4 شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على منزل برفح الفلسطينية    وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات إنذار في الجليل الأعلى خوفا من تسلل طائرات مسيرة    الترسانة يواجه ديروط في صراع التذكرة الأخيرة لترقي الممتاز    أرتيتا يثني على لاعبي أرسنال    أسماء مصابي حادث تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل بالمنيا    إصابة 10 أشخاص في تصادم ربع نقل بأخرى ميكروباص في المنيا    السيطرة على حريق فى كافية بشبين القناطر دون خسائر بالأرواح    بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالشرقية إلكترونيًا وورقيًا    كيف أصرت «الوالدة باشا» على بناء مسجد الرفاعي؟ اعرف القصة | صور    مسابقة الصوت الذهبي تعلن نتائج الدورة الجديدة بدار الأوبرا غدا    الافتاء توضح حكم ارتداء المرأة الحجاب عند قراءة القرآن    أسباب وحلول لأرق الحمل: نصائح من الخبير لنوم هانئ    "عملات معدنية وحصى".. طبيب عماني يكشف عن أشياء صادمة يأكلها الأطفال في غزة    الرئيس الليتواني: إقالة شويجو إشارة موجهة إلى الشعب الروسي    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 13 مايو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 مايو    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في الأسواق.. كم سعر السمك البلطي؟    عقد مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي حول مركز "تكوين الفكر العربي"    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    أخبار مصر: فرص عمل بالسعودية، حقيقة زواج ياسمين صبري، كاف يقرر تعديل موعد أمم إفريقيا، عرض 16 سيارة للبيع في مزاد علني، ماذا يأكل أطفال غزة؟    تراجع سعر الدولار في البنوك الاثنين 13 مايو 2024    سيناتور أمريكي مقرب من ترامب يطالب بضرب غزة وإيران بسلاح نووي    الإثنين 13 مايو.. توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية    اليوم| محاكمة متهمي قضية اللجان النوعية    مناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالإسماعيلية    الأقصر تتسلم شارة وعلم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024    مؤلفة مسلسل «مليحة»: استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطينيين    صابر الرباعي: أتطلع لمواكبة الأجيال الحديثة.. والنجاح لا يعتمد على الترند    هل يجوز التوسل بالرسول عند الدعاء.. الإفتاء تجيب    غلق شوارع رئيسية في مدينة نصر لمدة شهر.. ما السبب؟    بعد تعيينها بقرار جمهوري.. تفاصيل توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميدة التمريض    أزهري يرد على تصريحات إسلام بحيري: أي دين يتحدثون عنه؟    بطولة العالم للاسكواش 2024.. مصر تشارك بسبع لاعبين في الدور الثالث    أمير عزمي: نهضة بركان سيلجأ للدفاع بقوة أمام الزمالك في الإياب    بعد الخطاب الناري.. اتحاد الكرة يكشف سبب أزمة الأهلي مع حسام حسن    لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح الكفارة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا    مخاوف في البرازيل مع ارتفاع منسوب الأنهار مجددا في جنوب البلاد    وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد    منها تخفيف الغازات والانتفاخ.. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل (تعرف عليها)    سر قرمشة ولون السمك الذهبي.. «هتعمليه زي المحلات»    المصريين الأحرار يُشيد بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية    استثمار الذكاء الاصطناعي.. تحول العالم نحو المستقبل    بسبب سرقة الكابلات النحاسية، تعطل حركة القطارات في برشلونة    أمير عزمي: نهضة بركان سيلجأ للدفاع بقوة أمام الزمالك في الإياب    كاميرون: نشر القوات البريطانية في غزة من أجل توزيع المساعدات ليس خطوة جيدة    مسلسل لعبة حب الحلقة 24، فريدة تعلن انتهاء اتفاقها مع سما    قصواء الخلالي تدق ناقوس الخطر: ملف اللاجئين أصبح قضية وطن    «الإفتاء» تستعد لإعلان موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات قريبًا    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    أربع سيدات يطلقن أعيرة نارية على أفراد أسرة بقنا    نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع    ليس الوداع الأفضل.. مبابي يسجل ويخسر مع باريس في آخر ليلة بحديقة الأمراء    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    وزيرة الهجرة تبحث استعدادات المؤتمرالخامس للمصريين بالخارج    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس    الأعلى للصوفية: اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بأن مصر دولة وسطية    منها إطلاق مبادرة المدرب الوطني.. أجندة مزدحمة على طاولة «رياضة الشيوخ» اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس السيسى يصدق على قانون جائزة المبدع الصغير.. قيمتها 200 ألف جنيه بحد أدنى وتُمنح لصغار المبدعين فى مجالات الثقافة والفنون.. القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة وتكفل حرية الإبداع
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 10 - 2020

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون.



ويأتى القانون- الذى وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية- تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.



كما يأتى انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون وفى إطار الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتى كان من ثمارها مشروع القانون الذى يضع تنظيما تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.



كما يأتى تنفيذ لمواد الدستور، حيث ألزم الدستور فى المادة (48) الدولة بكفالة الثقافة لكل مواطن واعتبارها حقًا له والزامها بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.



كما كفل فى المادة (67) حرية الإبداع الفنى والأدبى، والزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين، وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، وأفرد فى المادة (80) حقوقا عديدة للطفل ومنها الحق فى التربية الدينية، وحقه فى تنمية وجدانية ومعرفية.



ويتضمن القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على وتناولت المادة (1) إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وان يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.



ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.



وحددت المادة (2) شروط الترشيح لنيل الجائزة وهى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية بالإضافة إلى شرط ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.



وتناولت المادة (3) تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة، بواقع تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء بصفتهم الوظيفية وستة أعضاء من الشخصيات البارزة فى مجالات الثقافة والشخصيات المعنية بإبداع الطفل يتم تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد، كما تناولت تعيين أمين عام للجنة العليا وتحديد المعاملة المالية له ولأعضاء اللجنة بقرار من وزير الثقافة.



وحددت المادة 4 اختصاصات اللجنة العليا وتشمل تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها ووضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها بالإضافة إلى وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص والنظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.



كما تختص بإعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة، ومن بينها إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، كما تناولت مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها، وتناولت المادة 5 مواعيد اجتماعات اللجنة العليا وآلية إصدار قراراتها فنصت على أن تجتمع اللجنة العليا، بناء على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة، وتعتمد قراراتها من وزير الثقافة.



وتناولت المادة (6) تشكيل أمانة عامة للجنة العليا بقرار من وزير الثقافة، ومنحت المادة (7) الحق لوزير الثقافة- بناء على اقتراح اللجنة العليا- فى إصدار قرارات بإنشاء لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال لإبداء رأيها قبل العرض على اللجنة العليا، وكذلك فى تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص والمعاملة المالية لهم.



وخصت المادة (8) المجلس الأعلى للثقافة بتولى رعاية الفائز بالجائزة ثقافيًا، وفنيًا، خلال سنة من تاريخ حصوله على الجائزة، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الثقافة، ونصت المادة (9) على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة واعمال اللجان المشكلة سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة، فيما تناولت المادة (10) نشر القانون والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.