها بعقد قرانها على أحمد عبد المنعم| صور    مهرجان الجونة يعلن عن تعاون غير مسبوق لعرض فيلم "فرانكشتاين"    الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر بدعم أنشطة ومبادرات منظمة «اليونسكو»    7 معلومات لا تعرفها عن جون لودج مغنى فرقة ذا مودى بلوز بعد وفاته    تعامل وزارة التضامن مع الكبار والأطفال بلا مأوى.. إنفوجراف    اكتشاف قلعة عسكرية من عصر الدولة الحديثة في شمال سيناء    تُعلن عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة لجائزة الإيسيسكو    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    رعاية طبية مجانية ل 62 ألف لكبار السن وذوي الهمم بالشرقية    مؤسسة مرسال: تقديم 6260 جلسة دعم نفسى ل1403 حالات حتى سبتمبر 2025    رونالدو يسعى لإنجاز جديد في مواجهة البرتغال وأيرلندا بتصفيات المونديال    الأرجنتين تحبط فنزويلا.. وميسي يظهر في المدرجات    مديرية الشباب والرياضة تنهي إجراءات الاجتماع الخاص لنادي دمياط    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    بالأسماء.. الفائزين بمقاعد مجلس النقابة العامة بانتخابات التجديد النصفي للأطباء    قوات أمريكية تصل إسرائيل للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    كيكة البرتقال الهشة الاقتصادية.. طعم خرافي ومكونات بسيطة من بيتك    فرنسا ضد أذربيجان.. مبابي يغادر معسكر الديوك بسبب الإصابة    عبر صفحات وهمية.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين ب«بيع أدوات صحية مستوردة» بالقاهرة    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    أسعار البيض اليوم السبت 11 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهورى بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى منازعات المعاملات المالية غير المصرفية
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 07 - 2019

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن البدء فى إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009.

وتضمن القرار، إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فى خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمى الخدمة.

وثَمَنَ عمران، خطوة إنشاء المركز، موضحا أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التى تنشأ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثمارى الشامل، إذ لا يجذب المتعاملين فى هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط، ما لم يواكب ذلك - على نحو يقينى- من وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أى نزاع يظهر للمتعاملين إلا ويجد طريقه إلى التسوية القضائية أو الرضائية على نحو يحفظ حقوقهم.

وقال عمران، إن المشرع كان حريصا على أن يجيز فى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إنشاء مركز للتحكيم ولتسوية النزاعات يراعى طبيعة التخصص المطلوب والخبرة المطلوبة للفصل فى هذه المنازعات، وما تتطلبه هذه المنازعات من عمق وفهم جيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات، وأطلق القرار الجمهورى على مركز التحكيم مسمى "المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية" ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله.

وأضاف عمران، أن خطوة إنشاء مركز التحكيم تأتى فى إطار تنفيذ المحور السادس من استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والمعنى بتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، وسبقها خطوة إصدار "دليل حماية المتعاملين" والذى يعد رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الخمسة الأساسية - وهى الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة – بكل تفاصيلها لكل نشاط مالى غير مصرفى.

وأوضح عمران، أن مركز التحكيم سوف يدار من خلال مجلس أمناء مكون من 7 أعضاء، منهم 4 من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختص المجلس برسم السياسات العامة ويضع خطة عمل المركز كما يختص باعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه، بالإضافة إلى المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.

ويكون للمركز مدير تنفيذى متفرغ من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويُفضل مَنْ له خبرة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتولى المدير التنفيذى متابعة العمل اليومى للمركز ويشترط أن يكون من الخبراء والمتخصصين فى مجال التحكيم و تسوية المنازعات ويفضل من له خبرة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء.

وكشف عمران، أن المركز يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التى تنشأ فيما بين الشركاء ، أو المساهمين ، أو الأعضاء فى الشركات والجهات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

وتابع ولا ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز، سواء قبل أو بعد حدوث النزاع، وللمركز فى سبيل قيامه بأعماله استخدام أساليب الوساطة، أو التوفيق، أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء فى إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التى يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره ، وتكون للأحكام الصادرة من مركز التحكيم الحجية المقررة لأحكام المحكميًن وفقاً لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.