تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بجامعة الفيوم    جينات الوعي عند المصريين    البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين    أخبار البورصة اليوم الإثنين 27-10-2025    محافظ سوهاج يوجه بالإعلان عن تعريفة التوك توك ولصقها على المركبات    الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة    رئيس جامعة بنها يهنئ باحث بمناسبة اكتشاف علمي جديد في مجال الحفريات الفقارية    عمان.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار غزة    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    خوان جارسيا حارس برشلونة يقترب من العودة    إيقاف دونجا.. وفاة حارس الملكي.. الأهلي يفاوض دياباتي.. والزمالك يستعد للبنك| نشرة الرياضة ½ اليوم    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    التعليم تعلن عن فرص متميزة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسى 2026 / 2027    العالم يتحدث عن مصر ومتحفها الكبير    أفلام مصرية في مهرجان القاهرة السينمائي    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    انطلاق مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص عيون 456 ألف طالب وطالبة بالقليوبية    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة    المصري يجهز ملفًا مصورًا لتصعيد أزمة طرد صلاح محسن أمام الكاف    رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب.. وهدفي خدمة أعضاء النادي    29 أكتوبر.. عرض أولى حلقات مسلسل "كارثة طبيعية"    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    بهدف تحقيق رضا المنتفعين.. اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان    بالأيام.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    ضبط سائق توك توك اصطدم بسيارة وهدد صاحبها    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجهاز المصرفى يضع إطارا متكاملا للصرف الأجنبى.. ضوابط لعمل شركات الصرافة وإيقاف النشاط عقوبة المخالف.. والترخيص ل"تحويل الأموال" بما لا يقل عن 25 مليونا.. والدولار مكفول للمسافر فى حدود 10 آلاف
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 05 - 2020

إطار قانوني متكامل لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، وضعه مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مجموعه، وذلك من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي؛ وفقاً للقواعد والأسس التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي.

وأفرد مشروع القانون باب متكامل لتنظيم النقد الأجنبي جاءت في 8 مواد أساسية، حيث منح مجلس إدارة البنك المركزي، أن يُرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون، علي أن مجلس الادارة يُحدد شروط الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.


ووفقا للقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أى فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل، ويسرى فى شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (93) من هذا القانون.

وحدد مشروع القانون آليه محاسبة شركات الصرافة حال مخالفها، حيث نص أنه للمحافظ، فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (145) من هذا القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.


ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو إشهار الإفلاس أو التصفية، أو فى حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبى.

ووفقا للمادة (208) يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأس مالها المُصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزي ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات أكثر من 3 شركات، فى وقت واحد وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات فى خلال 30 يوما من تاريخ التعيين.

ومنح مشروع القانون، في مادته 209، لمجلس الإدارة أن يُرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويُحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.


كما نص مشروع القانون، علي أنه يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط الا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكى. ويُعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائه ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وعلى الشركة ان تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين. ويسرى في شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (144 و145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.


ويحدد مجلس الإدارة، رسم رقابة سنوي على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رُخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي وشركات تحويل الاموال المُسجلة لديه يُسدد خلال شهر يناير من كل عام، بما لا يجاوز 20 ألف جنيه عن مركزها الرئيسي و 10آلاف جنيه عن كل فرع.


ووفقا للمادة (211) يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي، قرار من مجلس الإدارة، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبي.


وأكد القانون، علي حق كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رُخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

كما أكد القانون علي أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وكذلك إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المُغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الافصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.

ويُحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. واستثناءً من الحد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية، متى تم ذلك وفقاَ للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ومنح القانون، للبنوك حق القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، وأجاز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى.

ونص علي أنه للمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.

واشار القانون أنه على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رُخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تُقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويُحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها. ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
الصرف الاجنبى
شركات الصافه
النقد الاجنبى
البرلمان
الموضوعات المتعلقة
بأمر القانون.. البنك المركزى يراقب تنفيذ عمليات النقد الأجنبى
الأربعاء، 20 مايو 2020 03:00 ص
تعرف على عقوبة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك والجهات المعتمدة
الإثنين، 18 مايو 2020 12:00 ص
مجلس النواب يوافق على المادة المنظمة لإيداع الذهب والنقد الأجنبي
الأحد، 17 مايو 2020 02:20 م
كورونا تقضى على اقتصاد تركيا.. دراسة حديثة تكشف ارتفاع معدلات البطالة وتحول معدلات الفائدة إلى السالب.. أنقرة تفقد 76 مليار دولار من النقد الأجنبى.. وتوقعات صندوق النقد الدولى لعام 2020 تنبئ بتفاقم الأزمة
الجمعة، 15 مايو 2020 06:00 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.