"25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    وزير الخارجية الإماراتي يبحث الأوضاع في غزة واليمن مع نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    المنتجين العرب يعلن دعمه وإشادته بمبادرة الشركة المتحدة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    أرسنال يكتسح أستون فيلا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور مزلقان العامرية في الفيوم    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوادر أزمة بين جناحى العدالة بسبب قانون السلطة القضائية.. المحامون يواصلون احتجاجهم ويطالبون بعدم إصداره فى مجلس "النقابة".. و"عاشور" يطالب باعتذار القضاة عن بعض النصوص "المهينة للمحامين"
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 10 - 2011

تلوح فى الأفق أزمة جديدة بين جناحى العدالة "القضاة والمحامين"، بسبب مشروعى قانون السلطة القضائية اللذين أعدتهما اللجنتان المشكلتان من قبل مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، واعتبرهما المحامون يهددان مستقبل مهنة المحاماة والمحامين، وينتقصان من مكانة المحامى.
الكثير من المحامين رأوا أن المشروعين ينظران للمحامى كأنه معاون للقاضى وليس شريكاً له فى تحقيق العدالة، كما ينص قانون المحاماة، خلافاً للمادة "18" التى أثارت الذعر لدى المحامين واعتبروها اعتداءً صريحاً على مهنة المحاماة وأعضائها، مما أدى إلى تخوفهم من أن يكون أغراض من وراء وضعها النيل من المحامين، والتى تجيز للقاضى حبس أى شخص يخل بنظام الجلسة دون تخصيص، وهو ما اعتبره المحامون مساساً بحصانة المحامى أثناء تأدية عمله.
جدير بالذكر أن المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد خلال افتتاح جلسات الاستماع حول مشروع القانون الذى أعدته لجنة "مكى"، والتى حضرها عشرات المحامين، احترام القضاة لمهنة المحاماة، وأن المحامين شركاء للقضاة فى تحقيق العدالة، وطلب من اللجنة إلغاء المادة 18 من المشروع اعتراضاًَ على موضعها الذى قال إن محلها قانون العقوبات والمرافعات الجنائية، وكانت هذه الجلسة قد شهدت مشادات كلامية بين المحامين والقضاة.
فيما واصل المحامون احتجاجهم ضد مشروع قانون السلطة القضائية، ونظموا وقفة احتجاجية للتنديد به أمس، الأربعاء، مطالبين بعدم إصداره فى غيبة البرلمان وعدم وجود مجلس منتخب للمحامين، وأعلنت لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين عن تنظيم مؤتمر ووقفة احتجاجية بعد غد، السبت، للنديد بالقانون والتعبير عن رفض المحامين لتعديلاته.
من جانبه، أكد سامح عاشور، المرشح على منصب نقيب المحامين، على ضرورة أن تتقدم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، والتى يرأسها المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، باعتذار للمحامين عن بعض النصوص التى وردت فى مشروعها، والتى اعتبرها مهينة للمحامين وخطأ كبيرا فى حقهم، خاصة المواد " 132، و133" فى الباب الرابع، والتى وردت فى بند "أعوان القضاة"، وهى فى الأساس تتعلق بأمور خاصة بالمحامين منصوص عليها فى قانون المحاماة.
وقال عاشور ل"اليوم السابع"، إن المادة "131" نصت على أن أعوان القضاة هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون، وتلتها المادة "132" التى تقول "إن للمحامين دون غيرهم الحضور عن الخصوم فى جلسات المحاكمة"، والمادة "133" والتى نصت على أن هذا القانون يحدد الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة وشروط القيد، متسائلا عن علاقة هذه المواد الخاصة بالمحامين ببند أعوان القضاة ووضعها تحته، مؤكدا أنه خطأ مهين، وأن عدم الاعتذار عنه سيؤدى إلى كثير من المشاكل، مشددا على ضرورة إلغاء هذه المواد.
وشدد عاشور على أنه ضد أى مساس بأحكام المواد "49، 50، 51" من قانون المحاماة، مشيرا إلى أن أى نص يحاول أن يقلل من هذه النصوص سيتم مقاومته، مطالباً بسحب أى تعديل يتعارض مع أحكام هذه المواد أو يتنافى معها، وحذف المواد المتعلقة بالمحامين مطلقا من قانون السلطة القضائية، وتفعيل المواد المتعلقة بتعيين المحامين فى القضاء بنسبة 25% سنوياً.
وأضاف أن قانون السلطة القضائية ليس ملكاً للقضاة ولكنه ملك للشعب كله، ويجب أن يجرى حوله حوار مجتمعى ليصدر بتوافق كافة قوى وفئات المجتمع حوله، وقال، "مش هيحصل أن يصدر القانون بصورة المشروع الحالية".
فيما أعدّ صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو مجلس نقابة المحامين السابق، ورقة تتضمن بعض الملاحظات على الأفكار العامة التى وردت فى مشروعى "مكى" و"الزند"، أكد فيها أنه ليس هناك جدال فى أن قانون السلطة القضائية يخص الوطن بأكمله ولا يخص القضاة وحدهم، مضيفا أن هذا ما أدركته اللجنة المشكلة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما أتاحته للجميع بحضور جلسات الاستماع، وهى الحقيقة التى لم يتفق معها المستشار أحمد الزند.
وأضاف عمار، أنه يجب على الجميع أن يشارك بالرأى، وأن القضاء واستقلاله ضمانة للمجتمع قبل أن يكون ضمانة للقاضى، مشيرا إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين إبداع المحامى وقدرته على أداء رسالته واستقلال القاضى، موضحاً فى ورقته التى أعدها أن التعديل ليس المستهدف وإنما إعداد قانون جديد يتفق مع المعايير الدولية هو المأمول، مشيرا إلى أن سياسة الترقيع لا تتناسب والآمال العظام فى بناء دولة حديثة.
وأوضح أن المشروعين لم يدركا خطأ تسمية القانون القائم وأهمية أن يشمله التعديل، مضيفا أن القانون القائم يتحدث عن شئون القضاة والمحاكم أمام جهة واحدة من جهات القضاء، وهو ما اصطلح عليه ب"القضاء العادى"، ولم يتعرض للسلطة القضائية بالمفهوم الوارد فى الدستور والذى يشمل جهات قضائية أخرى لكل منها قانونها وقواعدها، رغم وحدة الدور والرسالة والمسئولية، وبالتالى فاصطلاح قانون السلطة القضائية أوسع من الحقيقة وغير معبر.
وأشار إلى أن كلا المشروعين حاول أن يتعامل مع الواقع الحالى بلباقة وكياسة قد تبدو غير مطلوبة حالياً، قائلا، "إذا كان الحديث عن استقلال السلطة القضائية فى مواجهة تغول السلطة التنفيذية، فما زالت هناك صلاحيات كبيرة وهامة لكل من رئيس الدولة ووزير العدل، مما قد تعتبر تداخلا غير مطلوب ولا مبرر.
وتابع عمار فى ملاحظاته قائلا: على الرغم من إيماننا الثابت والمستقر من أن المحاماة كرسالة نؤمن بها ونؤديها شركاء للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون (المادة 131 من قانون السلطة القضائية بعد تعديل 2006/ والمادة الأولى من قانون المحاماة) وهذا الإيمان يتجلى فيما تضمنته نصوص قانون المحاماة القائم من مشاركة القضاء لنا وبإرادتنا الحرة فى لجان القيد أمام محكمة النقض والتأديب وحالة الحكم ببطلان مجلس النقابة، إلا أن كلا المشروعين قد تجاوز أحكام قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية وقانون المحاماة فى شأن المادة 18 من قانون السلطة القضائية، وأختلف مع شيخ القضاة حسام الغريانى حول موضع المادة من القانون وأتفق مع موضوعها، فى أنى والكثير من المحامين نختلف حول الموضع والموضوع وعليه وأخذنا بالقواسم المشتركة فى هذا الأمر، فالمقترح إلغاء المادة من القانون أو الإبقاء على صياغتها الحالية.
وذكر أنه فى موضع الحديث عن تقدير المحاماة والمحامين يجب أيضا النظر إلى المادة 47 و118 من مشروع "لجنة المستشار أحمد مكى"، التى غيرت فى العبارات الواردة فى القانون القائم بما يمس النسبة المخصصة للمحامين التى لا تطبق أصلا بأن جعلت الربع لكل من هم من غير أعضاء النيابة بعد أن كانت قاصرة على المحامين فقط.
وبالنسبة للمادة 86 وما بعدها، والتى تتعلق بالإجازة القضائية، قال عمار، إنها يجب أن تتضمن أن العمل القضائى يتعطل فى المحاكم على الأقل خلال شهر أغسطس بدلاً من النظام العقيم القائم الذى يحرم المحامين من إجازاتهم فى تعطل العمل فعلياً بالمحاكم لتبادل الانتدابات بين الدوائر، وأن يقتصر الأمر كما كان سلفاً على القضاء المستعجل والنظر فى أمور المحبوسين.
وطالب بإلغاء المادتين 132 و133 من القانون لتعارضهما مع عنوان الباب الذى يتحدث عن أعوان القضاة الذى عددهم فى المادة 131 وليس منهم المحامون بعد تعديل 2006، وكذا لأنهما تعالجان أمورا يختص بها قانون المحاماة.
وأوضح أن مشروع "مكى" و"الزند" اختلفا فى مواضع كثيرة خاصة بالتعيينات سواء لرؤساء المحاكم الابتدائية أو المجلس الأعلى أو النائب العام بين التمسك بالأقدمية المطلقة (مشروع نادى القضاة)، أو الانتخاب (لجنة المجلس الأعلى)، لافتا إلى أن كلاهما يكشف عن غياب المعايير الموضوعية للكفاءة، وهو ما يجرى عليه العمل فى أغلب دول العالم، باتباع نظام المسابقة كطريق للاختيار بمعرفة لجان محايدة، والذى يجب اتباعه فى التعيين بالنيابة العامة أو الترقية لمناصب إدارية، وهو ما يحتاج إلى شجاعة أكثر وثقافة مجتمعية مختلفة "وأحسب أن يبدأ بها القضاة كقاطرة تنمية للمجتمع".
وتابع: يعرف العالم أجمع أن تشكيل المجلس الأعلى بهذه الدول يضم عناصر من الخارج تمثل المجتمع كأن يضم أقدم عمداء كليات الحقوق، نقيب المحامين، أحد كبار المفكرين، وبالتالى نؤكد أننا جزء من المجتمع وللمجتمع وليس تجمعا مهنيا أو طائفيا، ولم يتعرض أى المشروعين لمأساة "السن"، بدعوى الحفاظ على الحقوق المكتسبة، متسائلا: لماذا لا ننظر إلى المستقبل مع اقتراح حلول للوضع الحالى بإتاحة الفرصة أمام من يرغب فى الخروج إلى المعاش بعد سن الستين، مع وضع تصور مقبول للفارق بين المعاش وما يتقاضاه حالياً؟.
ونادى بإعادة النظر فى صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 70 من مشروع لجنة المجلس الأعلى الخاصة بالمعاش لعدم دستوريتها من جانب وعدم اتساقها والذوق العام والأفضل أن ينص على زيادة سنوية ك15% مثلاً.
وأكد على ضرورة حسم وضع النيابة العامة بنصوص واضحة سواء من حيث تبعيتها للسلطة التنفيذية، وهو الأقرب للمعروف فى العالم، أو اعتبارها جزءاً من السلطة القضائية وعدم جمعها بين سلطتى الاتهام والتحقيق بنصوص واضحة لا تحتمل الجدل الفقهى أو التأويل، إذ تخلو المشروعات المقدمة من تبنى فلسفة واضحة فى هذا الأمر، على حد قوله، بالإضافة إلى أن الإشراف على السجون ما زال شكلياً فى المشروع.
وشدد على ضرورة النص بشكل واضح وصريح على إلغاء كل أشكال الندب إلى السلطة التنفيذية بدلاً من الصياغات التى تحتمل التأويل أو التحايل، باعتباره أحد أهم أبواب الاعتداء على الاستقلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.