وزير الأوقاف يعقد اجتماعًا بمديري المديريات لمتابعة الأنشطة الدعوية    لقاء علمي بمسجد السلطان أحمد شاه بماليزيا احتفاءً برئيس جامعة الأزهر    التموين: توريد نحو 1.8 مليون طن قمح محلي حتى الآن والمستحقات خلال 48 ساعة    انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي غداً الثلاثاء    المصريون يحتفلون بأعياد الربيع.. وحدائق الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري بالسد العالي يستعدون لاستقبال الزوار    محافظ المنيا يوجه بتنظيم حملات لتطهير الترع والمجارى المائية بالمراكز    عاجل| مصدر رفيع المستوى: قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة    مفوض الأونروا: الهجوم الإسرائيلي على رفح صفحة جديدة من مأساة غزة    الأهلي والهلال.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي    بعد محاولة مانشستر والهلال.. بايرن ميونخ يتفق مع نجم ميلان    التشكيل - فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز.. وخماسي وسط ل فيوتشر    محافظ مطروح يشهد النسخة السادسة من برنامج شباب المحافظات الحدودية    لحيازته كمية كبيرة من المخدرات.. حبس إمبراطور الكيف في الساحل    وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية خلال احتفالات شم النسيم    فيلم السرب يحقق إيرادات بلغت 4 ملايين و303 آلاف جنيه ليلة أمس الأحد    المخرج فراس نعنع عضوًا بلجنة تحكيم مهرجان بردية لسينما الومضة    «الأزهر للفتوى» يوضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة    ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا    الصحة: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة مجانا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار    ننشر الخريطة الزمنية وجدول امتحانات مدارس القاهرة (صور)    ‫ إزالة الإعلانات المخالفة في حملات بمدينتي دمياط الجديدة والعاشر من رمضان    حدائق ومتنزهات أسوان والجزر النيلية تستقبل المواطنين في أعياد الربيع    «رحلة العمل الدرامي من الفكرة إلى الشاشة».. ورشة لمريم نعوم بأكاديمية الفنون 16 مايو    أبرزهم «السندريلا» وفريد الأطرش .. كيف احتفل نجوم الزمن الجميل بعيد الربيع؟ (تقرير)    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    «الكحول حلال في هذه الحالة».. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يثير الجدل (فيديو)    15 يومًا للموظفين.. جدول إجازات شهر يونيو 2024 في مصر    إصابه زوج وزوجته بطعنات وكدمات خلال مشاجرتهما أمام بنك في أسيوط    6 نصائح من الهلال الأحمر للمواطنين عند تناول الفسيخ والرنجة    في خطوتين فقط.. حضري سلطة بطارخ الرنجة (المقادير وطريقة التجهيز)    بعد إصابته بالسرطان.. نانسي عجرم توجه رسالة ل محمد عبده    المستشار حامد شعبان سليم يكتب :الرسالة رقم [16]بنى 000 إن كنت تريدها فاطلبها 00!    مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث سيارة ملاكي ودراجة نارية بالوادي الجديد    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم شهادة بتعافي حكم القانون في بولندا    الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة سو-27 وتدمير 5 زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    غدا.. إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء    سعر السكر والزيت والسلع الأساسية بالأسواق الإثنين 6 مايو 2024    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    الشرطة الأمريكية تقتل مريضًا نفسيًا بالرصاص    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    إصابة أب ونجله في مشاجرة بالشرقية    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    وزير فلسطيني: مكافحة الفساد مهمة تشاركية لمختلف قطاعات المجتمع    استشهاد طفلان وسيدتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح    طارق السيد: لا أتوقع انتقال فتوح وزيزو للأهلي    تعليق ناري ل عمرو الدردير بشأن هزيمة الزمالك من سموحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 05 - 2020

أصدر الشيخ الدكتور، سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة ، المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم، بقانون على أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.

وحدد المرسوم بقانون المنفعة العامة في إمارة الشارقة بما يأتى :

1. مشروعات التخطيط العمراني وإعادة التأهيل والإحلال.

2. إنشاء أو تطوير المشروعات العامة والبنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها.

3. إقامة المحميات الطبيعية والمناطق الرعوية.

4. تحديد وحماية مواقع التراث الثقافي المادي.

5. نزع ملكية العقارات المحيطة أوالمجاورة التي تؤثر سلباً على المشروعات العامة والبنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها، أو على العقارات المنزوعة ملكيتها، من حيث تحقيق المنفعة العامة أو الشكل أو المظهر الحضري أو المساحة أو التحسين أو التطوير المطلوب.

6. تحقيق الأمن والسكينة والصحة والآداب العامة.

وحسب المادة رقم (4) من المرسوم بقانون:
أولاً: تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون اللجان الآتية وتتبع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة:

1. لجنة التعويضات، وتختص بالآتى :

أ‌- دراسة المشروعات التي قد يترتب عليها نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد التكلفة التقديرية للتعويضات.

ب‌- حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة والأشخاص المستحقين للتعويض وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات الحكومية المعنية.

ج‌- تثمين وتقييم العقارات المُراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وفقاً للضوابط والمعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

د‌- تحديد قيمة ونوع التعويض العادل عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للضوابط والمعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

ه‌- الاطلاع على كافة المخططات والدراسات التي يُقدمها استشاريو المشروعات والتأكد من مطابقتها للواقع والشروط والمواصفات والضوابط الفنية المعتمدة بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات الحكومية.

و‌- التنسيق مع الإدارات المختصة في دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية بشأن العقارات المُراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة.

ز‌- التنسيق مع الدائرة لتحديد الأراضي التي يمكن استخدامها في التعويض العيني ومتابعة تجهيزها لتكون تحت تصرف اللجنة.

ح‌- أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها اللجنة من دائرة التخطيط والمساحة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

2. لجنة التظلمات، تختص بالنظر والبت في التظلمات المقدمة من أصحاب الحقوق على قيمة ونوع التعويضات المحددة في قرارات لجنة التعويضات أو في حال التأخّر في صرفها وتكون قراراتها نهائية.
ثانياً: تُنظّم اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجان المشار إليها في الفقرة أولاً من المادة رقم (4).

وحسب المادة رقم (5) من المرسوم بقانون:

أولاً: تُشكّل لجنة التعويضات من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويُراعى في ذلك تمثيل الجهات التالية:

1. مجلس التخطيط العمراني.

2. دائرة التخطيط والمساحة.

3. دائرة التسجيل العقاري.

4. دائرة الأشغال العامة.

5. دائرة المالية المركزية.

6. هيئة الطرق والمواصلات.

7. هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

8. أي جهات أخرى يرى المجلس التنفيذي تمثيلها في اللجنة.

ثانياً: يُدعى لحضور اجتماعات اللجنة، رئيس لجنة التعويضات والمساكن الحكومية أو من يقوم مقامه من أعضاء اللجنة في المجلس البلدي الذي يقع في دائرة اختصاصه العقار المطلوب نزع ملكيته للمنفعة العامة، ويكون له حق المشاركة في مداولات اللجنة والتصويت على قراراتها المتعلقة في اختصاص بلديته.
وتُشكّل لجنة التظلمات بقرار من المجلس التنفيذي، ويُراعى في ذلك تمثيل الجهات التالية:

1. دائرة المالية المركزية.

2. دائرة التخطيط والمساحة.

3. الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

4. الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.

5. أي جهات أخرى يرى المجلس التنفيذي تمثيلها في اللجنة.

ونصت المادة رقم (7) من المرسوم بقانون لا يجوز الجمع بين عضوية أي لجنة من اللجان المشار إليها في المادة رقم (4) من هذا القانون.
وحددت المادة رقم (8) إجراءات نزع ملكية العقارات :

1. تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بقرار من المجلس التنفيذي أو من يفوضه بناءً على عرض رئيس دائرة التخطيط والمساحة.

2. يجب على الجهات الحكومية التقدّم بطلباتها مُسببة حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى رئيس دائرة التخطيط والمساحة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، وفي حال الموافقة يجوز المجلس التنفيذي أن يُحمّل الجهة الحكومية -التي تقدمت بطلب نزع الملكية- كل أو جزء من مبلغ التعويض لصاحب الحق.

وحسب المادة رقم (9) على دائرة التخطيط والمساحة إخطار صاحب الحق والجهات المعنية بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة خلال 60 يوماً من صدوره، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ووفقا للمادة رقم (10) من المرسوم بقانون يُحظر على صاحب الحق بعد تبليغه بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة القيام بما يأتي دون إذن مسبق من دائرة التخطيط والمساحة:

1. مباشرة أي تصرف من التصرفات القانونية التي من شأنها أن تُرتّب حقوقاً على العقار.

2. إدخال أية تحسينات أو تغييرات على العقار مهما كان نوعها أو طبيعتها، باستثناء الأعمال اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

وتقضي المادة رقم (11) أن تؤول ملكية العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة إلى الحكومة اعتباراً من تاريخ نفاذ قرار نزع الملكية.

وأجازت المادة رقم (12) لممثلي دائرة التخطيط والمساحة دخول العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة ومعاينته بعد نفاذ قرار نزع الملكية وتبليغ صاحب الحق به، وفي حال كان العقار مشغولاً تعيّن إخطار شاغليه قبل موعد الدخول بمهلة لا تقل عن (14) يوماً.

ونصت المادة رقم (13) على أن يُقدّر التعويض طبقاً للقيمة السوقية للعقار وقت صدور قرار نزع الملكية وذلك من قبل لجنة التعويضات، وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد وأسس تقدير التعويض.

وفي المادة رقم (14) يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة نقداً أو عيناً بعقار بديل أو بكليهما وفقاً لما تُقرره لجنة التعويضات.
ووفقا للمادة رقم (15) :
1. تقوم دائرة التخطيط والمساحة بعرض التعويض على صاحب الحق خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ نفاذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.

2. إذا رفض صاحب الحق التعويض أو امتنع عن استلامه أو تعذّر عرضه عليه، تعين على الدائرة إيداع التعويض باسمه إذا كان نقدياً وفق النظام المالي للحكومة، أو تخصيصه باسمه إذا كان عينياً.

وأشارت المادة رقم (16) من المرسوم بقانون إلى أنه إذا تأخر صرف التعويض النقدي لأكثر من سنة من تاريخ عرضه على صاحب الحق استحق تعويضاً وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ما لم يكن ممتنعاً عن استلام التعويض.
وأوضحت المادة رقم (17) من المرسوم بقانون:

1. يقدر التعويض عن الجزء المنزوع ملكيته فقط إذا كان نزع الملكية للمنفعة العامة يتعلق بجزء من العقار وكان في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.

2. يقدر التعويض عن كامل العقار إذا كان ما تبقى من العقار المنزوع جزءا من ملكيته للمنفعة العامة لا يصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة وفق الاشتراطات أو بيان التخطيط المعتمد لدى الدائرة قبل صدور قرار نزع الملكية.

ولفتت المادة رقم (18) من المرسوم بقانون إلى أنه إذا كان العقار الصادر بشأنه قرار نزع الملكية للمنفعة العامة محجوزاً عليه تنفيذياً أو تحفظياً أو مرهوناً على ذمة دين، فيتم صرف التعويض النقدي لصاحب الحق وفقاً لقيمته المُقررة من لجنة التعويضات.

وأجازت المادة رقم (19) من المرسوم بقانون إلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وإعادة الحال إلى ما كان عليه مع استحقاق صاحب الحق تعويضاً وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة رقم (20) على أن يكون للموظفين الذين تعتمدهم دائرة التخطيط والمساحة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

وبينت المادة رقم (21) من المرسوم بقانون أن لدائرة التخطيط والمساحة اتخاذ كافة إجراءات إخلاء العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالتنفيذ الجبري.
وحسب المادة رقم (22) يصدر بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على عرض الرئيس ما يلي:

1. اللائحة التنفيذية.

2. المخالفات والجزاءات الإدارية.

3. الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.

وألغت المادة رقم (23) قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2012م بشأن تنظيم اللجنة الدائمة للتعويضات في إمارة الشارقة، كما ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة بموجبه.

ونصت المادة رقم (24) مع مراعاة حكم المادة رقم (26) من هذا المرسوم بقانون، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما لم يكن قد صدر بشأنه قرار نهائي بات من اللجان المختصة وعلى ما لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل به.

ونصت المادة رقم (25) يُبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.

حسب المادة رقم (26) يُعمل بهذا المرسوم بقانون بعد (6) أشهر من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حاكم الشارقة
سلطان بن محمد القاسمى
ملكية العقارات
نزع ملكية
الموضوعات المتعلقة
شرطة الشارقة: عقب سيجارة تسبب فى حريق برج النهدة السكنى
الأحد، 10 مايو 2020 02:29 م
الإمارات تعلن السيطرة على حريق برج سكنى بالشارقة و7 إصابات بالحادث
الثلاثاء، 05 مايو 2020 11:33 م
هل تستأنف معارض الكتب أنشطتها بعد توقفها بسبب كورونا؟ البداية معرض الشارقة
الإثنين، 04 مايو 2020 09:00 م
سلطان القاسمى يصدر مرسوما أميريا بفض انعقاد استشارى الشارقة
الأحد، 03 مايو 2020 02:23 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.