مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028    محافظ الغربية يوجه باستمرار تقديم الخدمات وتوفير سبل الراحة لزوار عروس الدلتا خلال احتفالات المولد الأحمدي    صندوق النقد: اتفاق غزة يفتح آفاقًا لانتعاش اقتصادي إقليمي    أسقفية الخدمات عضو التحالف الوطني تُنفذ قافلة طبية للأطفال بمركز تنمية الأسرة والطفل    قائمة حديثة.. تعرف على أكثر وأقل المحافظات المصرية إنجابا    صندوق النقد: اتفاق السلام في غزة يتيح فرصة لانتعاش اقتصادي دائم    نيمار يقترب من الدوري الإيطالي مجانا    الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات وينفي شائعات علاجه بالبلازما    رضا عبد العال: المنتخب مالعبش كرة من أيام حسن شحاتة.. والتأهل لكأس العالم 2026 "مش إنجاز"    إنفانتينو يشيد باتفاق وقف الحرب في غزة: كرة القدم تساهم في نشر السلام    بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا إثر تصادم ميكروباص مع بيجو في قنا    استجابة ل«أهل مصر».. قرار جديد من تعليم قنا بعد احتجاجات أولياء الأمور: إعادة العمل بنظام "الثانوية العامة منازل"    بناء سور حول كوبرى قنطرة حواس بأسيوط بعد انقلاب تروسيكل راح ضحيته 5 تلاميذ    بعد وفاة 5 طلاب إثر انقلاب تروسيكل بمنقباد.. أهالي القرية يشيدون سورًا على نفقتهم    مكتبة مصر العامة بالأقصر تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالي    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام والدرع المنيع لحماية الحق والعدالة    هل تمويل الشقة من البنك يُعد ربا؟.. "الإفتاء" توضح    بدء استقبال المواطنين للحصول على تطعيمات الأنفلونزا الموسمية بالمنوفية    وكيل صحة بنى سويف يحيل طاقم النوبتجية بمركز حضانات سدس للتحقيق    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    عضو بحزب النهضة الفرنسي: اعتراف باريس بفلسطين مهّد لتوافق أوروبي بشأن حل الدولتين(فيديو)    طريقة عمل شيبسي صحي في المنزل.. بدون أضرار    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    «منتصف النهار» يبرز الإشادات الدولية بدور مصر في وقف الحرب على غزة    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    البلوجر مونلي في التحقيقات: شاركت في لايفات سوزي الأردنية مقابل 15 ألف جنيه    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    رئيس جامعة القاهرة: إتاحة أحدث الإمكانات والمعامل لطلاب "الأهلية" لتلقي أرقى الخبرات    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    كيف تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي أفكارًا مميتة للمستخدمين؟ دراسة تحذر من التلاعب بالأسئلة    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية ل6 شركات محلية    المرجان ب240 جنيهًا.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الثلاثاء    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    المدرب العام للمنتخب: شريف ليس في حساباتنا.. ونحتاج للاعب يخلق الفرص لنفسه    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    عمر عبد العزيز وشيرى عادل لجنة تحكيم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا    الحركة الوطنية: قمة شرم الشيخ نقطة تحول استراتيجية.. وتأكيد على ريادة مصر    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    «اليونسكو» تكرم الدكتور نصرالدين العبيد مدير «أكساد»    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس السيسى يصدق على قانون جائزة المبدع الصغير.. قيمتها 200 ألف جنيه بحد أدنى وتُمنح لصغار المبدعين فى مجالات الثقافة والفنون.. القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة وتكفل حرية الإبداع
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 10 - 2020

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون.



ويأتى القانون- الذى وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية- تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.



كما يأتى انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون وفى إطار الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتى كان من ثمارها مشروع القانون الذى يضع تنظيما تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.



كما يأتى تنفيذ لمواد الدستور، حيث ألزم الدستور فى المادة (48) الدولة بكفالة الثقافة لكل مواطن واعتبارها حقًا له والزامها بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.



كما كفل فى المادة (67) حرية الإبداع الفنى والأدبى، والزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين، وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، وأفرد فى المادة (80) حقوقا عديدة للطفل ومنها الحق فى التربية الدينية، وحقه فى تنمية وجدانية ومعرفية.



ويتضمن القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على وتناولت المادة (1) إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وان يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.



ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.



وحددت المادة (2) شروط الترشيح لنيل الجائزة وهى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية بالإضافة إلى شرط ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.



وتناولت المادة (3) تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، بواقع تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء بصفتهم الوظيفية وستة أعضاء من الشخصيات البارزة فى مجالات الثقافة والشخصيات المعنية بإبداع الطفل يتم تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد، كما تناولت تعيين أمين عام للجنة العليا وتحديد المعاملة المالية له ولأعضاء اللجنة بقرار من وزير الثقافة.



وحددت المادة 4 اختصاصات اللجنة العليا وتشمل تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها ووضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها بالإضافة إلى وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص والنظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.



كما تختص بإعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة، ومن بينها إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، كما تناولت مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها، وتناولت المادة 5 مواعيد اجتماعات اللجنة العليا وآلية إصدار قراراتها فنصت على أن تجتمع اللجنة العليا، بناء على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة، وتعتمد قراراتها من وزير الثقافة.



وتناولت المادة (6) تشكيل أمانة عامة للجنة العليا بقرار من وزير الثقافة، ومنحت المادة (7) الحق لوزير الثقافة- بناء على اقتراح اللجنة العليا- فى إصدار قرارات بإنشاء لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال لإبداء رأيها قبل العرض على اللجنة العليا، وكذلك فى تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص والمعاملة المالية لهم.



وخصت المادة (8) المجلس الأعلى للثقافة بتولى رعاية الفائز بالجائزة ثقافيًا، وفنيًا، خلال سنة من تاريخ حصوله على الجائزة، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الثقافة، ونصت المادة (9) على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة واعمال اللجان المشكلة سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة، فيما تناولت المادة (10) نشر القانون والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.