قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يونيو الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات بشأن الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 5 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات بشأن الادلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا. وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها". أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت". وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة". وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم". جريمة الزنا المحكمة الدستورية العليا حجة إقامة دعوى زنا دعوى عدم دستورية ادلة تحقيق جريمة الزنا قانون العقوبات الموضوعات المتعلقة 12 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية على البنوك العامة الثلاثاء، 19 مايو 2020 03:27 م تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن بالنقض لجلسة 12 يوليو الثلاثاء، 19 مايو 2020 03:10 م 12 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية الإثنين، 18 مايو 2020 07:57 م نظر دعوى عدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث ل12 يوليو المقبل الإثنين، 18 مايو 2020 06:07 م