اليوم.. الأوقاف تفتتح 10 مساجد بالمحافظات    رغم تهديد إسرائيل، البرلمان الدنماركي يحدد موعد التصويت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    خالد جلال: جوميز ركز على الكونفدرالية فقط.. وهذه نصيحتي لفتوح    الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء    عائشة بن أحمد تكشف سر العزوبية: أنا ست جبانة بهرب من الحب.. خايفة اتوجع    هشام ماجد: «اللعبة 5» في مرحلة الكتابة.. وهذه قصة صداقتي مع شيكو    بايدن: لن نرسل قوات أمريكية إلى هايتى    وزير خارجية السعودية يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء فلسطين الأوضاع فى الضفة وغزة    السفير رياض منصور: الموقف المصري مشرف وشجاع.. ويقف مع فلسطين ظالمة ومظلومة    بوتين يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    كسر محبس مياه فى منطقة كعابيش بفيصل وانقطاع الخدمة عن بعض المناطق    الزمالك ضد فيوتشر.. أول قرار لجوزيه جوميز بعد المباراة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    محمد عبد المنصف: الأهلي «عمل الصح» قبل مباراة الترجي    سيد معوض يكشف عن روشتة فوز الأهلي على الترجي    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بسور محطة مترو فيصل    «حبيبة» و«جنات» ناجيتان من حادث معدية أبو غالب: «2 سواقين زقوا الميكروباص في الميه»    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 24 مايو 2024    تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بعد صلاة الجمعة    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    الهندية كانى كسروتى تدعم غزة فى مهرجان كان ب شق بطيخة على هيئة حقيبة    كاريكاتير اليوم السابع.. العثور على مومياء أثرية ملقاة بالشارع فى أسوان    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    يوم الجمعة، تعرف على أهمية وفضل الجمعة في حياة المسلمين    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    الصحة العالمية تحذر من حيل شركات التبغ لاستهداف الشباب.. ما القصة؟    10 شهداء بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في قطاع غزة    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 مايو 2024    المعمل الجنائي يفحص آثار حريق داخل محطة تجارب بكلية الزراعة جامعة القاهرة    مقتل مدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية: "مش عايزها تاخد دروس"    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    «الوضع الاقتصادي للصحفيين».. خالد البلشي يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    يمن الحماقي: أتمنى ألا أرى تعويما آخرا للجنيه المصري    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حزب الله اللبناني يعلن استهدف جنود إسرائيليين عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالصواريخ    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024    "فوز الهلال وتعادل النصر".. نتائج مباريات أمس بالدوري السعودي للمحترفين    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يونيو.. أماكن الصرف وحقيقة الزيادة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    انعقاد الجلسة الخامسة لمجلس جامعة الدلتا التكنولوجية    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على قانون إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلية
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وذلك بعد أن أجرى المجلس إعادة مداولة على نص المادة (1) من مشروع القانون بناءً على طلب من النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، حيث كانت تقضى الفقرة الأخيرة من المادة على أن تحدد اختصاصات الهيئتين بقرار من رئيس الجمهورية، واقترح العبد تعديلها لتصبح بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ووافق المجلس على التعديل.

ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة، لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، على غرار وجود تنظيم تشريعى لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

وتستند فلسفة مشروع القانون، على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها، وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الاقباط الأرثوذكس وتعديلاته.

وذكرت اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، فى تقريرها عن مشروع القانون، أنه تفعيلا لما قررته المادة رقم (3) من الدستور التي تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وضماناً للمساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، فقد رؤِىَ أن يكون مشروع القانون محاكياً للقرار بقانون رقم 264 لسنة 1960، ويحكم الموضوعات ذاتها التى حكمها ذلك القانون، بينما تتولى الأداة التشريعية الأخرى- المتمثلة فى قرار رئيس الجمهورية - معالجة الموضوعات الأخرى التى عالجها نظيره رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن أوقاف طائفة الأقباط الأرثوذكس.

وتضمنت المادة (1) إنشاء هيئتين، الأولي تحت مسمي "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" والأخرى تحت مسمي "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقاً لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقراً لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار منه، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وبينت المادة (2) تشكيل مجلس إدارة كلً من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية تقديراً للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، علي أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضواً، نصفهم من رجال الدين باختلاف مسمياتهم في كل طائفة والنصف الآخر من ذوي الخبرة؛لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، علي أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعاً بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.

وأضاف المجلس فقرة للمادة (2)، تنص على أن يضع المجلس فى أول اجتماع له لائحة داخلية تنظم عمله وتبين اختصاصاته.

وأسندت المادة (3) مهام الرقابة للجهاز المركزي للمحاسبات لخبرته وقدرته على أداء تلك المهمة، على الرغم من كون مال الوقف الذي تختص الهيئة بإدارته واستثماره في الأصل مالاً خاصاً، نظراً لخطورة مسئولية الرقابة المالية على أموال الأوقاف ومتابعة إيراداتها ومصروفاتها.

بينما تضمنت المادة (4) حكماً انتقالياً مفاده ترتيب التزام على عاتق هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وكل جهة أخري تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلم تلك الأوقاف إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون.

كما رتبت المادة ذاتها حكماً آخر مفاده أيلولة ما كان للجهة المحيلة من حقوق في شأن ذلك الوقف، وما كان عليها من التزامات في شأنه إلى الهيئة المحال إليها الوقف، وحسماً لكل خلاف قد يثار في شأن تاريخ سريان تلك الحقوق والالتزامات فقد جعل المشرع من تاريخ الإحالة تاريخاً لبدء سريانها.

كما أوردت المادة (5) حكماً انتقالياً آخر وهو استمرار القائمين عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كلٌ من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.

ونصت المادة (6) على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


الاوقاف
البرلمان
الكنيسه
النواب
الموضوعات المتعلقة
البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:41 م
البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:40 م
البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:59 م
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التجارب السريرية
الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:53 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.