انتخابات النواب 2025.. محافظ أسوان يتفقد عددًا من مقار اللجان    بنك الاستثمار الأوروبي يستعد لتمويل محطات تحليه المياه في مصر    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن خلال 24 ساعة    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد «شوازيل» أحد أبرز مراكز الفكر والأبحاث عالميًا    الدورة السابعة من جائزة زايد للأخوَّة الإنسانية تتلقّى عددًا من طلبات الترشيح لأكثر من 75 بلد    زيلينسكي يبحث مع الناتو المفوضية الأوروبية جهود إحلال السلام بأوكرانيا    أبرزها مواجهات الزمالك وبيراميدز.. 3 مباريات قوية بكأس مصر اليوم    الضويني يهنئ وزير الرياضة لاختياره رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    تعليق صادم من طليقة الفنان سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل مجمع الأونروا في القدس يعد سابقة خطيرة    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    إصابة 34 إثر زلزال قوي ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.5 درجة    رئيس الوزراء يفتتح مصنع «ليوني مصر» لضفائر السيارات بمدينة بدر    رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة بقرى مركز سوهاج    الأهلي يبدأ معسكره المغلق الخميس استعدادًا لضربة البداية أمام إنبي بكأس عاصمة مصر    الزمالك يكشف عن عدد أعضاء الجمعية العمومية وعدد اللجان    تقرير: دعم ليفربول ل«سلوت» لا يعني التخلي عن «صلاح»    موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    زيارة وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    سقوط شخص من قطار بمركز طما فى سوهاج وإصابته بكسور وكدمات    البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مار مرقس بوادي النطرون    الصحة: فحص 7.4 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    احجام المستهلكين خوفا من الفراخ السردة… اضطرابات وتقلبات فى سوق الدواجن بسبب الاستيراد من الخارج    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    كمبوديا تتعهد بقتال تايلاند بشراسة    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    الحبسي: عصام الحضري أفضل حراس مصري عبر التاريخ.. وشناوي "الأهلى" بعده    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نظم القانون الجديد دمج صناديق" اثار النوبة" و"مشروعات المتاحف"و"السياحة"
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 05 - 2020

من المتوقع، أن تبدأ اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة، ومكاتب لجنتي السياحة والطيران المدني والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والأثار، في أعقاب عيد الفطر.


وانتظم مشروع القانون الذي انفرد "اليوم السابع" بنشره، 5 مواد إصدار، و11 مادة، ويأتي لاسيما في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثار في وزارة واحدة، وفي ضوء تويجهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والاثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.


ويعمل علي دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة)، و(صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) في صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والاثار) علي أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل إلتزامتها.


وفي هذا الصدد، نستعرض نصوص مواد الإصدار والتي تنظم عمليه الدمج ونقل الموظفين علي النحو الأتي :

( المادة الأولي ) يُدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموحب القانون رقم 8 لسنه 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنه 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنه 2005 في صندوق واحد يمسي "صندوق السياحة والاثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

وتؤول حقوق وإلتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولي إلي الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.



(المادة الثانية) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والاثار ويلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.



(المادة الثالثة) يصدر الوزير المختص بشئون السياحة والاثار قراراً بنقل العاملين اللازمين للعمل بصندوق السياحة والاثار المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق من بين العاملين بالصناديق المشار إليها في المادة الأولي والوزارة المختصة بشئون السياحة والاثار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن. وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة إلي الجهات التابعة لوزارة السياحة والاثار وفق احتياجات كل منها.


(المادة الرابعة ) يحل صندوق السياحة والاثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع انقاذ اثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنه 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع انقاذ أثار النوبة وطريقة تمويلة، وصندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنه 1966 وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنه 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.


(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء 3 أشهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.