رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجهاز المصرفى يضع إطارا متكاملا للصرف الأجنبى.. ضوابط لعمل شركات الصرافة وإيقاف النشاط عقوبة المخالف.. والترخيص ل"تحويل الأموال" بما لا يقل عن 25 مليونا.. والدولار مكفول للمسافر فى حدود 10 آلاف
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 05 - 2020

إطار قانوني متكامل لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، وضعه مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مجموعه، وذلك من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي؛ وفقاً للقواعد والأسس التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي.

وأفرد مشروع القانون باب متكامل لتنظيم النقد الأجنبي جاءت في 8 مواد أساسية، حيث منح مجلس إدارة البنك المركزي، أن يُرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون، علي أن مجلس الادارة يُحدد شروط الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.


ووفقا للقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أى فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل، ويسرى فى شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (93) من هذا القانون.

وحدد مشروع القانون آليه محاسبة شركات الصرافة حال مخالفها، حيث نص أنه للمحافظ، فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (145) من هذا القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.


ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو إشهار الإفلاس أو التصفية، أو فى حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبى.

ووفقا للمادة (208) يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأس مالها المُصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزي ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات أكثر من 3 شركات، فى وقت واحد وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات فى خلال 30 يوما من تاريخ التعيين.

ومنح مشروع القانون، في مادته 209، لمجلس الإدارة أن يُرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويُحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.


كما نص مشروع القانون، علي أنه يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط الا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكى. ويُعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائه ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وعلى الشركة ان تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين. ويسرى في شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (144 و145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.


ويحدد مجلس الإدارة، رسم رقابة سنوي على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رُخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي وشركات تحويل الاموال المُسجلة لديه يُسدد خلال شهر يناير من كل عام، بما لا يجاوز 20 ألف جنيه عن مركزها الرئيسي و 10آلاف جنيه عن كل فرع.


ووفقا للمادة (211) يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي، قرار من مجلس الإدارة، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبي.


وأكد القانون، علي حق كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رُخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

كما أكد القانون علي أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وكذلك إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المُغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الافصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.

ويُحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. واستثناءً من الحد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية، متى تم ذلك وفقاَ للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ومنح القانون، للبنوك حق القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، وأجاز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى.

ونص علي أنه للمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.

واشار القانون أنه على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رُخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تُقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويُحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها. ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
الصرف الاجنبى
شركات الصافه
النقد الاجنبى
البرلمان
الموضوعات المتعلقة
بأمر القانون.. البنك المركزى يراقب تنفيذ عمليات النقد الأجنبى
الأربعاء، 20 مايو 2020 03:00 ص
تعرف على عقوبة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك والجهات المعتمدة
الإثنين، 18 مايو 2020 12:00 ص
مجلس النواب يوافق على المادة المنظمة لإيداع الذهب والنقد الأجنبي
الأحد، 17 مايو 2020 02:20 م
كورونا تقضى على اقتصاد تركيا.. دراسة حديثة تكشف ارتفاع معدلات البطالة وتحول معدلات الفائدة إلى السالب.. أنقرة تفقد 76 مليار دولار من النقد الأجنبى.. وتوقعات صندوق النقد الدولى لعام 2020 تنبئ بتفاقم الأزمة
الجمعة، 15 مايو 2020 06:00 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.